قرار وزاري مشترك

قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 14 صفر عام 1446 الموافق 19 غشت سنة 2024، يتضمن الموافقة على الجرد الكمي والنوعي والتقديري لأملاك وحقوق والتزامات ومستخدمي حديقة الحيوانات والتسلية "الوئام المدني" المحولة إلى ولاية الجزائر

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.