مرسوم تنفيذي رقم 25-267 مؤرّخ في 15 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 7 أكتوبر سنة 2025، يتضمن إنشاء جامعة تيبازة
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 03-279 المؤرّخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003 الذي يحدد مهام الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمها وسيرها، المعدل والمتمم، تنشأ مؤسسة عمومية ذات طابع علمي وثقافي ومهني تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، تسمى " جامعة تيبازة".
تتشكل جامعة تيبازة من الكليات الآتية :
– كلية العلوم،
– كلية علوم الطبيعة والحياة،
– كلية الآداب واللغات،
– كلية الحقوق،
– كلية العلوم الاجتماعية والإنسانية،
– كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير.
المادة 2
فتح المادةزيادة على الأعضاء المذكورين في المادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 03-279 المؤرّخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، يتكون مجلس إدارة جامعة تيبازة بعنوان القطاعات الرئيسية المستعملة من :
– ممثل وزير العدل، حافظ الأختام،
– ممثل الوزير المكلف بالثقافة والفنون،
– ممثل الوزير المكلف بالبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية،
– ممثل الوزير المكلف بالصناعة،
– ممثل الوزير المكلف بالفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري،
– ممثل الوزير المكلف بالتجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية،
– ممثل الوزير بالمكلف بالأشغال العمومية والمنشآت القاعدية،
– ممثل الوزير المكلف بالبيئة وجودة الحياة،
– ممثل الوزير المكلف باقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة.
المادة 3
فتح المادةطبقا لأحكام المادة 25 من المرسوم التنفيذي رقم 03-279 المؤرّخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، تضم مديرية الجامعة، زيادة على الأمانة العامة والمكتبة المركزية، أربع (4) نيابات مديرية تكلف، على التوالي، بالميادين الآتية :
– التكوين العالي في الطورين الأول والثاني والتكوين المتواصل والشهادات، وكذا التكوين العالي في التدرج،
– التكوين العالي في الطور الثالث والتأهيل الجامعي والبحث العلمي، وكذا التكوين العالي فيما بعد التدرج،
– العلاقات الخارجية والتعاون والتنشيط والاتصال والتظاهرات العلمية،
– التنمية والاستشراف والتوجيه.
المادة 4
فتح المادةيحل المركز الجامعي بتيبازة، المنشأ بموجب المرسوم التنفيذي رقم 11-302 المؤرّخ في 22 رمضان عام 1432 الموافق 22 غشت سنة 2011، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه.
المادة 5
فتح المادةتحول جميع الممتلكات والوسائل والحقوق والالتزامات التي كان يحوزها المركز الجامعي بتيبازة، المحل، بموجب أحكام المادة 4 أعلاه إلى جامعة تيبازة.
المادة 6
فتح المادةيترتب على التحويل المنصوص عليه في المادة 5 أعلاه ما يأتي : 1 – إعداد جرد نوعي وكمي وتقديري تعده، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، لجنة يعيّن أعضاءها كل من الوزير المكلف بالتعليم العالي والوزير المكلف بالمالية، 2 – تحديد إجراءات تبليغ المعلومات والوثائق التي تتعلق بموضوع التحويل المنصوص عليه في المادة 5 أعلاه.
المادة 7
فتح المادةيحوّل مستخدمو المركز الجامعي بتيبازة إلى جامعة تيبازة طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
تبقى حقوق المستخدمين المعنيين وواجباتهم خاضعة للأحكام القانونية أو القانونية الأساسية أو التعاقدية المعمول بها عند تاريخ التحويل.
المادة 8
فتح المادةتصرف الاعتمادات المالية المفتوحة بعنوان السنة المالية لفائدة المركز الجامعي بتيبازة إلى غاية انتهاء إجراءات التحويل.
المادة 9
فتح المادةيلغى المرسوم التنفيذي رقم 11-302 المؤرّخ في 22 رمضان عام 1432 الموافق 22 غشت سنة 2011 والمتضمن إنشاء مركز جامعي بتيبازة، المعدل والمتمم.
المادة 10
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 15 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 7 أكتوبر سنة 2025 .
سيفي غريّب مراسيم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.