مرسوم رقم 87-135 مؤرخ في 5 شوال عام 1407 الموافق 2 يونيو سنة 1987 يتعلق بجرد الاملاك الوطنية. 876
الفصل الاول — أحكام تمهيدية
المادة الأولى
فتح المادةيحدد هذا المرسوم للدولة والجماعات المحلية، في اطار اعداد الجرد العام للاملاك الوطنية، الاشكال، والشروط والكيفيات المتعلقة بصياغة جرد الأموال الثابتة والاملاك المنقولة والعقارية، التابعة للمقاولات والمؤسسات والهيئات العمومية والوحدات الفلاحية في القطاع العمومى المسير على الشكل التجاري، وكذلك الاملاك العقارية والمنقولة التابعة للمنشآت والمصالح والهيئات والمؤسسات العمومية ذات الطابع الادارى. كما يحدد كيفيات ضبط هذا | الجرد باستمرار وجمع معلوماته وفحص مجروداته.
الأربعاء 6 شوال عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - 879
المادة 2
فتح المادةعملا بأحكام المواد 5 و 11 و 28 الى 34 من القانون رقم 84-16 المؤرخ في 30 يونيو سنة 1984 والمتعلق بالاملاك الوطنية المذكورة أعلاه، يعني الجرد العام للاملاك الوطنية التسجيل الوصفى والتقويمي لجميع الاملاك التي تحوزها المنشآت والمؤسسات والهياكل التابعة للدولة والجماعات المحلية، وكذلك المؤسسات والمقاولات والهيئات العمومية المختلفة الانواع التي تنتمي اليها.
المادة 3
فتح المادةيتكون الجرد العام للاملاك الوطنية انطلاقا من جرد أملاك الدولة وأملاك الجماعات المحلية .
ويتم اعداده وضبطه باستمرار حسب الشروط والاشكال المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما وأحكام هذا المرسوم، وتبعا للكيفيات المحددة لهذا الغرض.
المادة 4
فتح المادةعملا بالاحكام القانونية والتنظيمية المعمول بها، تسهر ادارة أملاك الدولة، تحت سلطة وزير المالية على مركزية عمليات الجرد وانجازها، وتتابع سيرها وضبطها باستمرار ومراجعتها الدورية.
وتجمع مركزيا وتستغل المعطيات المذكورة في المادة 2 أعلاه، التي تمكن من اعداد الجرد العام للاملاك العمومية على اختلاف انواعها.
وتحدد كيفيات ادماج جرد أملاك الجماعات المحلية في الجرد العام للاملاك الوطنية بقرار وزاري مشترك بين وزير المالية ووزير الداخلية والجماعات المحلية.
المادة 5
فتح المادةيتم اعداد جرد أملاك الدولة انطلاقا مما يأتي :
- جرد المنشآت والمصالح والهيئات والمقاولات والمؤسسات العمومية، كما ينص عليها | هذا المرسوم، -
- جرد الاملاك العسكرية حسب الشروط والكيفيات المنصوص عليها في النصوص السارية عليها، جرد الاملاك الخارجية كما ينص عليها هذا المرسوم.
جرد الاملاك والمرافق التابعة للاملاك العمومية الاصطناعية الطريقية، والسكك الحديدية، والمينائية، والمطارية، والاملاك العمومية الطبيعية البحرية، والمائية وغيرها من تصنيفات الملكية العمومية فيما يخص الاملاك والمرافق المعنية التي لم تدرج في الجرد المذكور في المقطع الثاني من هذه المادة، جرد الاملاك الحبسية.
المادة 6
فتح المادةيتم اعداد جرد أملاك الجماعات المحلية انطلاقا مما يأتي :
- جرد المنشآت والمصالح والهيئات والمقاولات والمؤسسات العمومية، كما ينص عليها هذا المرسوم،
- جرد الاملاك والمرافق التابعة للاملاك العمومية الاصطناعية وغيرها من تصنيفات الملكية العمومية فيما يخص الاملاك والمرافق المعنية التي لم تدرج في الجرد المذكور في المقطع الثاني من هذه المادة.
