قانون رقم 08-21 مؤرّخ في 2 محرّم عام 1430 الموافق 30 ديسمبر سنة 2008 يتضمّن قانون المالية لسنة 2009
المادة الأولى
فتح المادةمع مراعاة أحكام هذا القانون، يواصل في سنة 2009 تحصيل الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة والضرائب غير المباشرة والضرائب المختلفة وكذا كل المداخيل والحواصل الأخرى لصالح الدولة طبقا للقوانين والنصوص التطبيقية الجاري بها العمل عند تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
كما يواصل خلال سنة 2009، طبقا للقوانين والأوامر والمراسيم التشريعية و النصوص التطبيقية الجاري بها العمل عند تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، تحصيل مختلف الحقوق والحواصل والمداخيل المخصصة للحسابات الخاصة للخزينة والجماعات الإقليمية والمؤسسات العمومية والهيئات المؤهلة قانونا.
الجزء الأول طرق التوازن المالي ووسائله
الفصل الثاني — أحكام جبائية
القسم الأول — الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة
المادة 2
فتح المادةتعدل أحكام المادة 2 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وتحرر كما يأتي :
" المادة 2 : يتكوّن الدخل الصافي الإجمالي من مجموع المداخيل الصافية من الأصناف الآتية :
- الأرباح الصناعية والتجارية و الحرفية،
- أرباح المهن غير التجارية،
- عائدات المستثمرات الفلاحية،
- الإيرادات المحققة من إيجار الملكيات المبنية وغير المبنية كما تنص عليها المادة 42 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة،
- عائدات رؤوس الأموال المنقولة،
- المرتبات والأجور والمعاشات والريوع العمرية ."
الم ادة 3 : تع دل أح ك ام المقطع 2 من المادة 10 من قانون الضرائب المباش رة والرس وم المم اث لةو تحرر كما يأتي :
" المادة 10 : 1 - ...........(بدون تغيير)...........................
2 - يحدد الدخل الإجمالي الصافي السنوي المكوّن لأساس الضريبة على الدخل وذلك بجمع الأرباح أوالمداخيل الصافية المبيّنة في المواد من 11 إلى 76 والأعباء المذكورة في المادة 85 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة.
3 - ................ (الباقي بدون تغيير).........................."
المادة 4
فتح المادةتعدل أحكام المادة 13 من قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة و تحرر كما يأتي :
" المادة 13 : )1 تستفيد الأنشطة الممارسة (............ بدون تغيير حتى ) مدة ست (6) سنوات ابتداء من تاريخ الشروع في الاستغلال .
2 - تستفيد من الإعفاء الكلي من الضريبة على الدخل الإجمالي لمدة :
- خمس (5) سنوات بالنسبة للمستثمرين في النشاطات أو المشاريع المؤهلة للاستفادة من إعانة الصندوق الوطني لدعم القرض المصغر،
- عشر (10) سنوات بالنسبة للحرفيين التقليديين (.... بدون تغيير)................
3 - ...................................... (الباقي بدون تغيير ...................................) ."
المادة 5
فتح المادةتتمم أحكام المادة 23 من قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة وتحرر كما يأتي :
" المادة 23 : 1 ) يتكون الربح الواجب....(بدون تغيير حتى) النشاطات الصناعية والتجارية.
غير أنه، في حالة غياب مبررات مجمل النفقات الضرورية لمزاولة المهنة، مع مراعاة أحكام المادتين 141 و 169 من هذا القانون، يمكن أن يطبق تخفيض جزافي في حدود %10 من النفقات المصرح بها و غير المبررة.
2 - في حالة منح رخصة......... ( الباقي بدون تغيير ."..........................)
المادة 6
فتح المادةتتمم أحكام المادة 46 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة بمقطع 9 تحرر كما يأتي :
" المادة 46 : تعتبر مداخيل موزّعة على وجه الخصوص : 1 إلى 8 - ................ (بدون تغيير)...............................
9 - الأرباح المحوّلة إلى شركة أجنبية غير مقيمة من قبل شركتها الفرعية المقيمة في الجزائر أو كل منشأة مهنية أخرى بالمفهوم الجبائي".
المادة 7
فتح المادةتعدل أحكام المادتين 93 و 104 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وتحرر كما يأتي :
" المادة 93 : )1 تحدد المداخيل ...............(بدون تغيير)................... )2 - تعتبر................(بدون تغيير حتى ) بمفهوم المادة 22 و المنجزة في الجزائر.
ه - الأرباح الناتجة عن العمليات المحددة في المادة 12 ........ (بدون تغيير حتى) مرتبطة بها. )3 - تعتبركذلك........................(بدون تغيير)...........................".
" المادة 104 : تحسب الضريبة على الدخل الإجمالي .......(بدون تغيير حتى) على الجزء من الدخل الذي يفوق مبلغ ستين ألف دينار 60.000( دج)".
المادة 8
فتح المادةتلغى أحكام المواد من 77 إلى 80 مكرر والمقطع 6 من المادة 87 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة.
المادة 9
فتح المادةتع دل أحكام المقطع 2 من المادة 192 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة و تحرر كما يأتي :
" المادة 192 : 1 - ............... ( بدون تغيير).......................
2 - يترتب على المكلف بالضريبة ...........(بدون تغييرحتى) ويضاعف مبلغ الحقوق بنسبة .%25 تعد التصريحات الخاصة المقررة في المواد 15-11، 18، 28، 30، 44، 53 و 59 والوثائق المرفقة بها.............
(الباقي بدون تغيير)..............................."
المادة 10
فتح المادةينشأ ضمن الباب الثالث من الجزء الأول من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة فرع جديد عنوانه " فرع 5 مكرر - التصريح الخاص بالتحويلات" يتضمن المادة 182 مكرر 2 و تحرر كما يأتي :
" المادة 182 مكرر 2 : يجب التصريح مسبقا لدى المصالح الجبائية المختصة إقليميا بتحويلات الأموال، مهما كانت طبيعتها، التي تتم لفائدة الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين غير المقيمين في الجزائر.
يتعين تقديم شهادة توضّح المعالجة الجبائية للمبالغ محل التحويل إلى المصرح في أجل أقصاه سبعة (7) أيام، ابتداء من تاريخ إيداع التصريح، بهدف عرضها لتدعيم ملف طلب التحويل. ولا يطبق هذا الأجل المحدد بسبعة (7) أيام في حالة عدم احترام الالتزامات الجبائية. وفي هذه الحالة، لا تسلم الشهادة إلا بعد تسوية الوضعية الجبائية.
توضّح الشهادة على الخصوص، الاقتطاعات الجبائية المنجزة أو عند تعذر ذلك، المراجع القانونية والأنظمة التي تمنح الإعفاء أو التخفيض.
يجب على المؤسسات البنكية إلزام تقديم الشهادة المذكورة في المقطع السابق لتدعيم طلب التحويل.
وتعفى من هذا الإلزام المبالغ المدفوعة كأجور لعمليات الاستيراد الخاضعة لرسم التوطين البنكي.
تحدد نماذج التصريح والشهادة وكذا كيفيات تطبيق هذه المادة بقرار من الوزير المكلف بالمالية ."
المادة 11
فتح المادةتلغى أحكام المادتين 111 و 160 من قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة.
المادة 12
فتح المادةتعدل أحكام المادة 129-1 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وتحرر كما يأتي :
" المادة 129 : )1 يجب أن تدفع الاقتطاعات المستحقة (..... بدون تغيير حتى) قابض الضرائب ا لمختلفة.
غير أنه، يمكن أن تدفع (.......... بدون تغيير حتى) المستخدمين والمدينين بالرواتب الخاضعين للضريبة وفقا للنظام المبسط المنصوص عليه في المادة 20 مكرر إلى 20 مكرر 2 والأشخاص الخاضعين لنظام التصريح المراقب الذين يتحصلون على الأرباح غير التجارية المذكورة في المادة 22 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة .
بصفة استثنائية (................ الباقي بدون تغيير ".........................) .
المادة 13
فتح المادةتعدل وتتمم أحكام المادة 141 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وتحرر كما يأتي :
" المادة 141 : 1 إلى )4 ................ (بدون تغيير).......................... )5 - الأرصدة المشكّلة (................. بدون تغيير حتى ) الضرورية .
في حالة تحويل شركة ذات أسهم أو ذات مسؤولية محدودة إلى شركة أشخاص، فإن المبالغ المقبولة من قبل الإعفاء الضريبي في شكل مؤونات والتي لم يخصص لها استعمال مطابق لتخصيصها يعاد دمجها ضمن الربح المحقق في السنة المالية التي وقع فيها تحويل الشركة . )6 - ...................... ( الباقي بدون تغيير)..........................."
المادة 14
فتح المادةتت مم أح ك ام الم ادة 151 من قان ون الضرائب المب اش رة والرس وم المم اث ل ة بمقطع 3 تح رر كما يأتي :
" المادة 151 : 1 و )2 - ................ (بدون تغيير ........................)
3 - يمكن المؤسسات ذات الجمعية التي يجب أن تبت بشأن الحسابات، اكتتاب تصريح تصحيحي على الأكثر خلال الواحد والعشرين (21) يوما التي تلي انقضاء الأجل القانوني المنصوص عليه في القانون التجاري لانعقاد هذه الجمعية. ويجب أن ترفق، تحت طائلة عدم قبول التصريح، ضمن نفس الأجل، الوثائق في شكلها القانوني التي تؤسس التصحيح لا سيما محضر الجمعية وتقرير محافظ الحسابات".
