مرسوم تنفيذي رقم 90-190 مؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 يتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الاقتصاد. 860
المادة الأولى
فتح المادةتشتمل وزارة الاقتصاد، تحت سلطة الوزير على ما يأتي :
ديوان الوزير ويتألف من:
مدير الديوان رئيس الديوان مكلفين بالدراسات والتلخيص وملحقين بالديوان.
الهياكل المركزية التالية :
المديرية المركزية للخزينة المديرية العامة للميزانية المديرية العامة للجمارك، المديرية العامة للضرائب المديرية العامة للاملاك الوطنية المديرية العامة للعلاقات الاقتصادية الخارجية المديرية العامة للمنافسة والاسعار المديرية العامة للتنظيم التجاري مديرية ادارة الوسائل.
وبالاضافة الى ذلك فان المفتشية العامة للمالية المحدثة بالمرسوم رقم 80-53 المؤرخ في أول مارس سنة 1980 تبقى خاضعة لاحكام المرسوم رقم 83-502 المؤرخ في 20 غشت سنة 1983
المادة 2
فتح المادةتتكون المديرية المركزية للخزينة، بالاضافة الى المفتشية المركزية من : 1 مدير الدراسات، ويتولى تجديد التنظيم الخاص بالتسيير المالي والمحاسبي للدولة والانظمة المحاسبية، ويساعده في مهمته ثلاثة رؤساء دراسات. 2 قسم الاعمال المالية ويضم ما يأتي :
أ ) مديرية أسواق النقد والاسواق المالية وتضم :
رئيس دراسات أسواق رؤوس الاموال رئيس دراسات الادوات المالية رئيس دراسات الادخار التأسيسي وادخار الخواص، رئيس دراسات التدفقات النقدية والصرف.
ب ) مديرية المؤسسات المالية والتحويل وتضم :
رئيس دراسات لتمويل الاستثمارات رئيس دراسات للتمويلات المتخصصة رئيس دراسات للمؤسسات المالية رئيس دراسات لهيئات التأمين والتعاضديات.
ج ) مديرية المساهمات وتضم :
المديرية الفرعية للمساهمات الداخلية المديرية الفرعية للمساهمات الخارجية المديرية الفرعية للمؤسسات العمومية. 3 قسم تسيير العمليات المالية والخزينة ويضم ما يأتي :
أ ) مديرية العمليات المالية مع الخارج وتضم :
المديرية الفرعية لعمليات السوق المالية المديرية الفرعية للعمليات المالية الثنائية المديرية الفرعية للعمليات المالية المتعددة الاطراف المديرية الفرعية للشؤون القانونية.
ب ) مديرية اقتراضات الدولة والتزاماتها وتضم :
المديرية الفرعية للسندات والالتزامات المديرية الفرعية للسندات العمومية المديرية الفرعية لالتزامات الدولة المديرية الفرعية لتسيير الدين العمومي.
ج ) مديرية التدخلات والخزينة وتضم :
المديرية الفرعية لقروض الخزينة وديونها الدائنة المديرية الفرعية لعمليات رأس المال المديرية الفرعية لمساهمات الخزينة.
المديرية الفرعية للخزينة.
4 - قسم التسيير المحاسبي لعمليات الخزينة العمومية، ويضم ما يأتي : 4-1 - مديرية التقنين والتفتيش والتلخيص وتضم ما يأتي :
أ ) المديرية الفرعية لتنظيم محاسبة العمليات المالية الخاصة بالدولة
ب ) المديرية الفرعية لتنظيم محاسبة العمليات المالية الخاصة بالجماعات المحلية والمؤسسات العمومية
ج ) المديرية الفرعية للتفتيش ومراجعة المصالح
د ) المديرية الفرعية لقوانين تسوية الميزانية والتلخيص والوثائق. 862 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / 4-2 - مديرية التنظيم والموظفين والتكوين وتضم ما يأتي : 1 (1) المديرية الفرعية للموظفين والتنظيم،
ب ) المديرية الفرعية للتكوين وتحسين المستوى المهني
ج ) المديرية الفرعية للعمليات المالية والوسائل والمحفوظات ..
5- الوكالة القضائية للخزينة، وتضم ما يأتي :
1 ) المديرية الفرعية للاعفاءات المجانية
ب ) المديرية الفرعية للشؤون الادارية والمدنية،
ج ) المديرية الفرعية للشؤون الجنائية.
