أمر رقم 75-35 مؤرخ في 17 ربيع الثاني 499
المادة الأولى
فتح المادةان المخطط الوطني للمحاسبة المرفق بهذا الامر يصبح الزاميا ابتداء من اول يناير سنة 1976 بقصد تطبيقه على :
- الهيئات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري
- شركات الاقتصاد المختلط،
- المؤسسات التي تخضع لنظام التكليف بالضريبة على أساس الربح الحقيقي مهما كان شكلها، ويمكن مد شمول المخطط الوطني للمحاسبة على - مؤسسات أخرى غير مذكورة أعلاه، بموجب قرار من وزير المالية، بعد أخذ رأى وزير الوصاية المعنى.
المادة 2
فتح المادةيصبح المخطط الوطنى للمحاسبة ساري المفعول على قطاعات النشاط الخاصة وذلك بموجب قرار صادر عن وزير المالية بعد أخذ رأى المجلس الاعلى للمحاسبة، طبقا لاحكام المادة 38 من الامر رقم 71-82 المؤرخ في II ذي القعدة عام 1391 الموافق 29 ديسمبر سنة 1971 المشار اليه أعلاه .
المادة 3
فتح المادةان اسعار وأثمان التكلفة تسجل في الحسابات عند الحاجة في دائرة أحكام المخططات الحسابية القطاعية أو الخاصة بالمؤسسات والهيئات والشركات المنصوص عليها في المادة الاولى أعلاه.
وستحدد بقرار من وزير المالية القواعد الخاصة بالمحاسبة أو بتعيين أسعار وأثمان التكلفة المشار اليها أعلاه وذلك تبعا للشروط والصيغات المنصوص عليها أعلاه بالنسبة لتطبيق المخططات الحسابية القطاعية.
المادة 4
فتح المادةتحدد كيفيات تطبيق المخطط الوطني للمحاسبة بموجب قرار صادر عن وزير المالية.
المادة 5
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا الامر.
المادة 6
فتح المادةينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وحرر بالجزائر في 17 ربيع الاول عام 1395 الموافق 29 ابريل سنة 1975.
هواري بومدين الملحق قائمة الحسابات الصنف 1 : الاموال الخاصة 10 • - صندوق الشركة 100 - مساهمات الدولة ΙΟΙ مساهمات الجماعات المحلية 102 مساهمات المؤسسات العمومية 103 - مساهمات الشركات الخاصة 104 مساهمات الافراد.
الجمعة 27 ربيع الثاني عام 1395 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 503 II • - الصندوق الشخصي 110 أموال الاستغلال - 119 - حساب المستغل 12 • 12 - علاوات المساهمات
13 - الاحتياطات - 130 الاحتياطات القانونية - 131 الاحتياطات المنظمة - 1310 زيادة القيمة التي يعاد استثمارها - 1311 - الربح الخاضع لرسم مخفض 132 احتياطات القانون الاساسي - 133 الاحتياطات التعاقدية - 134 الاحتياطات الاختيارية - 17 • حسابات الوحدات المتعددة - 18 • نتائج قيد التخصيص - 19 مؤونات للخسائر والتكاليف - 190 مؤونات للخسائر المحتملة - 195 مؤونات للتكاليف الواجب توزيعها على - عدة سنوات مالية.