المادة 15
فتح المادةتع دل أح ك ام المادة 194 مكرر من قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة وتتمم و تحرر كما يأتي :
"المادة 194 مكرر : عندما يتبين أن الاستثمارات الواردة في ق رارات منح الامتيازات الج بائي ة لم تنفذ أو عندما تكون الشروط التي منحت على أساسها هذه القرارات لم تستوف، فإن عدم التنفيذ هذا يؤدي إلى سحب الاعتماد وتجريد الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين الذين منحت لهم هذه الامتيازات الجبائية بموجب الاعتماد من حق الاستفادة من هذه الامتيازات. وتصبح الحقوق و الرسوم و الأتاوى التي تم إعفاؤهم منها مستحقة على الفور بغضّ النظر عن كل الأحكام المخالفة ودون المساس بعقوبات تأخير الدفع المنصوص عليها في المادة 402 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، التي تحسب ابتداء من التاريخ الذي كان يستوجب فيه دفعها.
كما تطبق أحكام المقطع السابق عندما يكون المستفيد من الامتيازات الجبائية قد استعمل بعد تاريخ القرار، طرقا تدليسية بمفهوم المادة 193-2 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، وأن هذه المخالفة يعاقب عليها بقرار قضائي له قوة الشيء المقضي فيه".
المادة 16
فتح المادةتتمم أحكام المادة 199 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وتحرر كما يأتي :
" المادة 199 : يبلّغ مدير الضرائب للولاية، كل سنة، للولاية والبلديات والصندوق المشترك للجماعات المحلية، لتحضير ميزانياتهم، مبلغ التحصيل المنتظر بعنوان الضرائب والرسوم (............ بدون تغيير حتى) على أساس آخر النتائج المعروفة للتحصيل.
غير أنه، وفي انتظار تخصيص اعتمادات الميزانية بعنوان سنة مالية معينة، يرخص للبلديات بالقيام، خلال الفصل المدني الأول من كل سنة، بتحرير إذن بالصرف على المكشوف للمصاريف ذات الطابع الإجباري .
وتتم التقويمات المتعلقة بالكتابات، خلال نفس السنة المالية، وفقا لقواعد المحاسبة السارية المفعول.
تحدد قائمة النفقات وشروط التكفل بها بموجب قرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية والوزير المكلف بالمالية ."
المادة 17
فتح المادةيتمم قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة بمادة 219 مكرر تحرر كما يأتي :
" المادة 219 مكرر: لا تمنح التخفيضات المشار إليها في المادة 219 أعلاه، إلا بالنسبة لرقم الأعمال غير المحقق نقدا ."
المادة 18
فتح المادةتعدل أحكام المادة 224-1 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وتحرر كما يأتي :
" المادة 224 : )1 - يتعين على كل شخص...(بدون تغيير حتى) قد يستفيد من التخفيض.
فيما يخص العمليات المنجزة حسب شروط البيع بالجملة، كما هو محدد أدناه، يجب دعم التصريح بجدول، بما في ذلك سند الإعلام الآلي، المتضمن المعلومات التالية عن كل زبون ......(الباقي بدون تغيير)......".
المادة 19
فتح المادةتعدل أحكام المادة 282 مكرر 5 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، المعدلة، وتحرر كما يأتي :
" المادة 282 مكرر 5 : يوزع ناتج الضريبة الجزافية الوحيدة كما يأتي :
- (.............................. بدون تغيير)......................... .
- (.............................. بدون تغيير)......................... .
- غرف الصناعة التقليدية و الحرف .%0,50
- (.............................. بدون تغيير)......................... .
- (.............................. بدون تغيير)......................... .
- (.............................. بدون تغيير)......................... .
يسري مفعول الأحكام (......... الباقي بدون تغيير ) ."...................
المادة 20
فتح المادةتتمم أحكام المادة 356 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وتحرر كما يأتي :
" المادة 356 : )1 - يتم تحصيل الضريبة على أرباح الشركات المطبق..(الباقي بدون تغيير).. )2 - الضريبة على أرباح.......( بدون تغيير حتى ) حساب الضريبة المذكورة أعلاه.
يتم حساب الأقساط الوقتية ودفعها إلى قابض الضرائب المختص من طرف المكلفين بالضريبة الخاضعين للضريبة على أرباح الشركات دون إخطار مسبق. )3 - عندما يغير المكلف...............( الباقي بدون تغيير)........................ )4 - فيما يخص المؤسسات (........... الباقي بدون تغيير)........................ )5 - عندما يفترض أن السنة المالية المختتمة الأخيرة......(الباقي بدون تغيير)........... )6 - يتم تصفية المتبقى من الضريبة من طرف هؤلاء المكلفين بالضريبة ويجبر المبلغ إلى الدينار الأدنى، كما يتم دفعه من طرفهم دون إخطار مسبق أيضا، بعد خصم الأقساط المدفوعة في أجل أقصاه يوم إيداع التصريح المنصوص عليه في المادة 151 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة.
يدفع المتبقى من الضريبة عن طريق التصريح السنوي الذي يشكل ظهره جدول إشعار بالدفع.
عندما تس تفيد المؤسسة من تمديد أجل إيداع التصريح السنوي المذكور أعلاه والمنصوص عليه في المادة 151-2، يمدد كذلك أجل تسوية متبقى التصفية. )7 - في حالة غياب الدفع....( بدون تغيير حتى) في قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة. )8 - يكون فرض الضريبة الناتج عن التصريح المنصوص عليه في المادة 151 محل جدول للتسوية يبيّن المبلغ الإجمالي للضريبة المتملص منها بما فيها الغرامات المحتملة لعدم دفع كل أو جزء من القسط، وتقديم مؤخر أو عدم كفاية التصريح وكذا الزيادة بنسبة %10 المفروضة على عدم دفع المبالغ المستحقة ."
المادة 21
فتح المادةتعدل أحكام المادة 359 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وتحرر كما يأتي :
" المادة 359 : )1 - يجب أداء الحقوق.......(بدون تغيير حتى) الإيرادات المهنية.
غير أنه، يتعين على المكلفين بالضريبة الخاضعين لنظام فرض الضريبة حسب النظام المبسط المنصوص عليه في المواد من 20 مكرر إلى 20 مكرر 2، والأشخاص الخاضعين لنظام التصريح المراقب الذين يتحصلون على الأرباح غير التجارية المذكورة في المادة 22، تسديد الرسم خلال العشرين ( )20 يوما الأولى من الشهر الذي يلي الفصل المدني الذي تحقق خلاله رقم الأعمال أو الإيرادات المهنية الخام.
وفيما يخص.......................( الباقي بدون تغيير) .........................
2 - (....................... بدون تغيير) .........................
3 - (....................... بدون تغيير) .".........................
المادة 22
فتح المادةتعدل أحكام المادة 371 مكرر من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وتحرر كما يأتي :
" المادة 371 مكرر: بغضّ النظر عن أحكام المواد 129-1 و 358-2 و 359-1 (الفقرتان 2 و 3) من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، يتعين على المكلفين بالضريبة الخاضعين لنظام فرض الضريبة حسب النظام المبسط المنصوص عليه في المواد من 20 مكرر إلى 20 مكرر 2 والأشخاص الخاضعين لنظام التصريح المراقب الذين يتحصلون على الأرباح غير التجارية المذكورة في المادة 22، تسديد الرسم خلال العشرين (20) يوما الأولى من الشهر الذي يلي الفصل المدني الذي تحقق خلاله رقم الأعمال أو الإيرادات المهنية الخام ."
المادة 23
فتح المادةتعدل أحكام المادة 12 من القانون رقم 06-24 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1427 الموافق 26 ديسمبر سنة 2006 والمتضمن قانون المالية لسنة 2007 وتحرر كما يأتي :
" المادة 12 : تلغى أحكام المادة 183 مكرر من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة ."
القسم الرابع — الرسوم على رقم الأعمال
المادة 24
فتح المادةتتمم أحكام المادة 30 من قانون الرسوم على رقم الأعمال وتحرر كما يأتي :
" المادة 30 : يتم الخصم بعنوان الش هر أو الف صل الذي تم خ لاله دفع الرسم. ولا ي م كن أن يت م إلا عن دما لا يتجاوز مبلغ الرسم على القيمة المضافة مائة ألف دينار ( 100.000 دج) على كل عملية خاضعة للضريبة محررة نقدا ."
المادة 25
فتح المادةتعدل أحكام المادة 33 من قانون الرسوم على رقم الأعمال وتحرر كما يأتي :
" المادة 33 : في حالة ما إذا كان الرسم المستحق بعنوان شهر أو فصل أقل من الرسم القابل للخصم يؤجل المبلغ المتبقى من الرسم إلى الأشهر أو الفصول الموالية ."
المادة 26
فتح المادةتعدل أحكام المادة 38 من قانون الرسوم على رقم الأعمال وتحرر كما يأتي :
" المادة 38 : مع مراعاة.....(بدون تغيير حتى ) المتبقية.
يجب أن يعاد دفع الرسم في أجل أقصاه اليوم العشرين (20) من الشهر أو من الفصل الموالي للشهر الذي تم خلاله الفعل المبرر له .
لا تجرى أية تسوية إذا توقف استعمال الملك بصفة نهائية بسبب حالات القوة القاهرة المثبتة قانونا، وكذا عمليات التنازل عن الأملاك من طرف شركات القرض الإيجاري في حالة رفع حق الاختيار بالموافقة على الشراء لأجل من طرف المستأجر الدائن".