المادة 7
فتح المادةتبين بدقة، في الاحكام التي تحددها قرارات وزارية مشتركة بين كل وزير معنى ووزير المالية، الكيفيات التقنية لصياغة جرد الاملاك والمرافق التابعة للاملاك العمومية الاصطناعية أو الطبيعية، الطريقية، والسككية الحديدية، والمينائية، والمطارية، والبحرية والمائية، ثم احصائها وضبطها باستمرار، وكذلك جرد الاملاك الحبسية، وتقوم بهذا الجرد كلا الوزارات المعنية. 880 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 6 شوال عام 1407 ه
الفصل الثاني — جرد الاموال الثابتة التابعة للمؤسسات والهيئات العمومية المسيرة على الشكل التجارى
القسم الاول — أحكام عامة
المادة 8
فتح المادةيجب على المؤسسات والهيئات العمومية المختلفة الانواع التابعة للدولة والجماعات المحلية ومن ضمنها الوحدات الفلاحية في القطاع العمومى المسيرة على الشكل التجاري أن تمسك الجرد الوصفى والتقويمي لاسوانها الثابتة طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها.
واذا تبين أن مثل هذا الجرد لم يتم ضبطه لاسباب وضوعية، على المؤسسات والهيئات العمومية المختلفة الانواع التابعة للدولة والجماعات المحلية ومن ضمنها الوحدات الفلاحية في القطاع العمومي، المسيرة على الشكل التجاري أن تقوم بعملية الجرد طبقا للاحكام المنصوص عليها في المادة 29 من القانون رقم 84 16 المؤرخ في 30 يونيو سنة 1984 المذكور أعلاه، وحسب الشروط المنصوص عليها أدناه. كما يجب عليها أن تستكمله خلال سنتين على الأكثر، ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة و : يتمثل الجرد الوصفى والتقويمي المذكور في السابقة في اعداد كل مؤسسة أو هيئة ما يأتي :
جرد مادي مفصل لاموالها الثابتة جرد تقويمى لهذه الاموال الثابتة، لاسيما اجراء تقويم مباشر لها لم تتم محاسبته منها أو لم يتيسر ضبط قيمها الاصلية.
ويقصد بالاموال الثابتة الاموال الطبيعية المادية حسب مفهوم المخطط الوطنى للمحاسبة أى الاملاك المنقولة والعقارية المادية التي تتكون منها الممتلكات الثابتة اللازمة للاستغلال و تستثنى من ذلك على أية حال، القيم المعنوية.
المادة 10
فتح المادةيجب على المؤسسات والهيئات المعنية أن تسجل في حصيلتها التغييرات المحتملة التي تستخلص من جرد تجميداتها بمجرد الموافقة عليها المشتركة بين الوزير الوصى والوزير المعنى.
كما يجب عليها أن تضبط بعد ذلك هذا الجرد باستمرار حسب أحكام القانون الارى قواعد المحاسبة .
القسم الثاني — الجرد الطبيعي
المادة الأولى
فتح المادةيجب على كل وحدة استغلال تتكون منها المؤسسة ان تعد بطاقة تعريفية لكل نصر من عناصر الاموال الثابتة او لمجموعة العناصر | التي تملكها.
يحدد وزير المالية بقرار نماذج البطاقات التي تستعمل وكيفيات اعدادها.
المادة 12
فتح المادةيجب أن تصنف عناصر الاموال الثابتة حسب التصنيف والترقيم الواردين في المخطط الوطنى للمحاسبة أو المخطط القطاعي للمحاسبة ان وجد.
المادة 13
فتح المادةيتم الجرد على العموم عنصر بعد عنصر، غير انه عند الضرورة يمكن اجراء الجرد حسب مجموعات عناصر، اذا تعلق الامر خاصة بعناصر مشتراة أو مستعملة فى شكل حصص أو تعلق بتركيبات معقدة اختصاصية بحيث تندرج عناصرها في مجموعة واحدة.
القسم الثالث — الجرد حسب القيمة
المادة 14
فتح المادةتجرد الاموال الثابتة، التي يمكن أن يعاد تكوين قيمتها الاصلية حسب هذه القيمة ووفق طبيعتها وتبعا للقواعد المحاسبية المعتادة.
تتكون القيمة الاصلية للمال الثابت من الكلفة الحقيقية لشرائه أو انتاجه أو انجازه.
المادة 15
فتح المادةتجرد الاموال الثابتة التي تحولها الدولة الى مؤسساتها اثر التأميم وتقوم حسب قيمة الاملاك المذكورة التي تحدد خلال عملية التعويض.
الأربعاء 6 شوال عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 881 وتجرد الاموال الثابتة التى تحولها الدولة الى مؤسساتها بعد شراء الحصص التي كان يحوزها الغير، ثم تقوم حسب قيمة الاملاك المعنية التى تحدد يوم شراء الحصص.
