مرسوم تنفيذي رقم 89-52 مؤرخ في 12 رمضان عام 1409 الموافق 18 أبريل سنة 1989 يتضمن تعديل القانون الاساسي للمزارع النموذجية. 406
الفصل الاول — التسمية - الهدف
المادة الأولى
فتح المادةيعدل هذا المرسوم القانون الاساسي النموذجي للمزارع النموذجية.
الاربعاء 13 رمضان عام 1409 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 407
المادة 2
فتح المادةالمزارع النموذجية مؤسسات عمومية ذات طابع صناعي وتجاري تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي.
المادة 3
فتح المادةتنشأ المزارع النموذجية بقرار من وزير الفلاحة .
المادة 4
فتح المادةتوضع المزارع النموذجية تحت وصاية الوزير المكلف بالفلاحة.
المادة 5
فتح المادةالمزرعة النموذجية مستثمرة فلاحية مهمتها إنتاج عتاد نباتي وحيواني ضروري لتحقيق مخططات الانتاج الوطنية.
تطبق المزرعة النموذجية لانتاج البذور والشتائل والفحول والمقاييس والمواصفات التقنية المحددة في دفتر الشروط المنصوص عليه في المادة 6 أدناه وتساهم بالاتصال مع الهياكل والمؤسسات المتخصصة المعنية في حفظ الممتلكات الوراثية المنتقاة.
كما يمكنها أن تساهم فضلا عن ذلك، في تطبيق السياسة الوطنية لتعميم تقنيات الانتاج الزراعي.
المادة 6
فتح المادةيحدد دفتر شروط تعده الادارة مقاييس إنتاج العتاد المنتقى في كل مزرعة نموذجية، وتسويقه وتسعيره، ومواصفات هذا الانتاج وشروطه.
ويحدد دفتر الشروط على الخصوص كيفيات المراقبة التقنية لأعمال الانتاج في المزرعة النموذجية عن طريق هيئة | متخصصة تعينها السلطة الوصية.
الفصل الثاني — التنظيم والعمل
المادة 7
فتح المادةيكون لكل مزرعة نموذجية مجلس إدارة ومدير يسيرها .
المادة 8
فتح المادةيتكون مجلس الادارة من :
مسؤول مصلحة الفلاحة في الولاية رئيسا مسؤول الاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين، ممثل الهيئة المكلفة بالمراقبة التقنية ممثلين لعمال المزرعة النموذجية.
يتولى مدير المزرعة النموذجية أعمال الكتابة لاجتماعات مجلس الادارة.
يمكن مجلس الادارة أن يستعين بأي شخص يمكن أن يفيده في أشغاله.
المادة 9
فتح المادةيجتمع مجلس الادارة في دورة عادية مرتين في السنة على الاقل بناء على استدعاء من رئيسه وكلما اقتضت مصلحة المزرعة النموذجية والمستعملين اجتماعه.
ويجتمع في دورة غير عادية بمبادرة من رئيسه أو من نصف أعضائه.
المادة 10
فتح المادةيتداول مجلس الادارة في المسائل الآتية :
برامج الاستثمار السنوية والمتعددة السنوات حسابات الاستغلال التقديرية وحصائل آخر السنة المالية، حصيلة أعمال الموسم المنصرم شروط تنفيذ بنود دفتر الشروط ومخططات الانتاج السنوية والمتعددة السنوات.
يوافق مجلس الادارة على القروض ويقبل الهبات والوصايا ويقترح أية تدابير من شأنها أن تحسن سير مزرعة الدولة.
تدون مداولات مجلس الادارة في محضر وترسل إلى السلطة الوصية.
المادة 11
فتح المادةيعين المدير بقرار من وزير الفلاحة وتنهى مهامه بالطريقة نفسها.
المادة 12
فتح المادةيتصرف المدير في إطار التوجيهات التي تحددها السلطة الوصية ويتخذ جميع الاجراءات لتحقيق الاهداف المحددة للمزرعة النموذجية.