المادة 27
فتح المادةتعدل أحكام المادة 50 (الفقرة 2 ) من قانون الرسوم على رقم الأعمال وتحرر كما يأتي :
" المادة 50 : بغضّ النظر عن أحكام المادة 34 ............ (بدون تغيير)................
1 - ................. (بدون تغيير).................
2 - التوقف عن النشاط، غير أنه، يحدد استرجاع قرض الرسم على القيمة المضافة بعد تسوية الوضعية الجبائية الإجمالية للمدين بالرسم، لا سيما فيما يتعلق بإعادة دفع الخصومات الأولية، وفقا للمادتين 38 و 58 من قانون الرسوم على رقم الأعمال، وفوائض قيم التنازلات المهنية.
3 - ............... (بدون تغيير)....................".
المادة 28
فتح المادةتعدل أحكام المادة 50 مكرر من قانون الرسوم على رقم الأعمال و تحرر كما يأتي :
" المادة 50 مكرر: يرتبط منح الاسترداد ......(بدون تغيير حتى) تسديده بوسيلة دفع أخرى غير النقدية.
- يجب تقديم طلبات استرداد قرض الرسم على القيمة المضافة قبل اليوم العشرين ( )20 من الشهر الموالي للفصل المدني الذي تم خلاله تشكيل القرض.
- لا يمكن تحميل قرض الرسم الذي طلب استرداده، ويجب أن يلغى من قبل المدين فور تقديم طلبه المتعلق بالاسترداد.
- يجب أن يساوي أو يفوق مبلغ قرض الرسم المعاين في نهاية مدة ثلاثة (3) أشهر متتالية والتي حرر بشِأنه طلب الاسترداد ثلاثين ألف دينار ( 30.000 دج) " .
المادة 29
فتح المادةتعدل أحكام المادة 78 من قانون الرسوم على رقم الأعمال وتحرر كما يأتي :
" المادة 78 : يتع ين على المكلف ين الخاضعين للضريبة حسب النظ ام المبسط المنصوص عليه في المواد من 20 مكرر إلى 20 مكرر 2 والأشخاص التابعين لنظام التصريح المراقب الذين يتحصلون على الأرباح غير التجارية المذكورة في المادة 22، اكتتاب تصريحهم والتسديد الفصلي للرسم المستحق في العشرين (20) يوما الأولى من الشهر الذي يلي الفصل المدني" .
المادة 30
فتح المادةتلغى أحكام المادة 78 مكرر من قانون الرسوم على رقم الأعمال .
المادة 31
فتح المادةتعدل أحكام المادة 116 - ثانيا - من قانون الرسوم على رقم الأعمال و تحرر كما يأتي :
" المادة 116 : أولا -..............(بدون تغيير).................................
ثانيا - في حالة استعمال طرق تدليسية، تطبق زيادة بنسبة %100 على مجمل الحقوق.
وعلاوة على ذلك، يمكن الإدراة الجبائية.....( الباقي بدون تغيير)....................".
المادة 32
فتح المادةتعدل أحكام المادة 141 من قانون الرسوم على رقم الأعمال و تحرر كما يأتي :
" المادة 141 : يمكن أن تكون الغرامة الجبائية، بصفة استثنائية،......(بدون تغيير).......
يمنح هذا الإعفاء أو التخفيض .......................(بدون تغيير)..........................
يجب أن تكون العناصر المثبتة لحسن نية................(بدون تغيير)................
ويمكن المدين بالضريبة، بعد دفع الرسم..............(بدون تغيير)....................
ويعالج طلب المكلفين بالضريبة طبقا لأحكام المادة 93 من قانون الإجراءات الجبائية ."
المادة 33
فتح المادةتلغى أحكام المواد 154 و 155 و 156 و 157 و 158 و 159 من قانون الرسوم على رقم الأعمال.
القسم الخامس — الضرائب غير المباشرة
المادة 34
فتح المادةتعدل أحكام المادة 498 من قانون الضرائب غير المباشرة و تحرر كما يأتي :
" المادة 498 : تسوى النزاعات التي يمكن رفعها فيما يخص مضمون الحقوق وفقا للأحكام المنصوص عليها في المواد من 70 إلى 79 ومن 82 إلى 91 من قانون الإجراءات الجبائية" .
المادة 35
فتح المادةتعدل أحكام المادة 540 من قانون الضرائب غير المباشرة وتحرر كما يأتي :
" المادة 540 : دون المساس بأحكام المادة 532 من قانون الضرائب غير المباشرة، يترتب على التأخر في دفع الضريبة، وبعد توفر كل الالتزامات القانونية أو التنظيمية، تحصيل غرامة جبائية تحدد ب %10 من مبلغ الحقوق المتأخر دفعها، وتستحق من اليوم الأول الذي يلي تاريخ استحقاق تلك الحقوق.
و يجوز بصورة استثنائية، أن تسقط كل هذه الغرامة أو جزء منها ولائيا من قبل الإدارة.
يفصل في طلبات الإعفاء المقدمة من طرف المكلفين بالضريبة طبقا لأحكام المادة 93 من قانون الإجراءات الجبائية ."
القسم الخامس مكرر — إجراءات جبائية
المادة 36
فتح المادةتعدل أحكام المادة 19 من قانون الإجراءات الجبائية و تحرر كما يأتي :
" المادة 19 : يراقب المفتش التصريحات .....(بدون تغيير حتى) تقل عن ثلاثين ( )30 يوما.
يمكن المفتش أن يصحح التصريحات، لكن عليه قبل ذلك، تحت طائلة بطلان إجراءات الإخضاع الضريبي، أن يرسل إلى المكلف بالضريبة التصحيح المقرر القيام به على أن يبين له بكل وضوح، بالنسبة لكل إعادة تقويم، الأسباب التي دعت إلى ذلك ومواد قانون الضرائب المطابقة لذلك، وكذا أسس الإخضاع الضريبي وحساب الضرائب المترتبة. كما يقوم في نفس الوقت، بدعوة المكلف بالضريبة المعني إلى إرسال موافقته أو تقديم ملاحظاته في أجل ثلاثين (30) يوما. ويعدّ عدم الرد في هذا الأجل بمثابة قبول ضمني.
يرسل الإشعار بإعادة التقويم للمكلف بالضريبة في رسالة موصى عليها مع إشعار بالاستلام أو يسلم له مع إشعار بالاستلام.
ويحدد المفتش، بعد انقضاء أجل الرد، أساس الإخضاع الضريبي الذي يتم تبليغه أيضا للمكلف بالضريبة مع مراعاة حق المعني في الاعتراض بعد إعداد جدول التسوية.
يمكن أن تكون تصريحات الخاضعين للضريبة ......(بدون تغيير حتى) للإجراء التناقضي الموصوف أعلاه".
المادة 37
فتح المادةتعدل أحكام المادة 20 من قانون الإجراءات الجبائية و تحرر كما يأتي :
" المادة 20 : 1 - ............................... (بدون تغيير ) ..................
2 - لا يمكن إجراء التحقيقات في المحاسبة إلا من طرف أعوان الإدارة الجبائية الذين لهم رتبة مفتش على الأقل .
3 - ......................... (بدون تغيير ) .............................
4 - ......................... (بدون تغيير ) .............................
5 - ......................... (بدون تغيير ) .............................
6 - يجب، تحت طائلة بطلان الإجراء، أن يشار في الإشعار بإعادة التقويم إلى أن المكلف بالضريبة له الحق في الاستعانة بمستشار من اخ تياره من أجل مناقشة اقتراحات رفع مبلغ الضريبة أو من أجل الإجابة عليها .
يرسل الإشعار بإعادة التقويم للمكلف بالضريبة في رسالة موصى عليها مع إشعار بالاستلام أو يسلم له مع إشعار بالاستلام .
بجب أن يكون الإشعار بإعادة التقويم مفصلا بقدر كاف و معللا كما يتعين إعادة ذكر أحكام المواد التي يؤسس عليها إعادة التقويم بطريقة تسمح للمكلف بالضريبة من إعادة تشكيل أسس فرض الضريبة و تقديم ملاحظاته أو إعلان قبوله لها.
وللمكلف بالضريبة أجل أربعين (40) يوما ليرسل ملاحظاته أو قبوله. ويعدّ عدم الرد في هذا الأجل بمثابة قبول ضمني.
قبل انقضاء أجل الرد، يجب على العون المحقق أن يعطي كل التفسيرات الشفوية المفيدة للمكلف بالضريبة حول مضمون التبليغ إذا طلب هذا الأخير ذلك. كما يمكنه، بعد الرد، الاستماع إلى المكلف بالضريبة إذا تبين أن سماعه مجد أو إذا طلب هذا الأخير إعطاء تفسيرات تكميلية.
وعند رفض العون المحقق ملاحظات المكلف بالضريبة، فإنه ينبغي عليه أن يعلمه بذلك من خلال مراسلة تكون كذلك مفصلة ومبررة. وإذا أبرزت هذه المراسلة سببا رئيسيا جديدا لإعادة التقويم أو الأخذ بعين الاعتبار عناصر جديدة لم يتم التطرق لها في الإشعار الأولي، فإنه يمنح أجل إضافي مدته أربعون (40) يوما للمكلف بالضريبة لتقديم ملاحظاته .
7 - ......................... (بدون تغيير ) .............................
8 - ......................... (بدون تغيير ) .............................
