قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 12 شعبان عام 1446 الموافق 11 فبراير سنة 2025، يتضمن تعيين أعضاء اللجنة الوزارية المشتركة المكلفة بإعداد الجرد النوعي والكمّي والتقديري للممتلكات العقارية والمنقولة والوسائل والحقوق والالتزامات المحوّلة من كلية الطب وكلية الصيدلة بجامعة الجزائر 1 إلى جامعة علوم الصحة
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 6 من المرسوم التنفيذي رقم 24-320 المؤرّخ في 27 ربيع الأول عام 1446 الموافق أوّل أكتوبر سنة 2024 والمتضمن إنشاء جامعة علوم الصحة، يهدف هذا القرار إلى تعيين أعضاء اللجنة الوزارية المكلفة بإعداد الجرد النوعي والكمّي والتقديري للممتلكات العقارية والمنقولة والوسائل والحقوق والالتزامات المحوّلة من كلية الطب وكلية الصيدلة بجامعة الجزائر 1 إلى جامعة علوم الصحة، التي تدعى في صلب النص "اللجنة".
المادة 2
فتح المادةتكلف اللجنة بتحديد إجراءات تبليغ المعلومات والوثائق التي تتعلق بموضوع التحويل المذكور في المادة الأولى أعلاه.
يوافق على الجرد النوعي والكمّي والتقديري للممتلكات العقارية والمنقولة والوسائل والحقوق والالتزامات المحوّلة من كلية الطب وكلية الصيدلة بجامعة الجزائر 1 إلى جامعة علوم الصحة، بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي والوزير المكلف بالمالية.
المادة 3
فتح المادةيرأس الأمين العام لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أو ممثله اللجنة التي تتشكل من :
بعنوان وزارة المالية :
السيّدان :
– بوطرفة عيسى، مدير أملاك الدولة لغرب ولاية الجزائر، مكلف بتسيير مديرية أملاك الدولة لشرق ولاية الجزائر،
– بوشلوي طارق، مراقب ميزانياتي لدى مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي بجامعة الجزائر .1 بعنوان وزارة التعليم العالي والبحث العلمي :
1 - السلطة الوصية :
السيّدة والسيّدان :
– والي محمد المختار، ممثل مديرية الوسائل والممتلكات والعقود،
– بورباس مولود، ممثل مديرية المالية،
– مرحوم جميلة، ممثلة مديرية الموارد البشرية.
2 - جامعة الجزائر 1 :
– السيّد مزياني الطاهر، الأمين العام للجامعة.
3 - جامعة علوم الصحة :
السيّدان :
– ملكاوي مولود، الأمين العام لكلية الطب،
– بن قسمية هشام، الأمين العام لكلية الصيدلة.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهورية الجزائرية الدّيمقراطيّة الشعبيّة.
حرّر بالجزائر في 12 شعبان عام 1446 الموافق 11 فبراير سنة 2025 .
وزير التعليم العالي وزير المالية والبحث العلمي كمال بداري عبد الكريم بوالزرد H
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.