وهو المسؤول عن السير العام للمزرعة النموذجية فيتصرف باسمها ويمثلها أمام القضاء وفي جميع أعمال الحياة المدنية، ويمارس السلطة السلمية على جميع المستخدمين، ويعين في جميع المناصب.
المادة 13
فتح المادةالمدير هو الأمر بصرف ميزانية المزرعة النموذجية حسب الشروط المحددة في القوانين والتنظيمات الجاري بها العمل.
ويعد مشاريع الميزانيات وحسابات الاستغلال التقديرية ويبرم الصفقات والعقود والاتفاقات التي لها صلة ببرامج أعمال مزرعة الدولة. 408 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 13 رمضان عام 1409ه
الفصل الثالث — الوسائل
المادة 14
فتح المادةتستفيد كل مزرعة نموذجية بمخصص مالي أولي يحدد مبلغه بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالفلاحة.
كما تزود، مجانا عن طريق التخصيص، بأراضي تابعة للاملاك العمومية.
المادة 15
فتح المادةيمكن المزرعة النموذجية أن تقتني وتستغل أي ملك منقول أو عقاري وأي وسائل أخرى ضرورية لتحقيق هدفها.
الفصل الرابع — أحكام مالية
المادة 16
فتح المادةتفتح السنة المالية في المزرعة النموذجية في أول أكتوبر وتقفل في 30 سبتمبر من كل سنة.
تمسك حسابات المزرعة النموذجية على الشكل التجاري ووفقا للاحكام القانونية المعمول بها.
المادة 17
فتح المادةيسند مسك الحسابات وتداول الاموال في المزرعة النموذجية إلى عون محاسب يعتمده وزير المالية.
المادة 18
فتح المادةتعرض الحسابات التقديرية في المزرعة النموذجية مرفوقة بآراء مجلس الادارة وتوصياته على السلطات المختصة وفقا للتنظيم الجاري به العمل.
المادة 19
فتح المادةتشتمل حسابات المزرعة النموذجية على ما يأتي :
في باب الايرادات :
الاعانات التي تغطي التبعات الناتجة عن دفتر الشروط المنصوص عليه في المادة 6 أعلاه حاصل عملياتها التجارية حاصل الايرادات اللاحقة القروض المبرمة في إطار التنظيم المعمول به، الهبات والوصايا.
في باب النفقات :
نفقات التسيير والتجهيز أية نفقات أخرى ضرورية لتحقيق مهمة المزرعة النموذجية .
المادة 20
فتح المادةتقدم الموازنات وحسابات المزرعة النموذجية إلى هيئات الرقابة المخولة قانونا للاطلاع عليها.
الفصل الخامس — أحكام خاصة
المادة 21
فتح المادةيمكن أن يرخص لعمال المزرعة النموذجية باستغلال قطعة أرض لا تتجاوز مساحتها خمسة ) 05 ) آرات، لأغراضهم العائلية وبوسائلهم الخاصة.
ويخضع استغلال هذه القطعة الارضية لموافقة مجلس | الادارة .
المادة 22
فتح المادةيوزع الربح الناتج عن حسابات السنة المالية حسب الآتي : 60 %60 للاموال التي توزع على العمال، 40 %40 للاموال التي تؤول إلى المزرعة النموذجية.
تبين كيفيات تطبيق هذه المادة بقرار من الوزير المكلف بالفلاحة.
المادة 23
فتح المادةتلغى أحكام المرسوم رقم 82-19 المؤرخ في 16 يناير سنة 1982 المذكور أعلاه.
المادة 24
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 12 رمضان عام 1409 الموافق 18 أبريل سنة 1989.
قاصدي مرباح 1
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 91-455
مرسوم تنفيذي رقم 91-455 مؤرخ في 16 جمادى الاولى عام 1412 الموافق ? 23 نوفمبر سنة 1991، يحدد عام شروط ادارة الاملاك الخاصة والعامة التابعة للدولة بجرد وتسييرها ويضبط كيفيات ذلك. 2312 1412 الموافق 23 نوفمبر سنة 1991، يتعلق الاملاك الوطنية. 2343
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي مرسوم رقم 82-19
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.