9 - ......................... (بدون تغيير ) .".............................
المادة 38
فتح المادةتعدل وتتمم أحكام المادة 21 من قانون الإجراءات الجبائية وتحرر كما يأتي :
" المادة 21 : 1 - يم كن أعوان الإدارة الجبائية (........ بدون تغيير حتى) بالنسبة للضريبة على الدخل الإجمالي، سواء توفر لديهم موطن جبائي في الجزائر أم لا، عندما تكون لديهم التزامات متعلقة بهذه الضريبة.
وفي هذا التحقيق، يتأكد الأعوان المحققون (.......... بدون تغيير حتى) وهذا حسب المادتين 6 و 98 من قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة .
و يمكن القيام بتحقيق معمق في الوضعية الجبائية الشاملة عندما تظهر وضعية الملكية وعناصر نمط المعيشة لشخص غير محصيّ جبائيا، وجود أنشطة أو مداخيل متملصة من الضريبة.
2 - لا يمكن القيام بتحقيق معمق في الوضعية الجبائية الشاملة إلا من طرف أعوان من الإدارة الجبائية لهم رتبة مفتش على الأقل.
3 - لا يمكن القيام بتحقيق ........... ( بدون تغيير حتى) بمستشار يختاره هو.
4 - تحت طائلة بطلان فرض الضريبة (.......... بدون تغيير حتى) الإشعار بالتحقيق المنصوص عليه في المقطع 3 أعلاه، أو تاريخ تسليمه.
وتمدّد هذه الفترة بأجل يمنح، عند الاقتضاء، للمكلف بالضريبة وبناء على طلب هذا الأخير، للرد على طلبات التوضيح أو تبرير الأرصدة ومداخيل الأرصدة في الخارج.
كما تمدد هذه الفترة إلى ثلاثين (30) يوما المنصوص عليها في المادة 19 أعلاه، وبالآجال الضرورية للإدارة بغية الحصول على كشوفات الحساب عندما لا يستطيع المكلف بالضريبة تقديمها في أجل ثلاثين (30) يوما ابتداء من طلب الإدارة أو للحصول على المعلومات المطلوبة من طرف السلطات الأجنبية عندما يتوفر المكلف بالضريبة على مداخيل في الخارج أو متحصل عليها من الخارج.
وتمدد الفترة المذكورة في الفقرة الثالثة أعلاه، إلى سنتين (2) في حالة اكتشاف نشاط خفي، عند إجراء التحقيق.
5 - عندما يكون العون المحقق (.......... بدون تغيير حتى) إشعار بالاستلام.
يجب أن يكون الإشعار بإعادة التقويم مفصلا بقدر كاف ومعللا بما يتعين أيضا إعادة الأخذ بأحكام المواد التي تتأسس بموجبها إعادة تقويم بطريقة تسمح للمكلف بالضريبة من إعادة تشكيل أسس فرض الضريبة وتقديم ملاحظاته أو إعلان قبوله بها.
يتمتع المكلف بالضريبة..............( بدون تغيير حتى) تكميلية.
إذا ما رفض العون المحقق ملاحظات المكلف بالضريبة، فإنه يجب أن يعلمه بذلك بمراسلة تكون كذلك مفصلة ومعللة. وإذا أبرزت هذه المراسلة أسبابا جديدة لإعادة التقويم أو الأخذ بعين الاعتبار لعناصر جديدة لم يتم التطرق لها في إطار الإشعار الأولي، فإنه يمنح أجل رد إضافي مدته أربعون (40) يوما إلى المكلف بالضريبة لتقديم ملاحظاته.
6 - .................... (الباقي بدون تغيير ."..............................)
المادة 39
فتح المادةتعدل أحكام المادة 72 من قانون الإجراءات الجبائية و تحرر كما يأتي :
" المادة 72 : 1 - مع مراعاة الحالات المنصوص عليها في المقاطع أدناه، تقبل الشكاوى إلى غاية 31 ديسمبر من السنة الثانية التي تلي سنة إدراج الجدول في التحصيل أو حصول الأحداث الموجبة لهذه الشكاوى.
2 - ......................... (بدون تغيير ) .............................
3 - ......................... (بدون تغيير ) .............................
4 - ......................... (بدون تغيير ) .............................
5 - يتعين تقديم الشكاوى المتعلقة بتقييم أرقام أعمال المستغلين التابعين لنظام الضريبة الجزافية الوحيدة في أجل ستة (6) أشهر ابتداء من تاريخ الإشعار النهائي للنظام الجزافي ."
المادة 40
فتح المادةتعدل أحكام المادة 74 من قانون الإجراءات الجبائية و تحرر كما يأتي :
" المادة 74 : يجوز للمكلف بالضريبة............(بدون تغيير حتى) المحددة في المادة 79 من قانون الإجراءات الجبائية ."
المادة 41
فتح المادةتعدل أحكام المادة 79 من قانون الإجراءات الجبائية و تحرر كما يأتي :
" المادة 79 : 1 - يختص كل من مدير الضرائب بالولاية............ تتجاوز المبالغ عشرين مليون دينار 20.000.000( دج) .............. (بدون تغيير)......................
2 - ....................... (بدون تغيير)..............................
3 - عندما يترتب على شكوى نزاعٍ رفضُ كليٌّ أو جزئيٌّ، فإنه يتعين أن يبين قرار مدير الضرائب بالولاية الأسباب و أحكام المواد التي بني عليها.
يجب تسليم قرار الإشعار للمكلف بالضريبة مقابل إشعار بالاستلام" .
المادة 42
فتح المادةتعدّل أحكام المادة 80 من قانون الإجراءات الجبائية و تحرر كما يأتي :
" المادة 80 : )1 يمكن، حسب الحالة، للمكلف بالضريبة الذي لم يَرضَ بالقرار المتخذ بشأن شكواه، من طرف مدير المؤسسات الكبرى أو المدير الولائي للضرائب أو رئيس مركز الضرائب أو رئيس المركز الجواري للضرائب، اللجوء إلى لجنة الطعن المختصة المنصوص عليها في المواد أدناه، في أجل أربعة (4) أشهر ابتداء من تاريخ استلام قرار الإدارة.
2 - ......................... (بدون تغيير ) .............................
3 - ......................... (بدون تغيير ) .............................
4 - ......................... (بدون تغيير ) .".............................
المادة 43
فتح المادةتعدل أحكام المادة 81 مكرر من قانون الإجراءات الجبائية و تحرر كما يأتي :
" المادة 81 مكرر: تنشأ لجان الطعن الآتية :
1 - تنشأ لدى كل دائرة، لجنة طعن للضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة والرسم على القيمة المضافة وتتشكل من :
- رئيس الدائرة...........(بدون تغيير حتى) المنصوص عليه في المادة 65 وما يليها من قانون الإجراءات الجبائية.
تبدي هذه اللجنة رأيها حول ما يأتي :
- الطلبات التي تتعلق بالعمليات التي يقل مجموع مبلغها من الحقوق والغرامات (الضرائب المباشرة والرسم على القيمة المضافة) عن مليوني دينار(000.000.2 دج) أويساويها والتي سبق أن أصدرت الإدارة بشأنها قرارًا بالرفض الكلي أو الجزئي.
- الطلبات التي يقدمها المكلفون بالضريبة التابعون لاختصاص المراكز الجوارية للضرائب.
تجتمع اللجنة .........(بدون تغيير حتى) ابتداء من تاريخ اختتام أشغال اللجنة.
2 - تنشأ لدى كل ولاية، لجنة للطعن في الضرائب المباشرة والرسم على القيمة المضافة وتتشكل من :
- قاض يعينه........... ( بدون تغيير حتى) بالسر المهني المنصوص عليه في المادة 65 من قانون الإجراءات الجبائية.
تبدي اللجنة رأيها حول ما يأتي :
- الطل بات التي تتعلق بالعمليات التي يفوق مجموع مبالغها من الحقوق والغرامات (الضرائب المب اشرة والرسم على الق يمة المضافة) مليوني دينار 2.000.000( دج) وتقل عن عشرين مليون دينار 20.000.000( دج) أو تساويها و التي سبق أن أصدرت الإدارة بشأنها قرارًا بالرفض الكلي أو الجزئي.
- الطلبات التي يقدمها المكلفون بالضريبة التابعون لاختصاص مراكز الضرائب.
تجتمع اللجنة بناء على استدعاء.........(بدون تغيير حتى) تاريخ اختتام أشغال اللجنة.
3 - تنشأ لدى الوزير المكلف بالمالية لجنة مركزية للطعن في الضرائب المباشرة و الرسم على القيمة المضافة و تتشكل من :
- الوزير المكلف بالمالية أو ممثله المفوض قانونا.......(بدون تغيير حتى) يعين المدير العام للضرائب أعضاءها.
تبدي اللجنة المركزية للطعن رأيها حول ما يأتي :
- الطلبات التي يقدمها المكلفون بالضريبة التابعون لمديرية المؤسسات الكبرى والتي سبق أن أصدرت هذه الأخيرة بشأنها قرارًا بالرفض الكلي أو الجزئي.
- القضايا التي يفوق مبلغها الإجمالي من الحقوق و الغرامات (الضرائب المباشرة والرسم على القيمة المضافة) عشرين مليون دينار 20.000.000( دج) و التي سبق أن أصدرت الإدارة بشأن ه ا قرارًا بالرفض الكلي أو الجزئي.
