قرار مؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 17 نوفمبر سنة 2024، يتمم القرار المؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1439 الموافق 25 يوليو سنة 2018 الذي يحدد المشتملات المادية لديوان المركب الأولمبي
المادة الأولى
فتح المادةتتمم أحكام المادة 2 من القرار المؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1439 الموافق 25 يوليو سنة 2018 الذي يحدد المشتملات المادية لديوان المركب الأولمبي، المتمم، كما يأتي :
"المادة 2 : ............................................(بدون تغيير حتى) ميدان الغولف،
– ملعب نيلسون مانديلا وملحقاته، في براقي،
– مسبح 25 م، في القبة".
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرا في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشعبيّة.
حرّر بالجزائر في 15 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 17 نوفمبر سنة 2024 .
عبد الرحمان حماد وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.