الصنف 2 : الاستثمارات 20 • مصاريف اعدادية - 200 مصاريف متعلقة بعقد الشركة 201 مصاريف القروض 202 مصاريف الاستثمار 203 مصاريف التكوين المهني - 204 مصاريف سير العمل السابق لانطلاق العمل - 205 مصاريف الدراسات والابحاث - 208 مصاريف استثنائية 209 استهلاك المصاريف الاعدادية .. 21 • القيم المعنوية 210 - المتجر 212 حقوق الملكية الصناعية والتجارية - 22 الاراضي 220 الاراضي المعدة للبناء والورش 224 - المقالع والمناجم 226 - الاراضي الأخرى. 24-24 تجهيزات الانتاج 240 المباني 2400 المناني الصناعية 2401 المباني الادارية والتجارية - 241 - المنشآت الاساسية الهيكلية - 2410 - طرق النقل 2411 منشآت فنية - 242 منشآت مركبة - 243 معدات وأدوات - 244 - معدات النقل -2440 معدات : سيارة 2441 معدات مجرورة بالخيل - 2442 معدات السكك الحديدية - 2443 معدات بحرية - 2444 - معدات جوية - 245 تجهيزات المكتب - 2450 أثاث المكتب - 2451 معدات المكتب - 246 - مواد تعبئة وتغليف قابلة للاسترجاع 247 - أثاث وتمديدات 25 • تجهيزات الشركة - 250 - مباني الشركة - 2500 مساكن المستخدمين - 2502 مباني الخدمات الاجتماعية - 251 - معدات 252 أثاث وتجهيز منزلى 257 - تهيئات 28 • - تجهيزات قيد التنفيذ 29 • - استهلاك الاستثمارات الصنف 3 : المخزونات 30 * البضائع
31 - مواد ولوازم 33 منتجات نصف مصنوعة - 34 منتجات وأشغال قيد التنفيذ -
35 - منتجات منجزة 36 • فضلات ومهملات 504 الجريدة الرسمية 37 المخزونات الموجودة في الخارج - 38 • - المشتريات 39 * مؤونات نقص المخزونات. - الصنف 4 : حسابات دائنة 40 * - حسابات الخصوم المدنية
42 - ديون الاستثمار 421 سندات المساهمة 422 سندات 423 سندات التوظيف 424 - القروض 425 سلف وتسبيقات على الاستثمارات 426 كفالات مدفوعة 429 ديون أخرى للاستثمارات 4290 - سندات مالية قيد التحصيل 43 * - ديون المخزونات 430 سلف للموردين 435 ايداعات مدفوعة 438 - تخفيضات منتظرة 44 ديون الشركاء والشركات الحليفة 440 شركاء مساهمات) 448 ديون على الشركات الحليفة - 45 * سلفات على الحساب 456 ضرائب على دخل القيم المنقولة 457 - رسوم قابلة للاسترجاع واقتطاعات 46 • سلفات الاستغلال - 462 سلفات على الخدمات 463 سلفات للمستخدمين 464 سلفات على الضرائب والرسوم 465 سلفات على المصاريف المالية 466 -- سلفات على المصاريف المختلفة 468 - مصاريف محسوبة سلفا 469 - نفقات في انتظار التخصيص .
47 - ديون على الزبائن 470 الزبائن 471 الزبائن اقتطاعات الضمان 478 - فواتير للتحرير 479 - أوراق تجارية للتحصيل للجمهورية الجزائرية الجمعة 27 ربيع الثاني عام 1395 ه 48 • - أموال رهن الاشارة 483 - حسابات لدى الخزينة 484 حسابات لدى المؤسسات المالية - 485 - حسابات مصرفية 486 حسابات بريدية 487 الصندوق 488 استغلالات مباشرة واعتمادات 489 تحويلات من حساب إلى آخر 49 *49 مؤونات نقص الحسابات الدائنة - الصنف 5 : الديون 50 * حسابات الاصول الدائنة - 52 ديون الاستثمار 521 قروض مصرفية - 522 اعتمادات الاستثمار 523 - قروض أخرى 524 موردون - اقتطاعات الضمان - 525 كفالات مقبوضة 526 - ايداعات للتسديد 529 ديون