تجتمع اللجنة بناء على استدعاء......(بدون تغيير حتى) في أجل عشرين (20) يوما ابتداء من تاريخ اختتام أشغال اللجنة ."
المادة 44
فتح المادةتعدّل المادة 94-1 من قانون الإجراءات الجبائية وتحرر كما يأتي :
" المادة 94 : 1 - يجوز لقابض الضرائب..........(بدون تغيير)..............
تحدد أسباب و حجج ..................(بدون تغيير).............................
إن الإدراج في حكم عديم القيمة..............(بدون تغيير)...................
تخول سلطة البت في الطلبات إلى المدير الجهوي للضرائب وإلى مدير الضرائب للولاية حسب الكيفيات ودرجة الاختصاص المحددة في المادة 93 من قانون الإجراءات الجبائية.
2 - ......................... (بدون تغيير ) .............................
3 - ......................... (بدون تغيير ) .".............................
القسم السادس — أحكام جبائية مختلفة
المادة 45
فتح المادةتنشأ على مستوى المديرية العامة للضرائب مصلحة التحريات الجبائية تكلف، على المستوى الوطني، بالقيام بتحقيقات قصد تحديد مصادر التهرب و الغش الجبائيين.
تتوفر مصلحة التحريات الجبائية المنشأة بموجب مرسوم تنفيذي على فروع جهوية تابعة لها.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
المادة 46
فتح المادةتعدّل وتتمم أحكام المادة 63 من القانون رقم 02-11 المؤرخ في 24 ديسمبر سنة 2002 والمتضمن قانون المالية لسنة 2003 وتحرر كما يأتي :
" المادة 63 : تعفى من الضريبة على الدخل الإجمالي أو الضريبة على أرباح الشركات، لمدة خمس (5) سنوات ابتداء من أول يناير سنة 2009، نواتج وفوائض القيمة الناتجة عن عمليات التنازل عن الأسهم والسندات المماثلة المسجلة في تسعيرة البورصة وكذا نواتج الأسهم أو حصص هيئات التوظيف الجماعية في القيم المنقولة.
تعفى من الضريبة على الدخل الإجمالي أو الضريبة على أرباح الشركات، نواتج وفوائض القيمة الناتجة عن عمليات التنازل عن الالتزامات والسندات المماثلة والأوراق المماثلة لها للخزينة المسجلة في تسعيرة البورصة أو المتداولة في سوق منظّمة لأجل أقل من خمس (5) سنوات الصادرة خلال فترة خمس (5) سنوات ابتداء من أول يناير سنة .2009 ويشمل هذا الإعفاء كل فترة صلاحية السند الصادر خلال هذه المرحلة.
تعفى من حقوق التسجيل ولمدة خمس ( )5 سنوات ابتداء من أول يناير سنة 2009، العمليات المتعلقة بالقيم المنقولة المسجلة في تسعيرة البورصة أو المتداولة في سوق منظمة ."
المادة 47
فتح المادةتفتح فوائض القيم الناتجة عن عمليات التنازل عن الأسهم أو الحصص الاجتماعية المحققة من طرف الأشخاص الطبيعيين والأشخاص المعنويين غير المقيمين، مجالا للإخضاع، على التوالي، بصدد الضريبة على الدخل الإجمالي أو الضريبة على أرباح الشركات.
ويحدد هذا الإخضاع الضريبي بنسبة %20 محررة من الضريبة.
من أجل إدخال هذا الإخضاع الضريبي حيز التنفيذ، فإن أحكام المادة 256 من قانون التسجيل والمتعلقة بتبرئة خمس ( 1/5 ) مبلغ التنازل بين يدي الموثق، تجد مبررا لتطبيقها.
عُدِّل بموجب أمر رقم 10-01 (ج.ر عدد 49 لسنة 2010)
أُلغي بموجب قانون رقم 20-16 (ج.ر عدد 83 لسنة 2020)
المادة 48
فتح المادةلا يمكن تسديد الضرائب والرسوم مهما كانت طبيعتها نقدا عندما يتجاوز المبلغ المستحق المبلغ المحدد بموجب قرار صادر عن الوزير المكلف بالمالية .
المادة 49
فتح المادةينشأ رسم في شكل طابع جبائي قيمته عشرة آلاف دينار ( 10.000 دج) لتسليم الرخصة لممارسة مهام وكيل السفينة ووكيل الحمولة والسمسار البحري .
الفصل الثالث — أحكام أخرى تتعلق بالموارد
القسم الثاني — أحكام تتعلق بأملاك الدولة
المادة 50
فتح المادةتع دل أح ك ام المادة 9 من الأم ر رقم 05–05 الم ؤرخ في 18 ج مادى الث ان ية عام 1426 الموافق 25 يوليو سنة 2005 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2005، المعدلة بالمادة 53 من القانون رقم 05–16 المؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1426 الموافق 31 ديسمبر سنة 2005 والمتضمن قانون المالية لسنة 2006، و تحرر كما يأتي :
" المادة 9 : تسير البلديات المحلات التابعة للأملاك الخاصة للدولة والموجهة لنظام "تشغيل الشباب" في انتظار وضع نظام ينظم كيفيات تحويلها لفائدة الجماعات المحلية المعنية.
يدفع ناتج الإيجار الذي تحدد كيفياته ومبالغه عن طريق التنظيم، حصريا لفائدة البلديات.
وتوضع المحلات المعنية تحت تصرف المستفيدين في شكل إيجار ولا يمكن أن تكون محل تنازل.
وتستثنى المحلات المذكورة من مجال تطبيق المرسوم التنفيذي رقم 03-269 المؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 7 غشت سنة 2003 والمتعلق بالتنازل عن الأملاك العقارية التابعة للدولة و لدواوين الترقية والتسيير العقاري المستلمة أو الموضوعة حيز الاستغلال قبل أول يناير سنة 2004 ."
المادة 51
فتح المادةتعدل أحكام المادة 91 من القانون رقم 02-11 المؤرخ في 20 شوال عام 1423 المؤرخ في 24 ديسمبر سنة 2002 والمتضمن قانون المالية لسنة 2003 وتحرر كما يأتي :
" المادة 91 : يحدد مبلغ حق تأسيس العق د المنصوص عليه في أح كام الم ادة 132 من قانون المناجم، المعدل والمتمم، من أجل ممارسة نشاط استغلال المقالع والمحاجر كما يأتي :
- الطلب الأولي : مائة ألف دينار 100.000( دج)،
- التجديد : مائتا ألف دينار 200.000( دج .) يدفع مبلغ حق تأسيس العقد لفائدة الجماعات المحلية لمكان وجود استغلال المقالع والمحاجر.
يحدد مبلغ الرسم المتعلق بالمساحة المنصوص عليه في المادة 132 من قانون المناجم، المعدل والمتمم، طبقا للجدول المذكور في الملحق الثاني بالقانون رقم 01-10 المؤرخ في 3 يوليو سنة 2001 والمتضمن قانون المناجم، المعدل والمتمم.
يخصص مبلغ الرسم المتعلق بالمساحة في حدود :
- 70 % لفائدة الجماعات المحلية لمكان وجود استغلال المقالع والمحاجر.
- 30 % لفائدة حساب التخصيص الخاص رقم 105-302 الذي عنوانه "صندوق الأملاك العمومية المنجمية ."
القسم الرابع — أحكام مختلفة
المادة 52
فتح المادةترفع من 10 إلى 40 نقطة عن كل سنة مشاركة في حرب التحرير الوطني، الزيادة المنصوص عليها في المادة 2 من القانون رقم 85-03 المؤرخ في 2 فبراير سنة 1985 الذي يحدد الأحكام الخاصة المتعلقة بالعمال الذين تتوفر فيهم صفة العضوية في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، تدخل في نظام ترقيم منصب العمل، على أن يستفيد من هذا الإجراء المجاهدون الذين لا يتجاوز دخلهم الشهري ثلاث (3) مرات الأجر الوطني الأدنى المضمون.
الفصل الرابع الرسوم شبه الجبائية (للبيان) الجزء الثاني الميزانية والعمليات المالية للدولة الفصل الأوّل الميزانية العامة للدولة
القسم الأول — الموارد
المادة 53
فتح المادةتقدر الإيرادات والحواصل والمداخيل المطبقة على النفقات النهائية للميزانية العامة للدولة لسنة 2009 طبقا للجدول (أ) الملحق بهذا القانون بألفين وسبعمائة وستة وثمانين مليارا وستمائة مليون دينار ( 2.786.600.000.000 دج).
عُدِّل بموجب أمر رقم 09-01 (ج.ر عدد 44 لسنة 2009)
آخر صيغة معروفة
" المادة 53 - تقدر الإيرادات والحواصل والمداخيل المطبقة على النفقات النهائية للميزانية العامة للدولة لسنة 2009 طبقا للجدول ( أ ) الملحق بهذا القانون بقيمة ثلاثة آلاف ومائة وثمانية وسبعين مليارا وسبعمائة مليون دينار 3.178.700.000.000( دج)".
القسم الثاني — النفقات
المادة 54
فتح المادةيفتح لسنة 2009 قصد تمويل الأعباء النهائية للميزانية العامة للدولة :
1 - اعتماد مالي مبلغه ألفان وخمسمائة وثلاثة وتسعون مليارا وسبعمائة وواحد وأربعون مليونا وأربعمائة وخمسة وثمانون ألف دينار 2.593.741.485.000( دج) لتغطية نفقات التسيير، يوزع حسب كل دائرة وزارية طبقا للجدول (ب) الملحق بهذا القانون.
