قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 17 شوّال عام 1446 الموافق 15 أبريل سنة 2025، يحدد كيفيات منح امتياز تسيير المركز الحدودي البري "مصطفى بن بولعيد" بتندوف
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا القرار إلى تحديد كيفيات منح امتياز تسيير المركز الحدودي البري " مصطفى بن بولعيد"
بتندوف الذي يدعى في صلب النص " المركز ."
المادة 2
فتح المادةيتضمن تسيير المركز مهام الخدمة العمومية والنشاطات التجارية.
المادة 3
فتح المادةتتضمن مهام الخدمة العمومية إعادة البنى التحتية و المنشآت والتجهيزات إلى حالتها الأصلية وصيانتها وتنظيفها، وكذا اقتناء تجهيزات صغيرة واستهلاكية، وذلك طبقا لأحكام اتفاقية منح الامتياز و دفتر الشروط الملحق نموذجه بهذا القرار.
المادة 4
فتح المادةتتضمن النشاطات التجارية التي يمكن ممارستها على مستوى المركز، استغلال المحلات و/أو الفضاءات التجارية مثل المقاهي والمطاعم و المساحات الترفيهية و الأكشاك.
المادة 5
فتح المادةيحدّد الوعاء العقاري للمركز الذي يمتد على مساحة إجمالية قدرها خمسون ألف م 2 ( 000 50 م 2)، طبقا للمخطط المسحي الملحق بأصل هذا القرار.
المادة 6
فتح المادةيتضمن قوام المركز منطقة إدارية ومنطقة حياة ومنطقة عمومية وأراضٍ ومساحات خضراء وطرقا مثلما هو منصوص عليه في دفتر الشروط.
المادة 7
فتح المادةيمكن صاحب الامتياز ممارسة النشاطات التجارية على مستوى المركز في حدود مهامه في التسيير وطبقا لأحكام اتفاقية منح الامتياز ودفتر الشروط .
المادة 8
فتح المادةيمنح الامتياز إلى صاحب الامتياز – مسير المركز الحدودي– من طرف والي تندوف، بصفته ممثل وزير النقل، يدعى في صلب النص " السلطة صاحبة حق الامتياز".
المادة 9
فتح المادةيمنح الامتياز على أساس اتفاقية تعد طبقا للتنظيم المعمول به وكذا لبنود دفتر الشروط.
المادة 10
فتح المادةتحدّد الاتفاقية المبرمة بين السلطة صاحبة حق الامتياز وصاحب الامتياز، على الخصوص، ما يأتي :
– موضوع الامتياز،
– تعيين الطرفين،
– مشتملات الامتياز،
– النشاطات الممارسة،
– مدة الامتياز وشروط تجديده،
– التزامات الطرفين،
– الشروط المالية،
– حالات الفسخ،
– شروط تسوية النزاعات.
يمكن تعديل و/أو إتمام الاتفاقية بموجب ملاحق.
المادة 11
فتح المادةيمنح الامتياز مقابل دفع إتاوة، تُحدَّد كيفيات حساب مبلغها طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 12
فتح المادةيستفيد صاحب الامتياز من تخصيص مالي يسجَّل في ميزانية وزارة النقل لتغطية الأعباء المرتبطة بتأدية مهامه في الخدمة العمومية.
يحدَّد مبلغ هذا التخصيص على أساس النفقات المرتَّبة حسب الخانة، كما يأتي : .1 المستخدمون، .2 إعادة البنى التحتية والمنشآت والتجهيزات إلى حالتها، وإصلاحها وصيانتها وتنظيفها، .3 التموينات واللوازم، .4 نقل مستخدمي صاحب الامتياز، .5 أي نفقة أخرى مبررة قانونا ومصادق عليها من قبل مدير النقل للولاية.
المادة 13
فتح المادةتحدَّد مدة اتفاقية منح الامتياز بسنتين (2) قابلة للتجديد.
المادة 14
فتح المادةتنشأ لجنة تكلف بمتابعة سير المركز تدعى في صلب النص "اللّجنة" يرأسها ممثل والي تندوف، وتتشكل من الأعضاء الآتي ذكرهم :
– مدير النقل للولاية،
– رئيس فرقة شرطة الحدود البرية المعيَّن على مستوى المركز،
– ممثل مصالح الجمارك المعيَّن على مستوى المركز،
– ممثل مصالح الفلاحة على مستوى المركز،
– ممثل مصالح التجارة الداخلية على مستوى المركز،
– ممثل مصالح الصحة على مستوى المركز،
– ممثل صاحب الامتياز على مستوى المركز.
