مرسوم تنفيذي رقم 25–209 مؤرخ في 27 محرّم عام 1447 الموافق 23 يوليو سنة 2025، يتمم المرسوم التنفيذي رقم 93-242 المؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1414 الموافق 20 أكتوبر سنة 1993 والمتضمن إنشاء مركز وطني للرياضة والترفيه في تيكجدة
المادة الأولى
فتح المادةتتمم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 93-242 المؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1414 الموافق 20 أكتوبر سنة 1993 والمتضمن إنشاء مركز وطني للرياضة والترفيه في تيكجدة بمادة 5 مكرر تحرر كما يأتي : ''الماد ة 5 مكرر : يضمن المركز مهمة الخدمة العمومية طبقا لدفتر الشروط الذي يحدد تبعات الخدمة العمومية، الملحق بهذا المرسوم“.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمي ّة للجمهوري ّة الجزائري ّة الديمقراطيّة الشّعبي ّة.
حرّر بالجزائر في 27 محرّم عام 1447 الموافق 23 يوليو سنة 2025 .
محمد النذير العرباوي ––––––––––––––––––––––– الملحق دفتر الشروط المتعلق بتبعات الخدمة العمومية التي يضمنها المركز الوطني للرياضة والترفيه في تيكجدة
المادة الأولى
فتح المادةيهدف دفتر الشروط هذا إلى تحديد تبعات الخدمة العمومية الموضوعة على عاتق المركز الوطني للرياضة والترفيه لتيكجدة والذي يدعى في صلب النص ”المركز“ وكذا شروط وكيفيات تنفيذها تطبيقا لأحكام المادة 5 مكرر من المرسوم التنفيذي رقم 93-242 المؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1414 الموافق 20 أكتوبر سنة 1993 والمتضمن إنشاء مركز وطني للرياضة والترفيه في تيكجدة.
المادة 2
فتح المادةتتمثل تبعات الخدمة العمومية التي تضعها الدولة على عاتق المركز في إطار تدعيم أعمال الدولة في مجالات الأنشطة الرياضية والتربوية والترفيهية والثقافية والتسلية، فيما يأتي :
– تنظيم التظاهرات الرياضية الكبرى ذات الطابع الوطني أو الدولي التي تجرى على التراب الوطني واتخاذ كل التدابير الضرورية لضمان حسن سيرها،
– وضع تحت التصرف المنشآت والهياكل المكيفة مع مختلف أشكال الممارسات البدنية والرياضية لفائدة : * رياضيي النخبة والمستوى العالي وكذا كل أصناف الفرق الوطنية، * الرياضيين التابعين لرياضة الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، * الرياضيين التابعين للرياضة المدرسية والجامعية،
– دعم التكوين الرياضي للمواهب الرياضية الشابة.
– التحضير المادي والتقني المرتبط بتنظيم التظاهرات الكبرى ذات الطابع الفني والثقافي والسياحي والترفيهي،
– دعم أعمال التكوين وبرامج الدراسات والبحث المبادر بها المرتبطة بمهامه.
المادة 3
فتح المادةيتلقى المركز من الدولة مساهمة مالية لكل سنة مالية مقابل تبعات الخدمة العمومية التي وضعت على عاتقه بموجب دفتر الشروط هذا.
المادة 4
فتح المادةيرسل المركز، في نهاية كل سنة مالية، إلى وزير الرياضة تقييما للمبالغ الضرورية التي من شأنها أن تخصص له لتغطية الأعباء الناجمة عن تبعات الخدمة العمومية المفروضة عليه بموجب دفتر الشروط هذا.
المادة 5
فتح المادةتحدد المساهمة المالية الضرورية لتنفيذ تبعات الخدمة العمومية كل سنة بالاشتراك بين وزير المالية ووزير الرياضة.
المادة 6
فتح المادةتدفع المساهمة المالية المستحقة على الدولة سنويا مقابل تبعات الخدمة العمومية التي يضمنها المركز لهذا الأخير طبقا للأحكام والإجراءات المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 7
فتح المادةيجب أن تكون المساهمة المالية المنصوص عليها في المادة 3 أعلاه، موضوع محاسبة منفصلة.
المادة 8
فتح المادةيتعين على المركز، عند نهاية كل سنة مالية، أن يرسل إلى وزير الرياضة ووزير المالية :
– تقريرا عن حالة تنفيذ تبعات الخدمة العمومية للسنة المنصرمة،
– نسخة من تقرير محافظ الحسابات المعد لهذا الغرض.
المادة 9
فتح المادةيلزم المركز بإرسال تقرير سنوي عن نشاطاته إلى وزير الرياضة.
مراسيم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (16)
- الدستور
- قانون رقم 88-01
- قانون رقم 90-11
- قانون رقم 90-30
- قانون رقم 07-11
- قانون رقم 11-02
- قانون رقم 12-06
- قانون رقم 12-07
- قانون رقم 13-05
- مرسوم رئاسي رقم 23-404
- مرسوم رئاسي رقم 24-374
- مرسوم تنفيذي رقم 91-455
- مرسوم تنفيذي رقم 93-242
- مرسوم تنفيذي رقم 96-431
- مرسوم تنفيذي رقم 12-427
- مرسوم تنفيذي رقم 25-95
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يتمّم مرسوم تنفيذي رقم 93-242
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.