2 - اعتماد مالي مبلغه ألفان وخمسمائة وسبعة وتسعون مليارا وسبعمائة وسبعة عشر مليون دينار ( 2.597.717.000.000 دج) لتغطية نفقات التجهيز ذات الطابع النهائي، يوزع حسب كل قطاع طبقا للجدول (ج) الملحق بهذا القانون.
عُدِّل بموجب أمر رقم 09-01 (ج.ر عدد 44 لسنة 2009)
آخر صيغة معروفة
" المادة 54 - يفتح لسنة 2009 قصد تمويل الأعباء النهائية للميزانية العامة للدولة : 18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة 1 / اعتماد مالي مبلغه ألفان وستمائة وواحد وستون مليارا ومائتان وسبعة وخمسون مليونا وستمائة وخمسون ألف دينار 2.661.257.650.000( دج) لتغطية نفقات التسيير، يوزع حسب كل دائرة وزارية طبقا للجدول (ب) الملحق بهذا القانون. 2 / اعتماد مالي مبلغه ألفان وثمانمائة وثلاثة عشر مليارا وثلاثمائة وسبعة عشر مليونا ومائة ألف دينار 2.813.317.100.000( دج) لتغطية نفقات التجهيز ذات الطابع النهائي، يوزع حسب كل قطاع، طبقا للجدول (ج) الملحق بهذا القانون".
المادة 55
فتح المادةيبرمج خلال سنة 2009 سقف رخصة برنامج مبلغه ألفان وسبعمائة وثمانية وثمانون مليارا وأربعمائة وأربعة وثلاثون مليون دينار ( 2.788.434.000.000 دج) يوزع حسب كل قطاع طبقا للجدول (ج) الملحق بهذا القانون.
ويغطي هذا المبلغ تكلفة إعادة تقييم البرنامج الجاري و تكلفة البرامج الجديدة التي يمكن أن تسجل خلال سنة 2009 .
تحدد كيفيات التوزيع، عند الحاجة، عن طريق التنظيم.
عُدِّل بموجب أمر رقم 09-01 (ج.ر عدد 44 لسنة 2009)
آخر صيغة معروفة
" المادة 55 - يبرمج خلال سنة 2009 سقف رخصة برنامج مبلغه ثلاثة آلاف ومائتان وواحد وثلاثون مليارا ومائة وأربعة وعشرون مليونا ومائة ألف دينار 3.231.124.100.000( دج) يوزع حسب كل قطاع، طبقا للجدول (ج) الملحق بهذا القانون.
ويغطي هذا المبلغ تكلفة إعادة تقييم البرنامج ال جاري و تكلفة ال برامج الجديدة التي ي مكن أن تسجل خلال سنة .2009 تحدد كيفيات التوزيع، عند ال حاجة، عن طريق التنظيم".
الفصل الثاني — ميزانيات مختلفة
القسم الثاني — ميزانيات أخرى
المادة 56
فتح المادةتخصص مساهمة هيئات الضمان الاجتماعي في ميزانيات القطاعات الصحية والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة (بما فيها المراكز الاستشفائية الجامعية) لتغطية الأعباء الصحية ماليا لصالح المؤمّن لهم اجتماعيا و ذوي حقوقهم.
يطبق هذا التمويل على أساس المعلومات المتعلقة بالمؤمّن لهم اجتماعيا المتكفل بهم في المؤسسات الصحية العمومية وذلك في إطار العلاقات التعاقدية التي تربط بين الضمان الاجتماعي ووزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات.
تحدد كيفيات تطبيق هذا الحكم عن طريق التنظيم.
وعلى سبيل التقدير، وبالنسبة لسنة 2009، تحدد هذه المساهمة بثمانية وثلاثين مليار دينار ( 38.000.000.000 دج).
تتكفل ميزانية الدولة بتغطية نفقات الوقاية والتكوين والبحث الطبي والعلاج المقدم للمعوزين غير المؤمن لهم اجتماعيا.
الفصل الثالث — الحسابات الخاصة للخزينة
المادة 57
فتح المادةيق فل حس اب التخصيص الخاص المنصوص عليه في المادة 149 من قانون المالية لسنة 1990 الذي رقمه 040-302 وعنوانه "صندوق نهاية المرحلة الثالثة لإعادة بناء المناطق المتضررة بزلزال 10 أكتوبر سنة 1980 ." ويصبّ الرصيد المتبقى من هذا الحساب في ميزانية الدولة.
المادة 58
فتح المادةيفتح في كتابات الخزينة حساب تخصيص خاص رقمه 128-302 وعنوانه "صندوق تملّك الاستعمال و تطوير تكنولوجيات الإعلام والاتصال " .
ويقيد في هذا الحساب :
في باب الإيرادات :
- مساعدات الدولة،
- إعادة دفع المساهمة من طرف سلطة ضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية لصالح البحث والتكوين و التقييس في مجال الاتصالات،
- تمويلات أخرى،
- هبات و وصايا.
في باب النفقات :
- النف قات المرتب طة بكل العم لي ات المت صلة بالبرن امج الاس تراتي جي ل "الجزائر الإلك ترونية 2013 2013( eiréglA-e)،
- الدراسات،
- المساعدة التقنية،
- البحث والتطوير;
- ترقية الجمعيات المهنية للقطاع.
يكون وزير البريد و تكنولوجيات الإعلام و الاتصال الآمر بصرف هذا الحساب.
تحدد كيفيات تطبيق هذه الأحكام عن طريق التنظيم.
المادة 59
فتح المادةتعدل وتتمم أحكام المادة 189، المعدلة والمتممة، من القانون رقم 91-25 المؤرخ في 18 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن قانون المالية لسنة 1992 وتحرر كما يأتي :
" المادة 189 : يفتح في كتابات الخزينة حساب تخصيص خاص رقمه 065-302 وعنوانه " الصندوق الوطني للبيئة وإزالة التلوث".
ويقيد في هذا الحساب :
في باب الإيرادات : -........................(بدون تغيير)............................
في باب النفقات : -....................(بدون تغيير حتى) المنجزة من قبل المتعاملين العموميين والخواص،
- المساهمات المالية لمراكز الردم التقني، لمدة ثلاث (3) سنوات من بداية الاستغلال،
- .........................(الباقي بدون تغيير)..............................".
الفصل الرابع — أحكام مختلفة تطبق على العمليات المالية للدولة
المادة 60
فتح المادةتكتسي طابعا احتياطيا الاعتمادات المسجلة في الفصول التي تتضمن نفقات التسيير الآتية :
1 - الأجور الرئيسية،
2 - التعويضات و المنح ا لمختلفة،
3 - أجور المستخدمين المناوبين و المياومين ولواحقها،
4 - المنح العائلية،
5 - الضمان الاجتماعي،
6 - المنح و تعويضات التدريب و الرواتب المسبقة و مصاريف التكوين،
7 - إعانات التسيير المخصصة للمؤسسات العمومية الإدارية المنشأة حديثا أو التي تبدأ النشاط خلال السنة المالية،
8 - النفقات المرتبطة بالتزامات الجزائر إزاء الهيئات الدولية (المساهمات والاشتراكات).
المادة 61
فتح المادةتحدد علاوات تنفيذ الأحكام والقرارات المعلنة للغرامات والأداءات المالية التي تؤول تغطيتها إلى الإدارة الجبائية كما يأتي :
- مائتا دينار ( 200 دج ) فيما يخص تنفيذ الأحكام أو القرارات المعلنة لمبلغ لا يتجاوز خمسة آلاف دينار ( 5.000 دج) .
- خمسمائة دينار ( 500 دج) فيما يخص تنفيذ الأحكام أو القرارات المعلنة لمبلغ يفوق خمسة آلاف دينار ( 5.000 دج) أو يساويه.
المادة 62
فتح المادةتنقل مبالغ التسبيقات المقيّدة في الحساب رقم 015-431 من كتابات قابضي الضرائب "متبقى التحصيل عند نهاية السنة الرابعة " إلى تاريخ 31 ديسمبر سنة 2007، إلى حسابات نتائج الخزينة.
يتم تقييد التحصيلات المحققة بعد هذا التاريخ من قبل قابضي الضرائب المباشرة في حساب الحواصل المختلفة لميزانية الدولة .
توضّح تعليمة من الوزير المكلف بالمالية، عند الحاجة، كيفيات تطبيق هذه المادة .
عُدِّل بموجب قانون رقم 10-13 (ج.ر عدد 80 لسنة 2010)
آخر صيغة معروفة
"المادة 62 : يقفل الحساب رقم 015-431 "متبقي التحصيل عند نهاية السنة الرابعة" ويحول رصيده إلى حسابات نتائج الخزينة.
تصفى التحصيلات المحققة في هذا الإطار من طرف القابضين، بعد نقل رصيده إلى حساب النتائج، مباشرة في ميزانية الدولة.
توضح تعليمة من الوزير المكلف بالمالية، عند الحاجة، كيفيات تطبيق هذه المادة ."
المادة 63
فتح المادةتعدل أحكام المادة 84 من القانون رقم 04-21 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1423 الموافق 29 ديسمبر سنة 2004 والمتضمن قانون المالية لسنة 2005 وتحرر كما يأتي :
" المادة 84 : يرخّص للخزينة العمومية بإجراء تطهير مالي للمؤسسات والمنشآت العمومية المهددة البنية.
ويضمن تمويل هذه العملية من موارد الميزانية أو القروض وكذا عن طريق معالجة ديون الخزينة المستحقة على هذه المؤسسات .
