مرسوم تنفيذي رقم 91-455 مؤرخ في 16 جمادى الاولى عام 1412 الموافق ? 23 نوفمبر سنة 1991، يحدد عام شروط ادارة الاملاك الخاصة والعامة التابعة للدولة بجرد وتسييرها ويضبط كيفيات ذلك. 2312 1412 الموافق 23 نوفمبر سنة 1991، يتعلق الاملاك الوطنية. 2343
الفصل الاول — أحكام تمهيدية
المادة الأولى
فتح المادةيحدد هذا المرسوم الاشكال والشروط والكيفيات المتعلقة بصياغة جرد الاملاك العقارية والمنقولة التابعة للاملاك الوطنية، حسب مفهوم القانون رقم 90-30 المؤرخ في أول ديسمبر سنة 1990، والمتضمن قانون الاملاك الوطنية
المادة 2
فتح المادةعملا بأحكام المواد 8 و 21 الى 25 من القانون 90-30 المؤرخ في أول ديسمبر سنة 1990 | والمتعلق بقانون الاملاك الوطنية ، يعني الجرد العام للاملاك الوطنية، التسجيل الوصفي والتقويمي لجميع الاملاك الخاصة والعامة التابعة للدولة والولاية والبلدية والتي تحوزها مختلف المنشآت والمؤسسات والهياكل التي تنتمي اليها أو التي تخصص للمؤسسات والهيئات العمومية.
المادة 3
فتح المادةيتكون الجرد العام للاملاك الوطنية انطلاقا من جرد أملاك الدولة وأملاك الجماعات الاقليمية.
ويتم اعداده وضبطه باستمرار، حسب الشروط والاشكال المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما وأحكام هذا المرسوم، وتبعا للكيفيات المحددة لهذا الغرض.
المادة 4
فتح المادةعملا بالاحكام القانونية والتنظيمية المعمول بها، تسهر ادارة الاملاك الوطنية، تحت سلطة الوزير المكلف بالمالية، على مركزية عمليات الجرد وانجازها وتتابع سيرها وضبطها باستمرار ومراجعتها الدورية.
وتجمع مركزيا وتستغل المعطيات المذكورة في المادة 2 أعلاه، والتي تمكن من اعداد الجرد العام للاملاك الوطنية بمختلف أنواعها.
وتحدد كيفيات ادماج هذه الاملاك في الجرد العام .
للاملاك الوطنية بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالجماعات المحلية. . 1
المادة 5
فتح المادةيتم اعداد جرد أملاك الدولة انطلاقا مما ياتي :
جرد العقارات غير المخصصة الموضوعة تحت تسيير ادارة الاملاك الوطنية
- جرد الاملاك المخصصة للهيئات والمصالح والمؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري، كما ينص عليها هذا المرسوم
– جرد الاملاك التابعة للدولة المخصصة ، أو الممنوحة للجماعات الاقليمية أو المؤسسات والهيئات العمومية ، المسيرة على الشكل التجاري
- جرد الاراضي الفلاحية، أو ذات الطابع الفلاحي والاراضي الرعوية، أو ذات الطابع الرعوي، التابعة للاملاك الخاصة للدولة، جرد الاملاك الموجودة في الخارج، كما هو منصوص عليه في هذا المرسوم،
- جرد الاملاك والمرافق التابعة للأملاك العمومية الاصطناعية الطريقية، والسكك الحديدية، والمينائية والمطارية، والاملاك العمومية الطبيعية البحرية والمائية وغيرها من تصنيفات الملكية العمومية فيما يخص الاملاك والمرافق المعينة التي لم تدرج في الجرد المذكور في الفقرات الثلاث من هذه المادة.
المادة 6
فتح المادةيتم اعداد جرد أملاك الجماعات الاقليمية انطلاقا مما يأتي :
- جرد الاملاك المخصصة للمنشآت والمصالح والهيئات والمقاولات والمؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري، كما ينص عليها هذا المرسوم،
- جرد الاملاك التابعة للولاية أو للبلدية المخصصة أو الممنوحة للمؤسسات والهيئات العمومية المسيرة على الشكل التجاري جرد الاملاك والمرافق التابعة للاملاك العمومية الاصطناعية وغيرها من تصنيفات الملكية العمومية فيما يخص الاملاك والمرافق المعنية التي لم تدرج في الجرد المذكور في فقرات هذه المادة.
المادة 7
فتح المادةتبين بدقة، في الاحكام التي تحددها قرارات وزارية مشتركة بين كل وزير معني ووزير المالية، الكيفيات التقنية لصياغة جرد الاملاك والمرافق التابعة للاملاك العمومية الاصطناعية أو الطبيعية، الطريقية، والسككية 1 الحديدية، والمينائية والمطارية والبحرية والمائية، ثم احصائها باستمرار، وكذلك جرد الاراضي الفلاحية أو ذات الطابع الفلاحي والاراضي الرعوية أو ذات الطابع الرعوي وتقوم بهذا الجرد كل الوزارات المعنية والوزير المكلف بالمالية.
الفصل الثاني — جرد الاملاك العقارية
القسم الاول — أحكام عامة
المادة 8
فتح المادةيتعين على المنشآت والمصالح والهيئات والمؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري التابعة للدولة والجماعات المحلية الاقليمية، سواء كانت تتمتع بالاستقلال المالي و/أو الشخصية المعنوية أو لا تتمتع بهما، أن تقوم بجرد وصفي تقويمي لعقارات الاملاك الخاصة أو العمومية التي خصصت لها.
