مرسوم تنفيذي رقم 24-348 مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1446 الموافق 14 أكتوبر سنة 2024، يتضمن حل مدرسة المناجم بالعابد والمعهد الجزائري للمناجم وتحويل أملاكهما وحقوقهما والتزاماتهما ومستخدميهما إلى الشركة الوطنية للأبحاث والاستغلال المنجمي ''سوناريم''
المادة الأولى
فتح المادةتحل المؤسسة العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري المسمّاة ''مدرسة المناجم بالعابد'' والمؤسسة العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري المسمّاة ''المعهد الجزائري للمناجم''.
المادة 2
فتح المادةتحول، بدون مقابل، الأملاك المنقولة والعقارية التي تملكها مدرسة المناجم بالعابد والمعهد الجزائري للمناجم إلى الشركة الوطنية للأبحاث والاستغلال المنجمي ''سوناريم'' ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة.
كما تحوّل حقوق والتزامات مدرسة المناجم بالعابد والمعهد الجزائري للمناجم إلى الشركة الوطنية للأبحاث والاستغلال المنجمي ''سوناريم''.
لا يخص هذا التحويل الأملاك العقارية التي تحوزها عن طريق التخصيص، كل من مدرسة المناجم بالعابد والمعهد الجزائري للمناجم، والتي تظل أملاكا تابعة للدولة تخضع للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 3
فتح المادةيترتب على الحل المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه، تحويل مستخدمي مدرسة المناجم بالعابد والمعهد الجزائري للمناجم إلى الشركة الوطنية للأبحاث والاستغلال المنجمي ''سوناريم''، طبقا للتشريع المعمول به.
المادة 4
فتح المادةيترتب على التحويل المنصوص عليه في المادة 2 أعلاه، إعداد :
مراسيم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.