مرسوم رقم 82 500 82 مؤرخ في 9 ربيع الاول عام 1403 الموافق 25 ديسمبر سنة 1982 يتعلق بتنفيذ الاشغال الجيوديزية ومسح الاراضي وحماية الاشارات والنصب والمعالم. 3527
المادة الأولى
فتح المادةتعدل الفقرتان الاولى والثانية من المادة 3 من المرسوم رقم 72-138 المؤرخ في 27 يوليو سنة 1972 المشار اليه أعلاه، كما يأتي :
يستطيع الموظفون الذين يخضعون لاحكام هذا المرسوم، أن يطالبوا بالاستفادة من تعويض يحدد شهريا بمبلغ 320 دينارا.
يسدد هذا التعويض كل ثلاثة أشهر.
الباقي بدون تغيير).
- وبناء على الدستور، لاسيما المادة III 10- منه ، وبمقتضى الامر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966، والمتضمن قانون العقوبات، المعدل والمتمم، و بمقتضى الامر رقم 75 – 58 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975، والمتضمن القانون المدنى، و بمقتضى الامر رقم 76-48 المؤرخ في 25 جمادى الاولى عام 1396 الموافق 25 مايو سنة 1976، والمتعلق بقواعد نزع الملكية من أجل المنفعة العامة، يرسم مايلي :
المادة الأولى
فتح المادةلا يستطيع أحد أن يعارض تنفيذ أشغال التثليث والمسح أو التسوية في 3528 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت و ربيع الأول عام 1403 ه أرضه، واقامة النصب والمعالم والاشارات، وكذلك اقامة هياكل أساسية واشارات عالية لفائدة الدولة والولايات أو البلديات حسب الشروط التي تقررها القوانين الجاري بها العمل.
المادة 2
فتح المادةلا يمكن أعوان الادارة أو العمال الذين تؤهلهم السلطة الادارية المختصة أن يدخلوا الى الملكيات الخاصة للقيام فيها بالعمليات الواردة تعدادها في المادة الأولى أعلاه، الا ذا رخص لهم ذلك صراحة بقرار من الوالي يعدد البلديات التي يجب أن تنفذ الاشغال فى ترابها ويحدد الاماكن والمواقع المعينة لهذا الغرض.
يجب أن يتم اختيار الاماكن والمواقع بصورة تحدد الى أقصى ما يمكن بل وتمنع وقوع الاضرار و / أو الارتفاق التي يمكن أن تنجم عن تنفيذ الاشغال المذكورة في المادة الاولى أعلاه.
المادة 3
فتح المادةيترتب على الاضرار التي تلحق الغير وحقوق الارتفاق الناجمة عن العمليات المذكورة في المادة الاولى أعلاه، دفع تعويضات حسب الشروط التي يحددها التنظيم الجارى به العمل.
المادة 4
فتح المادةكل ضرر تلحقه الاشغال المقررة في المادة الاولى أعلاه بالاملاك والحقول والمحاصيل يعوض عن طريق القضاء مالم يحصل اتفاق ودى بين المعنى والادارة.
يجب على الملاك أو غيرهم من ذوى الحقوق أن يقدموا طلبهم في الآجال التي يقررها قانون الاجرات المدنية ابتداء من تاريخ وقوع الضرر والا سقط حقهم في التعويض.
ة : عندما تريد الادارة اعطاء طابع دائم لبت الاشارات أو النصب أو المعالم المقامة أثناء الاشغال المشار اليها فى المادة الاولى أعلاه، فانها تبلغ قرارها للملاك المعنيين وابتداء من تاريخ هن التبليغ لا يمكن أن يزول حق الارتفاق العام الناتج من اقامة هذه الاشارات أو النصب أو المعالم الا بموجب قرار من الادارة.
يمكن أن يترتب على نشوء هذا الحق في الارتفاق دفع تعويض خارج عن التعويض الذي يدفع لتعويض الاضرار التي تتسبب فيها الاشغال المقررة فى المادة 3 أعلاه. واذا لم يحصل اتفاق ودى خلال الشهور الستة الموالية لتاريخ تبليغ قرار الادارة، جاز للمعنى أن يخطر السلطة الادارية المختصة حسب الاشكال والمهل التي يحددها قانون الاجراءات المدنية.
المادة 6
فتح المادةلا يمكن ابقاء المنشآت التي تنوى الادارة اعطاءها دائما والتي تشغل خيرا يتجاوز مترا مربعا واحدا في الممتلكات المبنية وفي الساحات والحدائق التابعة لها الا بموجب اتفاق مع المالك..
ويمكن الادارة فى المبانى الاخرى أن تطلب اكتساب ملكية الارض اما بالتراضي أو عن طريق نزع الملكية ..