وكذلك بالنسبة للمؤسسات والهيئات العمومية المسيرة على الشكل التجاري باعتبارها مجرد مستفيدة من التخصيص أو المنح فيما يتعلق بالممتلكات العقارية التابعة للاملاك الوطنية.
واذا تبين أن مثل هذا الجرد لم يتم ضبطه لاسباب معقولة، تعين المنظمات والمصالح والمؤسسات والهيئات العمومية المذكورة أعلاه، أن تقوم بعملية الجرد، حسب الشروط المنصوص عليها في المادتين 9 و 12 أدناه، وأن تستكمله خلال سنتين على الأكثر، ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 9
فتح المادةتعتمد القيمة التي وردت في عقد التخصيص، اذا كان العقار المخصص قد وقع تقويمه وقت تخصيصه لها ...
واذا أنجز العقار الذي يتعلق به الامر بمساهمة الدولة أو الجماعة الاقليمية، فان قيمته هي القيمة الناتجة عن كلفة الانجاز وقت التسليم النهائي.
أما في حالتي الشراء أو التبادل، فان قيمة العقار هي الواردة في عقد نقل الملكية.
ومهما يكن من أمر، فان تقويم العقار يتم وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما في هذا المجال.
المادة 10
فتح المادةتعتمد القيمة الواردة في الكتابات المحاسبية اذا كان العقار مذكورا في الكتابات التي تمسكها قانونيا المنشأة أو المصلحة أو الهيئة أو المؤسسة العمومية ذات الطابع الاداري المزودة بميزانية مستقلة .
وكذلك بالنسبة للعقار التابع للاملاك الوطنية المخصص أو الممنوح لمؤسسة عمومية أو هيئة عمومية مسيرة على الشكل التجاري.
المادة 11
فتح المادةيجب على كل منشأة أو مصلحة أو هيئة أو مؤسسة عمومية ذات طابع اداري، وكذلك كل مؤسسة أو هيئة عمومية، مسيرة على الشكل التجاري في حال وجودها، أن تعد في اطار تطبيق أحكام المادة 8 أعلاه، بطاقة تعريفية بكل عقار تابع للاملاك الوطنية، خصص لها، أو أسند اليها تسييره، أو تحوزه بأي صفة كانت.
وتتعلق المعلومات التي تدون في هذه البطاقات بما يأتي :
1 - المنشأة أو المصلحة أو الهيئة أو المؤسسة التي خصص لها العقار أو تحوزه، وتشتمل هذه المعلومات على ما يأتي :
تسميتها، مرجع النص الذي أنشأها، الجماعة العمومية التي تنتمي اليها الدولة، الولاية البلدية).
2 - العقار، وتتعلق معلوماته بما يأتي :
نوعيته، ومحتواه ومكان وجوده أصل الملكية ونوعية الحقوق قيمته .
ويحدد الوزير الملكف بالمالية بقرار نموذج البطاقة التي تستعمل وكيفيات إعدادها .
المادة 12
فتح المادةيعد المسؤولون المعنيون بطاقات تعريف العقارات المذكورة في المادة 11 السابقة، ويجمعونها حسب كل منشأة أو مصلحة أو هيئة أو مؤسسة تابعة للدولة . وحسب كل ولاية وبلدية ، ثم يرسلونها إلى المصلحة الملكفة بالاملاك الوطنية في الولاية.
ويعد مسؤولو المصالح المعنية مذكرات تعريف عقارات المنشآت أو المصالح أو الهيئات أو المؤسسات في الولاية ويجمعونها حسب كل بلدية ، ثم يرسلونها الى الوالي.
كما يعد المسؤولون المعنيون مذكرات تعريف عقارات المنشآت أو المصالح أو الهيئات أو المؤسسات في البلدية، ثم يرسلونها الى رئيس المجلس البلدي والوالي.
القسم الثاني — اصلاح سجلات تدوين محتويات عقارات الاملاك الوطنية وضبطها باستمرار
المادة 13
فتح المادةتتولى المصلحة المكلفة بالاملاك الوطنية في الولاية، اصلاح سجلات التدوين القديمة التي سجلت فيها محتويات عقارات الاملاك الخاصة بالدولة، كما تفتح سجلات تدوين جديدة، حسب الكيفيات التي يبينها الوزير المكلف بالمالية في قرار، ويكون ذلك على أسباس نتائج الجرود الخاصة التي تعدها انطلاقا من بطاقات التعريف التي أرسلت اليها تطبيقا لأحكام الفقرة الأولى من المادة 12 السابقة، بعد مراجعتها واستكمالها ان اقتضى الأمر.
المادة 14
فتح المادةيتعين على المنشآت والمصالح والهيئات
الفصل الثالث — جرد الاملاك المنقولة
المادة 17
فتح المادةيجب ان تجرد ، حسب الشروط المحددة في المواد من 20 الى 26 أدناه الاملاك المنقولة التابعة للمنشآت والمصالح والهيئات والمؤسسات العمومية التابعة للدولة والجماعات الاقليمية غير الخاضعة للأمر رقم 75-35 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975، المذكور أعلاه.
ويبين الجرد بأمانة تسجيل الاملاك المنقولة التي تحوزها المصالح المعنية، وحركتها، كما يتضمن البيانات التي تتعلق باصلاحها وتحطيمها، أو فقدانها، وتدون حسب الاجراءات التنظيمية الجاري بها العمل.