أخرى للاستثمار - 5290 سندات مالية للوفاء 53 * - ديون المخزونات 530 موردون 538 فواتير للاستلام 54 مبالغ محتفظ بها في الحساب 543 - ضرائب على الرواتب والاجون 545 أقساط الشراكة المقتطعة 546 - معارضون في سداد الاجور 547 رسوم مستحقة على البيوع 55 ديون تجاه الشركاء والشركات الحليفة 551 مساهمات للتسديد 555 حسابات جارية للشركاء 556 قسائم وحصص أرباح للدفع - 558 ديون لشركات حليفة - 56 • - ديون الاستغلال 562 - دائنو الخدمات 563 - المستخدمون 564 - ضرائب الاستغلال الواجبة الاداء الجمعة 27 ربيع الثاني عام 1395 ه الجريدة الرسمية 565 - دائنو المصاريف المالية 566 - دائنو المصاريف المختلفة 568 الهيئات الاجتماعية - 57 سلفات تجارية 570 تسبيقات وسلفات مقبوضة من الزبائن 577 - - تخفيضات معدة للمنح 578 - منتوجات داخلة في الحساب سابقا 579 - مدخولات في انتظار التخصيص . 58 • ديون مالية 583 سندات تجارية واجبة الاداء 588 سلفات مصرفية - الصنف 6 : التكاليف 60 • بضائع مستهلكة 64 - 61 • مواد ولوازم مستهلكة - 62 • خدمات 620 - نقل 6200 شحن ونقل على المبيعات 6201 عمليات النقل والشحن الاخرى 621 ايجارات وتكاليف ايجارية - 622 - صيانة وتصليحات 624 - وثائق 625 أجور للغير - 6250 عمولات 6251 أتعاب 6253 أتاوى 6255 مصاريف العقود والقضايا المتنازع فيها . 626 - الاشهار 627 انتقالات واستقبالات 6270 انتقالات : مصاريف سفر 6271 انتقالات : مصاريف اقامة 6275 استقبالات : مصاريف مبيت 6276 استقبالات : مصاريف أخرى 628 بريد ومواصلات سلكية ولاسلكية.
63 - مصاريف المستخدمين 630 - أجور المستخدمين 60300 - رواتب وأجور للجمهورية الجزائرية 505 60301 - ساعات اضافية 60302 مكافآت 6.303 عطل مدفوعة الاجر 631 - أجور الشركاء 632 - تعويضات واداءات مباشرة 60320 - تعويضات 6.322 اداءات مباشرة 634 - مساهمات في النشاطات الاجتماعية 635 اشتراكات اجتماعية 60350 - اشتراكات في الضمان الاجتماعي 6.351 اشتراكات في التعاون 6352 اشتراكات في صناديق التقاعد الضرائب والرسوم 640 - دفع جزافي 641 رسوم على النشاط المهنى 6.410 الرسم عن النشاط الصناعي والتجاري - 6.412 الرسم عن نشاط المهن غير التجارية - 642 رسوم على رقم الاعمال 6.420 الرسم الوحيد الاجمالي عند الانتاج 6.421 الرسم الوحيد الاجمالي على اداءات الخدمات 643 - ضرائب غير مباشرة 6.430 الاداءات عن أنواع الخمور والكحول 6.431 اداءات عن الجعة 6.432 اداءات على أنواع التبغ والكبريت 6.433 اداءات عن الضمان على مصنوعات البلاتين والذهب والفضة. 644 - رسوم خاصة 6.440 رسم بلدى على الحفلات 6.441 رسوم على العاب الميسر في النوادي 6.442 رسوم على الذبح 6.443 رسم خاص على أنواع التبغ والكبريت 6.46 اداءات التسجيل 6.460 اداءات التسجيل على العقود والصفقات 6.462 اداءات الطوابع 647 - رسوم جمركية 6.470 رسوم جمركية عند التصدير 506 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 27 ربيع الثاني عام 1395 ه 648 - اداءات وضرائب ورسوم أخرى 6.480 رسم عقاري 6.481 الضريبة الجزافية الزراعية - 6-483 رسوم على الدقيق والسميد المخبوز - 6.486 - رسم تشجيعي