قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 2 ذي الحجة عام 1447 الموافق 19 مايو سنة 2026، يتضمن الموافقة على الجرد الكمّي والنوعي والتقديري للأملاك والحقوق والواجبات والوسائل التي يحوزها المركز الوطني للصناعة السينماتوغرافية، المُحلّ
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 3 من المرسوم الرئاسي رقم 25-162 المؤرّخ في 14 ذي الحجة عام 1446 الموافق 10 يونيو سنة 2025 والمتضمن حلّ المركز الوطني للصناعة السينماتوغرافية وتحويل أملاكه وحقوقه وواجباته ومستخدميه إلى المركز الجزائري لتطوير السينما، يوافق على الجرد الكمّي والنوعي والتقديري للأملاك والحقوق والواجبات والوسائل التي يحوزها المركز الوطني للصناعة السينماتوغرافية، المحلّ، الذي أعدته اللّجنة المنشأة بموجب القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 14 ربيع الأوّل عام 1447 الموافق 7 سبتمبر سنة 2025 والمذكور أعلاه، ويلحق بأصل هذا القرار.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 2 ذي الحجة عام 1447 الموافق 19 مايو سنة 2026 .
وزيرة الثقافة والفنون وزير المالية مليكة بن دودة عبد الكريم بوالزرد H
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.