ويتمتع الجرد بقوة الاثبات في ميدان الرقابة، لاسيما فيما يتعلق بحيازة الاملاك المنقولة واستعمالها وتسييرها.
المادة 18
فتح المادةيتم اعداد جرد الاملاك المنقولة ، المذكورة في المادة 17 السابقة، وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، تحت المسؤولية الشخصية المباشرة التي يضطلع بها الاعوان العموميون المخولون قانونا ليتولوا في اطار وظائفهم المختلفة ادارة الوسائل العامة وتسييرها حسب القواعد الادارية وقواعد المحاسبة العمومية.
المادة 19
فتح المادةيتم في أجل أقصاه سنة واحدة، ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، اصلاح جميع جرود العمومية الاخرى التابعة للدولة أن تعلم مصلحة الاملاك - منقولات المنشآت والمصالح والهيئات والمؤسسات العمومية الوطنية المختصة اقليميا في الشهر الأول من كل سداسي بأي تغيير طرأ في السداسي السابق على المحتويات المادية للأملاك الوطنية المسجلة، طبقاً لأحكام المادة 13 السابقة ، أو طرأ على استعمالها أو غرضها.
المادة 15
فتح المادةتراجع مصلحة الاملاك الوطنية باستمرار، سجلات تدوين عقارات الاملاك الوطنية، اعتمادا على المعلومات الواردة في المادة 14 السابقة، وحسب عقود الشراء ونقل الملكية أو التبادل أو التخصيص أو التزويد وعقود التحويل الأخرى، التي تعدها المصلحة أو تحاط بها علما .
المادة 16
فتح المادةتحدد بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالجماعات المحلية، والوزير المكلف بالمالية، الشروط والكيفيات التي تقوم البلدية والولاية وفقها باصلاح سجلات تدوين محتويات العقارات التابعة لاملاكها الخاصة وضبطها باستمرار.
التابعة للدولة والجماعات الاقليمية، ما عدا التي تسير على الشكل التجاري، والتي لا تستجيب لمقتضيات المواد من 20 الى 26 أدناه.
القسم الاول — الأشياء القابلة للجرد
المادة 20
فتح المادةيجب أن تسجل في سجل الجرد، المذكور في المادة 22 أدناه جميع المعدات والاشياء المنقولة بما في ذلك الماشية الحية، لكن باستثناء ما يأتي :
الأشياء القابلة للاستهلاك بالاستعمال الأول الأشياء غير القابلة للاستهلاك بالاستعمال الاول التي لا تتجاوز قيمة شرائها الوحدوية مبلغا يحدده الوزير المكلف بالمالية في قرار.
المادة 21
فتح المادةالأشياء القابلة للاستهلاك بالاستعمال الاول، هي الأشياء التي لا يمكن استعمالها الا مرة واحدة ومنها على الخصوص الورق، والمواد الغذائية والمواد المخبرية . والمحروقات والزيوت وأنواع الوقود.
القسم الثاني — سجل الجرد
المادة 22
فتح المادةيجب أن تدون الاشياء والمعدات في سجل جرد يكون مطابقا للنموذج المحدد والمعمول به في تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 23
فتح المادةتسجل في " سجل خاص بالجرد " الكتب والمؤلفات ومجموعات المؤلفات التي تشتريها المصالح وتضعها في مكتباتها أو يحوزها موظفوها.
يثبت " سجل الجرد الخاص " المذكور الذي يمسكه العون المكلف بالمكتبة ، تحت مسؤوليته الشخصية، تسلم المؤلف ووجوده الفعلي مع البيانات والمراجع التي تمكن من التعرف عليه ومراقبته.
القسم الثالث — مسك دفتر الجرد
المادة 24
فتح المادةيجب أن يسجل كل شيء تحت رقم متميز ويوصف وصفا دقيقا وكاملا حتى يمكن التعرف عليه فيما بعد، كما يجب أن يثبت فيه الرقم الذي منح اياه.
أما ما يخص السيارات ذاتية الحركة، فان كل سيارة منها المزودة بتجهيزها العادي يجب أن تعتبر وحدة كلية تسجل في الجرد تحت الرقم الواحد.
واذا غيرت الأطر المطاطية أو البطاريات الأصلية وجب بيان الغاء استعمالها في هامش سجل الجرد مقابل رقم تسجيل السيارة.
وتسجل قطع الغيار واللواحق التي تقتنى اقتناء اضافيا متميزا.
المادة 25
فتح المادةيجب أن يشطب من الجرد أحد الاشياء أو المعدات في الحالات الآتية :
اذا حطم أو فقد أو سرق، اذا اتضح أنه غير صالح للاستعمال وفي هذه الحالة يجب أن يقترح الغاء استعماله، طبقا للتنظيم المعمول به، أو يعاد تخصيصه.
المادة 26
فتح المادةيجب أن تكون الأشياء أو المعدات المفقودة أو المحطمة أو المسروقة ، موضوع تقرير أو محضر، يبين بدقة الظروف التي حصل فيها الفقدان أو التحطيم أو السرقة، ويدون في سجل الجرد مرجع هذه الوثيقة.
القسم الرابع — . فحص المجرودات
المادة 27
فتح المادةيستهدف فحص المجرودات معاينة وجود جميع الأشياء التي كانت مسجلة في الجرد خلال العملية السابقة ومعاينة ما أضيف اليها منذ ذلك الوقت.
