أمر رقم 75-35 ملغى

أمر رقم 75-35 مؤرخ في 17 ربيع الثاني 499

تنبيه: ألغى نصٌّ لاحق هذا النص كليًا أو جزئيًا. راجع سجل التعديلات قبل الاعتماد عليه.

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

المادة 5

فتح المادة

المادة 6

فتح المادة
شجرة النص
سجل التعديلات
  1. أُلغي بموجب قانون رقم 07-11

    « تلغى ابتداء من تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ كل الأحكام المخالفة، لاسيما الأمر رقم 75-35 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني »

  2. أُلغي بموجب قانون رقم 91-25

    « يعدل الحساب رقم 642 المعنون ९९ الرسم على رقم الاعمال " الوارد في الملحق بالامر رقم 75-35 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة كما يلي يلغى الحسابان الفرعيان رقم 6420 المعنون " الرسم الوحيد الاجما »

التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (542)
  • مرسوم تنفيذي رقم 17-278

    مرسوم تنفيذي رقم 17-278 مؤرخ في 18 محرّم عام 1439 الموافق 9 أكتوبر سنة 2017، يتضمن تأسيس المدوّنة الجزائرية للأنشطة والمنتجات

  • مرسوم تنفيذي رقم 10-92

    مرسوم تنفيذي رقم 10-92 مؤرّخ في 28 ربيع الأول عام 1431 الموافق 14 مارس سنة 2010، يتضمن إنشاء مؤسسات عمومية للنقل الحضري وشبه الحضري

  • مرسوم تنفيذي رقم 10-91

    مرسوم تنفيذي رقم 10-91 مؤرّخ في 28 ربيع الأول عام 1431 الموافق 14 مارس سنة 2010، يحدد القانون الأساسي النموذجي للمؤسسة العمومية للنقل الحضري وشبه الحضري

  • مرسوم تنفيذي رقم 09-344

    مرسوم تنفيذيّ رقم 09-344 مؤرّخ في 3 ذي القعدة عام 1430 الموافق 22 أكتوبر سنة 2009، يتضمن إنشاء الوكالة الوطنية للتعمير

  • مرسوم تنفيذي رقم 09-81

    مرسوم تنفيذي رقم 09-81 مؤرّخ في 15 صفر عام 1430 الموافق 11 فبراير سنة 2009، يحدد القانون الأساسي للمسرح الوطني الجزائري

  • مرسوم تنفيذي رقم 09-97

    مرسوم تنفيذي رقم 09-97 مؤرّخ في 26 صفر عام 1430 الموافق 22 فبراير سنة 2009، يحدد شروط إحداث مراكز تكوين المواهب الرياضية وتنظيمها وسيرها واعتمادها ومراقبتها

  • مرسوم تنفيذي رقم 08-83

    مرسوم تنفيذي رقم 08-83 مؤرّخ في 26 صفر عام 1429 الموافق 4 مارس سنة 2008، يحدد شروط إنشاء مؤسسات العمل المحمي وتنظيمها وسيرها

  • مرسوم تنفيذي رقم 08-103

    مرسوم تنفيذي رقم 08-103 مؤرّخ في 22 ربيع الأول عام 1429 الموافق 30 مارس سنة 2008، يحدد مهام هياكل الإقامة لدعم الهياكل الصحية و تنظيمها وسيرها

  • مرسوم تنفيذي رقم 08-104

    مرسوم تنفيذي رقم 08-104 مؤرّخ في 22 ربيع الأول عام 1429 الموافق 30 مارس سنة 2008، يت ض من إنش اء المجموعة الوطنية الجزائرية للموسيقى الأندلسية

  • مرسوم تنفيذي رقم 06-497

    مرسوم تنفيذي رقم 06-497 مؤرّخ في 4 ذي الحجّة عام 1427 الموافق 24 ديسمبر سنة 2006، يتضمن إنشاء المؤسسة العمومية للنقل الحض ري في مدينة البليدة

  • مرسوم تنفيذي رقم 06-501

    مرسوم تنفيذي رقم 06-501 مؤرّخ في 4 ذي الحجّة عام 1427 الموافق 24 ديسمبر سنة 2006، يتضمن إنشاء المؤس سة العمومية للنقل الحضري في مدينة تيزي وزو

  • مرسوم تنفيذي رقم 07-119

    مرسوم تنفيذي رقم 07-119 مؤرّخ في 5 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 23 أبريل سنة 2007، يتضمن إنشاء الوكالة الوطنية للوساطة والضبط العقاري و يحدد قانونها الأساسي

  • مرسوم تنفيذي رقم 06-498

    مرسوم تنفيذي رقم 06-498 مؤرّخ في 4 ذي الحجّة عام 1427 الموافق 24 ديسمبر سنة 2006، يتضمن إنشاء المؤسسة العمومية للنقل الحضري في مدينة تبسة

  • مرسوم تنفيذي رقم 07-18

    مرسوم تنفيذي رقم 07-18 مؤرّخ في 27 ذي الحجّة عام 1427 الموافق 16 يناير سنة 2007، يتضمّن القانون الأساسي للمسارح الجهوية