لصالح منتجي الافلام الجزائرية 6.487 ضرائب مترتبة على البارود والديناميت والمتفجرات المصنوعة من الاوكسجين السائل 6.488 - رسم وحيد على السيارات 60489 - حقوق وضرائب ورسوم مختلفة 065 - مصاريف مالية 650 - فوائد القروض 651 فوائد الحسابات الجارية والودائع الدائنة - 653 - فوائد مصرفية 654 - خصومات ممنوحة 655 - مصاريف البنك والتحصيل 6.550 مصاريف عن السندات - 60551 - مصاريف عن الأوراق التجارية 6.555 عمولات مختلفة 656 - مصاريف شراء السندات 657 عمولة منح القروض والكفالات والضمانات 66 • مصاريف مختلفة 660 - تأمينات 669 - مصاريف أخرى مختلفة 60691 - اشتراكات وتبرعات 6.692 - مصاريف انعقاد المجالس والجمعيات 60693 - نقص في مواد التعبئة والتغليف 6.694 - خصوم في الشراءات والبيوع 68 • مخصصات الاستهلاك والمؤونات - 682 مخصصات الاستهلاك 685 مخصصات المؤونات 69 تكاليف خارج الاستغلال 690 - اعانات ممنوحة 692 - القيمة الباقية للاستثمارات المتنازل عنها أو المخربة 693 - قيمة العناصر الأخرى للاصول المتنازل عنها 694 - ديون معدومة غير قابلة التحصيل 696 - تكاليف السنوات المالية السابقة 697 - ارتجاعات من ايرادات السنوات المالية السابقة 698 تكاليف استثنائية 699 - مخصصات استثنائية الصنف 7 : المنتوجات 70 بيوع البضائع
71 - انتاج مباع 172 - انتاج مخزون 73 انتاج المؤسسية لحاجتها الخاصة 74 اداءات متممة 75 تحويل تكاليف الانتاج 77 منتوجات مختلفة - 770 منتوجات مالية - 779 منتوجات أخرى مختلفة - 78 تحويل تكاليف الاستغلال - 79 منتوجات خارج الاستغلال 790 اعانات مستلمة - 792 منتوجات الاستثمارات المتنازل عنها 793 منتوجات العناصر الاخرى للاصول المتنازل عنها 794 مدخولات الديون الملغاة 796 استرجاع من تكاليف السنوات السابقة 797 منتوجات سنوات المالية السابقة 798 منتوجات استثنائية الصنف 8 : النتائج : 80 • الهامش الاجمالي 81 القيمة المضافة 83 • نتيجة الاستغلال 84 • - نتيجة خارج الاستغلال 88 • نتيجة السنة المالية 880 النتيجة الاجمالية للسنة المالية - 889 ضرائب على الارباح 89 • تنازلات بين الوحدات. - الجمعة 27 ربيع الثاني عام 1395 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 507 مراسيم، قرارات، مقررات وزارة التعليم الابتدائي والثانوى
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب قانون رقم 07-11
« تلغى ابتداء من تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ كل الأحكام المخالفة، لاسيما الأمر رقم 75-35 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني »
-
أُلغي بموجب قانون رقم 91-25
« يعدل الحساب رقم 642 المعنون ९९ الرسم على رقم الاعمال " الوارد في الملحق بالامر رقم 75-35 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة كما يلي يلغى الحسابان الفرعيان رقم 6420 المعنون " الرسم الوحيد الاجما »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (542)
-
مرسوم تنفيذي رقم 17-278
مرسوم تنفيذي رقم 17-278 مؤرخ في 18 محرّم عام 1439 الموافق 9 أكتوبر سنة 2017، يتضمن تأسيس المدوّنة الجزائرية للأنشطة والمنتجات
-