المادة 16
فتح المادةتجرد الاموال الثابتة التي تحول الى المؤسسات الاشتراكية الوطنية اثر عمليات اعادة الهيكلة التنظيمية والمالية، وتقوم حسب الكيفيات والاشكال المنصوص عليها فى القرارات التي تنظم تحويل الاملاك المعنية وتجريه تقوم الاموال الثابتة التي تحول الى الولايات والبلديات لتسند الى المقاولات والمؤسسات المحلية المسيرة على الشكل التجارى التابعة لها، وذلك حسب ما يأتي :
تقوم الاملاك المحولة مجانا أو مقابل الدينار الرمزى حسب قيمتها يوم تحويل ملكيتها، ويتم تقويم هذه الاملاك حسب التشريع والتنظيم المعمول بهما في هذا المجال.
- أما الاملاك المحولة بمقابل فتقوم، حسب قيمتها التي تحدد وفقا لاحكام المادة 153 من قانون المالية لسنة 1985 وحسب الشروط والاشكال المنصوص عليها في مرسوم تطبيقه رقم 86 24 المؤرخ في 11 فبراير سنة 1986.
وتطبق القاعدة نفسها على الاستثمارات الحالية التي تستهدف التحويل في اطار اعادة هيكلة المؤسسات .
المادة 17
فتح المادةيجب أن تقوم مباشرة الاموال الثابتة التي تعرف قيمتها الاصلية وكذلك الاموال الثابتة التي طرأت عليها تغييرات كبرى.
يبين وزير المالية بقرار على الخصوص طرق التقويم التي ينبغي تطبيقها.
المادة 18
فتح المادةتضبط طريقة اعادة تقويم عناصر الاصول ويحدد نظامها القانوني في اطار القوانين والتنظيمات الصادرة في هذه المجال.
الفصل الثالث — جرد الاملاك العقارية التابعة للمنشآت والمصالح والمؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري
القسم الاول — أحكام عامة
المادة 19
فتح المادةيتعين على المنشآت والمصالح والهيئات والمؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري التابعة للدولة والجماعات المحلية، سواء أكانت تتمتع بالاستقلال المالي و/ أو الشخصية المدنية أو لا تتمتع بهما، أن تقوم بجرد وصفي تقويمى لعقارات الاملاك الخاصة أو العمومية التي خصصت لها وذلك خلال اجل سنتين ابتداء من نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وكيفيات القيام بهذا الجرد هي المحددة في المواد من 20 الى 23 أدناه.
المادة 20
فتح المادةتعتمد القيمة التي وردت في عقد التخصيص، اذا كان العقار المخصص للمنشأة أو المصلحة، أو الهيئة أو المؤسسة العمومية ذات الطابع الادارى، أو الموجود في حيازتها قد وقع تقويمه وقت تخصيصه لها.
واذا انجز العقار الذى يتعلق به الامر بمساهمة الدولة أو الجماعة المحلية فان قيمته هي القيمة الناتجة عن كلفة الانجاز وقت التسليم النهائي.
أما في حالتي الشراء أو التبادل فان قيمة العقار هي الواردة في عقد نقل الملكية.
ومهما يكن من أمر فان تقويم العقار يتم وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما في هذا المجال.
المادة 21
فتح المادةتعتمد القيمة الواردة في الكتابات المحاسبية اذا كان العقار مذكورا في الكتاباب التي 882 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 6 شوال عام 1407 ه تمسكها قانونيا المنشأة أو المصلحة أو الهيئة أو المؤسسة العمومية ذات الطابع الادارى المزودة يميزانية مستقلة.
المادة 22
فتح المادةيجب على كل منشأة أو مصلحة أو هيئة أو مؤسسة عمومية ذات طابع اداري، أن تعد، في اطار تطبيق أحكام المادة 19 أعلاه، بطاقة تعريفية بكل عقار خصص لها، أو اسند اليها تسييره، أو تحوزه بأي صفة كانت.
وتتعلق المعلومات التي تدون في هذه البطاقات بما يأتي : 1 (1) المنشأة أو المصلحة أو الهيئة أو المؤسسة، التي خصص لها العقار أو تحوزه، وتشتمل هذه المعلومات على مايأتي :
تسميتها مرجع النص الذي انشأها الجماعة العمومية التي تنتمي اليها (الدولة الولاية - البلدية).