وتتكفل الدولة مباشرة بإعانات استغلال المؤس سات والمنشآت العمومية، وترصد سنويا اعتمادات الميزانية لهذا الغرض، حسب الكيفيات التي يح ددها الوزير المكل ف بالمالية عل ى أساس الحاج ة المسجلة فعلا" .
المادة 64
فتح المادةيماثل الضمان المسلم من طرف صندوق ضمان قروض الاستثمار إلى البنوك والمؤسسات المالية لتغطية قروض الاستثمار التي تمنحها للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، كما هو محدد في المرسوم الرئاسي رقم 04-134 المؤرخ في 19 أبريل سنة 2004، الضمان الممنوح من طرف الدولة .
المادة : 65 : تعدل وتتمم أحكام المادة 29 من الأمر رقم 06-04 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2006 وتحرر كما يأتي :
" المادة 29 : تؤسس علاوة تكميلية شهرية لفائدة أصحاب التقاعد و أصحاب معاشات العجز )ICPRI( ......... (بدون تغيير حتى ) التأمينات الاجتماعية.
تمنح هذه العلاوة (.......... بدون تغيير حتى ) عشرة آلاف دينار ( 10.000 دج ) .
تؤسس علاوة تكميلية شهرية لفائدة أصحاب منح نظام التقاعد ( )ICAR نظام الأجراء التي يقل مبلغها الشهري عن سبعة آلاف دينار ( 7.000 دج ) .
تس ري العلاوة التكميلية الشهري ة لفائ دة أصحاب منح نظام التق اعد )ICAR( على الم نح ة الم دف وعة أوالمتحصل عليها عن طريق الأيلولة وتحدد كما يأتي :
- وفق الجدول المحدد عن طريق التنظيم المعمول به بالنسبة لمنح التقاعدوالمنح الأساسية لتقاعد الأيلولة التي يتراوح مبلغها بين ثلاثة آلاف وخمسمائة ودينار ( 3.501 دج) وستة آلاف وتسعمائة وتسعة وتسعين دينارا ( 6.999 دج .)
- باحتساب الفارق بين ثلاثة آلاف وخمسمائة دينار ( 3.500 دج ) ومبلغ منحة التقاعد أو المنحة الأساسية لت ق اعد الأي ل ولة المتح صل عليها أو الذي يتم تحويله ويقل مبل غه الشه ري عن ثلاث ة آلاف وخم سمائة دينار ( 3.500 دج .) تطبق العلاوة التكميلية الشهرية لفائدة أصحاب منح نظام التقاعد )ICAR( كما هي مبينة في هذه المادة، على منح التقاعد لنظام غير الأجراء .
تطرأ زيادة، بصفة استث نائية، على المعاشات ومنح التقاعد المباشرة والأساسية للأيلولة من نظام الأجراء، التي تم ت تص فيتها ويقل مبلغها الشهري عن أحد عشر ألف دينار 11.000( دج) بنسبة 5 % على الصافي المدفوع أو صافي مبلغ الأيلولة.
تسري الزيادة المنصوص عليها في الفقرة أعلاه على مبلغ المعاشات ومنح التقاعد المباشرة والأساسية للأيل ول ة ال تي تم ت تص فيته ا، من ن ظ ام غير الأج راء، الذي ي قل مب ل غه الشه ري عن أحد عشر ألف دينار ( 11.000 دج ) .
تتحمل ميزانية الدولة العلاوة التكميلية الشهرية لفائدة أصحاب معاشات التقاعد وأصحاب معاشات العجز )ICPRI( والعلاوة التكميلية الشهرية لفائدة أصحاب منح التقاعد ( )ICAR والزيادات المقررة في هذه المادة .
المادة 66
فتح المادةينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 2 محرّم عام 1430 الموافق 30 ديسمبر سنة .2008 عبد العزيز بوتفليقة الملاحق الجدول ( أ ) الإيرادات النهائية المطبّقة على ميزانية الدولة لسنة 2009 إيرادات الميزانية المبالغ (بآلاف دج)
1 - الموارد العادية 1-1 - الإيرادات الجبائية : 001-201 - حاصل الضرائب المباشرة......................................................... 321.800.000 002-201 - حاصل التسجيل والطابع.......................................................... 31.000.000 003-201 - حاصل الرسوم المختلفة على الأعمال............................................ 417.600.000 (منها الرسم على القيمة المضافة على المنتوجات المستوردة)....... 208.900.000 004-201 - حاصل الضرائب غير المباشرة.................................................. 1.000.000 005-201 - حاصل الجمارك....................................................................... 149.600.000 المجموع الفرعي (1) 921.000.000 1-2 - الإيرادات العادية : 006-201 - حاصل دخل الأملاك الوطنية...................................................... 15.000.000 007-201 - الحواصل المختلفة للميزانية....................................................... 71.600.000 008-201 - الإيرادات النّظاميّة................................................................. — المجموع الفرعي (2) 86.600.000 1-3 - الإيرادات الأخرى :
الإيرادات الأخرى.......................................................................... 150.500.000 المجموع الفرعي (3) 150.500.000 مجموع الموارد العادية 1.158.100.000
2 - الجباية البترولية : 011-201 - الجباية البترولية.................................................................... 1.628.500.000 المجموع العام للإيرادات 2.786.600.000 الجدول ( ب ) توزيع الاعتمادات بعنوان ميزانية التسيير لسنة 2009 حسب كل دائرة وزارية الدوائر الوزارية المبالغ (دج) رئاسة الجمهورية......................................................................................... 6.077.456.000 مصالح الوزير الأول..................................................................................... 1.539.769.000 الدفاع الوطني............................................................................................. 383.621.101.000 الداخلية والجماعات المحلية............................................................................. 368.743.476.000 الشؤون الخارجية......................................................................................... 29.845.570.000 العدل.......................................................................................................... 37.127.071.000 المالية......................................................................................................... 46.196.589.000 الطاقة والمناجم............................................................................................ 18.516.354.000 الموارد المائية............................................................................................... 7.748.356.000 الصناعة وترقية الاستثمارات....................................................................... 1.504.662.000 التجارة...................................................................................................... 8.492.274.000 الشؤون الدينية والأوقاف............................................................................. 14.171.900.000 ا لمجاهدين..................................................................................................... 151.075.449.000 التهيئة العمرانية والبيئة والسياحة.............................................................. 5.284.994.000 النقل.......................................................................................................... 8.215.955.000 التربية الوطنية.......................................................................................... 374.276.936.000 الفلاحة والتنمية الريفية.............................................................................. 210.881.313.000 الأشغال العمومية......................................................................................... 5.155.451.000 الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات............................................................. 178.322.829.000 الثقافة........................................................................................................ 14.327.280.000 الاتصال...................................................................................................... 7.795.150.000 المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية......................................... 1.585.673.000 التعليم العالي والبحث العلمي...................................................................... 154.632.798.000 البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال............................................................ 1.903.900.000 العلاقات مع البرلمان..................................................................................... 188.069.000 التكوين والتعليم المهنيين............................................................................. 25.937.588.000 السكن والعمران.......................................................................................... 9.943.093.000 العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي............................................................. 63.848.666.000 التضامن الوطني والأسرة والجالية الوطنية بالخارج......................................... 85.449.347.000 الصيد البحري والموارد الصيدية.................................................................... 1.327.486.000 الشباب والرياضة........................................................................................ 18.121.872.000 المجموع الفرعي 2.241.858.427.000 التكاليف المشتركة 351.883.058.000 المجموع العام 2.593.741.485.000 31 ديسمبرديسمبر سنةسنة 2007 م م الجدول ( ج ) توزيع النفقات ذات الطابع النهائي لسنة 2009 حسب القطاعات القطاعات الصناعة............................................................................
الفلاحة والري....................................................................
دعم الخدمات المنتجة...........................................................
المنشآت القاعدية الاقتصادية والإدارية..................................
التربية والتكوين...............................................................
المنشآت القاعدية الاجتماعية والثقافية.................................
دعم الحصول على سكن.........................................................
مواضيع مختلفة.................................................................
المخططات البلدية للتنمية....................................................
المجموع الفرعي للاستثمار دعم النشاط الاقتصادي (تخصيصات لحسابات التخصيص الخاصة وخفض نسب الفوائد)............................................
إعادة رسملة البنوك العمومية.............................................
البرنامج التكميلي لفائدة الولايات.......................................
احتياطي لنفقات غير متوقعة..............................................
