مرسوم تنفيذي رقم 25-235 مؤرّخ في 10 ربيع الأول عام 1447 الموافق 3 سبتمبر سنة 2025، يتضمن حل الوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية وتحويل أملاكها وحقوقها وواجباتها ومستخدميها إلى الهيئة الجزائرية للصادرات
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا المرسوم الى حل الوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية، المنشأة بموجب المرسوم التنفيذي رقم 04-174 المؤرّخ في 23 ربيع الثاني عام 1425 الموافق 12 يونيو 2004 والمتضمن إنشاء الوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية وتنظيمها وسيرها، المتمم.
المادة 2
فتح المادةيترتب على الحل المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه، تحويل الأملاك والحقوق والواجبات والمستخدمين والوسائل، مهما كانت طبيعتها، التي كانت تحوزها الوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية، المحلّة، إلى الهيئة الجزائرية للصادرات طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 3
فتح المادةيترتب على تحويل الأملاك والحقوق والواجبات والوسائل المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه، ما يأتي :
أ– إعداد :
– جرد كمّي ونوعي وتقديري تعده، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، لجنة يعيّن أعضاؤها بالاشتراك بين الوزير المكلف بالتجارة الخارجية والوزير المكلف بالمالية.
يوافق على الجرد بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالتجارة الخارجية والوزير المكلف بالمالية.
– حصيلة ختامية حضورية طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما تتضمن النشاطات والوسائل المستعملة من طرف الوكالة وتبّين قيمة عناصر الذمة المالية موضوع التحويل.
ب – تحديد إجراءات تبليغ المعلومات والوثائق المتعلقة بموضوع التحويل.
المادة 4
فتح المادةيتخذ الوزير المكلف بالتجارة الخارجية التدابير الضرورية للمحافظة على الأرشيف وحمايته وحفظه.
المادة 5
فتح المادةتبقى حقوق وواجبات المستخدمين المحوّلين خاضعة للأحكام التشريعية والتنظيمية الأساسية أو التعاقدية التي كانت مطبقة عليهم عند تاريخ التحويل.
يجب أن تتم عمليات التحويل المنصوص عليها في هذا المرسوم في أجل لا يتجاوز ستة (6) أشهر، ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 6
فتح المادةتستمر الوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية، المحلّة، بدفع مرتبات المستخدمين والمستحقات إلى غاية التكفل بها من طرف الهيئة الجزائرية للصادرات.
المادة 7
فتح المادةتلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 04-174 المؤرّخ في 23 ربيع الثاني عام 1425 الموافق 12 يونيو سنة 2004 والمتضمن إنشاء الوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية وتنظيمها وسيرها، المتمم.
المادة 8
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 10 ربيع الأول عام 1447 الموافق 3 سبتمبر سنة 2025 .
سيفي غريّب قرارات، مقرّرات، آراء رئاسة الجمهورية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 28 ذي الحجّة عام 1447 الموافق 14 يونيو سنة 2026، يحدد تصنيف الهيئة الجزائرية للصادرات وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة لها
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 26 شوّال عام 1447 الموافق 14 أبريل سنة 2026، يتضمن الموافقة على الجرد الكمّي والنوعي والتقديري لأملاك وحقوق وواجبات ووسائل الوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية، المحلّة
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.