2) (2) العقار، وتتعلق معلوماته بما يأتي :
نوعيته، ومحتواه ومكان وجوده أصل الملكية ونوعية الحقوق قيمته .
ويحدد وزير المالية بقرار نموذج البطاقة التي تستعمل وكيفيات اعدادها.
المادة 23
فتح المادةيعد المسؤولون المعنيون بطاقات تعريف العقارات المذكورة في المادة 22 السابقة ويجمعونها حسب كل منشأة أو مصلحة أو هيئة أو مؤسسة تابعة للدولة، وحسب كل ولاية وبلدية ثم يرسلونها الى المصلحة المكلفة بأملاك الدولة في الولاية.
ويعد مسؤولو المصالح المعنية مذكرات تعريف عقارات المنشآت أو المصالح أو الهيئات أو المؤسسات في الولاية ويجمعونها حسب كل بلدية ثم يرسلونها الى الوالى.
كما يعد المسؤولون المعنيون مذكرات تعريف عقارات المنشآت أو المصالح أو الهيئات أو المؤسسات في البلدية، ثم يرسلونها الى رئيس المجلس البلدي والوالى. : القسم الثاني اصلاح سجلات تدوين محتويات عقارات .
أملاك الدولة وضبطها باستمرار
المادة 24
فتح المادةتتولى المصلحة المكلفة بأملاك الدولة في الولاية اصلاح لسجلات التدوين القديمة التي سجلت فيها محتويات عقارات الاملاك الخاصة بالدولة، كما تفتح سجلات تدوين جديدة حسب الكيفيات التي يبينها بدقة وزير المالية في قرار، ويكون ذلك على اساس نتائج الجرود الخاصة التي تعدها انطلاقا من بطاقات التعريف التي ارسلت اليها تطبيقا لاحكام الفقرة الاولى من المادة 23 السابقة، بعد مراجعتها واستكمالها، أن اقتضى الامر.
المادة 25
فتح المادةيتعين على المنشآت والمصالح والهيئات العمومية الاخرى التابعة للدولة أن تعلم مصلحة أملاك الدولة المختصة اقليميا في الشهر الاول من كل سداسى بأى تغيير طرأ في السداسي السابق على المحتويات المادية لاملاك الدولة المسجلة طبقا لاحكام المادة 24 السابقة أو طرأ على استعمالها أو غرضها.
المادة 26
فتح المادةتراجع مصلحة أملاك الدولة باستمرار سجلات تدوين عقارات أملاك الدولة اعتمادا على المعلومات الواردة في المادة 25 السابقة، وحسب عقود الشراء أو نقل الملكية أو التبادل، أو التخصيص أو التزويد، أو عقود التحويل الاخرى التي تعدها المصلحة أو تحاط بها علما.
المادة 27
فتح المادةتحدد بقرار وزاري مشترك بين وزير الداخلية والجماعات المحلية، ووزير المالية الشروط والكيفيات التي تقوم البلدية والولاية وفقا باصلاح سجلات تدوين محتويات العقارات التابعة لاملاكهما الخاصة، وتضبطانها باستمرار.
الأربعاء 6 شوال عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 883
الفصل الرابع — جرد الاملاك المنقولة
المادة 28
فتح المادةيجب أن تجرد حسب الشروط المحددة في المواد من 31 الى 37 الآتية الاملاك المنقولة التابعة للمنشآت والمصالح والهيئات، والمؤسسات العمومية التابعة للدولة والجماعات المحلية غير الخاضعة للامر رقم 75-35 المؤرخ في 29 أبريل 1975 المذكور أعلاه.
ويبين الجرد بأمانة تسجيل الاملاك المنقولة التي تحوزها المصالح المعنية، وحركتها كما يتضمن البيانات التي تتعلق باصلاحها وتحطيمها، أو فقدانها، وتدون حسب الاجراءات التنظيمية الجاري بها العمل.
يتمتع الجرد بقوة الاثبات في ميدان الرقابة لاسيما فيما يتعلق بحيازة الاملاك المنقولة واستعمالها وتسييرها.
المادة 29
فتح المادةيتم اعداد جرد الاملاك المنقولة المذكورة في المادة 28 السابقة، وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها تحت المسؤولية الشخصية المباشرة التي يضطلع بها الاعوان العموميون | المخولون قانونا، ليتولوا في اطار وظائفهم المختلفة ادارة الوسائل، وتسيير الوسائل العامة حسب القواعد الادارية وقواعد المحاسبة العمومية.
