مرسوم رقم 76-63 مؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1396 أبريل الموافق 25 مارس سنة 1976 يتعلق بتأسيس السجل العقارى سنة 1976 يتضمن احداث جلستين ريفيتين بدائرة اختصاص (استدراك) 623 محكمة آدرار
المادة 55
فتح المادةيجب على المحافظ ان يعطى ...
يقرأ ما يلي :
المادة 55 : يجب على المحافظ أن يسلم .....
الصفحة 507 العمود الثاني - المادة 83 السطر الخامس .
بدلا من : ... تطبيقا للمادة 23 ...
يقرأ ما يلي : ... تطبيقا للمادة 21
- الصفحة 512 العمود الثاني - المادة 113 - السطر الأول .
بدلا من :
«المادة 113 : خلافا لاحكام المادتين 19 و 26 ...
يقرأ ما يلي :
«المادة 113 : خلافا لاحكام المواد من 19 الى 26 ...
والباقي بدون تغيير ..
مواد أضافتها نصوص لاحقة
المادة 45 مكرر
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 26-15 (ج.ر عدد 6 لسنة 2026)
آخر صيغة معروفة
يتمم المرسوم رقم 76-63 المؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1396 الموافق 25 مارس سنة 1976 والمتعلق بتأسيس السجل العقاري، بمادة 45 مكرر تحرر كما يأتي
مواد معدَّلة لا تظهر في النص المستخرج
المادة 8
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 93-123 (ج.ر عدد 34 لسنة 1993)
آخر صيغة معروفة
" المادة 8 : تودع وثائق مسح الاراضي لدى المحافظة العقارية وذلك من اجل تحديد حقوق الملكية والحقوق العينية الاخرى وشهرها في السجل العقاري، ويتم هذا الايداع عند الانتهاء من عمليات مسح الاراضي لكل قسم او مجموعة اقسام البلدية المعنية.
يثبت كل ايداع منصوص عليه في الفقرة السابقة عن طريق محضر تسليم يحرره المحافظ العقاري ".
المادة 9
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 93-123 (ج.ر عدد 34 لسنة 1993)
آخر صيغة معروفة
" المادة 9 : يكون محضر التسليم المنصوص عليه في المادة السابقة، محل اشهار واسع في أجل أقصاه ثمانية ( 8 ) ايام ، ابتداء من تاريخ ايداع وثائق مسح الاراضي ولمدة اربعة اشهر، بكل وسيلة أو دعامة مناسبة، وهذا قصد تمكين المالكين وذوي الحقوق العينية العقارية الاخرى من تسلم كل وثيقة تشهد بحقوقهم على العقارات الممسوحة من المحافظ العقاري ".
المادة 10
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 93-123 (ج.ر عدد 34 لسنة 1993)
آخر صيغة معروفة
" المادة 10 : ينبغي على كل مالك او حائز، لكي تعد وتسلم له الوثائق المذكورة في المادة السابقة، ان يودع لدى المحافظة العقارية جدولا تسلمه الادارة يحتوي على ما ياتي:
1 ) وصف العقارات التي يحوزها على مستوى القسم او كل من الاقسام التي كانت موضوع عمليات مسح الاراضي، مع ذكر موقعها ومحتواها وارقام مخطط مسح الاراضي
2 ) لقب واسم المالك او الحائز الحالي وتاريخ ميلاده و مهنته وموطنه
(3) الامتيازات والرهون العقارية والحقوق العينية والقيود المترتبة على كل عقار، مع ذكر ذوي الحقوق والعقود والاعمال المؤسسة لهذه الحقوق.
يرفق هذا الجدول، عند الاقتضاء، بالسندات والعقود والوثائق الاخرى التي من طبيعتها تبيان اصل الملكية والمالك أو الحائز الحالي للعقار ".
المادة 11
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 93-123 (ج.ر عدد 34 لسنة 1993)
آخر صيغة معروفة
" المادة 11 : يقوم المحافظ العقاري بترقيم العقارات الممسوحة في السجل العقاري بمجرد استلامه وثائق مسح الاراضي.
يعتبر الترقيم العقاري قد تم من يوم الامضاء على محضر تسليم وثائق مسح الاراضي.
ويتم تعيين الحقوق المتعلقة بالعقارات موضوع الترقيم على اساس وثائق مسح الاراضي حسب القواعد المنصوص عليها في التشريع المعمول به في مجال الملكية العقارية ".
المادة 12
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 93-123 (ج.ر عدد 34 لسنة 1993)
آخر صيغة معروفة
" المادة 12 : يعتبر الترقيم نهائيا بالنسبة للعقارات التي يحوز مالكوها سندات أو عقودا أو كل الوثائق الأخرى المقبولة، طبقا للتشريع المعمول به لاثبات حق الملكية.