المادة 3
فتح المادةتتكون المديرية العامة للميزانية مما يأتي :
1 - مديرية دراسات الموازنات والتقنين والرقابة وتضم ما يأتي : 1 (1) المديرية الفرعية لدراسات الموازنات
ب ) المديرية الفرعية للتقنين والرقابة
ج ) المديرية الفرعية للصفقات العمومية،
د ) المديرية الفرعية لانظمة دفع الرواتب والمعاشات
ه ) المديرية الفرعية للمالية المحلية. L
2 - مديرية تقديرات الموازنات وتضم ما يأتي :
1 ) المديرية الفرعية لموازنات القطاع الاداري
ب ) المديرية الفرعية لموازنات القطاعات الاجتماعية والاقتصادية
ج ) المديرية الفرعية لموازنات قطاعات التربية والتكوين
د ) المديرية الفرعية للتحويل والتلخيص.
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 92-61 (ج.ر عدد 13 لسنة 1992)
آخر صيغة معروفة
تتمم المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 90-190 المؤرخ في 23 يونيو سنة 1990 المذكور أعلاه ويضاف في نهايتها ما يلي تتمم المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 90-190 المؤرخ في 23 يونيو سنة 1990 المذكور أعلاه ويضاف في نهايتها ما يلي
المادة 4
فتح المادةتبقى المديرية العامة للجمارك خاضعة للمواد 65 الى 91 من المرسوم رقم 82-238 المؤرخ في 17 يوليو سنة 1982 في انتظار المصادقة على الاحكام الخاصة المتعلقة بها.
المادة 5
فتح المادةتتكون المديرية العامة للضرائب زيادة على مفتشية المصالح الجبائية، مما يأتي :
1 - مديرية الدراسات والتشريع الجبائي وتضم ما يأتي :
العدد 26 5 ذو الحجة عام 1410 ه
1) المديرية الفرعية لدراسات الجباية
ب ) المديرية الفرعية للتشريع الجبائي
ج ) المديرية الفرعية للعلاقات العمومية والاعلام.
2 - مديرية العمليات الجبائية وتضم ما يأتي :
1 ) المديرية الفرعية للمراجعات الجبائية
ب ) المديرية الفرعية للاحصاءات والتلخيص،
ج ) المديرية الفرعية للضمان والانظمة الجبائية الخاصة.
3 - مديرية المنازعات وتضم ما يأتي :
1 ) المديرية الفرعية للمنازعات الجبائية
ب ) المديرية الفرعية للمنازعات الادارية والقضائية.
4 - مديرية الوسائل والتنظيم والتكوين وتضم ما يأتي :
أ ) المديرية الفرعية للوسائل والتنظيم والموظفين
ب ) المديرية الفرعية لعمليات الموازنات
ج ) المديرية الفرعية للتكوين وتحسين المستوى
د ) المديرية الفرعية لتحرير التلاخيص.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 91-494 (ج.ر عدد 67 لسنة 1991)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 92-210 (ج.ر عدد 39 لسنة 1992)
آخر صيغة معروفة
" المادة 5 : تتكون المديرية العامة للضرائب، زيادة على مفتشية المصالح الجبائية، مما يأتي : 1 مديرية الدراسات والتشريع الجبائي، وتضم ما يأتي :
أ) - المديرية الفرعية للدراسات الجبائية،
ب) - المديرية الفرعية للتشريع الجبائي،
ج) - المديرية الفرعية للعلاقات العمومية والاعلام،
د) - المديرية الفرعية للاتفاقيات الجبائية الدولية.
2 - مديرية العمليات الجبائية، وتضم ما يأتي :
أ) - المديرية الفرعية للتدقيقات الجبائية،
ب) - المديرية الفرعية للاحصائيات والتلاخيص،
ج) - المديرية الفرعية للضمان والانظمة الجبائية الخاصة
د) - المديرية الفرعية للعمليات الجبائية.
3 - مديرية المنازعات، وتضم ما يأتي :
أ) - المديرية الفرعية للمنازعات في الضريبة عن الدخل،
ب) - المديرية الفرعية للمنازعات في الرسم على القيمة المضافة
ج) - المديرية الفرعية للمنازعات الادارية والقضائية.
4 - مديرية الادارة والوسائل، وتضم ما يلي :
أ (أ) - المديرية الفرعية الموظفين والخدمات الاجتماعية،
ب) - المديرية للتكوين وتحسين المستوى،
ج) - المديرية الفرعية لعمليات الميزانية
د) - المديرية الفرعية للوسائل العامة.
5 - مديرية التنظيم والاعلام الآلي، وتضم ما يلي :
أ) - المديرية الفرعية للتنظيم،
ب) - المديرية الفرعية لتطوير المناهج الاعلامية الآلية،
ج) - المديرية الفرعية لتطبيق المناهج الاعلامية الآلية.
