مرسوم تنفيذي رقم 23-228 مؤرّخ في 23 ذي القعدة عام 1444 الموافق 12 يونيو سنة 2023، يتعلق بتعويض وتخصيص منحة استثنائية لفائدة الصيادين المتضررين من التقلبات الجوية بولاية تيبازة
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا المرسوم إلى تحديد الأحكام المتعلقة بتعويض الصيادين المتضررين من التقلبات الجوية التي حدثت بولاية تيبازة في 25 مايو سنة 2023، وتخصيص منحة استثنائية لفائدتهم.
المادة 2
فتح المادةيتم تعويض الصيادين الذين فقدوا قوارب وسفن الصيد الخاصة بهم، وكذا لواحق الصيد المتمثلة في المحركات والمعدات والتجهيزات وآلات الصيد، أو تضررت جزئيا، الذين توقف نشاطهم بسبب التقلبات الجوية على مستوى مينائي الصيد البحري بخميستي وبوهارون وموقع الرسوّ بفوكة البحري، المتضررة من التقلبات الجوية بولاية تيبازة، طبقا لأحكام هذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةتخصص منحة استثنائية شهرية تحدد بثلاثين ألف دينار 30.000( دج) لفائدة الصيادين المتضررين من التقلبات الجوية التي حدثت في الميناءين وموقع الرسوّ المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه إلى غاية إعادة تهيئة هذين الميناءين وموقع الرسوّ المتضرّرة، لمدة أقصاها ستة (6) أشهر.
لا تخضع المنحة الاستثنائية للضريبة ولا لاشتراكات الضمان الاجتماعي.
المادة 4
فتح المادةتحدد شروط وكيفيات التعويض وتخصيص المنحة الاستثنائية المنصوص عليها في المادتين 2 و 3 أعلاه، بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالصيد البحري والوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية والوزير المكلف بالمالية.
المادة 5
فتح المادةيكون التكفل بالنفقات المترتبة على تنفيذ أحكام هذا المرسوم على عاتق ميزانية الدولة.
المادة 6
فتح المادةيسري مفعول أحكام هذا المرسوم ابتداء من تاريخ أول يونيو سنة .2023
المادة 7
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 23 ذي القعدة عام 1444 الموافق 12 يونيو سنة .2023 أيمن بن عبد الرحمان 23 ذو القعدة عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 12 يونيو سنة 2023 م مراسيم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 21 صفر عام 1445 الموافق 7 سبتمبر سنة 2023، يحدد شروط وكيفيات تعويض الصيادين الذين فقدوا قوارب وسفن الصيد الخاصة بهم ولواحقها أو تضررت جزئيا جراء التقلبات الجوية بولاية تيبازة
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1444 الموافق 26 يونيو سنة 2023، يحدد شروط وكيفيات تخصيص المنحة الاستثنائية لفائدة الصيادين المتضررين من التقلبات الجوية بولاية تيبازة
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.