مرسوم رقم 76-62 معدَّل

مرسوم رقم 76-62 مؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1396 الموافق 25 مارس سنة 1976 يتعلق باعداد مسح الاراضي العام . 496

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

عُدِّل بموجب مرسوم رقم 84-400 (ج.ر عدد 71 لسنة 1984)

عُدِّل بموجب مرسوم رقم 84-400 (ج.ر عدد 71 لسنة 1984)

آخر صيغة معروفة

الباب الاول — اجراءات اعداد مسح الاراضي

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 5

فتح المادة

المادة 6

فتح المادة

المادة 7

فتح المادة

عُدِّل بموجب مرسوم رقم 84-400 (ج.ر عدد 71 لسنة 1984)

آخر صيغة معروفة

المادة 14

فتح المادة

المادة 8

فتح المادة

المادة 9

فتح المادة

المادة 10

فتح المادة

المادة 11

فتح المادة

عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 92-134 (ج.ر عدد 26 لسنة 1992)

آخر صيغة معروفة

المادة 12

فتح المادة

المادة 13

فتح المادة

الباب الثاني — اعداد مسح الاراضي وضبطه

المادة 15

فتح المادة

المادة 16

فتح المادة

المادة 17

فتح المادة

المادة 18

فتح المادة

المادة 19

فتح المادة

المادة 20

فتح المادة

المادة 21

فتح المادة

المادة 22

فتح المادة

الباب الثالث — أحكام مختلفة

المادة 23

فتح المادة

أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 92-134 (ج.ر عدد 26 لسنة 1992)

المادة 24

فتح المادة

المادة 25

فتح المادة

المادة 26

فتح المادة

المادة 27

فتح المادة

المادة 128

فتح المادة

المادة 29

فتح المادة

المادة 30

فتح المادة
شجرة النص
سجل التعديلات
  1. أُلغي جزئيًا بموجب مرسوم تنفيذي رقم 92-134

    « تلغى أحكام المادة 23 من المرسوم رقم 76-62 المؤرخ في 25 مارس سنة 1976 والمذكور »

  2. عُدِّل بموجب مرسوم رقم 84-400

    « تعدل وتتمم المادة 4 من المرسوم رقم 76-62 المؤرخ في 25 مارس سنة 1976 المذكور أعلام، كما يلى »

التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (22)
  • قرار

    قرار مؤرّخ في 24 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 8 نوفمبر سنة 2023، يُحدد شروط وكيفيات ممارسة النيابة عن المحافظ العقاري من طرف المحافظ العقاري المساعد وصلاحيات المحافظ العقاري المساعد خارج فترات النيابة

  • مرسوم تنفيذي رقم 21-432

    مرسوم تنفيذي رقم 21-432 مؤرّخ في 28 ربيع الأول عام 1443 الموافق 4 نوفمبر سنة 2021، يحدد شروط وكيفيات منح الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة، للاستصلاح في إطار الامتياز

  • مرسوم تنفيذي رقم 08-147

    مرسوم تنفيذي رقم 08-147 مؤرّخ في 13 جمادى الأولى عام 1429 الموافق 19 مايو سنة 2008، يتعلق بعمليات التحقيق العقاري وتسليم سندات الملكية

  • مرسوم تنفيذي رقم 06-91

    مرسوم تنفيذي رقم 06-91 مؤرّخ في 21 محرم عام 1427 الموافق 20 فبراير سنة 2006، يحدد كيفيات إشهار عمليات الاعتماد الإيجاري للأصول غير المنقولة. 28

  • مرسوم تنفيذي رقم 03-51

    مرسوم تنفيذي رقم 03-51 مؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1423 الموافق 4 فبراير سنة 2003، يحدد كيفيات تطبيق أحكام المادة 8 مكرر من القانون رقم 91-10 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 والمتعلّق بالأوقاف، المعدل والمتمم. 5

  • مرسوم تنفيذي رقم 2000-115

    مرسوم تنفيذي رقم 2000-115 مؤرخ في 20 صفر عام 1421 الموافق مسح الأراضي الغابية الوطنية. إلى 14 يوليو سنة 1999. . 3 24 مايو سنة 2000، يحدد قواعد إعداد 11

  • قرار

    قرار مؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1419 الموافق 13 مارس سنة 1999 ، يتعلق بتنفيذ المهندسين الخبراء العقاريين للعمليات الضرورية لإعداد مسح الأراضي العام، لحساب الوكالة الوطنية لمسح الأراضي. 7

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 شوال عام 1414 الموافق 3 أبريل سنة 1994 ، يتضمن تكوين فريق يكلف بالتفكير في تصور إجراء تقني يتعلق باقتناء تجهيزات التصوير الضوئي والاحتكار الذي يمارسه المعهد الوطني للخرائط في مجال الأنشطة الخرائطية. 25