المجموع الفرعي للعمليات برأس المال مجموع ميزانية التجهيز (بآلاف دج) رخص اعتمادات البرامج الدفع 614.000 1.201.000 348.368.000 393.748.000 14.160.000 38.185.000 801.776.000 725.094.000 300.925.000 241.933.000 211.060.000 183.824.000 617.975.000 230.027.000 258.556.000 227.380.000 95.000.000 95.000.000 2.648.434.000 2.136.392.000
- 361.325.000
- 50.000.000 80.000.000 20.000.000 60.000.000 30.000.000 140.000.000 461.325.000 2.788.434.000 2.597.717.000 المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
عُدِّل بموجب أمر رقم 09-01
« تعدل وتتمم أحكام المادة 53 من القانون رقم 08-21 المؤرخ في 2 محرم عام 1430 الموافق 30 ديسمبر سنة 2008 والمتضمن قانون المالية لسنة 2009 وتحرر كما يأتي : " المادة 53 - تقدر الإيرادات والحواصل »
-
أُلغي جزئيًا بموجب قانون رقم 20-16
« تلغى أحكام المادة 47 من القانون رقم 08-21 المؤرّخ في 2 محرم عام 1430 الموافق 30 ديسمبر سنة 2008 والمتضمن قانون المالية لسنة »
-
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 18-103
« تطبيقا لأحكام المادة 58، المعدلة والمتممة، من القانون رقم 08-21 المؤرخ في 2 محرم عام 1430 الموافق 30 ديسمبر سنة 2008 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2009 ، يحدد هذا المرسوم كيفيات تسيير »
-
عُدِّل بموجب قانون رقم 17-11
« بدون تغيير) .”.................................... المادة :135 تعدل وتتمم أحكام المادة 58 من القانون رقم 08-21 المؤرخ في 30 ديسمبر سنة 2008 والمتضمن قانون المالية لسنة 2009، وتحرر كما يأتي : »
-
عُدِّل بموجب قانون رقم 10-13
« تعدل أحكام المادة 62 من القانون رقم 08-21 المؤرخ في 2 محرم عام 1430 الموافق 30 ديسمبر سنة 2008 والمتضمن قانون المالية لسنة 2009 و تحرر كما يأتي : "المادة 62 : يقفل الحساب رقم 015-431 "متبقي »
-
عُدِّل بموجب أمر رقم 10-01
« تعدل أحكام المادة 47 من القانون رقم 08-21 المؤرخ في 30 ديسمبر سنة 2008 والمتضمن قانون المالية لسنة 2009 وتحرر كما يأتي: " المادة 47 – تفتح فوائض القيم الناتجة عن عمليات التنازل عن »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (113)
-
قرار
قرار مؤرّخ في 28 شوّال عام 1447 الموافق 16 أبريل سنة 2026، يتضمّن رفع قيمة معاشات الضمان الاجتماعي ومنحه وريوعه
-
قرار
قرار مؤرّخ في 6 ذي القعدة عام 1445 الموافق 14 مايو سنة 2024، يتضمّن رفع قيمة معاشات الضمان الاجتماعي ومنحه وريوعه
-
قرار
قرار مؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1444 الموافق أول يونيو سنة 2023 ، يتضمّن رفع قيمة معاشات الضمان الاجتماعي ومنحه وريوعه 25
-
قرار
قرار مؤرّخ في 19 رمضان عام 1443 الموافق 20 أبريل سنة 2022، يتضمّن رفع قيمة معاشات الضمان الاجتماعي ومنحه وريوعه. 31
-
مرسوم تنفيذي رقم 21-159
مرسوم تنفيذي رقم 21-159 مؤرّخ في 12 رمضان عام 1442 الموافق 24 أبريل سنة 2021، يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 065-302 الذي عنوانه '' الصندوق الوطني للبيئة والساحل''
-
مرسوم تنفيذي رقم 20-157
مرسوم تنفيذي رقم 20-157 مؤرّخ في 16 شوّال عام 1441 الموافق 8 يونيو سنة 2020، يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 065-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني للبيئة والساحل" 18
-
قرار
قرار مؤرّخ في 23 رمضان عام 1441 الموافق 16 مايو سنة 2020، يتضمّن رفع قيمة معاشات الضمان الاجتماعي ومنحه وريوعه. 27
-
قرار
قرار مؤرّخ في 9 رمضان عام 1440 الموافق 14 مايو سنة 2019، يتضمّن رفع قيمة معاشات الضمان الاجتماعي ومنحه وريوعه
-
مرسوم تنفيذي رقم 19-137
مرسوم تنفيذي رقم 19-137 مؤرخ في 23 شعبان عام 1440 الموافق 29 أبريل سنة 2019 ، يتمّم المرسوم التنفيذي رقم 04-15 المؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1424 الموافق 22 يناير سنة 2004 القرض المصغّر ومستواها الذي يحدد شروط الإعانة المقدمة للمستفيدين من 11
-
مرسوم تنفيذي رقم 18-103
مرسوم تنفيذي رقم 18-103 مؤرخ في 11 رجب عام 1439 الموافق 29 مارس سنة 2018 ، يحدّد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 128-302 الذي عنوانه "صندوق تملك الاستعمال وتطوير تكنولوجيات الإعلام والاتصال وإعادة هيكلة طيف الذبذبات اللاسلكية الكهربائية"
-
قرار
قرار مؤرّخ في أول رمضان عام 1439 الموافق 17 مايو سنة 2018، يتضمّن رفع قيمة معاشات الضّمان الاجتماعي ومنحه وريوعه
-
قانون رقم 18-04
قانون رقم 18-04 مؤرخ في 24 شعبان عام 1439 الموافق 10 مايو سنة 2018، يحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد والاتصالات الإلكترونية
-
مرسوم تنفيذي رقم 18-186
مرسوم تنفيذي رقم 18-186 مؤرخ في 26 شوّال عام 1439 الموافق 10 يوليو سنة 2018، يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 065-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني للبيئة والساحل"
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 شعبان عام 1439 الموافق 30 أبريل سنة 2018، يحدد كيفيات تنفيذ إيرادات ونفقات حساب التخصيص الخاص رقم 128-302 الذي عنوانه “صندوق تملك الاستعمال وتطوير تكنولوجيات الإعلام والاتصال وإعادة هيكلة طيف الذبذبات اللاسلكية الكهربائية”
-
قرار
قرار مؤرّخ في 5 رمضان عام 1438 الموافق 31 مايو سنة 2017، يتضمّن رفع قيمة معاشات الضّمان الاجتماعي ومنحه وريوعه
-
مرسوم تنفيذي رقم 17-170
مرسوم تنفيذي رقم 17-170 مؤرخ في 25 شعبان عام 1438 الموافق 22 مايو سنة 2017، يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 065-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني للبيئة والساحل"
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 14 فبراير سنة 2016، يعدل ويتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 4 شعبان عام 1430 الموافق 26 يوليو سنة 2009 الذي يحدّد كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم 128-302 الذي عنوانه "صندوق تملك الاستعمال وتطوير تكنولوجيات الإعلام والاتصال"
-
قرار
قرار مؤرّخ في 6 رمضان عام 1437 الموافق 12 يونيو سنة 2016، يتضمّن رفع قيمة معاشات الضّمان الاجتماعي ومنحه وريوعه
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 14 فبراير سنة 2016، يعدّل القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 4 شعبان عام 1430 الموافق 26 يوليو سنة 2009 الذي يحدّد قائمة إيرادات ونفقات حساب التخصيص الخاص رقم 128-302 الذي عنوانه "صندوق تملك الاستعمال وتطوير تكنولوجيات الإعلام والاتصال
-
قرار
قرار مؤرّخ في 9 رجب عام 1436 الموافق 28 أبريل سنة 2015، يتضمّن رفع قيمة معاشات الضّمان الاجتماعي ومنحه وريوعه
-
قرار
قرار مؤرّخ في 29 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 29 أبريل سنة 2014، يتضمّن رفع قيمة معاشات الضّمان الاجتماعي ومنحه وريوعه
-
مرسوم تنفيذي رقم 14-116
مرسوم تنفيذي رقم 14-116 مؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 24 مارس سنة 2014، يتضمن إنشاء صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية و يحدد مهامه و تنظيمه و سيره
-
مرسوم رئاسي رقم 13-173
مرسوم رئاسي رقم 13-173 مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1434 الموافق 25 أبريل سنة 2013، يتمم المرسوم الرئاسي رقم 11-133 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 22 مارس سنة 2011 والمتعلق بجهاز القرض المصغر
-
قرار
قرار مؤرّخ في 8 رجب عام 1434 الموافق 18 مايو سنة 2013، يتضمّ ن رفع قيمة معاشات الضّمان الاجتماعي ومنحه وريوعه
-
قرار
قرار مؤرّخ في 28 شعبان عام 1433 الموافق 18 يوليو سنة 2012، يتضمّن رفع قيمة معاشات الضّمان الاجتماعي ومنحه وريوعه
-
قانون رقم 12-08
قانون رقم 12-08 مؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1433 الموافق 21 فبراير سنة 2012، يتضمن تسوية الميزانية لسنة .2009 25
-
مرسوم تنفيذي رقم 12-315
مرسوم تنفيذي رقم 12-315 مؤرخ في 3 شوّال عام 1433 الموافق 21 غشت سنة 2012، يحدد شكل ميزانية البلدية ومضمونها
-
قرار
قرار مؤرّخ في 29 جمادى الأولى عام 1432 الموافق 3 مايو سنة 2011، يتضمّن رفع قيمة معاشات الضّمان الاجتماعي ومنحه وريوعه
-
مرسوم رئاسي رقم 11-133
مرسوم رئاسي رقم 11-133 مؤرّخ في 17 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 22 مارس سنة 2011، يتعلق بجهاز القرض المصغر
-
مرسوم تنفيذي رقم 11-134
مرسوم تنفيذي رقم 11-134 مؤرّخ في 17 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 22 مارس سنة 2011، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 04-15 المؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1424 الموافق 22 يناير سنة 2004 الذي يح دد شروط الإعانة المقدمة للمستفيدين من القرض المصغر ومستواها
تُعرض الأحدث فقط (30).
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل قانون رقم 06-24
- يعدّل قانون رقم 02-11
- يعدّل قانون رقم 05-16
- يعدّل قانون رقم 91-25
- يعدّل قانون رقم 04-21
- يعدّل أمر رقم 06-04
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.