لا يجوز اقتطاع أي شيء من المجرودات الا نتيجة لالغاء استعماله أو للتدابير النظامية ، المبينة في سجل الجرد :
والمذكورة في المادتين 25 و 26. السابقتين.
المادة 28
فتح المادةتفحص المجرودات وقت القيام بالجرد، أو لدى اصلاحه، ثم في نهاية كل سنة. كما تفحص لدى انتقال العون المسؤول المكلف بالعتاد و / أو مسك سجل الجرد أو عند مغادرته.
ويجب على رؤساء المصالح المعنيين أن يبادروا بهذه العملية.
ولا يتسلم مسؤول ادارة الوسائل المصلحة الا بعد فحص المجرودات، الذي يؤشره المسؤول السلمي، وهذه التأشيرة تمثل براءة ذمة المسؤول المغادر.
المادة 29
فتح المادةيجب على ادارة الأملاك الوطنية أن تفحص حسب الشروط والاشكال المنصوص عليها في التنظيم الخاص الخاص بها، مجرودات الأملاك المنقولة المخصصة لاستعمال بعض الموظفين والمسؤولين في الدولة استعمالا شخصيا.
ولهذا الغرض، يجب على كل هيئة أو وزارة معنية، أن تعد قائمة المسؤولين والموظفين الذين زودوا بأثاث يستعملونه استعمالا شخصيا.
وتبلغ هذه القائمة الى الوزير المكلف بالمالية.
ويعلم الوزير المكلف بالمالية بكل تغيير يطرأ على هذه القائمة .
الفصل الرابع — جرد الأملاك العامة
المادة 30
فتح المادةيجب أن تحصى الأملاك العامة غير الأملاك التي ادخلت في الجرد المنصوص عليه في المادة 8 أعلاه، ومع مراعاة أحكام المادة 42 المذكورة أدناه، احصاء شاملا، حسب المقتضيات القانونية المعمول بها، ويبين هذا الاحصاء تعريف تلك الأملاك، وموقع وجودها ومحتواها وتسجيلها في شكل مسح للأراضي أو أي شكل آخر ينص عليه التنظيم المعمول به في هذا الشأن.
تحدد الكيفيات العملية لتطبيق أحكام هذه المادة في القرار الوزاري المشترك المنصوص عليه في المادة 7 من هذا المرسوم.
المادة 31
فتح المادةاذا اقتضى القانون تصنيف بعض الاملاك أو المرافق التابعة للأملاك العامة أوجردها أو تسجيلها تسجيلا خاصا، وجب القيام بتعريف هذه الأملاك أو المرافق أو إحصائها وتسجيلها، حسب الشروط والاشكال المنصوص عليها في التشريع والتنظيم الخاصين المطبقين عليها.
ويبين جرد الأملاك المنقولة التابعة للمثليات الديبلوماسية والقنصلية الجزائرية في الخارج ، عناصر تعريف الأثاث والأشياء المنقولة وعددها وقيمتها .
وقيمة الأملاك المنقولة هي القيمة المذكورة في فواتير الشراء، أما الأملاك المقتناة في الجزائر فان قيمتها هي قيمة شرائها من السوق الوطنية.
المادة 34
فتح المادةتثبت العقارات والمنقولات التي تملكها الدولة في الخارج، وتستعملها الممثليات الجزائرية العمومية وشبه العمومية غير الممثليات الديبلوماسية والقنصلية في بطاقات تعريفية وجردية تعدها المؤسسات والهيئات العمومية المعنية حسب النماذج المحددة وفقا لأحكام المادة 11 من هذا المرسوم.
المادة 35
فتح المادةيبين قرار وزاري مشترك بين وزير الشؤون الخارجية والوزير المكلف بالمالية ، عند الحاجة، كيفيات تطبيق المادتين 33 و 34 السابقتين، تبعا للاتفاقيات الحكومية المشتركة، وقواعد المعاملة بالمثل، وقانون المكان التي توجد فيه الأملاك عند الاقتضاء.
المادة 36
فتح المادةتكون الأملاك الأخرى التابعة للأملاك
المادة 32
فتح المادةتعد الولاية والبلدية، وفقا للقوانين | الوطنية والموجودة في الخارج مثل الكوابل الهاتفية وقنوات والتنظيمات المعمول بها وحسب أحكام هذا المرسوم، جرد الأملاك العمومية التابعة لها في اطار الاجراءات التقنية التي يشترك في ضبطها بقرار الوزير المكلف بالمالية، والوزير المكلف بالجماعات المحلية.
الفصل الخامس — جرد الأملاك الموجودة في الخارج
المادة 33
فتح المادةتثبت الأملاك المنقولة والعقارات التي تملكها الدولة في الخارج وتستعملها ممثلياتها الديبلوماسية والقنصلية في بطاقات تعريفية فيما يخص العقارات وفي جرود بالنسبة الى المنقولات.
تعد الممثلية الديبلوماسية أو القنصلية، تحت اشراف وزارة الشؤون الخارجية ورقابتها، بطاقات تعريف العقارات في ثلاث نسخ ترسل احداها الى الوزير المكلف بالمالية.
وقيمة العقارات هي القيمة المذكورة في عقد اقتناء العملية أو انجازها، المحرر طبقا للاتفاقيات الدبلوماسية التي تكون الجزائر طرفا فيها وفقا للتشريع الساري في المكان الموجود فيه العقار إن اقتضى الأمر.
