مرسوم تنفيذي رقم 21-430 مؤرّخ في 28 ربيع الأول عام 1443 الموافق 4 نوفمبر سنة 2021 ، يعدّل المرسوم رقم 83-496 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1403 الموافق 13 غشت سنة 1983 والمتعلق للسيارات وتوزيعه. بشروط استعمال غاز البترول المميع وقودا 11
المادة الأولى
فتح المادةيعدل هذا المرسوم بعض أحكام المرسوم رقم 83-496 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1403 الموافق 13 غشت سنة 1983 والمتعلق بشروط استعمال غاز البترول المميع وقودا للسيارات وتوزيعه.
المادة 2
فتح المادةتعدل أحكام المواد 4 و 7 و 8 من المرسوم رقم 496-83 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1403 الموافق 13 غشت سنة 1983 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 4 : يمكن استعمال غاز البترول المميع كوقود في السيارات، على حدة، أو مزيجا مع نوع أو عدة أنواع من الوقود بما فيها تلك التي لها محرك هجين".
"المادة 7 : لا يقوم بتركيب التجهيزات التي تمكن من استعمال غاز البترول المميع كوقود في السيارات إلا مركبون يعتمدهم الوزير المكلف بالمناجم، ويتوج هذا التركيب بشهادة تركيب يسلّمها المركب المعتمد، ويحدد نموذج شهادة التركيب بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالمناجم والوزير المكلف بالنقل. يقدم طلب الاعتماد بمبادرة من الطالب، شخصا طبيعيا أو معنويا، لدى الوزارة المكلفة بالمناجم، مرفقا بنسخ من الوثائق الآتية :
- السجل التجاري أو أي وثيقة أخرى تثبت ممارسة نشاط ميكانيكا السيارات أو كهرباء السيارات أو ميكا - كهرباء السيارات، شهادة الكفاءة تسلّمها هيئة معتمدة من الوزير المكلف بالمناجم
- شهادة مدرسية بمستوى لا يقل عن السنة الرابعة متوسط أو ما يعادلها للعون المؤهل للقيام بتركيب التجهيزات التي تمكن من استعمال غاز البترول المميع وقودا،
- وثيقة تثبت وجود محل لممارسة النشاط بمساحة لا تقل عن 60 م2،
- قائمة الوسائل اللازمة لممارسة النشاط.
تحدد كيفيات الاعتماد بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالمناجم والوزير المكلف بالمحروقات والوزير المكلف بالحماية المدنية".
"المادة 8 : يجب أن تتم الموافقة على كل تجهيز يمكن من استعمال غاز البترول المميع كوقود في السيارات قبل الدخول في الخدمة، من قبل المصلحة المختصة في الوزارة المكلفة بالمناجم، وتوضح كيفيات الموافقة بموجب قرار من الوزير المكلف بالمناجم.
لا يتم الشروع في استغلال هذه التجهيزات التي تمكن من استعمال غاز البترول المميع كوقود في السيارات إلا بعد الحصول على رخصة استعمال غاز البترول المميع كوقود تسلّمها المصلحة المختصة في الوزارة المكلفة بالمناجم على أساس شهادة التركيب وبعد المراقبة والإشراف على التجارب التنظيمية وفقا للتنظيم المعمول به، وعند الاقتضاء ، للمقاييس المطلوبة. ويحدد نموذج رخصة استعمال غاز البترول المميّع كوقود بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالمناجم والوزير المكلف بالنقل.
يمكن الوزير المكلف بالمناجم أن يفوض الهيئات المختصة والمعتمدة للقيام بالمراقبة والإشراف على التجارب التنظيمية على هذه التجهيزات للتأكد من مطابقتها. وترسل هذه الهيئات محضر المراقبة والإشراف إلى المصلحة المختصة في الوزارة المكلفة بالمناجم".
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 28 ربيع الأول عام 1443 الموافق 4 نوفمبر سنة 2021.
أيمن بن عبد الرحمان 2 ربيع الثاني عام 1443 ه 7 نوفمبر سنة 2021 م الجريدة الرسمية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل مرسوم رقم 83-496
- يعدّل 496-83 (غير متوفر في المدونة)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.