تتولى مصالح مديرية النقل لولاية تندوف أمانة اللّجنة.
المادة 15
فتح المادةتحدَّد قائمة أعضاء اللجنة بموجب مقرر من والي تندوف، بناء على اقتراح من الإدارة أو الهيئة التي ينتمون إليها.
المادة 16
فتح المادةتجتمع اللجنة، عند الاقتضاء، بناء على استدعاء من رئيسها.
المادة 17
فتح المادةتدوّن نتائج اجتماعات اللجنة في سجل مرقم ومؤشر وموقّع عليه من طرف رئيسها.
ترسل نسخة من محضر الاجتماع في الأسبوع الذي يلي الاجتماع إلى وزير النقل ووالي تندوف.
المادة 18
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيةّ.
حرّر بالجزائر في 17 شوّال عام 1446 الموافق 15 أبريل سنة 2025 .
وزير النقل وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية السعيد سعيود ابراهيم مراد وزير المالية عبد الكريم بوالزرد –––––––––– الملحق نموذج دفتر الشروط المتعلق بمنح امتياز تسيير المركز الحدودي البري "مصطفى بن بولعيد" بتندوف
المادة الأولى
فتح المادةموضوع دفتر الشروط :
يهدف دفتر الشروط هذا، إلى تحديد الحقوق و الواجبات الناجمة عن منح امتياز تسيير المركز الحدودي البري "مصطفى بن بولعيد" بتندوف، الذي يسّمى في صلب النص "المركز"، لفائدة ..............................، الذي يدعى في صلب النص "صاحب الامتياز".
وتدعى الدولة، التي يمثلها والي تندوف، في دفتر الشروط " السلطة صاحبة حق الامتياز".
المادة 2
فتح المادةمشتملات الأملاك، موضوع منح الامتياز :
طبقا لأحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 17 شوّال عام 1446 الموافق 15 أبريل سنة 2025 الذي يحدد كيفيات منح امتياز تسيير المركز الحدودي البري " مصطفى بن بولعيد بتندوف، يمتد قوام المركز على وعاء مساحته الإجمالية قدرها خمسون ألف م 2 ( 000 50 م 2)، منها ثمانية آلاف ومائة وخمسة وتسعون م 2 ( 8195 م 2 ) من مجموع المساحة المبنية من الأملاك العقارية والمنقولة الآتية : ...............................................................– ...............................................................– ...............................................................– 22 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة تكون هذه الأملاك موضوع محضر معاينة مرفق ببطاقة تقنية.
المادة 3
فتح المادةمدة الامتياز :
طبقا لأحكام اتفاقية منح الامتياز، يمنح تسيير المركز لمدة سنتين (2) قابلة للتجديد بموجب ملحق، بناء على طلب الطرفين أو أحدهما.
المادة 4
فتح المادةالمنشآت والتجهيزات والأملاك العقارية والمنقولة الموضوعة تحت تصرف صاحب الامتياز :
طبقا لأحكام اتفاقية منح امتياز تسيير المركز، توضع تحت تصرف صاحب الامتياز من أجل تسييرها وإعادتها إلى حالتها الأصلية وإصلاحها وصيانتها وتنظيفها، المنشآت والتجهيزات والأملاك العقارية والمنقولة التي كانت موضوع محضر جرد يعد طبقا للتنظيم المعمول به، ويشترك في توقيعه الطرفان وممثل إدارة أملاك الدولة.
المادة 5
فتح المادةالتزامات صاحب الامتياز :
يلزم صاحب الامتياز بضمان، على الخصوص، ما يأتي : .1 تسيير البنى التحتية والمنشآت والتجهيزات والأملاك العقارية والمنقولة الموضوعة تحت تصرفه، وإعادتها إلى حالتها وإصلاحها وصيانتها وتنظيفها على أساس محضر جرد، طبقا لأحكام اتفاقية منح امتياز تسيير المركز ودفتر الشروط الملحق بها، .2 اقتناء تجهيزات صغيرة واستهلاكية، .3 تسيير وصيانة شبكات المياه والغاز والكهرباء والهاتف والصرف الصحي، .4 إعادة التشجير وصيانة المساحات الخضراء، .5 تخصيص أعوان التوجيه على مستوى المناطق العمومية للمركز.
وبهذا الصدد، يلزم صاحب الامتياز بتوفير الوسائل البشرية والمادية اللازمة لضمان التزاماته.
المادة 6
فتح المادةالسرّية :
يتعيَّن على صاحب الامتياز الالتزام بالسرّية في إطار ممارسة مهامه على مستوى المركز.