المحروقات أو غيرها موضوع جرد تقوم به المنشآت والمصالح والهيئات أو المؤسسات التابعة للدولة التي تملك هذه الأملاك أو تحوزها أو تسيرها باسم الدولة أو لحسابها.
يعد هذا الجرد ويضبط باستمرار حسب الأحكام الخاصة التي يقررها كل وزير معني.
الفصل السادس — الجرد العام
المادة 37
فتح المادةتعد المصالح المختصة في وزارة المالية جدولا عاما للأملاك العقارية التابعة للأملاك الوطنية تدريجيا كلما انتهت الجرود الخاصة المذكورة في المواد 7 و 8 و 33 و 34 أعلاه، وكلما تم اصلاح سجلات تدوين محتويات أملاك الدولة، وتصنف هذه الأملاك حسب كل جماعة عمومية ترتبط بها ( الدولة ، الولاية البلدية ( وتبعا لكل صنف من أصناف الاملاك الوطنية ( الاملاك الخاصة الاملاك العمومية ) .
المادة 38
فتح المادةيضبط الجدول العام للأملاك العقارية التابعة للأملاك الوطنية دوريا على أساس جرود نهاية السنة التي تعدها السلطات والمصالح المختصة طبقا للقوانين والتنظيمات المعول بها. 2350 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
المادة 39
فتح المادةيجب على مصالح الأملاك الوطنية في الولاية، بالنسبة الى الاملاك الخاصة والعامة التابعة للدولة وعلى المؤسسات أو الهيئات العمومية على اختلاف أنواعها فيما يخص الاملاك العقارية التي حصلت عليها عن طريق / العدد 60 17 جمادى الأولى عام 1412
الفصل السابع — أحكام مختلفة
المادة 42
فتح المادةيستهدف جرد الأملاك والثروات وموارد التخصيص أو المنح أن ترسل نسخة من البطاقات التعريفية الأرض وباطنها التابعة للأملاك الوطنية وتحقيق أغراض المنصوص عليها في هذا المرسوم الى الوزير المكلف بالمالية ليتسنى تطبيق أحكام المواد السابقة.
يبين الوزير المكلف بالمالية في قرار كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة.
ترسل بطاقات تعريف الأملاك العقارية التابعة للولاية والبلدية الى الوزير المكلف بالمالية حسب الشروط المحددة في القرار الوزاري المشترك المنصوص عليه في المادة 4 من هذا المرسوم لادراجها في حساب الجرد العام.
المادة 40
فتح المادةتمركز جميع الجرود الخاصة بالمنقولات المعدة طبقا لأحكام هذا المرسوم، قصد احصاء الجرد العام | وتقييمه :
على مستوى مديرية الأملاك الوطنية للولاية، فيما يتعلق بالأملاك التابعة للدولة.
على مستوى المصلحة المختصة للادارة الولائية | فيما يتعلق بالأملاك التابعة للجماعات المحلية.
المادة 41
فتح المادةيمارس الأعوان المخولون في ادارة الأملاك الوطنية واختصاصاتهم في مجال المراجعة وفحص مجرودات العناصر الداخلة في انجاز الجرد العام، ووفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما وأحكام هذا المرسوم.
احصائية واقتصادية.
كما يستهدف تقويم كميات أو مستويات المواد والموارد المعدنية والعضوية والمائية والمواد الاخرى أو منتوجات الارض وباطنها، المتوفرة أو المحتمل اكتشافها قصد استثمارها .
تعد كل سلطة معنية الجرد أو العناصر والمعلومات والوثائق المتعلقة به حسب الشروط والاشكال المنصوص عليها :
في التشريع والتنظيم المطبقين على هذه الموارد الطبيعية .
وتضبطها باستمرار.
المادة 43
فتح المادةلا تنطبق أحكام هذا المرسوم على الأملاك المنقولة والعقارية التابعة لوزارة الدفاع.
يكون جرد هذه الأملاك والاجراءات المتعلقة به :
موضوع نص خاص.
المادة 44
فتح المادةتلغى جميع الأحكام المخالفة لأحكام هذا :
المرسوم، لا سيما المرسوم رقم 87-135 المؤرخ في 2 يونيو 3 سنة 1987 والمتعلق بجرد الأملاك الوطنية.
المادة 45
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 16 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 23 نوفمبر سنة .1991 سيد احمد غزالي المجلس الدستوري مداولة مؤرخة في 13 جمادى الاولى عام 1412 الموافق 20 نوفمبر سنة 1991، تتضمن تعديل النظام | المؤرخ في 27 غشت سنة 1989، الذي يحدد إجراءات عمل المجلس الدستوري.
- بناء على أحكام المادة 157 ، الفقرة الثانية ) من الدستور وبمقتضى القانون رقم 89-13 المؤرخ في 5 محرم عام 1410 الموافق 7 غشت سنة 1989 ، المعدل والمتمم والمتضمن قانون الانتخابات وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89-43 المؤرخ في 27 شعبان عام 1409 الموافق 4 أبريل سنة 1989، والمتعلق بنشر التشكيلة الاسمية للمجلس الدستوري، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89-143 المؤرخ في 5 محرم عام 1410 الموافق 7 غشت سنة 1989 ، والمتعلق بقواعد تنظيم المجلس الدستوري، والقانون الاساسي لبعض موظفيه وبعد المداولة، يصادق المجلس الدستوري على قواعد عمله التالية التي تتضمن تعديل نظام 7 غشت سنة 1989، الذي يحدد إجراءات عمل المجلس الدستوري
المادة الأولى
فتح المادةيلغى الفصل الثاني من الباب الثاني تحت عنوان " التنازع في انتخاب النواب " وكذلك المواد من 31 الى 38 من نظام 7 غشت سنة 1989، الذي يحدد إجراءات عمل المجلس الدستوري، ويعوض بالاحكام التالية :
الفصل الثاني انتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني ९९ المادة 31 : عملا باحكام المادة 99 من قانون | الانتخابات، يضبط المجلس الدستوري المحاضر الولائية للانتخابات التشريعية مع مراعاة التحفظات والملاحظات الواردة فيها، ويعلن النتائج.
