مرسوم رئاسي رقم 25-162 مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1446 الموافق 10 يونيو سنة 2025، يتضمن حل المركز الوطني للصناعة السينماتوغرافية وتحويل أملاكه وحقوقه وواجباته ومستخدميه إلى المركز الجزائري لتطوير السينما
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا المرسوم إلى حل المركز الوطني للصناعة السينماتوغرافية، المنشأ بموجب المرسوم الرئاسي رقم 21-412 المؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1443 الموافق 24 أكتوبر سنة 2021 والمتضمن إنشاء المركز الوطني للصناعة السينماتوغرافية، المعدل.
المادة 2
فتح المادةيترتب على الحل المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه، تحويل الأملاك والحقوق والواجبات والمستخدمين والوسائل، مهما كانت طبيعتها التي كان يحوزها المركز المحل، إلى المركز الجزائري لتطوير السينما، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 3
فتح المادةيترتب على تحويل الأملاك والحقوق والواجبات والوسائل المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه، ما يأتي :
أ – إعداد :
– جرد كمّي ونوعي وتقديري، تعده طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، لجنة يعين أعضاؤها بالاشتراك بين وزير المالية ووزير الثقافة والفنون.
يوافق على الجرد بموجب قرار مشترك بين وزير المالية ووزير الثقافة والفنون.
– حصيلة ختامية حضورية طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، تتعلق بالنشاطات والوسائل المستعملة من طرف المركز وتبيّن قيمة عناصر الذمة المالية، موضوع التحويل.
ب – تحديد إجراءات تبليغ المعلومات والوثائق المتعلقة بموضوع التحويل المنصوص عليه في المادة 2 أعلاه.
يتخذ الوزير المكلف بالثقافة التدابير الضرورية للمحافظة على الأرشيف وحمايته وحفظه.
المادة 4
فتح المادةتبقى حقوق وواجبات المستخدمين المحولين خاضعة للأحكام التشريعية والتنظيمية، الأساسية أو التعاقدية، التي كانت مطبقة عليهم عند تاريخ التحويل.
المادة 5
فتح المادةيتعين على المركزالجزائري لتطوير السينما، ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمي ة، ضمان النشاطات التي كان يقوم بها المركز الوطني للصناعة السينماتوغرافية.
المادة 6
فتح المادةيجب أن تنجز عمليات التحويل المنصوص عليها في هذا المرسوم خلال أجل أقصاه ستة (6) أشهر إبتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 7
فتح المادةتلغى أحكام المرسوم الرئاسي رقم 21-412 المؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1443 الموافق 24 أكتوبر سنة 2021 والمتضمن إنشاء المركز الوطني للصناعة السينماتوغرافية.
المادة 8
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّ سميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّ يمقراطيّ ة الشّ عبيّ ة.
حرّر بالجزائر في 14 ذي الحجة عام 1446 الموافق 10 يونيو سنة 2025 .
عبد المجيد تبون 10 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 2 ذي الحجة عام 1447 الموافق 19 مايو سنة 2026، يتضمن الموافقة على الجرد الكمّي والنوعي والتقديري للأملاك والحقوق والواجبات والوسائل التي يحوزها المركز الوطني للصناعة السينماتوغرافية، المُحلّ
-
مرسوم تنفيذي رقم 25-161
مرسوم تنفيذي رقم 25-161 مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1446 الموافق 10 يونيو سنة 2025، يتضمن إعادة تنظيم المركز الجزائري لتطوير السينما
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.