وينقل المحافظ العقاري تلقائيا، عند الاقتضاء، قيود الامتيازات والرهون العقارية وحقوق التخصيص غير المشطب عليها والتي لم تنقض مدة صلاحيتها ".
المادة 13
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 93-123 (ج.ر عدد 34 لسنة 1993)
آخر صيغة معروفة
" المادة 13 : يعتبر الترقيم مؤقتا لمدة اربعة ( 4) اشهر، يجري سريانها ابتداء من يوم الترقيم، بالنسبة للعقارات التي ليس لمالكيها الظاهرين سندات ملكية قانونية والذين يمارسون حسب المعلومات الناتجة عن وثائق مسح الاراضي، حيازة تسمح لهم باكتساب الملكية عن طريق التقادم المكسب طبقا للاحكام القانونية المعمول بها في هذا المجال.
ويصبح هذا الترقيم المؤقت نهائيا عند انقضاء المدة المحددة في الفقرة السابقة فيما اذا لم يعلم المحافظ العقاري باي اعتراض يتعلق بحق الملكية او فيما اذا سحبت او رفضت الاعتراضات التي تكون قد حدثت ".
المادة 14
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 93-123 (ج.ر عدد 34 لسنة 1993)
آخر صيغة معروفة
" المادة 14 : يعتبر الترقيم مؤقتا لمدة سنتين (2) يجري سريانها ابتداء من يوم اتمام هذا الترقيم بالنسبة للعقارات التي ليس لملاكيها الظاهرين سندات اثبات كافية، وعندما لا يمكن للمحافظ العقاري ان يبدي رايه في تحديد حقوق الملكية.
ويصبح هذا الترقيم المؤقت نهائيا عند انقضاء المدة المحددة في الفقرة السابقة الا اذا سمحت وقائع قانونية للمحافظ العقاري بالتثبت بصفة مؤكدة من أن الحقوق العينية الواجب شهرها في السجل العقاري ويكون قد اطلع عليها في غضون ذلك، عن طريق اي شخص معني ".
المادة 15
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 80-210 (ج.ر عدد 38 لسنة 1980)
آخر صيغة معروفة
تعدل الفقرة 4 من المادة 15 من المرسوم رقم 76-63 المؤرخ في 24 ربيع الاول عام 1976 الموافق 25 مارس سنة 1976 المذكور اعلاه، ويستبدل بها ما يلى تعدل الفقرة 4 من المادة 15 من المرسوم رقم 76-63 المؤرخ في 24 ربيع الاول عام 1976 الموافق 25 مارس سنة 1976 المذكور اعلاه، ويستبدل بها ما يلى
المادة 18
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 93-123 (ج.ر عدد 34 لسنة 1993)
المادة 89
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 80-210 (ج.ر عدد 38 لسنة 1980)
آخر صيغة معروفة
« المادة 89 : لا تطبق القاعدة المدرجة في الفقرة الأولى من المادة 88 أعلاه :
- عند الاجراء الاول الخاص بشهر الحقوق العينية العقارية في السجل العقاري والذي يكون متمما تطبيقا للمواد من 8 الى 10 من هذا المرسوم، عندما يكون حق المتصرف أو صاحب الحق - الاخير ناتجا من سند اكتسب تاريخا ثابتا قبل اول مارس سنة 1961 »
شجرة النص
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 80-210
« تعدل المادة 89 من المرسوم رقم 76 – 63 المؤرخ في 24 ربيع الاول عام 1390 الموافق 25 مارس سنة 1970 المذكور أعلاه، وتتم ويستبدل بها ما يلى : « المادة 89 : لا تطبق القاعدة المدرجة في الفقرة »
-
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 26-15
« يتمم المرسوم رقم 76-63 المؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1396 الموافق 25 مارس سنة 1976 والمتعلق بتأسيس السجل العقاري، بمادة 45 مكرر تحرر كما يأتي : ''الماد ة 45 مكرر : تنسخ في الدفتر العقاري »
-
أُلغي جزئيًا بموجب مرسوم تنفيذي رقم 93-123
« تلغى احكام المادة 18 من المرسوم رقم 76-63 المؤرخ في 25 مارس سنة 1976 والمذكور »
-
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 77-47
« تعدل جداول القيد طبقا لاحكام المادة و9 من المرسوم رقم 76-63 المؤرخ في 24 ربيع الاول عام 1396 الموافق 25 مارس سنة 1976 المذكور أعلام وفضلا عن ذلك، يجب أن تتضمن صراحة بأن الدائن يرغب في »
