قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 14 صفر عام 1446 الموافق 19 غشت سنة 2024، يتضمن الموافقة على الجرد الكمي والنوعي والتقديري لأملاك وحقوق والتزامات ومستخدمي حديقة الحيوانات والتسلية "الوئام المدني" المحولة إلى ولاية الجزائر
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 22-308 المؤرخ في 15 صفر عام 1444 الموافق 12 سبتمبر سنة 2022 والمذكور أعلاه، يوافق على الجرد الكمي والنوعي والتقديري لأملاك وحقوق والتزامات ومستخدمي حديقة الحيوانات والتسلية "الوئام المدني"
المحولة إلى ولاية الجزائر، الذي أعدته اللجنة الخاصة المنشأة بموجب القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 21 رجب عام 1444 الموافق 12 فبراير سنة 2023 والمذكور أعلاه، ويلحق بأصل هذا القرار.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطيّة الشعبيّة.
حرّر بالجزائر في 14 صفر عام 1446 الموافق 19 غشت سنة 2024 .
وزير المالية وزير الفلاحة والتنمية الريفية لعزيز فايد يوسف شرفة عن وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية الأمين العام العربي مرزوق
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.