مرسوم تنفيذي رقم 17-333 مؤرخ في 26 صفر عام 1439 الموافق 15 نوفمبر سنة 2017، يحدد قواعد استغلال الحواجز المائية السطحية وصيانتها
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 18 من القانون رقم 05-12 المؤرّخ في 28 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 4 غشت سنة 2005 والمتعلق بالمياه، المعدّل والمتمّم، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد قواعد استغلال الحواجز المائية السطحية وصيانته ا، المصنف ة في الصنف الأول كم ا هو محدد بموجب أحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 09-399 المؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1430 الموافق 29 نوفمبر سنة 2009 والمذكور أعلاه، وتدعى في صلب النص "السدود".
المادة 2
فتح المادةتتضمن قواعد استغلال وصيانة السدود مجموعة من العمليات التقنية التي ينبغي تنفيذها باستمرار وبصفة وقائية لضمان دوامها وصلابتها والمحافظة عليها.
المادة 3
فتح المادةيتم تنفيذ العمليات التقنية المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه، على التوالي، في مراحل إنجاز السدود أو أشغال التعديل والملء الأولي بالمياه واستغلالها، وتتضمن ما يأتي :
- التفتيشات العينية للسد ومنشآته الملحقة وحواف الحواجز،
- تدابير التشخيص الداخلية والخارجية للسد ومنشآته الملحقة،
- الفحوص الدورية لسير التجهيزات الهيدروميكانيكية والإلكتروميكانيكية للسد وكذا صيانتها المنتظمة،
- القيام بزيارات تقنية سنوية وكذلك الزيارات التقنية المعمقة كل خمس (5) سنوات،
- زيارات تقنية معمقة وتدابير تشخيص استثنائية تكون عقب حدث طبيعي كزلزال أو فيضان كبير أو بعد إفراغ الحاجز،
- تفتيش ات الأجزاء المغم ورة من السد في حالة إفراغ الحاجز أو انخفاض كبير لمست وى المسطّح المائي، وك ذلك التفتيش ات لهذه الأجزاء المغمورة عن طريق وسائل شبه مائية دون أن تكون هذه التفتيشات مشروطة بانخفاض مستوى هذا المسطح المائي،
- كل الكشوفات الأخرى التي تمكن من تحليل تطور حالة السد.
تتم كل هذه العمليات التقنية طبقا للتعليمات الخاصة بالنسبة لكل سد، وتحدد قبل الملء الأولي استنادا إلى أدلة تقنية يصادق عليها الوزير المكلف بالموارد المائية.
المادة 4
فتح المادةيقوم بتنفيذ عمليات استغلال السدود وصيانتها أشخاص معنويون خاضعون للقانون العام أو الخاص حسب الحالة، وهم كالآتي :
- صاحب المشروع أو صاحب المشروع المنتدب،
- صاحب امتياز الاستغلال أو الهيئة المسؤولة المستغلة وفقا للقانون الأساسي الخاص بها وتبعات الخدمة العمومية الموضوعة تحت تصرفه. 28 نوفمبر سنة 2017 م عندما تنفذ عمليات الاستغلال والصيانة من طرف صاحب المشروع المنتدب أو من طرف صاحب الامتياز أو من طرف الهيئة المستغلة، تضمن الإدارة المكلفة بالموارد المائية، بصفتها صاحب المشروع، متابعة وتمويل هذه العمليات.
المادة 5
فتح المادةيلزم صاحب المشروع أو صاحب المشروع المنتدب في مرحلة دراسات تصميم السدود، بإعداد دراسة الأخطار أو القيام بإنجازها من طرف هيئة مؤهلة في هذا ا لمجال.
تحدد منهجية دراسة أخطار السد بدليل تقني.
المادة 6
فتح المادةدون المساس بالأحكام المتعلقة بأخطار الفيضانات عن ط ريق تصدع الحواجز المائية السطحية المحددة في المرسوم التنفيذي رقم 09-399 المؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1430 الموافق 29 نوفمبر سنة 2009 والمذكور أعلاه، فإنّ الأخطار التي يجب أخذها بعين الاعتبار في إطار هذه الدراسة، هي :
- أخطار تصدع السد بعد فيضان كبير أو زلزال مرجعي،
- أخطار غمر السد بالمياه بعد انجراف التربة أو انزلاق صخري داخل الحاجز،
- أخطار تدهور السد في حالة الإفراغ السريع للحاجز،
- الأخطار المتتالية للفيضان بسبب عملية إطلاق المياه التي تحدث في حالة فيضان كبير.