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 شعبان عام 1414 الموافق 30 يناير سنة 1994 ، يحدد إجراءات حماية الأملاك العقارية العسكرية والمواقع والمنشآت الحساسة أثناء أشغال التقاط الصور الجوية. 6

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1413 مهمتها الرئيسية. 31 الوطني الموافق 15 مايو سنة 1993 ، يتضمن تكوين فريق للتفكير في تصور تدابير الحماية الأملاك العقارية العسكرية والمواقع والأماكن. 5

  • مرسوم تنفيذي رقم 92-63

    مرسوم تنفيذي رقم 92-63 مؤرخ في 8 شعبان عام 1412 الموافق 12 فبراير سنة 1992، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 89-234 المؤرخ في 21 جمادى الاولى عام 1410 الموافق 19 ديسمبر سنة 1989 والمتضمن انشاء الوكالة الوطنية لمسح الاراضي. 349

  • مرسوم تنفيذي رقم 92-134

    مرسوم تنفيذي رقم 92-134 مؤرخ في 4 شوال عام 1412 الموافق 7 أبريل سنة 1992 ، يعدل ويتمم المرسوم رقم كيفيات تمويل ميزانيات القطاعات الصحية والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة بما فيها المراكز الاستشفائية الجامعية. 774 76-62 المؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1396 الموافق 25

  • مرسوم تنفيذي رقم 91-455

    مرسوم تنفيذي رقم 91-455 مؤرخ في 16 جمادى الاولى عام 1412 الموافق ? 23 نوفمبر سنة 1991، يحدد عام شروط ادارة الاملاك الخاصة والعامة التابعة للدولة بجرد وتسييرها ويضبط كيفيات ذلك. 2312 1412 الموافق 23 نوفمبر سنة 1991، يتعلق الاملاك الوطنية. 2343

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1409 الموافق 23 يونيو سنة 1989 يتضمن تحديد كيفيات انشاء خلفيات المخططات لوضع مسح الاراضي في المناطق الريفية. 1114

  • قرار

    قرار مؤرخ في 22 رمضان عام 1407 الموافق 20 مايو سنة 1987 يتضمن تعديل القرار المؤرخ في 9 مارس سنة 1978 والمتضمن تحديد كيفيات التنفيذ الخاصة بأشغال محافظة مسح الاراضي وشكل وثائق مسح الاراضي وشروط اعتماد الاشخاص المؤهلين لإعدادها وكذلك تحديد التعريفة المطبقة. 1395

  • قرار

    قرار مؤرخ في 25 رجب عام 1407 الموافق 25 مارس سنة 1987 يحدد سعر تسليم النسخ وملخصات وثائق مسح الاراضي. 1440

  • مرسوم رقم 87-135

    مرسوم رقم 87-135 مؤرخ في 5 شوال عام 1407 الموافق 2 يونيو سنة 1987 يتعلق بجرد الاملاك الوطنية. 876

  • مرسوم رقم 84-400

    مرسوم را رقم 84 - - 400 مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1405 الموافق 24 ديسمبر سنة 1984 يعدل ويتمم المرسوم رقم 76 62 المؤرخ في 24 ربيع الاول عام 1396 الموافق 25 مارس سنة 1976 المتعلق باعداد مسح الاراضي العام. 2518

  • مرسوم رقم 83-724

    مرسوم رقم 83 - - 724 مؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1404 الموافق 10 ديسمبر سنة 1983 يحدد كيفيات تطبيق القانون رقم 83-18 المؤرخ في 13 هشت سنة 1983 والمتعلق بحيازة الملكية العقارية الفلاحية. 3216

  • قرار

    قرار مؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1398 الموافق 9 مارس سنة 1978 يتضمن تحديد الشروط التي تجرى بموجبها مطابقة مجموعة البطاقات العقارية ومسح الاراضي فيما يخص العمارات الخاضعة لنظام الاشهار العقارى المؤسس بموجب الامر رقم 75-74 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1395 الموافق 12 نوفمبر سنة 1975 . 317 الثلاثاء 303

  • قرار

    قرار مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1396 الموافق 23 يونيو سنة 1976 يتعلق بتنسيق أشغال مسح الاراضي وأشغال التحقيقات العقارية، والطوبوغرافية فيما يخص تجديد الريف وضم الاراضي أو التهيئة العقارية . 407

  • مرسوم رقم 76-63

    مرسوم رقم 76-63 مؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1396 أبريل الموافق 25 مارس سنة 1976 يتعلق بتأسيس السجل العقارى سنة 1976 يتضمن احداث جلستين ريفيتين بدائرة اختصاص (استدراك) 623 محكمة آدرار

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.