مرسوم رقم 86 217 مؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1406 الموافق 26 غشت سنة 1986 يتضمن احداث لجنة وطنية تتولى العمليات العقارية في الخارج. 1493
المادة الأولى
فتح المادةتحدث لدى وزير الشؤون الخارجية، لجنة وطنية تتولى العمليات العقارية في الخارج.
المادة 2
فتح المادةتتولى اللجنة المنصوص عليها في
المادة الأولى
فتح المادةالسابقة ما يأتي :
- - تسهر على اعداد الجرد العام للممتلكات العقارية التي تتكون منها أملاك الدولة وتقترح ان اقتضى الامر جميع التدابير من شأنها أن تعجل باعداد ذلك الجرد، تتابع تطور أملاك الدولة في الخارج، تدرس المسائل التي تتعلق بانجاز العمليات العقارية المنصوص عليها في المادة 3 أدناه من جميع جوانبها، تقدم جميع الآراء أو التوصيات التي تفيد في تسوية تلك المسائل وتبلغها للسلطات المعنية،
المادة 3
فتح المادةتخول اللجنة الوطنية صلاحية ابداء الرأى فى العمليات التالية التي يعتزم انجازها في الخارج :
شراء الدولة الجزائرية ومؤسساتها ومصالحها للعقارات أو تبادلها، تخصيص عقارات تملكها الدولة الجزائرية ومؤسساتها ومصالحها أو تحوزها بأية صفة كانت
- بيع الاملاك العقارية التي تملكها الدولة الجزائرية أو مؤسساتها ومصالحها أو الاشخاص المعنويون الموضوعون تحت وصايتها أو المنتمون اليها، الذين يعملون لتحقيق أهداف ذات مصلحة عامة أو تأجيرها،
- الهبات والوصايا التي تقدمها الدولة الجزائرية ومؤسساتها ومصالحها والاشخاص المعنويون الموضوعون تحت وصايتها أو المنتمون اليها، الذين يسعون لتحقيق أهداف ذات مصلحة عامة ،
- شراء المؤسسات والهيئات العمومية المنشأة طبقا لاحكام الامر رقم 74-25 المؤرخ في 20 فبراير سنة 1974 ، للعقارات والمتاجر أو تبادلها
- بيع العقارات أو المتاجر التي تملكها المؤسسات والهيئات السالفة الذكر أو تأجيرها.
المادة 4
فتح المادةتتكون اللجنة الوطنية التي تعقد اجتماعاتها في وزارة الشؤون الخارجية من :
وزير الشؤون الخارجية، رئيسا، للحزب - ، مسؤول الامانة الدائمة للجنة المركزية
- وزير الدفاع الوطني، وزير المالية، وزير التخطيط.
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي (ج.ر عدد 68 لسنة 1992)
آخر صيغة معروفة
تعدل احكام المادة 4 من المرسوم رقم 86-217 المؤرخ في 26 غشت سنة 1986 والمذكور اعلاه على النحو التالي
المادة 5
فتح المادةيعين الاعضاء الدائمون في اللجنة الوطنية، كل واحد باسمه، بقرار يتخذه وزير الأربعاء 21 ذو الحجة عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - 1495 الشؤون الخارجية بناء على اقتراح من السلطة | التي ينتمون اليها.
المادة 6
فتح المادةتشارك الوزارات التي ليس لها عضو يمثلها في اللجنة الوطنية، في دراسة الملفات التي تهم قطاعها مشاركة أساسية.
يمكن اللجنة الوطنية أيضا أن تدعو أي شخص مؤهل بسبب كفاءته أو وظيفته، كما يمكنها أن تطلب جميع المعلومات أو الوثائق من الاشخاص الطبيعيين أو المعنويين الذين يستطيعون مساعدتها على اتخاذ القرار.
المادة 7
فتح المادةتجتمع اللجنة الوطنية بناء على استدعاء من رئيسها دوريا تبعا لبرنامج عملها، وعلى أية حال يجب عليها أن تجتمع مرة واحدة على الاقل كل ثلاثة (3) أشهر في دورة عادية.
تختتم اللجنة الوطنية مداولتها بالتصويت على النتائج بأغلبية الاعضاء الحاضرين وتسجل في محاضر يوقعها الرئيس ثم تبلغ للوزراء المعنيين | لا يمكن تجاوز قرارات اللجنة الوطنية و/ أو توصياتها الا بمقرر يتخذه وزير الشؤون الخارجية.
المادة 8
فتح المادةتتولى كتابية اللجنة وزارة الشؤون الخارجية، وتقوم بما يأتي :
- تعد اجتماعات اللجنة -- تحرر محاضر الجلسات وآراء اللجنة وتوصياتها،
- تجمع جميع الوثائق أو المعلومات التي تهم الاملاك التي تتكون منها أملاك الدولة في الخارج وتبلغها لمن يهمه الامر،
- تعد مشروع التقرير السنوى عن نشاط اللجنة .
المادة 9
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 20 ذي الحجة عام 1406 الموافق 26 غشت سنة 1986.
الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
سجل التعديلات
-
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي
« تعدل احكام المادة 4 من المرسوم رقم 86-217 المؤرخ في 26 غشت سنة 1986 والمذكور اعلاه على النحو التالي : ९९ تتكون اللجنة الوطنية التي تعقد اجتماعاتها في وزارة الشؤون الخارجية من ممثلي »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (6)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 ربيع الأول عام 1441 الموافق 7 نوفمبر سنة 2019، يحدد كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم 146-302 الذي عنوانه "حساب تسيير العمليات العقارية للدولة في الخارج
-
مرسوم تنفيذي رقم 01-308
مرسوم تنفيذي رقم 01-308 مؤرخ في 28 رجب عام 1422 الموافق 16 أكتوبر سنة 2001، يتضمن إحداث المدرسة الدولية الجزائرية بفرنسا وتنظيمها وعملها
-
مرسوم رئاسي رقم 97-498
مرسوم رئاسي رقم 97-498 مؤرخ في 27 شعبان عام 1418 الموافق 27 ديسمبر سنة 1997، يتعلق بالتسيير الإداري والمالي للمراكز الدبلوماسية والقنصلية
-
مرسوم رئاسي رقم 92-353
مرسوم رئاسي رقم 92-353 مؤرخ في 21 ربيع الأول عام 1413 الموافق 19 سبتمبر سنة 1992 ، يعدل المرسوم رقم 86-217 المؤرخ في 26 غشت سنة 1986 قرار والمتضمن أحداث لجنة وطنية تتولى العمليات العقارية في الخارج . 1787 : مراسيم فردية قرار
-
مرسوم تنفيذي رقم 91-455
مرسوم تنفيذي رقم 91-455 مؤرخ في 16 جمادى الاولى عام 1412 الموافق ? 23 نوفمبر سنة 1991، يحدد عام شروط ادارة الاملاك الخاصة والعامة التابعة للدولة بجرد وتسييرها ويضبط كيفيات ذلك. 2312 1412 الموافق 23 نوفمبر سنة 1991، يتعلق الاملاك الوطنية. 2343
-
مرسوم رقم 87-135
مرسوم رقم 87-135 مؤرخ في 5 شوال عام 1407 الموافق 2 يونيو سنة 1987 يتعلق بجرد الاملاك الوطنية. 876
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.