تتضمن دراسة الأخطار المنصوص عليها في المادة 5 أعلاه، الأبواب الكبرى الآتية :
- مجموعة معطيات وتحليل الدراسات الموجودة،
- استقرار السد في مرحلة الاستغلال العادي،
- استقرار السد في مرحلة الإفراغ السريع للحاجز،
- جيولوجية حواف الحاجز قصد تحديد المناطق غير المستقرة،
- تقييم قدرات إخلاء الفيضانات وإفراغ الحواجز،
- إقامة السد في منطقة ذات نشاط زلزالي،
- انتشار موجة الغمر في حالة تصدع السد وخريطة المناطق المغمورة بالمياه. 9 ربيع الأول عام 1439 ه الجريدة الرّسميّة 28 نوفمبر سنة 2017 م
المادة 7
فتح المادةيجب أن تحدد دراسة الأخطار التدابير والأجهزة التقنية التي تسمح بالوقاية من الأخطار التي تنجرّ عنها انعكاسات تضر بالسد خلال بنائه وملئه الأولي بالمياه واستغلاله. كما يجب أن تحدد التدابير الاستعجالية الواجب تطبيقها في إطار تسيير هذه الأخطار، طبقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 15-71 المؤرّخ في 21 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 11 فبراير سنة 2015 والمذكور أعلاه.
المادة 8
فتح المادةتتم المصادقة على دراسة الأخطار من قبل الإدارة المكلفة بالموارد المائية. وتحفظ هذه الدراسة على مستوى مصالح صاحب المشروع أو صاحب المشروع المنتدب وكذا مصالح الهيئة المستغلة للسد.
يتم تحيين دراسة الأخطار كل عشر (10) سنوات عندما يرمم السد أو عند إحداث تغيرات جوهرية كالعلو المفرط أو تطورات فيما يتعلق بالوقاية من الأخطار المضرّة التي تمت معاينتها.
المادة 9
فتح المادةتكون السدود المستغلة محل تقييم إجباري لحالتها استنادا للأخطار التي تعرضت لها وذلك خلال مدة أقصاها خمس (5) سنوات، ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم.
المادة 10
فتح المادةزيادة على التدابير والترتيبات المنصوص عليها في دراسة الأخطار، يجب على صاحب المشروع أو صاحب المشروع المنتدب السهر، بالتنسيق مع المستغل، على حراسة السد خلال عملية الملء الأولي بالمياه التي تتوافق، على التوالي، مع الملء الأول والإفراغ الأول أو الانخفاض الأول الكبير للمسطح المائي.
المادة 11
فتح المادةتتم حراسة السدود خلال عملية الملء الأولي بالمياه على أساس كتيب تعليمات يطبقها ممثل صاحب المشروع أو صاحب المشروع المنتدب، بالتنسيق مع مسؤول الاستغلال الموجود في الموقع، وتتضمن على الخصوص زيارات متعددة وتفتيشات معمقة للمنشآت وتجارب دورية على الأجهزة الهيدروميكانيكية ومعدات التشخيص.
المادة 12
فتح المادةيعد ممثل صاحب المشروع أو صاحب المشروع المنتدب والمسؤول المكلف باستغلال السد، عند نهاية مرحلة عملية الملء الأولي بالمياه، تقريرا مشتركا يتضمن كل البيانات والمعلومات التي تتعلق بوضعية المنشأة.
ويرسل هذا التقرير إلى الإدارة المكلفة بالموارد المائية، ويحفظ في الأرشيف على مستوى هياكل صاحب المشروع أو صاحب المشروع المنتدب وهياكل مستغل السد.
المادة 13
فتح المادةيقوم مسؤول الاستغلال، فور دخول السد في الخدمة، بتنفيذ العمليات التقنية للاستغلال والصيانة المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه. ويقوم بتسجيل وجهوزية أشخاص مؤهلين لاستشارتهم عن المعطيات المجمعة في إطار هذه العمليات وكذا كل المعلومات الأخرى المفيدة، بما في ذلك تلك المتعلقة بأشغال الصيانة والإصلاح التي تمت مباشرتها على مستوى السد.
المادة 14
فتح المادةتتم الموافقة على الدليل التقني المتعلق بالعمليات التقنية لاستغلال وصيانة السدود، بموجب قرار من الوزير المكلف بالموارد المائية، ويوضع تحت تصرف المستغل.
المادة 15
فتح المادةيل زم مسؤول استغلال السد بإعلام إدارة الموارد المائية والوالي المختص إقليميا وكذا المسؤول عن الهيئة المستغلة، فورا بوسائل الاتصال المتوفرة عن كل حدث طبيعي أو حادث تقني يتضمن أخطارا محتملة على أمن المنشأة وعلى سلامة الأشخاص والممتلكات.
وعند الضرورة، يتم تنفيذ الترتيبات ووسائل التدخل والإنقاذ طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 16
فتح المادةيمكن الإدارة المكلفة بالم وارد المائي ة المب ادرة بكل خبرة تقنية معمقة لتقييم وضعية كل سد قيد الاستغلال، وذلك بالرجوع إلى الأخطار التي تلحق به.
المادة 17
فتح المادةيعاقب على كل نقص في تطبيق التعليمات والدليل التقني المنص وص عليهم ا في هذا المرسوم، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 18
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطّية الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 26 صفر عام 1439 الموافق 15 نوفمبر سنة .2017 أحمد أويحيى
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.