المنقولة ومن ضمنها الماشية الحية، وتستثنى من ذلك على أية حال :
- - الاشياء القابلة للاستهلاك بالاستعمال الاول
- الاشياء غير القابلة للاستهلاك بالاستعمال الاول، التي لا تتجاوز قيمة شرائها الوحدوية ل مائة «100 دينار.
المادة 32
فتح المادةالاشياء القابلة للاستهلاك بالاستعمال الاول هى الاشياء التي لا يمكن استعمالها الا مرة واحدة ومنها على الخصوص :
الورق، والمواد الغذائية، والمواد المخبرية، والمحروقات والزيوت وأنواع الوقود.
القسم الثاني — سجل الجرد
المادة 33
فتح المادةيجب أن تدون الاشياء والاعتدة في سجل الجرد الذي يحدد وزير المالية نموذجه بقرار.
المادة 34
فتح المادةتسجل في سجل خاص بالجرد الكتب والمؤلفات ومجموع المؤلفات التي تشتريها المصالح وتضعها في مكتباتها أو حيازة موظفيها ويثبت سجل الجرد الخاص المذكور الذي يمسكه العون المكلف بالمكتبة تحت مسؤوليته الشخصية،
المادة 30
فتح المادةيتم اصلاح جميع جرود منقولات | تسلم المؤلف ووجوده الفعلى مع البيانات والمراجع المنشآت والمصالح والهيئات والمؤسسات العمومية التابعة للدولة والجماعات المحلية، ماعدا التى تسيير حسب الشكل التجارى، ويكون ذلك خلال أجل سنة ابتداء نشر من تاريخ القرار المذكور في المادة 33 الآتية في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
القسم الاول — الاشياء القابلة للجرد
المادة 31
فتح المادةيجب أن تسجل في سجل الجرد المذكور فى المادة 33 الآتية جميع الاعتدة والاشياء | التي تمكن من التعرف عليه ومراقبته.
القسم الثالث — مسك دفتر الجرد
المادة 35
فتح المادةيجب أن يسجل كل شيء تحت رقم متميز، ويوصف وصفا دقيقا وكاملا حتى يمكن التعرف عليه فيما بعد. كما يجب أن يثبت فيه الرقم الذي منح اياه.
اما فيما يخص السيارات ذات المحرك فكل واحدة منها مزودة بتجهيزها العادى يجب أن 884 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 6 شوال عام 1407 ه تعتبر وحدة كلية تسجل في الجرد تحت الرقم الواحد.
واذا غيرت الاطر المطاطية أو البطاريات الاصلية وجب بيان الغاء استعمالها في هامش سجل الجرد مقابل رقم تسجيل السيارة.
وتسجل قطع الغيار واللواحق التي تقتني اقتناء اضافيا تسجيلا متميزا.
المادة 36
فتح المادةيجب أن يشطب من الجرد احد الاشياء أو الاعتدة في الحالات الآتية :
اذا حطم أو فقد أو سرق، اذا اتضح انه غير صالح للاستعمال، وفي هذه الحالة يجب أن يقترح الغاء استعماله طبقا للتنظيم المعمول به، أو يعاد تخصيصه.
المادة 37
فتح المادةيجب أن تكون الاشياء أو الاعتدة المفقودة أو المحطمة أو المسروقة موضوع تقرير أو محضر يبين بدقة الظروف التي حصل فيها الفقدان أو التحطيم أو السرقة. ويدون في سجل الجرد مرجع هذه الوثيقة.
القسم الرابع — فحص المجرودات
المادة 38
فتح المادةيستهدف فحص المجرودات معاينة وجود جميع الاشياء التي كانت مسجلة في الجرد خلال العملية السابقة ومعاينة ما أضيف اليها منذ ذلك الوقت.
لا يجوز استخراج أى شيء من المجرودات الا بعد الغاء استعماله أو اتخاذ التدابير النظامية المدونة في سجل الجرد والمذكورة في المادتين 36 و 37 السابقتين.
المادة 39
فتح المادةتفحص المجرودات وقت القيام بالجرد أو لدى اصلاحه، ثم في نهاية كل سنة. كما تفحص لدى انتقال العون المسؤول المكلف بالعتاد و / أو مسك سجل الجرد أو عند مغادرته.
ويجب على رؤساء المصالح المعنيين أن يبادروا بهذه العملية .
