قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 8 ديسمبر سنة 2024، يتضمن الموافقة على الجرد الكمّي والنوعي والتقديري للممتلكات المادية وغير المادية والالتزامات والحقوق والأسهم ووسائل الوكالة الوطنية للوساطة والضبط العقاري 17
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 30 من المرسوم التنفيذي رقم 23-488 المؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 28 ديسمبر سنة 2023 والمذكور أعلاه، يوافق على الجرد الكمّي والنوعي والتقديري للممتلكات المادية وغير المادية والالتزامات والحقوق والأسهم والوسائل مهما كانت طبيعتها التي تمتلكها أو تديرها الوكالة الوطنية للوساطة والضبط العقاري، والتي تحول إلى الوكالة الوطنية للعقار الصناعي، المعدّ من طرف اللجنة المنشأة بموجب القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 24 شعبان عام 1445 الموافق 4 مارس سنة 2024 والمذكور أعلاه، والمرفق بأصل هذا القرار.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشعبيّة.
حرّر بالجزائر في 6 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 8 ديسمبر سنة 2024 .
وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني وزير المالية سيفي غريّب لعزيز فايد H
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.