المادة 7
فتح المادةمراقبة الامتياز :
يقوم وزير النقل ووالي تندوف بالرقابة والتفتيش على تسيير المركز ومدى احترام بنود الاتفاقية ودفتر الشروط.
المادة 8
فتح المادةالأحكام المالية :
طبقا لأحكام اتفاقية تسيير المركز، يتعيّن على صاحب الامتياز دفع إتاوة أملاك الدولة تحدَّد طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 9
فتح المادةالتخصيص المالي :
يستفيد صاحب الامتياز من تخصيص مالي يسجَّل في ميزانية وزارة النقل لتغطية الأعباء المرتبطة بتأدية مهامه المتعلقة بتسيير الخدمة العمومية للمركز.
يحدَّد مبلغ هذا التخصيص على أساس النفقات المرتَّبة حسب الخانة كما يأتي: .1 المستخدمون، .2 تسيير البنى التحتية والمنشآت والتجهيزات والأملاك العقارية والمنقولة و إعادتها إلى حالتها وإصلاحها وصيانتها وتنظيفها، .3 صيانة الفضاءات المشتركة، مثل المنطقة العمومية والأراضي والمساحات الخضراء والطرق، .4 تسيير وصيانة شبكات المياه والغاز والكهرباء والهاتف والصرف الصحي، .5 التموينات واللوازم :
التغذية والإطعام، اقتناء تجهيزات صغيرة واستهلاكية ومنقولة، استهلاك (المياه والغاز والكهرباء والهاتف). .6 نقل المستخدمين التابعين لصاحب الامتياز، .7 أي نفقة أخرى مبرَّرة قانونا ومصادق عليها من قبل مدير النقل للولاية.
المادة 10
فتح المادةالتأمينات :
يتعيّن على صاحب الامتياز اكتتاب تأمين يغطي المخاطر وفقاً للتشريع المعمول به.
المادة 11
فتح المادةالمناولة :
يجوز لصاحب الامتياز، بعد موافقة السلطة صاحبة حق الامتياز، اللجوء إلى المناولة فيما يخص كل الأشغال المرتبطة بتسيير البنى التحتية والمنشآت والتجهيزات والأملاك العقارية والمنقولة للمركز وإعادتها إلى حالتها وإصلاحها وصيانتها وتنظيفها، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
تجسد هذه المناولة بموجب عقد يحدد مضمونها وشروط تنفيذها وواجبات وحقوق الطرفين، على أن تسلّم نسخة منه إلى السلطة صاحبة حق الامتياز.
وفي هذه الحالة، يبقى صاحب الامتياز مسؤولا شخصيا تجاه السلطة صاحبة حق الامتياز وكذا تجاه الغير على تنفيذ جميع الواجبات التي يفرضها عليه دفتر الشروط هذا واتفاقية منح الامتياز.
المادة 12
فتح المادةدخول منح الامتياز حيز التنفيذ :
طبقا لأحكام اتفاقية منح امتياز تسيير المركز، يسري مفعول دفتر الشروط هذا، ابتداء من تاريخ توقيع اتفاقية الامتياز من قبل الطرفين.
المادة 13
فتح المادةفسخ منح امتياز التسيير :
تنتهي اتفاقية منح الامتياز بانقضاء مدتها أو بفسخها في الحالات الآتية :
– بالاتفاق المشترك بين الطرفين، المطبعة الرسميّة - حي البساتين، بئر
– من قبل السلطة صاحبة حق الامتياز، بسبب عدم تنفيذ أو عدم احترام المستفيد لواجباته التعاقدية وللأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها،
– بناء على طلب صاحب الامتياز، لأسباب مبرَّرة قانونا، بعد موافقة السلطة صاحبة حق الامتياز.
المادة 14
فتح المادةالتسوية الودية للنزاعات :
تسوى النزاعات التي تطرأ عند تنفيذ هذه الاتفاقية بطريقة ودية في إطار الأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها.
في حال عدم اتفاق الطرفين، يرفع النزاع إلى الجهة القضائية المختصة.
المادة 15
فتح المادةأحكام ختامية :
بالتوقيع على دفتر الشروط هذا والموافقة عليه، يعتبر صاحب الامتياز أنه اطلع عليه ويتخذه كمرجع لتنفيذ واجباته.
المادة 16
فتح المادةدخول الاتفاقية حيّز التنفيذ :
يسري مفعول هذه الاتفاقية ابتداء من تاريخ توقيعها من قبل الطرفين.
حرّر ب ................................................ في .........................
صاحب الامتياز قرئ وصودق عليه مراد رايس، ص. ب - 376 - الجزائر - محطة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.