مرسوم تنفيذي رقم 10-92
مرسوم تنفيذي رقم 10-92 مؤرّخ في 28 ربيع الأول عام 1431 الموافق 14 مارس سنة 2010، يتضمن إنشاء مؤسسات عمومية للنقل الحضري وشبه الحضري
-
مرسوم تنفيذي رقم 10-91
مرسوم تنفيذي رقم 10-91 مؤرّخ في 28 ربيع الأول عام 1431 الموافق 14 مارس سنة 2010، يحدد القانون الأساسي النموذجي للمؤسسة العمومية للنقل الحضري وشبه الحضري
-
مرسوم تنفيذي رقم 09-344
مرسوم تنفيذيّ رقم 09-344 مؤرّخ في 3 ذي القعدة عام 1430 الموافق 22 أكتوبر سنة 2009، يتضمن إنشاء الوكالة الوطنية للتعمير
-
مرسوم تنفيذي رقم 09-81
مرسوم تنفيذي رقم 09-81 مؤرّخ في 15 صفر عام 1430 الموافق 11 فبراير سنة 2009، يحدد القانون الأساسي للمسرح الوطني الجزائري
-
مرسوم تنفيذي رقم 09-97
مرسوم تنفيذي رقم 09-97 مؤرّخ في 26 صفر عام 1430 الموافق 22 فبراير سنة 2009، يحدد شروط إحداث مراكز تكوين المواهب الرياضية وتنظيمها وسيرها واعتمادها ومراقبتها
-
مرسوم تنفيذي رقم 08-83
مرسوم تنفيذي رقم 08-83 مؤرّخ في 26 صفر عام 1429 الموافق 4 مارس سنة 2008، يحدد شروط إنشاء مؤسسات العمل المحمي وتنظيمها وسيرها
-
مرسوم تنفيذي رقم 08-103
مرسوم تنفيذي رقم 08-103 مؤرّخ في 22 ربيع الأول عام 1429 الموافق 30 مارس سنة 2008، يحدد مهام هياكل الإقامة لدعم الهياكل الصحية و تنظيمها وسيرها
-
مرسوم تنفيذي رقم 08-104
مرسوم تنفيذي رقم 08-104 مؤرّخ في 22 ربيع الأول عام 1429 الموافق 30 مارس سنة 2008، يت ض من إنش اء المجموعة الوطنية الجزائرية للموسيقى الأندلسية
-
مرسوم تنفيذي رقم 06-497
مرسوم تنفيذي رقم 06-497 مؤرّخ في 4 ذي الحجّة عام 1427 الموافق 24 ديسمبر سنة 2006، يتضمن إنشاء المؤسسة العمومية للنقل الحض ري في مدينة البليدة
-
مرسوم تنفيذي رقم 06-501
مرسوم تنفيذي رقم 06-501 مؤرّخ في 4 ذي الحجّة عام 1427 الموافق 24 ديسمبر سنة 2006، يتضمن إنشاء المؤس سة العمومية للنقل الحضري في مدينة تيزي وزو
-
مرسوم تنفيذي رقم 07-119
مرسوم تنفيذي رقم 07-119 مؤرّخ في 5 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 23 أبريل سنة 2007، يتضمن إنشاء الوكالة الوطنية للوساطة والضبط العقاري و يحدد قانونها الأساسي
-
مرسوم تنفيذي رقم 06-498
مرسوم تنفيذي رقم 06-498 مؤرّخ في 4 ذي الحجّة عام 1427 الموافق 24 ديسمبر سنة 2006، يتضمن إنشاء المؤسسة العمومية للنقل الحضري في مدينة تبسة
-
مرسوم تنفيذي رقم 07-18
مرسوم تنفيذي رقم 07-18 مؤرّخ في 27 ذي الحجّة عام 1427 الموافق 16 يناير سنة 2007، يتضمّن القانون الأساسي للمسارح الجهوية
-
مرسوم تنفيذي رقم 06-500
مرسوم تنفيذي رقم 06-500 مؤرّخ في 4 ذي الحجّة عام 1427 الموافق 24 ديسمبر سنة 2006، يتضمن إنشاء المؤسسة العمومية للنقل الحضري في مدينة تيارت
-
مرسوم تنفيذي رقم 06-499
مرسوم تنفيذي رقم 06-499 مؤرّخ في 4 ذي الحجّة عام 1427 الموافق 24 ديسمبر سنة 2006، يتضمن إنشاء المؤسسة العمومية للنقل الحضري في مدينة تلمسان
-
مرسوم تنفيذي رقم 07-349
مرسوم تنفيذي رقم 07-349 مؤرّخ في 7 ذي القعدة عام 1428 الموافق 17 نوفمبر سنة 2007، يتضمن إنشاء الديوان الوطني للحج والعمرة وتنظيمه وسيره