المادة 32
فتح المادةيعتبر منتخبين فائزين في الدور الاول المرشحون الذين حازوا على الاغلبية المطلقة للاصوات المعبر عنها، وإن لم يحصل ذلك، يصرح المجلس الدستوري بالمترشحين الإثنين للدور الثاني الحاصلين على أكبر عدد من الاصوات.
" المادة 33 : لكل مترشح أو جمعية ذات طابع سياسي تشارك في الانتخابات الحق في الاعتراض على صحة عمليات التصويت بتقديم طعن في شكل عريضة تودع لدى كتابة الضبط للمجلس الدستوري خلال الثماني والاربعين 48 ساعة الموالية لاعلان نتائج الدور الاول.
" المادة 34 : يجب أن تتضمن عريضة الطعن :
1 - الاسم اللقب، المهنة عنوان المدعي، وعند الاقتضاء إنتماءه السياسي، +
2 - وإذا تعلق الامر بجمعية ذات طابع سياسي تسمية الجمعية، عنوان مقرها ، وصفة المدعي الذي يجب أن يثبت التفويض الممنوح له،
3 - عرض موضوع ووجوه الطعن.
يجب تقديم عريضة الطعن في نسختين وبمقدار عدد الاطراف المطعون فيها.
ويمكن المدعي، أن يرفق عريضته بكل ما يدعمها من وثائق أو أية شهادة أخرى مكتوبة.
المادة 35
فتح المادةيوزع رئيس المجلس الدستوري، الطعون على مختلف الاعضاء المعينين كمقررين.
تبلغ الطعون بجميع الوسائل الى المترشحين أو الجمعيات ذات الطابع السياسي المطعون فيهم.
" المادة 36 : يبت المجلس الدستوري، خلال جلسة مغلقة في أحقية الطعون، بعد انقضاء الاجل المحدد في المادة 100 من قانون الانتخابات ويبلغ قرار المجلس الدستوري الى كل من رئيس المجلس الشعبي الوطني، ووزير الداخلية، والاطراف المعنية.
" المادة 37 : يجوز للمجلس الدستوري، رفض الطعون غير المقبولة أو تلك المؤسسة على اعتراضات ليست من اختصاصه.
" المادة 38 : يضبط المجلس الدستوري، العمليات الانتخابية للدور الثاني للانتخابات التشريعية، ويبت في الطعون المتعلقة بها وفق الاشكال والآجال المحددة في قانون الانتخابات، والاحكام السابقة.
"المادة 38 مكرر : فور سحب الترشيحات للدور الثاني التي تتم وفق الشروط والاشكال المنصوص عليها في المادتين 84 – 5 و 89 من قانون الانتخابات، تقوم الولاية المختصة بتبليغها الى المجلس الدستوري الذي يعلن نتائج انتخاب المترشح الباقي.
المادة 2
فتح المادةتنشر هذه المداولة في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 13 جمادى الاولى عام 1412 الموافق 20 نوفمبر سنة 1991 رئيس المجلس الدستوري عبد الملك بن حبيلس أعضاء المجلس الدستوري :
أحمد مطاطلة محمد عبد الوهاب بخشي قاسم كبير محمد الأمين طرفاية عزوز ناصري عبد الكريم سيدي موسى قرارات، مقررات ، آراء وزارة الثقافة قرار مؤرخ في 17 جمادى الاولى عام 1412 الموافق 24 نوفمبر سنة 1991، يتضمن تصنيف "قصبة الجزائر" ضمن المواقع التاريخية.
إن وزير الثقافة بمقتضى الأمر رقم 67-281 المؤرخ في 19 - رمضان عام 1387 الموافق 20 ديسمبر سنة 1967 ، المعدل بالمرسوم رقم 81-135 المؤرخ في 27 يونيو سنة 1981 | والمتعلق بالحفريات وحماية الأماكن والآثار التاريخية والطبيعية، لاسيما المواد 24 و 28 الى 31 و 78 منه وبمقتضى القرار المؤرخ في 14 شعبان عام 1393 الموافق 12 سبتمبر سنة 1973 ، والمتضمن إحداث هيئة لتصنيف " قصبة الجزائر " ضمن المواقع التاريخية وبناء على الرأي الايجابي الذي أدلت به اللجنة الوطنية للمعالم والمواقع التاريخية في جلستها المنعقدة يوم 13 فبراير سنة 1989 يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةتصنف " قصبة الجزائر " ضمن المواقع التاريخية.