وفي الحالة المقررة فى نهاية الفقرة السابقة يعلن طابع المنفعة العامة بقرار الوالي المعنى اقليميا لكن بشرط أن تتجاوز المساحة المنزوعة ملكيتها ألف متر مربع.
المادة 7
فتح المادةاذا رأت الادارة أن مبنى ما أو جزءا من مبنى مثل منارة أو قبة أو خزان ماء أو مدخنة يشكل نقطة تثليث دائمة فانها تبلغ بذلك مالك المبنى أو السلطة المكلفة به اللذين لا يمكنهما تغيير هندسته المعمارية الا بعد اخطار المعهد الوطني لرسم الخرائط ومصالح مسح الارض برسالة مسجلة مع اشعار بالاستلام قبل شهر من ذلك، وألا تعرضا للعقوبات المقررة في المادة 8 أدناه، كما ينطبق نفس الحكم على المعالم الملصقة في جدران الممتلكات المبنية.
على أنه يمكن، في حالة خطر وشيك، اجراء التعديلات الضرورية فور ارسال الاشعار المقرر في الفقرة السابقة.
المادة 8
فتح المادةيترتب على هدم الاشارات أو النصب أو المعالم أو اتلافها أو نقلها من أماكنها، تطبيق السبت 9 ربيع الأول عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3529 العقوبات المقررة في القانون واصلاح الضرر وفقا للاحكام التشريعية الجاري بها العمل.
يجب أن تجعل الشكوى الواجب تقديمها في اطار أحكام الفقرة الاولى أعلاه، بعنوان السعى الى الترميم مبلغ التعويضات المستحقة ان اقتضى الامر للدولة وللجماعات المحلية تابعا المبلغ المصاريف التي تتطلبها اعادة بناء عناصر الاشارة بما في ذلك ما يتعلق منها بعمليات الجيوديزيا والمسح والتسوية المنجرة عن اعادة البناء هذه:
المادة 9
فتح المادةيكلف أعوان المصالح العمومية المحلفين، وضباط الشرطة القضائية بالبحث عن المخالفات المقررة فى المادة 8 أعلاه، وبتحرير محاضر في ذلك.
المادة 10
فتح المادةيتولى رؤساء المجالس الشعبية البلدية فى التراب التابع لاختصاصاتهم مراقبة النصب والمعالم والاشارات ونقط التثليث التي تخبرهم الادارات المعنية بقائمتها وبمواقعها.
المادة 11
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 9 ربيع الاول عام 1403 الموافق 25 ديسمبر سنة 1982.
الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- الدستور
- مرسوم رقم 72-138
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (7)
-
مرسوم تنفيذي رقم 2000-115
مرسوم تنفيذي رقم 2000-115 مؤرخ في 20 صفر عام 1421 الموافق مسح الأراضي الغابية الوطنية. إلى 14 يوليو سنة 1999. . 3 24 مايو سنة 2000، يحدد قواعد إعداد 11
-
مرسوم رئاسي رقم 98-337
مرسوم رئاسي رقم 98-337 مؤرخ في 8 رجب عام 1419 الموافق الأساسي للمعهد الوطني لرسم الخرائط
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 19 رجب عام 1417 الموافق 30 نوفمبر سنة 1996 ، يتضمن دفتر الشروط العامة الذي يحدد التزامات وأعباء المعهد الوطني لرسم الخرائط
-
مرسوم رئاسي رقم 96-405
مرسوم رئاسي رقم 96-405 مؤرخ في 8 رجب عام 1417 الموافق 19 وطني للإعلام الجغرافي. نوفمبر سنة 1996، يتضمن إحداث مجلس 5
-
مرسوم تنفيذي رقم 93-186
مرسوم تنفيذي رقم 93-186 مؤرخ في 7 صفر عام 1414 5 الموافق 27 يوليو سنة 1993، يحدد كيفيات تطبيق القانون رقم 91-11 المؤرخ في 27 ابريل سنة 1991 ، الذي يحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية. 26
-
مرسوم تنفيذي رقم 91-455
مرسوم تنفيذي رقم 91-455 مؤرخ في 16 جمادى الاولى عام 1412 الموافق ? 23 نوفمبر سنة 1991، يحدد عام شروط ادارة الاملاك الخاصة والعامة التابعة للدولة بجرد وتسييرها ويضبط كيفيات ذلك. 2312 1412 الموافق 23 نوفمبر سنة 1991، يتعلق الاملاك الوطنية. 2343
-
مرسوم رقم 87-135
مرسوم رقم 87-135 مؤرخ في 5 شوال عام 1407 الموافق 2 يونيو سنة 1987 يتعلق بجرد الاملاك الوطنية. 876
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.