مرسوم تنفيذي رقم 24-73 مؤرّخ في 26 رجب عام 1445 الموافق 7 فبراير سنة 2024، يتضمن إلغاء تصنيف قطع أراضٍ تابعة لغابات الأملاك الوطنية موجهة لإنجاز سكنات وتجهيزات عمومية على مستوى بعض بلديات ولاية تيسمسيلت
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 27 من القانون رقم 23-21 المؤرّخ في 10 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 23 ديسمبر سنة 2023 والمتعلق بالغابات والثروات الغابية، يهدف هذا المرسوم إلى إلغاء تصنيف قطع أراضٍ تابعة لغابات الأملاك الوطنية موجهة لإنجاز سكنات وتجهيزات عمومية على مستوى بعض بلديات ولاية تيسمسيلت.
المادة 2
فتح المادةتدمج قطع الأراضي المذكورة في المادة الأولى أعلاه، التي تبلغ مساحتها الإجمالية 48 هكتارا و 51 آرا و 65 سنتيارا، المحددة طبقا للمخططات الملحقة بأصل هذا المرسوم، ضمن الملك الخاص للدولة لإنجاز سكنات وتجهيزات عمومية.
تلحق قائمة البلديات ومساحات قطع أراضي الأملاك الغابية المعنية بعملية إلغاء التصنيف، بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 26 رجب عام 1445 الموافق 7 فبراير سنة .2024 محمد النذير العرباوي الملحق قائمة بلديات ولاية تيسمسيلت ومساحات قطع أراضي الأملاك الغابية المعنية بعملية إلغاء التصنيف البلدية المشروع ملعب محطة لتجميع ونقل النفايات المنزلية 40 آرا برج بونعامة مستشفى برج بونعامة 4 هكتارات مجمع مدرسي 50 آرا سيدي سليمان ثانوية 97 آرا و 71 المساحة غابة الأملاك الوطنية المعنية غابة الأملاك الوطنية ملعب و 47 آرا و 28 سنتيارا غابة الأملاك الوطنية الونشريس غابة الأملاك الوطنية الونشريس سنتيارا غابة الأملاك الوطنية الونشريس محطة تصفية المياه 1 هكتار و 20 آرا غابة الأملاك الوطنية الونشريس دراسة وإنجاز وتجهيز مفرغة عمومية 4 هكتارات إنجاز مرقد للعزاب (الأمن الوطني) 23 آرا و 11 الأزهرية مقر الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية 59 آرا و 28 300 سكن عمومي إيجاري 3 هكتارات غابة الأملاك الوطنية عين للو سنتيارا غابة الأملاك الوطنية عين للو سنتيارا غابة الأملاك الوطنية عين للو و 40 آرا غابة الأملاك الوطنية حجار الشلفة بوقايد 200 سكن عمومي إيجاري 2 هكتار و 80 آرا غابة الأملاك الوطنية عين الحجلة تيسمسيلت منطقة التوسع السياحي 29 هكتارا المجموع و 94 آرا و 27 سنتيارا غابة الأملاك الوطنية سيدي بن تمرة 48 هكتارا و 51 آرا و 65 سنتيارا
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.