مرسوم تنفيذي رقم 23-357 مؤرّخ في 2 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 17 أكتوبر سنة 2023، يتضمن حل الصندوق الوطني لتطوير التمهين والتكوين المتواصل وتحويل أملاكه وحقوقه والتزاماته ووسائله ومستخدميه إلى وزارة التكوين والتعليم المهنيين
المادة الأولى
فتح المادةيحل الصندوق الوطني لتطوير التمهين والتكوين المتواصل، المنشأ بموجب المرسوم التنفيذي رقم 98-355 المؤرّخ في 20 رجب عام 1419 الموافق 10 نوفمبر سنة 1998 والمتضمن إنشاء الصندوق الوطني لتطوير التمهين والتكوين المتواصل وتنظيمه وسيره.
المادة 2
فتح المادةيترتب على حل الصندوق الوطني لتطوير التمهين والتكوين المتواصل تحويل جميع أملاكه وحقوقه والتزاماته ووسائله ومستخدميه إلى وزارة التكوين والتعليم المهنيين، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 3
فتح المادةيترتب على تحويل الأملاك والحقوق والالتزامات والوسائل المذكورة في المادة 2 من هذا المرسوم، ما يأتي :
أ - إعداد :
1 - جرد كمّي ونوعي وتقديري تعده طبقا للقوانين والأنظمة المعمول بها، لجنة يعين أعضاءها الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين.
يوافق على الجرد بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين.
2 - حصيلة ختامية حضورية تعد طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، تتعلق بالوسائل وتبين قيمة عناصر الذمة المالية موضوع التحويل.
ب - تحديد إجراءات تبليغ المعلومات والوثائق المتعلقة بموضوع التحويل المنصوص عليه في المادة 2 أعلاه.
المادة 4
فتح المادةيحول مستخدمو الصندوق الوطني لتطوير التمهين والتكوين المتواصل إلى المؤسسات العمومية للتكوين والتعليم المهنيين.
المادة 5
فتح المادةيتخذ الوزير المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين التدابير الضرورية للمحافظة على أرشيف الصندوق الوطني لتطوير التمهين والتكوين المتواصل وحمايته وحفظه. 10 ربيع الثاني عام 1445 ه الجريدة الرسميّة 25 أكتوبر سنة 2023 م
المادة 6
فتح المادةتلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 98-355 المؤرّخ في 20 رجب عام 1419 الموافق 10 نوفمبر سنة 1998 والمتضمن إنشاء الصندوق الوطني لتطوير التمهين والتكوين المتواصل وتنظيمه وسيره، وأحكام المرسوم التنفيذي رقم 18-222 المؤرّخ في 14 محرّم عام 1440 الموافق 24 سبتمبر سنة 2018 الذي يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 091-302 الذي عنوانه ”صندوق ترقية التمهين والتكوين المهني المتواصل”.
المادة 7
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 2 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 17 أكتوبر سنة .2023 أيمن بن عبد الرحمان H
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي مرسوم تنفيذي رقم 98-355
- يلغي مرسوم تنفيذي رقم 18-222
- يلغي 091-302 (غير متوفر في المدونة)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.