قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 8 رجب عام 1446 الموافق 8 جانفي سنة 2025، يتضمن الموافقة على الجرد الكمي والنوعي والتقديري لأملاك وحقوق وواجبات ومستخدمي الوكالة الوطنية لتنمية السياحة، المُحلّة، المحولة إلى الوكالة الوطنية للعقار السياحي
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 33 من المرسوم التنفيذي رقم 23-489 المؤرّخ في 15 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 28 ديسمبر سنة 2023 والمتضمن إنشاء الوكالة الوطنية للعقار السياحي وتنظيمها وسيرها، يوافق على الجرد الكمّي والنوعي والتقديري لأملاك وحقوق وواجبات ومستخدمي الوكالة الوطنية لتنمية السياحة، المُحلّة، المعد من طرف اللجنة الوزارية المشتركة المنشأة بموجب القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 29 ذي القعدة عام 1445 الموافق 6 يونيو سنة 2024 والمذكور أعلاه، والمرفق بأصل هذا القرار.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطيّة الشعبيّة حرّر بالجزائر في 8 رجب عام 1446 الموافق 8 جانفي سنة 2025 .
وزيرة السياحة وزير المالية والصناعة التقليدية حورية مداحي لعزيز فايد وزارة الصحة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.