المادة 2
فتح المادةيعلق هذا القرار في مقر المجلس الشعبي لبلدية قصبة وادي قريش طوال شهرين (02) متتاليين ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 17 جمادى الاولى عام 1412 الموافق 24 نوفمبر سنة .1991 محمد العربي دماغ العتروس المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (41)
- الدستور
- قانون رقم 64-244
- أمر رقم 75-35
- أمر رقم 75-43
- أمر رقم 75-58
- أمر رقم 75-59
- أمر رقم 75-74
- أمر رقم 75-89
- أمر رقم 76-29
- أمر رقم 76-80
- قانون رقم 81-01
- قانون رقم 83-17
- قانون رقم 83-18
- قانون رقم 84-12
- قانون رقم 84-21
- قانون رقم 87-19
- قانون رقم 88-01
- قانون رقم 90-08
- قانون رقم 90-09
- قانون رقم 90-21
- قانون رقم 90-25
- قانون رقم 90-30
- قانون رقم 90-32
- قانون رقم 90-35
- مرسوم رقم 76-62
- مرسوم رقم 76-63
- مرسوم رقم 80-99
- مرسوم رقم 81-98
- مرسوم رقم 82-500
- مرسوم رقم 85-36
- مرسوم رقم 86-30
- مرسوم رقم 86-217
- مرسوم رقم 87-135
- مرسوم تنفيذي رقم 89-52
- مرسوم تنفيذي رقم 90-189
- مرسوم تنفيذي رقم 90-190
- مرسوم تنفيذي رقم 91-01
- مرسوم تنفيذي رقم 91-65
- مرسوم رئاسي رقم 91-198
- مرسوم رئاسي رقم 91-199
- مرسوم تنفيذي رقم 91-454
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (366)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 19 رمضان عام 1447 الموافق 9 مارس سنة 2026، يتضمن الموافقة على الجرد الكمّي والنوعي والتقديري للأملاك والحقوق والواجبات والوسائل التي يحوزها ديوان رياض الفتح، المحل
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 2 ذي الحجة عام 1447 الموافق 19 مايو سنة 2026، يتضمن الموافقة على الجرد الكمّي والنوعي والتقديري للأملاك والحقوق والواجبات والوسائل التي يحوزها المركز الوطني للصناعة السينماتوغرافية، المُحلّ
-
مرسوم تنفيذي رقم 26-208
مرسوم تنفيذي رقم 26-208 مؤرّخ في 9 ذي الحجّة عام 1447 الموافق 26 مايو سنة 2026، يحدد شروط تقسيم الأصول والخصوم بين الولايات الأصلية والولايات الجديدة
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 26 شوّال عام 1447 الموافق 14 أبريل سنة 2026، يتضمن الموافقة على الجرد الكمّي والنوعي والتقديري لأملاك وحقوق وواجبات ووسائل الوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية، المحلّة
-
مرسوم رئاسي رقم 26-149
مرسوم رئاسي رقم 26-149 مؤرخ في 21 شوّال عام 1447 الموافق 9 أبريل سنة 2026 يتضمن تحويل تسيير المسابح المتواجدة بإقليم ولاية الجزائر، التابعة لوزارة الرياضة، إلى ولاية الجزائر
-
مرسوم تنفيذي رقم 26-100
مرسوم تنفيذي رقم 26–100 مؤرخ في 13 شعبان عام 1447 الموافق أول فبراير سنة 2026، يتضمن حل الوكالة الوطنية للرقمنة في الصحة
-
مرسوم تنفيذي رقم 25-235
مرسوم تنفيذي رقم 25-235 مؤرّخ في 10 ربيع الأول عام 1447 الموافق 3 سبتمبر سنة 2025، يتضمن حل الوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية وتحويل أملاكها وحقوقها وواجباتها ومستخدميها إلى الهيئة الجزائرية للصادرات
-
مرسوم تنفيذي رقم 25-148
مرسوم تنفيذي رقم 25–148 مؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1446 الموافق 2 يونيو سنة 2025، يتضمن حل ديوان رياض الفتح وتحويل أملاكه وحقوقه وواجباته ومستخدميه إلى ولاية الجزائر
-
مرسوم تنفيذي رقم 25-200
مرسوم تنفيذي رقم 25-200 مؤرّخ في 17 محرّم عام 1447 الموافق 13 يوليو سنة 2025، يتعلق بجرد الثروات الغابية الوطنية وتسييرها المستدام والتنمية الغابية
-
مرسوم رئاسي رقم 25-162
مرسوم رئاسي رقم 25-162 مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1446 الموافق 10 يونيو سنة 2025، يتضمن حل المركز الوطني للصناعة السينماتوغرافية وتحويل أملاكه وحقوقه وواجباته ومستخدميه إلى المركز الجزائري لتطوير السينما
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 17 شوّال عام 1446 الموافق 15 أبريل سنة 2025، يحدد كيفيات منح امتياز تسيير المركز الحدودي البري "مصطفى بن بولعيد" بتندوف
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 8 رجب عام 1446 الموافق 8 جانفي سنة 2025، يتضمن الموافقة على الجرد الكمي والنوعي والتقديري لأملاك وحقوق وواجبات ومستخدمي الوكالة الوطنية لتنمية السياحة، المُحلّة، المحولة إلى الوكالة الوطنية للعقار السياحي
-
مرسوم تنفيذي رقم 25-264
مرسوم تنفيذي رقم 25-264 مؤرّخ في 15 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 7 أكتوبر سنة 2025، يتضمن إنشاء جامعة تندوف
-
مرسوم تنفيذي رقم 25-209