ولا يتسلم مسؤول ادارة الوسائل المصلحة الا بعد فحص المجرودات الذى يؤشر عليه المسؤول السلمي. وهذه التأشيرة تمثل براءة ذمة المسؤول المغادر .
المادة 40
فتح المادةيجب على ادارة أملاك الدولة أن تفحص حسب الشروط والاشكال المنصوص عليها في التنظيم الخاص بها، مجرودات الاملاك المنقولة المخصصة لاستعمال بعض الموظفين والمسؤولين في الحزب والدولة استعمالا شخصيا.
ولهذا الغرض يجب على هيئة أو وزارة معنية أن تعد قائمة المسؤولين والموظفين الذين زودوا بأثاث يستعملونه استعمالا شخصيا.
وتبلغ هذه القائمة الى وزير المالية ويعلم | وزير المالية بأى تغيير في هذه القائمة.
الفصل الخامس — جرد الاملاك العامة التابعة للدولة
المادة 41
فتح المادةيجب أن تحصى الاملاك العامة التابعة للدولة التي تسيرها المنشآت والمصالح والهيئات والمؤسسات العمومية، ماعدا الاملاك والمرافق التي ادخلت في الجرد المنصوص عليه في المادة 19 أعلاه، احصاءا شاملا، حسب المقتضيات القانونية المعمول بها، ويبين هذا الاحصاء تعريف تلك الاملاك، وموقع وجودها، ومحتواها وتسجيلها في شكل مسح للاراضي أو أى شكل آخر ينص عليه لهذا الغرض التنظيم | المعمول به.
وتحدد الكيفيات العملية لتطبيق أحكام هذه المادة في القرار الوزارى المشترك المنصوص عليه في المادة 7 من هذا المرسوم.
المادة 42
فتح المادةعندما يستوجب القانون تصنيف بعض الاملاك أو المرافق التابعة للاملاك العامة أو يستوجب جردها أو تسجيلها تسجيلا خاصا، الأربعاء 6 شوال عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 885 تعرف هذه الاملاك أو المرافق وتحصى وتسجيل | ) حسب الشروط والاشكال المنصوص عليها في التشريع الخاص الذي يطبق عليها.
المادة 43
فتح المادةتعد الولاية والبلدية وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها وحسب أحكام هذا المرسوم جرد الاملاك العمومية التابعة لها في اطار الاجراءات التقنية التي يشترك فى ضبطها بقرار وزير المالية ووزير الداخلية والجماعات المحلية.
الفصل السادس — جرد الاملاك الخارجية
المادة 44
فتح المادةتتضمن الاملاك المنقولة والعقارات التي تملكها الدولة في الخارج وتستعملها ممثلياتها الدبلوماسية والقنصلية في بطاقات تعريفية فيما يخص العقارات وفي القيام بالجرد فيما يخص المنقولات.
تعد الممثلية الديبلوماسية أو القنصلية تحت اشراف وزارة الشؤون الخارجية ورقابتها بطاقات تعريف العقارات في ثلاث نسخ، ترسل احداها الى وزير المالية.
وقيمة العقارات هي التي ذكرت في عقد اقتنائها أو انجاز العملية المحرر طبقا للاتفاقيات الدبلوماسية التي تكون الجزائر طرفا فيها ووفقا للتشريع السارى فى المكان الذي يوجد فيه العقار ان اقتضى الامر.
ويبين جرد الاملاك المنقولة التابعة للممثليات الدبلوماسية والقنصلية الجزائرية في الخارج عناصر تعريف الاثاث والاشياء المنقولة وعددها وقيمتها .
اما قيمة الاملاك المنقولة فهى المذكورة في فواتر الشراء.
اما الاملاك التي تقتنى فى الجزائر فقيمتها هي قيمة شرائها من السوق الوطنية.
المادة 45
فتح المادةتضمن العقارات والمنقولات التي تملكها الدولة فى الخارج وتستعملها الممثليات | الجزائرية العمومية وشبه العمومية غير الممثليات الدبلوماسية والقنصلية فى بطاقات تعريفية تعدها المؤسسات والهيئات العمومية المعنية أو تقوم بالجرد حسب النماذج المحددة وفقا لاحكام المادتين 11 و 22 من هذا المرسوم.