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (42)
-
مرسوم تنفيذي رقم 26-15
مرسوم تنفيذي رقم 26-15 مؤرخ في 18 رجب عام 1447 الموافق 7 جانفي سنة 2026، يتمم المرسوم رقم 76-63 المؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1396 الموافق 25 مارس سنة 1976 والمتعلق بتأسيس السجل العقاري
-
قرار
قرار مؤرّخ في 24 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 8 نوفمبر سنة 2023، يُحدد شروط وكيفيات ممارسة النيابة عن المحافظ العقاري من طرف المحافظ العقاري المساعد وصلاحيات المحافظ العقاري المساعد خارج فترات النيابة
-
مرسوم تنفيذي رقم 21-432
مرسوم تنفيذي رقم 21-432 مؤرّخ في 28 ربيع الأول عام 1443 الموافق 4 نوفمبر سنة 2021، يحدد شروط وكيفيات منح الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة، للاستصلاح في إطار الامتياز
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 13 شوّال عام 1442 الموافق 25 مايو سنة 2021، يحدد الكيفيات العملية لإعداد عقود الامتياز وإشهارها بالمحافظة العقارية، بالنسبة للقطع الأرضية التي تمتد على ولايتين أو عدة ولايات
-
مرسوم تنفيذي رقم 14-99
مرسوم تنفيذي رقم 14-99 مؤرّخ في 2 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 4 مارس سنة 2014، يحدد نموذج نظام الملكية المشتركة المطبق في مجال الترقية العقارية
-
مرسوم تنفيذي رقم 14-70
مرسوم تنفيذي رقم 14-70 مؤرّخ في 10 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 10 فبراير سنة 2014، يحدد شروط وكيفيات إيجار الأراضي الوقفية المخصصة للفلاحة
-
مرسوم تنفيذي رقم 13-431
مرسوم تنفيذي رقم 13-431 م ؤرّخ في 15 صفر عام 1435 الموافق 18 ديسمبر سنة 2013، يحدد نموذجي عقد حفظ الحق وعقد البيع على التصاميم للأملاك العقارية وكذا حدود تسديد سعر الملك موضوع عقد البيع على التصاميم ومبلغ عقوبة التأخير وآجالها وكيفيات دفعها
-
قرار
قرار مؤرّخ في 24 شوال عام 1428 الموافق 5 نوفمبر سنة 2007، يحدّد نماذج المطبوعات المستعملة في ميادين إجراء الإشهار العقاري وجدولي قيد الرهن وتجديده
-
مرسوم تنفيذي رقم 08-147
مرسوم تنفيذي رقم 08-147 مؤرّخ في 13 جمادى الأولى عام 1429 الموافق 19 مايو سنة 2008، يتعلق بعمليات التحقيق العقاري وتسليم سندات الملكية
-
مرسوم تنفيذي رقم 06-132
مرسوم تنفيذي رقم 06-132 مؤرخ في 4 ربيع الأول عام 1427 الموافق 3 أبريل سنة 2006، يتعلق بالرهن القانوني المؤسس لفائدة البنوك والمؤسسات المالية ومؤسسات أخرى
-
مرسوم تنفيذي رقم 06-91
مرسوم تنفيذي رقم 06-91 مؤرّخ في 21 محرم عام 1427 الموافق 20 فبراير سنة 2006، يحدد كيفيات إشهار عمليات الاعتماد الإيجاري للأصول غير المنقولة. 28
-
مرسوم تنفيذي رقم 03-51
مرسوم تنفيذي رقم 03-51 مؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1423 الموافق 4 فبراير سنة 2003، يحدد كيفيات تطبيق أحكام المادة 8 مكرر من القانون رقم 91-10 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 والمتعلّق بالأوقاف، المعدل والمتمم. 5
-
مرسوم تنفيذي رقم 2000-115
مرسوم تنفيذي رقم 2000-115 مؤرخ في 20 صفر عام 1421 الموافق مسح الأراضي الغابية الوطنية. إلى 14 يوليو سنة 1999. . 3 24 مايو سنة 2000، يحدد قواعد إعداد 11
-
مرسوم تنفيذي رقم 98-69
مرسوم تنفيذي رقم 98-69 مؤرخ في 24 شوال عام 1418 الموافق 21 فبراير سنة 1998 ، يتضمن إنشاء المعهد الجزائري للتقييس ويحدد قانونه الأساسي. 25
-
مرسوم تنفيذي رقم 98-68
مرسوم تنفيذي رقم 98-68 مؤرخ في 24 شوال عام 1418 الموافق 21 فبراير سنة 1998 ، يتضمن إنشاء المعهد الوطني الجزائري للملكية الصناعية ويحدد قانونه الأساسي. 21