وتضم ايضا، مديرين اثنين للدراسات، يكلفان بمساعدة المدير العام للضرائب في ممارسة مهامه".
المادة 6
فتح المادةتتكون المديرية العامة للاملاك الوطنية من : -1 مديرية عمليات الاملاك الوطنية والعقارية وتضم ما يأتي :
1 ) المديرية الفرعية لعمليات الاملاك الوطنية والمنازعات
ب ) المديرية الفرعية للحفظ العقاري وسجل المساحة
ج ) المديرية الفرعية لاجراء الخبرات والعمليات العقارية
د ) المديرية الفرعية لاملاك الدولة والتلخيص.
2 - مديرية التنظيم والموظفين والتكوين وتضم ما يأتي :
1 ) المديرية الفرعية لتنظيم المصالح والمناهج والمحفوظات
ب ) المديرية الفرعية للموظفين والتكوين
ج ) المديرية الفرعية لعمليات الموازنات والوسائل د ( المديرية الفرعية لتفتيش المصالح.
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 92-466 (ج.ر عدد 92 لسنة 1992)
آخر صيغة معروفة
تتمم المادة 6 من المرسوم التنفيذي رقم 90-190 المؤرخ في 23 يونيو سنة 1990 والمذكور أعلاه، في آخرها بالفقرة التالية
المادة 7
فتح المادةتتكون المديرية العامة للعلاقات الاقتصادية الخارجية من :
1 - مديرية المبادلات التجارية الخارجية وتضم ما يأتي :
1 ) المديرية الفرعية لترويج المبادلات التجارية الخارجية،
ب ) المديرية الفرعية لمتابعة العمليات التجارية الخارجية.
2 - مديرية العلاقات المالية الخارجية وتضم رؤساء دراسات مكلفين بما يأتي :
العلاقات المالية مع البلدان والمؤسسات المالية الاوروبية،
- العلاقات المالية مع البلدان والمؤسسات المالية،
- تمويل الانشطة المنتجة
- تمويل الهياكل الاساسية والاستثمارات التربوية والاجتماعية . } المادة 8 : تتكون المديرية العامة للمنافسة والاسعار من :
1 - مديرية المنافسة وتضم ما يأتي :
1 ) المديرية الفرعية لقانون المنافسة،
ب ) المديرية الفرعية للدراسات الاقتصادية السوقية
ج ) المديرية الفرعية لتنظيم الممارسات التجارية وتوجيهها ومراقبتها.
2 - مديرية ضبط الاسعار وتضم ما يأتي :
1 ) المديرية الفرعية لتقنين الاسعار
ب ) المديرية الفرعية لضبط الاسعار المقننة
ج ) المديرية الفرعية للتحليل الاقتصادي والظرف الاقتصادي،
د ) المديرية الفرعية لتنظيم الاسعار وتوجيهها ومراقبتها .
3 - مديرية النوعية والاستهلاك وتضم ما يأتي :
1 ) المديرية الفرعية لتقنين النوعية وأمن المنتجات
ب ) المديرية الفرعية للمقاييس ومناهج التحليل،
ج ) المديرية الفرعية لترقية النوعية وترقية المستهلك
د ) المديرية الفرعية لتنظيم مراقبة النوعية وقمع الغش . 4 مديرية وسائل المصالح الخارجية وتضم ما يأتي :
أ ) المديرية الفرعية لعمليات الموازنات والوسائل
ب ) المديرية الفرعية للموظفين والتكوين.
المادة 9
فتح المادةتتكون المديرية العامة للتنظيم التجاري من : 1 مديرية التقنين التجاري وتضم ما يأتي :
أ ) المديرية الفرعية للتشريع والتقنين التجاري
ب ) المديرية الفرعية لتنمية التعمير التجاري
ج ) المديرية الفرعية للمهن المقننة د ( المديرية الفرعية للعلاقات العمومية والاعلام. 2 مديرية ضبط الاسواق وتضم ما يأتي :
أ ) المديرية الفرعية لضبط أسواق المنتجات الواسعة الاستهلاك،
ب ) المديرية الفرعية لتنظيم الاسواق النوعية
ج ) المديرية الفرعية للمناهج وأدوات الضبط.
المادة 10
فتح المادةتتكون مديرية ادارة الوسائل من :
أ ) المديرية الفرعية للموظفين والتكوين
ب ) المديرية الفرعية لعمليات الموازنة
ج ) المديرية الفرعية للوسائل العامة،
د ) المديرية الفرعية للوثائق.
