مرسوم تنفيذي رقم 24-320 مؤرّخ في 27 ربيع الأول عام 1446 الموافق أوّل أكتوبر سنة 2024، يتضمن إنشاء جامعة علوم الصحة
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 03-279 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003 الذي يحدد مهام الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمها وسيرها، المعدل والمتمم، تنشأ مؤسسة عمومية ذات طابع علمي وثقافي ومهني تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، تسمّى ''جامعة علوم الصحة''، وتدعى في صلب النص ''الجامعة''.
تتشكل الجامعة من الكليات الآتية :
– كلية الطب،
– كلية طب الأسنان،
– كلية الصيدلة.
المادة 2
فتح المادةيحدد مقر الجامعة بولاية الجزائر.
المادة 3
فتح المادةزيادة على الأعضاء المذكورين في المادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 03-279 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، يتكون مجلس إدارة الجامعة، بعنوان القطاعات الرئيسية المستعملة، مما يأتي :
– ممثل الوزير المكلف بالصناعة والإنتاج الصيدلاني،
– ممثل الوزير المكلف بالصحة،
– ممثل الوزير المكلف بالبيئة والطاقات المتجددة،
– ممثل الوزير المكلف بالفلاحة والتنمية الريفية،
– ممثل الوزير المكلف باقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة.
المادة 4
فتح المادةطبقا لأحكام المادة 25 من المرسوم التنفيذي رقم 03-279 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، تضم مديرية الجامعة، زيادة على الأمانة العامة والمكتبة المركزية، أربع (4) نيابات مديرية تكلف، على التوالي، بالميادين الآتية :
– التكوين العالي في الطورين الأول والثاني والشهادات وكذا التكوين العالي في التدرج،
– التكوين العالي فيما بعد التدرج والبحث العلمي،
– العلاقات الخارجية والتعاون والتنشيط والاتصال والتظاهرات العلمية،
– التنمية والاستشراف والتوجيه.
المادة 5
فتح المادةتحول جميع الممتلكات العقارية والمنقولة والوسائل والحقوق والالتزامات التي كانت تحوزها كلية الطب وكلية الصيدلة بجامعة الجزائر 1، إلى جامعة علوم الصحة.
المادة 6
فتح المادةيترتب على التحويل المنصوص عليه في المادة 5 أعلاه، ما يأتي :
– إعداد جرد نوعي وكمّي وتقديري تعده، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، لجنة يعين أعضاءها كل من الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي والوزير المكلف بالمالية،
– تحديد إجراءات تبليغ المعلومات والوثائق التي تتعلق بموضوع التحويل المنصوص عليه في المادة 5 أعلاه.
المادة 7
فتح المادةيحول مستخدمو كلية الطب وكلية الصيدلة بجامعة الجزائر 1 إلى جامعة علوم الصحة، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
تبقى حقوق المستخدمين المعنيين وواجباتهم خاضعة للأحكام القانونية والقانونية الأساسية أو التعاقدية المعمول بها عند تاريخ التحويل.
المادة 8
فتح المادةتستمر جامعة الجزائر 1 بدفع رواتب المستخدمين إلى غاية إتمام إجراءات عملية التحويل.
المادة 9
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّ سميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّ يمقراطيّ ة الشّ عبيّ ة.
حرّر بالجزائر في 27 ربيع الأول عام 1446 الموافق أول أكتوبر سنة 2024 .
محمد النذير العرباوي H
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 شوّال عام 1447 الموافق 30 مارس سنة 2026، يحدد معايير استحداث مناصب مسؤول المتابعة البيداغوجية على مستوى المصلحة الاستشفائية الجامعية وعددها، بعنوان كل مصلحة استشفائية جامعية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 4 رجب عام 1447 الموافق 24 ديسمبر سنة 2025، يتضمن إنشاء مصلحة مشتركة للبحث لدى جامعة علوم الصحة
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 12 شعبان عام 1446 الموافق 11 فبراير سنة 2025، يتضمن تعيين أعضاء اللجنة الوزارية المشتركة المكلفة بإعداد الجرد النوعي والكمّي والتقديري للممتلكات العقارية والمنقولة والوسائل والحقوق والالتزامات المحوّلة من كلية الطب وكلية الصيدلة بجامعة الجزائر 1 إلى جامعة علوم الصحة
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.