مرسوم تنفيذي رقم 25–209 مؤرخ في 27 محرّم عام 1447 الموافق 23 يوليو سنة 2025، يتمم المرسوم التنفيذي رقم 93-242 المؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1414 الموافق 20 أكتوبر سنة 1993 والمتضمن إنشاء مركز وطني للرياضة والترفيه في تيكجدة
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 3 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 24 نوفمبر سنة 2025، يحدّد تشكيلة اللجنة المكلفة بإعداد الجرد الكمي والنوعي والتقديري لأملاك ووسائل ونشاطات دواوين الترقية والتسيير العقاري للولايات الأصلية وكذا مستخدميها 27 محل التحويل إلى دواوين الترقية والتسيير العقاري لولايات الجنوب المستحدثة
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 12 شعبان عام 1446 الموافق 11 فبراير سنة 2025، يتضمن تعيين أعضاء اللجنة الوزارية المشتركة المكلفة بإعداد الجرد النوعي والكمّي والتقديري للممتلكات العقارية والمنقولة والوسائل والحقوق والالتزامات المحوّلة من كلية الطب وكلية الصيدلة بجامعة الجزائر 1 إلى جامعة علوم الصحة
-
مرسوم تنفيذي رقم 25-266
مرسوم تنفيذي رقم 25-266 مؤرّخ في 15 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 7 أكتوبر سنة 2025، يتضمن إنشاء جامعة ميلة
-
مرسوم تنفيذي رقم 25-267
مرسوم تنفيذي رقم 25-267 مؤرّخ في 15 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 7 أكتوبر سنة 2025، يتضمن إنشاء جامعة تيبازة
-
مرسوم تنفيذي رقم 24-348
مرسوم تنفيذي رقم 24-348 مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1446 الموافق 14 أكتوبر سنة 2024، يتضمن حل مدرسة المناجم بالعابد والمعهد الجزائري للمناجم وتحويل أملاكهما وحقوقهما والتزاماتهما ومستخدميهما إلى الشركة الوطنية للأبحاث والاستغلال المنجمي ''سوناريم''
-
مرسوم تنفيذي رقم 24-320
مرسوم تنفيذي رقم 24-320 مؤرّخ في 27 ربيع الأول عام 1446 الموافق أوّل أكتوبر سنة 2024، يتضمن إنشاء جامعة علوم الصحة
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 8 ديسمبر سنة 2024، يتضمن الموافقة على الجرد الكمّي والنوعي والتقديري للممتلكات المادية وغير المادية والالتزامات والحقوق والأسهم ووسائل الوكالة الوطنية للوساطة والضبط العقاري 17
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 14 صفر عام 1446 الموافق 19 غشت سنة 2024، يتضمن الموافقة على الجرد الكمي والنوعي والتقديري لأملاك وحقوق والتزامات ومستخدمي حديقة الحيوانات والتسلية "الوئام المدني" المحولة إلى ولاية الجزائر
-
قرار
قرار مؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 17 نوفمبر سنة 2024، يتمم القرار المؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1439 الموافق 25 يوليو سنة 2018 الذي يحدد المشتملات المادية لديوان المركب الأولمبي
-
مرسوم تنفيذي رقم 24-201
مرسوم تنفيذي رقم 24–201 مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1445 الموافق 20 يونيو سنة 2024، يتضمن تصنيف وإعادة تصنيف بعض مقاطع طرق المواصلات
-
مرسوم تنفيذي رقم 24-73
مرسوم تنفيذي رقم 24-73 مؤرّخ في 26 رجب عام 1445 الموافق 7 فبراير سنة 2024، يتضمن إلغاء تصنيف قطع أراضٍ تابعة لغابات الأملاك الوطنية موجهة لإنجاز سكنات وتجهيزات عمومية على مستوى بعض بلديات ولاية تيسمسيلت
-
مرسوم تنفيذي رقم 23-357
مرسوم تنفيذي رقم 23-357 مؤرّخ في 2 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 17 أكتوبر سنة 2023، يتضمن حل الصندوق الوطني لتطوير التمهين والتكوين المتواصل وتحويل أملاكه وحقوقه والتزاماته ووسائله ومستخدميه إلى وزارة التكوين والتعليم المهنيين
-
مرسوم رئاسي رقم 23-384
مرسوم رئاسي رقم 23-384 مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 30 أكتوبر سنة 2023، يحدد شروط وكيفيات منح امتياز استغلال المنشآت الرياضية التابعة للدولة والجماعات المحلية
-
مرسوم تنفيذي رقم 23-418
مرسوم تنفيذي رقم 23-418 مؤرّخ في 14 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 28 نوفمبر سنة 2023، يتضمن إلغاء تصنيف قطعة أرض تابعة لغابة الأملاك الوطنية مدالة، بلدية بجاية، ولاية بجاية، لفائدة وزارة الشؤون الدينية والأوقاف
-
مرسوم تنفيذي رقم 23-322
مرسوم تنفيذي رقم 23-322 مؤرّخ في 20 صفر عام 1445 الموافق 6 سبتمبر سنة 2023، يتضمن تصنيف وإعادة تصنيف بعض مقاطع طرق المواصلات
-
مرسوم تنفيذي رقم 23-167
مرسوم تنفيذي رقم 23-167 مؤرمؤرّخ في 29 رمضان عام 1444 الموافق 20 أبريل سنة 2023، يتضمن تخصيص قطعة أرض 8 تابعة لغابة الأملاك الوطنية لمجبارة، السد الأخضر، بلدية الجلفة، ولاية الجلفة، لوزارة العدل
تُعرض الأحدث فقط (30).
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي مرسوم رقم 87-135
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.