مرسوم تنفيذي رقم 23-228

مرسوم تنفيذي رقم 23-228 مؤرّخ في 23 ذي القعدة عام 1444 الموافق 12 يونيو سنة 2023، يتعلق بتعويض وتخصيص منحة استثنائية لفائدة الصيادين المتضررين من التقلبات الجوية بولاية تيبازة

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

المادة 5

فتح المادة

المادة 6

فتح المادة

المادة 7

فتح المادة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 21 صفر عام 1445 الموافق 7 سبتمبر سنة 2023، يحدد شروط وكيفيات تعويض الصيادين الذين فقدوا قوارب وسفن الصيد الخاصة بهم ولواحقها أو تضررت جزئيا جراء التقلبات الجوية بولاية تيبازة

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1444 الموافق 26 يونيو سنة 2023، يحدد شروط وكيفيات تخصيص المنحة الاستثنائية لفائدة الصيادين المتضررين من التقلبات الجوية بولاية تيبازة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.