-
مرسوم تنفيذي رقم 93-123
مرسوم تنفيذي رقم 93 123 مؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1413 الموافق 19 مايو سنة 1993، يعدل ويتمم المرسوم رقم 76-63 المؤرخ في 25 مارس سنة 1976 والمتعلق بتأسيس السجل العقاري المعدل والمتمم
-
قرار
قرار مؤرخ في 10 رجب عام 1412 الموافق 15 يناير سنة 1992، يعدل القرار المؤرخ في 25 مارس سنة 1987 المحدد للمبلغ الواجب دفعه للخزينة عن الحقوق المحصلة مقابل خدمات تؤديها المحافظات العقارية وكيفيات ذلك. 589
-
مرسوم تنفيذي رقم 92-134
مرسوم تنفيذي رقم 92-134 مؤرخ في 4 شوال عام 1412 الموافق 7 أبريل سنة 1992 ، يعدل ويتمم المرسوم رقم كيفيات تمويل ميزانيات القطاعات الصحية والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة بما فيها المراكز الاستشفائية الجامعية. 774 76-62 المؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1396 الموافق 25
-
مرسوم تنفيذي رقم 92-63
مرسوم تنفيذي رقم 92-63 مؤرخ في 8 شعبان عام 1412 الموافق 12 فبراير سنة 1992، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 89-234 المؤرخ في 21 جمادى الاولى عام 1410 الموافق 19 ديسمبر سنة 1989 والمتضمن انشاء الوكالة الوطنية لمسح الاراضي. 349
-
مرسوم تنفيذي رقم 91-455
مرسوم تنفيذي رقم 91-455 مؤرخ في 16 جمادى الاولى عام 1412 الموافق ? 23 نوفمبر سنة 1991، يحدد عام شروط ادارة الاملاك الخاصة والعامة التابعة للدولة بجرد وتسييرها ويضبط كيفيات ذلك. 2312 1412 الموافق 23 نوفمبر سنة 1991، يتعلق الاملاك الوطنية. 2343
-
مرسوم تنفيذي رقم 91-65
مرسوم تنفيذي رقم 91-65 مؤرخ في 15 شعبان عام 1411 الموافق 2 مارس سنة 1991 يتضمن تنظيم المصالح الخارجية لاملاك الدولة والحفظ العقاري. 379
-
قرار
قرار مؤرخ في 24 محرم عام 1410 الموافق 26 غشت سنة 1989 يتضمن إنشاء مكاتب للمحافظة العقارية. 1206
-
قرار
قرار مؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1408 الموافق أول فبراير سنة 1988 يتضمن انشاء مكاتب للمحافظة العقارية في ولاية الجزائر. 425
-
قرار
قرار مؤرخ في 22 رمضان عام 1407 الموافق 20 مايو سنة 1987 يتضمن تعديل القرار المؤرخ في 9 مارس سنة 1978 والمتضمن تحديد كيفيات التنفيذ الخاصة بأشغال محافظة مسح الاراضي وشكل وثائق مسح الاراضي وشروط اعتماد الاشخاص المؤهلين لإعدادها وكذلك تحديد التعريفة المطبقة. 1395
-
مرسوم رقم 87-135
مرسوم رقم 87-135 مؤرخ في 5 شوال عام 1407 الموافق 2 يونيو سنة 1987 يتعلق بجرد الاملاك الوطنية. 876
-
قرار
قرار مؤرخ في 25 رجب عام 1407 الموافق 25 مارس سنة 1987 يحدد المبلغ الواجب دفعه للخزينة عن الحقوق المحصلة مقابل خدمات تؤديها المحافظات العقارية، وكيفيات ذلك. 1439
-
قرار
قرار مؤرخ في 16 رمضان عام 1406 الموافق 25 مايو سنة 1986 يتضمع انشاء مكتب للمحافظة العقارية ببلدية عين صالح. 1746
-
قرار
قرار مؤرخ في 4 ربيع الاول عام 1404 الموافق 27 نوفمبر سنة 1983 يتضمن أحداث مكتب للمحافظة العقارية. 241
-
مرسوم رقم 83-724
مرسوم رقم 83 - - 724 مؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1404 الموافق 10 ديسمبر سنة 1983 يحدد كيفيات تطبيق القانون رقم 83-18 المؤرخ في 13 هشت سنة 1983 والمتعلق بحيازة الملكية العقارية الفلاحية. 3216
-
مرسوم رقم 81-267
مرسوم رقم 81-267 مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1401 الموافق 10 أكتوبر سنة 1981 يتعلق بصلاحيات رئيس المجلس الشعبي البلدي فيما يخص الطرق والنقاوة والطمأنينة العمومية . 1422
تُعرض الأحدث فقط (30).
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.