المادة 46
فتح المادةيبين بدقة، كلما دعت الحاجة قرار وزاري مشترك بين وزير الشؤون الخارجية ووزير المالية كيفيات تطبيق المادتين 44 و 45 السابقتين، تبعا للاتفاقيات الحكومية المشتركة وقواعد المعاملة بالمثل، وقانون المكان الذي توجد فيه الاملاك أن اقتضى الامر.
المادة 47
فتح المادةتكون الاملاك الاخرى التابعة لاملاك الدولة فى الخارج مثل الكوابل الهاتفية وقنوات المحروقات أو غيرها موضوع جرد تقوم به المنشآت والمصالح والهيئات أو المؤسسات التابعة للدولة التي تملك هذه الاملاك أو تحوزها أو تسيرها باسم الدولة أو لحسابها.
ويتم اعداد هذا الجرد ويضبط باستمرار، حسب الاحكام الخاصة التي يقررها كل وزير معنى .
الفصل السابع — الجرد العام
المادة 48
فتح المادةتعد المصالح المختصة في وزارة المالية جدولا عاما للاملاك العقارية التابعة للاملاك الوطنية تدريجيا كلما انتهت الجرود الخاصة المذكورة في المواد 7 و 8 و 19 و 44 و 45 أعلاه وتم اصلاح سجلات تدوين محتويات أملاك الدولة. وتصنف هذه الاملاك حسب كل جماعة عمومية ترتبط بها الدولة، الولاية البلدية) وتبعا لكل صنف من اصناف أملاك الدولة الاملاك الخاصة، الاملاك العمومية، الاملاك الاقتصادية، والاملاك الخارجية).
المادة 49
فتح المادةيضبط الجدول العام للاملاك العقارية التابعة للاملاك الوطنية دوريا على أساس 886 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 6 شوال عام 1407 ه جرود نهاية السنة التي تعدها السلطات والمصالح المختصة طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها.
المادة 50
فتح المادةيجب على مصالح أملاك الدولة في الولاية، فيما يخص الاملاك الخاصة والعامة التابعة للدولة وعلى المؤسسات أو المستثمرات العمومية على اختلاف انواعها، فيما يخص ثروتها العقارية الخاصة بها أو الاملاك العقارية التي زودت بها، أو حصلت عليها بأية صفة أخرى أن ترسل نسخة من البطاقات التعريفية ص المنصوص عليها في هذا المرسوم الى وزير المالية، ليتسنى تطبيق أحكام المواد السابقة.
يبين وزير المالية بقرار كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة.
ترسل بطاقات تعريف الاملاك العقارية التابعة للولاية والبلدية الى وزير المالية حسب الشروط المحددة في القرار الوزارى المشترك المنصوص عليه في المادة 4 من هذا المرسوم لتدخل في حساب الجرد العام.
المادة 51
فتح المادةتجمع لدى المصلحة المكلفة بأملاك الدولة في مستوى الولاية كامل جرود المنقولات التي اعدت طبقا لاحكام هذا المرسوم قصد احصائها وتقويمها، وبغية ادخال وزارة المالية اياها في حسبان الجرد العام.
ويبين وزير المالية بقرار كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة.
المادة 52
فتح المادةيمارس الاعوان المخولون في ادارة أملاك الدولة وفقا للتشريع والتنظيم | المعمول بهما واحكام هذا المرسوم، اختصاصاتهم في مجال المراجعة وفحص مجرودات العناصر الداخلية في انجاز الجرد العام.
الفصل الثامن — احكام مختلفة
المادة 53
فتح المادةيستهدف جرد الاملاك والثروات | وموارد الارض وباطنها، التابعة للاملاك الوطنية تحقيق اغراض احصائية واقتصادية.
كما يستهدف تقويم كميات أو مستويات المواد والموارد المعدنية والعضوية والمائية والمواد الاخرى أو منتوجات الارض وباطنها، المتوفرة أو المحتمل اكتشافها قصد استثمارها. .
تعد كل سلطة معنية، وتضبط باستمرار الجرد أو العناصر والمعلومات والوثائق المتعلقة به حسب الشروط والاشكال المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المطبقين على هذه الموارد الطبيعية .
المادة 54
فتح المادةلا تنطبق أحكام هذا المرسوم على الاملاك المنقولة والعقارية التابعة للاملاك العسكرية الخاضعة للامر رقم 84 02 المؤرخ في 8 سبتمبر سنة 1984 المذكور أعلاه - والموافق عليه بالقانون رقم 84 19 المؤرخ في 6 نوفمبر سنة 1984.