-
مرسوم تنفيذي رقم 07-210
مرسوم تنفيذي رقم 07-210 مؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1428 الموافق 4 يوليو سنة 2007، يحدد شروط إعادة تقييم الأموال الثابتة العينية الق اب ل ة للاه تلاك وغ ير ال ق اب ل ة للاه تلاك الواردة في الميزانية المقفلة في 31 دي سمبر سنة 2006 للمؤسسات والهيئات الخاضعة للقانون التجاري
-
مرسوم تنفيذي رقم 06-504
مرسوم تنفيذي رقم 06-504 مؤرّخ في 4 ذي الحجّة عام 1427 الموافق 24 ديسمبر سنة 2006، يتضمن إنشاء المؤس سة العمومية للنقل الحضري في مدينة سكيكدة
-
مرسوم تنفيذي رقم 07-08
مرسوم تنفيذي رقم 07-08 مؤرّخ في 22 ذي الحجّة عام 1427 الموافق 11 يناير سنة 2007، يح دد قائم ة النشاط ات والسلع والخدمات المستثناة من المزايا المحددة في الأمر رقم 01-03 المؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1422 الموافق 20 غشت سنة 2001 والمتعلق بتطوير الاستثمار
-
قانون رقم 07-11
قانون رقم 07-11 مؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1428 الموافق 25 نوفمبر سنة 2007 ، يتضمن النظام المحاسبي المالي
-
مرسوم تنفيذي رقم 07-209
مرسوم تنفيذي رقم 07-209 مؤرّخ في 16 جمادى الثانية عام 1428 الموافق أوّل يوليو سنة 2007، ي تض من إنش اء المؤسسة الاستشفائية لديدوش مراد، ولاية قسنطينة، وتنظيمها وسيرها
-
مرسوم تنفيذي رقم 06-505
مرسوم تنفيذي رقم 06-505 مؤرّخ في 4 ذي الحجّة عام 1427 الموافق 24 ديسمبر سنة 2006، يتضمن إنشاء المؤس سة العمومية للنقل الحضري في مدينة المسيلة
-
مرسوم تنفيذي رقم 07-141
مرسوم تنفيذي رقم 07-141 مؤرّخ في 2 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 19 مايو سنة 2007، يتضمّن إحداث مسرح جهوي بسكيكدة
-
مرسوم تنفيذي رقم 07-337
مرسوم تنفيذي رقم 07-337 مؤرخ في 19 شوال عام 1428 الموافق 31 أكتوبر سنة 2007، يتضمن إنشاء وكالة تسيير نظام الري لبني هارون
-
مرسوم تنفيذي رقم 06-502
مرسوم تنفيذي رقم 06-502 مؤرّخ في 4 ذي الحجّة عام 1427 الموافق 24 ديسمبر سنة 2006، يتضمن إنشاء المؤس سة العمومية للنقل الحضري في مدينة الجلفة
-
مرسوم تنفيذي رقم 06-503
مرسوم تنفيذي رقم 06-503 مؤرّخ في 4 ذي الحجّة عام 1427 الموافق 24 ديسمبر سنة 2006، يتضمن إنشاء المؤس سة العمومية للنقل الحضري في مدينة سطيف
-
مرسوم تنفيذي رقم 06-422
مرسوم تنفيذي رقم 06-422 مؤرّخ في أوّل ذي القعدة عام 1427 الموافق 22 نوفمبر سنة 2006، يتضمّن إنشاء المؤسسة الاستشفائية لعين أزال، ولاية سطيف وتنظيمها وسيرها
-
مرسوم تنفيذي رقم 06-384
مرسوم تنفيذي رقم 06-384 مؤرّخ في 5 شوّال عام 1427 الموافق 28 أكتوبر سنة 2006، يتضمن إنشاء المؤسسة الاستشفائية لعين الترك، ولاية وهران وتنظيمها و سيرها
-
مرسوم تنفيذي رقم 06-223
مرسوم تنفيذي رقم 06-223 مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 21 يونيو سن ة 2006، يتضمن إنشاء هيئة الوقاية من الأخطار المهنية في نشاطات البناء والأشغال العمومية والري وصلاحياتها وتنظيمها وسيرها
تُعرض الأحدث فقط (30).
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.