مرسوم تنفيذي رقم 23-418

مرسوم تنفيذي رقم 23-418 مؤرّخ في 14 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 28 نوفمبر سنة 2023، يتضمن إلغاء تصنيف قطعة أرض تابعة لغابة الأملاك الوطنية مدالة، بلدية بجاية، ولاية بجاية، لفائدة وزارة الشؤون الدينية والأوقاف

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.