  • مرسوم تنفيذي رقم 06-500

    مرسوم تنفيذي رقم 06-500 مؤرّخ في 4 ذي الحجّة عام 1427 الموافق 24 ديسمبر سنة 2006، يتضمن إنشاء المؤسسة العمومية للنقل الحضري في مدينة تيارت

  • مرسوم تنفيذي رقم 06-499

    مرسوم تنفيذي رقم 06-499 مؤرّخ في 4 ذي الحجّة عام 1427 الموافق 24 ديسمبر سنة 2006، يتضمن إنشاء المؤسسة العمومية للنقل الحضري في مدينة تلمسان

  • مرسوم تنفيذي رقم 07-349

    مرسوم تنفيذي رقم 07-349 مؤرّخ في 7 ذي القعدة عام 1428 الموافق 17 نوفمبر سنة 2007، يتضمن إنشاء الديوان الوطني للحج والعمرة وتنظيمه وسيره

  • مرسوم تنفيذي رقم 07-210

    مرسوم تنفيذي رقم 07-210 مؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1428 الموافق 4 يوليو سنة 2007، يحدد شروط إعادة تقييم الأموال الثابتة العينية الق اب ل ة للاه تلاك وغ ير ال ق اب ل ة للاه تلاك الواردة في الميزانية المقفلة في 31 دي سمبر سنة 2006 للمؤسسات والهيئات الخاضعة للقانون التجاري

  • مرسوم تنفيذي رقم 06-504

    مرسوم تنفيذي رقم 06-504 مؤرّخ في 4 ذي الحجّة عام 1427 الموافق 24 ديسمبر سنة 2006، يتضمن إنشاء المؤس سة العمومية للنقل الحضري في مدينة سكيكدة

  • مرسوم تنفيذي رقم 07-08

    مرسوم تنفيذي رقم 07-08 مؤرّخ في 22 ذي الحجّة عام 1427 الموافق 11 يناير سنة 2007، يح دد قائم ة النشاط ات والسلع والخدمات المستثناة من المزايا المحددة في الأمر رقم 01-03 المؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1422 الموافق 20 غشت سنة 2001 والمتعلق بتطوير الاستثمار

  • قانون رقم 07-11

    قانون رقم 07-11 مؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1428 الموافق 25 نوفمبر سنة 2007 ، يتضمن النظام المحاسبي المالي

  • مرسوم تنفيذي رقم 07-209

    مرسوم تنفيذي رقم 07-209 مؤرّخ في 16 جمادى الثانية عام 1428 الموافق أوّل يوليو سنة 2007، ي تض من إنش اء المؤسسة الاستشفائية لديدوش مراد، ولاية قسنطينة، وتنظيمها وسيرها

  • مرسوم تنفيذي رقم 06-505

    مرسوم تنفيذي رقم 06-505 مؤرّخ في 4 ذي الحجّة عام 1427 الموافق 24 ديسمبر سنة 2006، يتضمن إنشاء المؤس سة العمومية للنقل الحضري في مدينة المسيلة

  • مرسوم تنفيذي رقم 07-141

    مرسوم تنفيذي رقم 07-141 مؤرّخ في 2 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 19 مايو سنة 2007، يتضمّن إحداث مسرح جهوي بسكيكدة

  • مرسوم تنفيذي رقم 07-337

    مرسوم تنفيذي رقم 07-337 مؤرخ في 19 شوال عام 1428 الموافق 31 أكتوبر سنة 2007، يتضمن إنشاء وكالة تسيير نظام الري لبني هارون

  • مرسوم تنفيذي رقم 06-502

    مرسوم تنفيذي رقم 06-502 مؤرّخ في 4 ذي الحجّة عام 1427 الموافق 24 ديسمبر سنة 2006، يتضمن إنشاء المؤس سة العمومية للنقل الحضري في مدينة الجلفة

  • مرسوم تنفيذي رقم 06-503

    مرسوم تنفيذي رقم 06-503 مؤرّخ في 4 ذي الحجّة عام 1427 الموافق 24 ديسمبر سنة 2006، يتضمن إنشاء المؤس سة العمومية للنقل الحضري في مدينة سطيف

  • مرسوم تنفيذي رقم 06-422

    مرسوم تنفيذي رقم 06-422 مؤرّخ في أوّل ذي القعدة عام 1427 الموافق 22 نوفمبر سنة 2006، يتضمّن إنشاء المؤسسة الاستشفائية لعين أزال، ولاية سطيف وتنظيمها وسيرها

  • مرسوم تنفيذي رقم 06-384

    مرسوم تنفيذي رقم 06-384 مؤرّخ في 5 شوّال عام 1427 الموافق 28 أكتوبر سنة 2006، يتضمن إنشاء المؤسسة الاستشفائية لعين الترك، ولاية وهران وتنظيمها و سيرها

  • مرسوم تنفيذي رقم 06-223

    مرسوم تنفيذي رقم 06-223 مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 21 يونيو سن ة 2006، يتضمن إنشاء هيئة الوقاية من الأخطار المهنية في نشاطات البناء والأشغال العمومية والري وصلاحياتها وتنظيمها وسيرها

تُعرض الأحدث فقط (30).

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.