قرار وزاري مشترك

قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 8 رجب عام 1446 الموافق 8 جانفي سنة 2025، يتضمن الموافقة على الجرد الكمي والنوعي والتقديري لأملاك وحقوق وواجبات ومستخدمي الوكالة الوطنية لتنمية السياحة، المُحلّة، المحولة إلى الوكالة الوطنية للعقار السياحي

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.