مرسوم تنفيذي رقم 24-201

مرسوم تنفيذي رقم 24–201 مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1445 الموافق 20 يونيو سنة 2024، يتضمن تصنيف وإعادة تصنيف بعض مقاطع طرق المواصلات

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.