مرسوم تنفيذي رقم 25-264 مؤرّخ في 15 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 7 أكتوبر سنة 2025، يتضمن إنشاء جامعة تندوف
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 03-279 المؤرّخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003 الذي يحدد مهام الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمها وسيرها، المعدل والمتمم، تنشأ مؤسسة عمومية ذات طابع علمي وثقافي ومهني تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، تسمّى " جامعة تندوف".
تتشكل جامعة تندوف من الكليات الآتية :
– كلية الآداب واللغات،
– كلية الحقوق والعلوم السياسية،
– كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير،
– كلية العلوم والتكنولوجيا.
المادة 2
فتح المادةزيادة على الأعضاء المذكورين في المادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 03-279 المؤرّخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، يتكوّن مجلس إدارة جامعة تندوف بعنوان القطاعات الرئيسية المستعملة، من :
– ممثل وزير العدل، حافظ الأختام،
– ممثل الوزير المكلف بالثقافة والفنون،
– ممثل الوزير المكلف بالصناعة،
– ممثل الوزير المكلف بالتجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية،
– ممثل الوزير المكلف باقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة.
المادة 3
فتح المادةطبقا لأحكام المادة 25 من المرسوم التنفيذي رقم 03-279 المؤرّخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، تضم مديرية الجامعة، زيادة على الأمانة العامة والمكتبة المركزية، ثلاث (3) نيابات مديرية تكلف، على التوالي، بالميادين الآتية :
– التكوين العالي والتكوين المتواصل والشهادات،
– التنشيط وترقية البحث العلمي والعلاقات الخارجية والتعاون،
– التنمية والاستشراف والتوجيه.
المادة 4
فتح المادةيحل المركز الجامعي بتندوف، المنشأ بموجب المرسوم التنفيذي رقم 11-303 المؤرّخ في 22 رمضان عام 1432 الموافق 22 غشت سنة 2011، المتمم والمذكور أعلاه.
المادة 5
فتح المادةتحوّل جميع الممتلكات والوسائل والحقوق والالتزامات التي كان يحوزها المركز الجامعي بتندوف، المحل، بموجب أحكام المادة 4 أعلاه، إلى جامعة تندوف.
المادة 6
فتح المادةيترتب على التحويل المنصوص عليه في المادة 5 أعلاه، ما يأتي : 1 – إعداد جرد نوعي وكمّي وتقديري تعده، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، لجنة يعين أعضاءها كل من الوزير المكلف بالتعليم العالي والوزير المكلف بالمالية، 2 – تحديد إجراءات تبليغ المعلومات والوثائق التي تتعلق بموضوع التحويل المنصوص عليه في المادة 5 أعلاه.
المادة 7
فتح المادةيحوّل مستخدمو المركز الجامعي بتندوف إلى جامعة تندوف طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
تبقى حقوق المستخدمين المعنيين وواجباتهم خاضعة للأحكام القانونية أو القانونية الأساسية أو التعاقدية المعمول بها عند تاريخ التحويل.
المادة 8
فتح المادةتصرف الاعتمادات المالية المفتوحة بعنوان السنة المالية لفائدة المركز الجامعي بتندوف إلى غاية انتهاء إجراءات التحويل.
المادة 9
فتح المادةيلغى المرسوم التنفيذي رقم 11-303 المؤرّخ في 22 رمضان عام 1432 الموافق 22 غشت سنة 2011 والمتضمن إنشاء مركز جامعي بتندوف، المتمم.
المادة 10
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 15 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 7 أكتوبر سنة 2025 .
سيفي غريّب 10 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.