المادة 11
فتح المادةيحدد وزير الاقتصاد تنظيم الادارة المركزية لوزارة الاقتصاد في مكاتب . وعدد المكاتب محدد من 2 الى 4 في كل مديرية فرعية. وعدد المكلفين بالدراسات في كل مديرية فرعية أو لدى كل رئيس دراسات يحدد من 2 الى 4.
المادة 12
فتح المادةتمارس هياكل الادارة المركزية المذكورة في المادة الأولى من هذا المرسوم اختصاصاتها كذلك، كل هيكل فيما يخصه، من خلال المصالح الخارجية التي يحدد توطينها الاقليمي وتنظيمها واختصاصاتها وطرق عملها وتسييرها بمرسوم تنفيذي.
كما تمارس الصلاحيات والمهام المسندة اليها على هيئات القطاع في اطار الاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها. 864 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية /
المادة 13
فتح المادةيحدد عدد الموظفين اللازم لهياكل الادارة المركزية وأجهزتها والمصالح الخارجية لوزارة الاقتصاد بقرار مشترك بين وزير الاقتصاد والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
المادة 14
فتح المادةتلغى أحكام المرسومين رقم 85-126 المؤرخ في 21 مايو سنة 1985 ورقم 85-202 المؤرخ في 6 غشت سنة 1985 المذكورين أعلاه.
المادة 15
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 مولود حمروش
مواد معدَّلة لا تظهر في النص المستخرج
المادة 8
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 91-494 (ج.ر عدد 67 لسنة 1991)
آخر صيغة معروفة
تعدل المادة 8 من المرسوم التنفيذي رقم 90 – 190 المؤرخ في 23 يونيو سنة 1990 والمذكور أعلاه، كما يلي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 94-208
« تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 90 – 190 المؤرخ في 23 يونيو سنة 1990 والمذكور أعلاه، المخالفة لهذا المرسوم »
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 95-55
« تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 90-190 المؤرخ في 23 يونيو سنة 1990 والمذكور أعلاه، المعدل »
-
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 92-466
« تتمم المادة 6 من المرسوم التنفيذي رقم 90-190 المؤرخ في 23 يونيو سنة 1990 والمذكور أعلاه، في آخرها بالفقرة التالية : كما تتكون من مدير واحد للدراسات مكلف بمساعدة المدير العام للأملاك »
-
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 91-494
« تعدل المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 90-190 المؤرخ في 23 يونيو سنة 1990 والمذكور أعلاه، في نهايتها كما يلي : ९९ كما تتكون من مديري ( 2 ) دراسات مكلفين بمساعدة المدير العام للضرائب في »
-
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 92-210
« تعدل المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 90-190 المؤرخ في 23 يونيو سنة 1990 والمذكور أعلاه، ويتمم كما يأتي : " المادة 5 : تتكون المديرية العامة للضرائب، زيادة على مفتشية المصالح »
-
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 92-61
« تتمم المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 90-190 المؤرخ في 23 يونيو سنة 1990 المذكور أعلاه ويضاف في نهايتها ما يلي : (3) - مديرية ادارة الوسائل والتكوين، وتضم ما يأتي : 1 (1) - المديرية »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (11)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (202)
-
مرسوم تنفيذي رقم 95-55
مرسوم تنفيذي رقم 95-55 مؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة المالية 12
-
قرار
قرار مؤرخ في 9 رجب عام 1414 الموافق 23 ديسمبر سنة 1993، العلاقات المالية الخارجية
-
مرسوم تنفيذي رقم 94-178
مرسوم تنفيذي رقم 94-178 مؤرخ في 16 محرم عام 1415 الموافق 26 يونيو سنة 1994، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 91-434 المؤرخ في 9 نوفمبر سنة 1991 والمتضمن تنظيم الصفقات العمومية. 6
-
قرار
قرار مؤرخ في 9 رجب عام 1414 الموافق 23 ديسمبر سنة 1993، الوسائل للمصالح الخارجية وزارة التربية الوطنية 23 يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير 24 يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الخارجية. 24 يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير 25
-
قرار
قرار مؤرخ في 9 رجب عام 1414 الموافق 23 ديسمبر سنة 1993، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للميزانية. 23 ه شعبان عام للجمهورية الجزائرية / العدد 03 5
-
مرسوم تنفيذي رقم 94-117
مرسوم تنفيذي رقم 94-117 مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1414 الموافق أول يونيو سنة 1994، يتمم المرسوم التنفيذي رقم 91-65 المؤرخ في 2 مارس سنة 1991 والمتضمن تنظيم المصالح الخارجية للأملاك الوطنية والحفظ العقاري. 6