يكون جرد هذه الاملاك والاجراءات المتعلقة به موضوع نص خاص.
المادة 55
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 5 شوال عام 1407 الموافق 2 يونيو سنة 1987.
الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 91-455
« تلغى جميع الأحكام المخالفة لأحكام هذا : المرسوم، لا سيما المرسوم رقم 87-135 المؤرخ في 2 يونيو 3 سنة 1987 والمتعلق بجرد الأملاك »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (33)
- الدستور
- قانون رقم 64-244
- أمر رقم 71-73
- أمر رقم 71-74
- أمر رقم 71-86
- أمر رقم 72-23
- أمر رقم 74-26
- أمر رقم 75-35
- أمر رقم 75-42
- أمر رقم 75-43
- أمر
- أمر رقم 75-59
- أمر رقم 75-74
- أمر رقم 75-89
- أمر رقم 76-80
- قانون رقم 83-17
- قانون رقم 83-18
- قانون رقم 84-12
- قانون رقم 84-16
- أمر رقم 84-02
- قانون رقم 84-21
- مرسوم رقم 64-283
- مرسوم رقم 69-120
- مرسوم رقم 72-106
- مرسوم رقم 76-62
- مرسوم رقم 76-63
- مرسوم رقم 80-99
- مرسوم رقم 82-19
- مرسوم رقم 82-237
- مرسوم رقم 82-500
- مرسوم رقم 85-36
- مرسوم رقم 86-30
- مرسوم رقم 86-217
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (10)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 جمادى الاولى عام 1411 الموافق 30 نوفمبر سنة 1990 يتضمن تحويل الاملاك المنقولة والعقارية التي يملكها مستشفى " الزيتون " لصالح وزارة الدفاع الوطني وادماجها في الاملاك العسكرية للمساندة. 1090
-
مرسوم تنفيذي رقم 91-455
مرسوم تنفيذي رقم 91-455 مؤرخ في 16 جمادى الاولى عام 1412 الموافق ? 23 نوفمبر سنة 1991، يحدد عام شروط ادارة الاملاك الخاصة والعامة التابعة للدولة بجرد وتسييرها ويضبط كيفيات ذلك. 2312 1412 الموافق 23 نوفمبر سنة 1991، يتعلق الاملاك الوطنية. 2343
-
مرسوم تنفيذي رقم 90-44
مرسوم تنفيذي رقم 90-44 مؤرخ في 3 رجب عام 1410 الموافق 30 يناير سنة 1990 يعدل المرسوم رقم 80-99 المؤرخ في 6 أبريل سنة 1980 والمتعلق بتصنيف الطرق. 212
-
مرسوم تنفيذي رقم 89-234
مرسوم تنفيذي رقم 89-234 مؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 19 ديسمبر سنة 1989 يتضمن انشاء وكالة وطنية لمسح الاراضي 1471
-
مرسوم تنفيذي رقم 89-161
مرسوم تنفيذي رقم 89-161 مؤرخ في 13 محرم عام 1410 الموافق 15 غشت سنة 1989 يتضمن تصنيف طرق جديدة ضمن صنف " الطرق الوطنية " . 918
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1408 الموافق 14 نوفمبر سنة 1987 يتضمن تحويل الاملاك المنقولة والعقارية التابعة للمدرسة العسكرية للتربية البدنية والرياضة من الاملاك العسكرية الى الاملاك الخاصة للدولة. 193
-
قرار
قرار مؤرخ في 27 ذى القعدة عام 1408 الموافق 11 يوليو سنة 1988 يتعلق بالجرد الدوري للاحتياطات الوطنية من المحروقات السائلة والغازية. 1470
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 محرم عام 1409 الموافق 30 غشت سنة 1988 يحدد الشروط التنقية والمالية التي تتعلق بانجاز عملية تحويل الاملاك العقارية التابعة لاملاك الدعم العسكرية الى وزارة النقل. 1351
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1407 الموافق 24 غشت سنة 1987 يحدد الشروط التقنية والمالية لتحقيق عملية تحويل المنشآت والهياكل الاساسية المرتبطة بهدف المؤسسة الوطنية للانتاج السمعي البصري والتي كانت تحوزها المحافظة السياسية للجيش الوطني الشعبي الى المؤسسة الوطنية للانتاج السمعي البصرى. 1593
-
قرار
قرار مؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 يضبط المنوال النموذجي لسجل جرد المنقولات. 2098
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.