مرسوم تنفيذي رقم 23-167
مرسوم تنفيذي رقم 23-167 مؤرمؤرّخ في 29 رمضان عام 1444 الموافق 20 أبريل سنة 2023، يتضمن تخصيص قطعة أرض 8 تابعة لغابة الأملاك الوطنية لمجبارة، السد الأخضر، بلدية الجلفة، ولاية الجلفة، لوزارة العدل
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.