-
قرار
قرار مؤرخ في 12 شعبان عام 1414 الموافق 4 يناير سنة 1994 وحالات سحبها ، يحدد شروط تسليم دمغة الصانع 22
-
قرار
قرار مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1414 الموافق 25 مايو سنة 1994 ، يحدد الأرقام القصوى المتعلقة بعمليات اقتناء واستئجار العقارات التي تخضع لرأي الإدارة الذي تبديه بواسطة المصالح العمومية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري التابعة للدولة
-
قرار
قرار مؤرخ في 9 رجب عام 1414 الموافق 23 ديسمبر سنة 1993، المبادلات التجارية الخارجية بالمديرية العامة للعلاقات الاقتصادية
-
مرسوم تنفيذي رقم 94-208
مرسوم تنفيذي رقم 94-208 مؤرخ في 7 صفر عام 1415 الموافق الإدارة المركزية في وزارة التجارة. 6 16 يوليو سنة 1994، يتضمن تنظيم 8
-
قرار
قرار مؤرخ في 9 رجب عام 1414 الموافق 23 ديسمبر سنة 1993، ديوان وزير الاقتصاد ، تتضمن تعيين مكلفين بالدراسات 22 يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير 22
-
قرار
قرار مؤرخ في 10 جمادى الثانية عام 1414 الموافق 24 نوفمبر سنة 1993 ، يعدل القرار المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 30 أكتوبر سنة 1991 والمتضمن تحديد موقع المديريات الجهوية والمفتشيات الجهوية ومفتشيات الاقسام للجمارك واختصاصها الاقليمي 29
-
قرار
قرار مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 2 أكتوبر سنة 1993، يتضمن تهيئة النطاق الإقليمي لقباضات الضرائب
-
قرار
قرار مؤرخ في 9 رجب عام 1414 الموافق 23 ديسمبر سنة 1993 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للتنظيم التجاري
-
قرار
قرار مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 3 أكتوبر سنة 1993، يتضمن تفويض الإمضاء الى مدير التنظيم والموظفين التكوين
-
قرار
قرار مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 3 التدخلات والخزينة
-
مرسوم تنفيذي رقم 93-329
مرسوم تنفيذي رقم 93-329 مؤرخ في 13 رجب عام 1414 الموافق 27 ديسمبر سنة 1993، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية للمديرية العامة للجمارك
-
قرار
قرار مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 3 المساهمات
-
قرار
قرار مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 3 اقتراضات الدولة والتزاماتها
-
قرار
قرار مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 3 الهيئات المالية والتمويل
-
مرسوم تنفيذي رقم 93-330
مرسوم تنفيذي رقم 93-330 مؤرخ في 13 رجب عام 1414 الموافق 27 ديسمبر سنة 1993، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 91-195 مكرر المؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1411 الموافق أول يونيو سنة 1991 والمتضمن إحداث المفتشية العامة لمصالح الجمارك وتنظيمها وسيرها 42
-
قرار
قرار مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 3 الدراسات
-
قرار
قرار مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 3 أكتوبر سنة 1993، يتضمن تفويض الإمضاء الى 30 أكتوبر سنة 1993، يتضمن تفويض الإمضاء الى مدير 31 أكتوبر سنة 1993، يتضمن تفويض الإمضاء الى مدير 31 أكتوبر سنة 1993، يتضمن تفويض الإمضاء الى مدير 32 أكتوبر سنة 1993، يتضمن تفويض الإمضاء الى مدير 32 أكتوبر سنة 1993 ، يتضمن تفويض الإمضاء الى مدير 33 أكتوبر سنة 1993، يتضمن تفويض الإمضاء الى مدير
-
قرار
قرار مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1414 الموافق رئيس قسم الأعمال المالية
-
قرار
قرار مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1414 الموافق رئيس قسم تسييز العمليات المالية والخزينة
-
قرار
قرار مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 3 أسواق النقد والأسواق المالية
-
قرار
قرار مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1414 الموافق مدير الموظفين والوسائل المصالح الجمارك
-
قرار
قرار مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1414 الموافق مدير التقنين والتفتيش والتلخيص. :
-
قرار
قرار مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1414 الموافق رئيس المفتشية العامة لمصالح الجمارك
-
مرسوم تنفيذي رقم 93-334
مرسوم تنفيذي رقم 93-334 مؤرخ في 13 رجب عام 1414 إنشاء مركز وطني للإعلام الآلي والإحصائيات الموافق 27 ديسمبر سنة 1993، يتضمن 47 الموافق 27 ديسمبر سنة 1993، يتضمن 3
تُعرض الأحدث فقط (30).
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي مرسوم رقم 85-126
- يلغي مرسوم رقم 85-202
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.