مرسوم تنفيذي رقم 21-242

مرسوم تنفيذي رقم 21-242 مؤرّخ في 19 شوّال عام 1442 الموافق 31 مايو سنة 2021، يحدد القواعد الخاصة بالمحافظة على مكامن المحروقات

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

القسم الثاني — التعاريف

المادة 5

فتح المادة

القسم الثالث — أحجام المحروقات واحتياطاتها

المادة 6

فتح المادة

القسم الرابع — حفر الآبار وتقييمها وتتمة إنجازها

المادة 7

فتح المادة

المادة 8

فتح المادة

المادة 9

فتح المادة

المادة 10

فتح المادة

القسم الخامس — استغلال الآبار

المادة 11

فتح المادة

المادة 12

فتح المادة

المادة 13

فتح المادة

المادة 14

فتح المادة

القسم السادس — الإنتاج المسبق

المادة 15

فتح المادة

المادة 16

فتح المادة

المادة 17

فتح المادة

القسم السابع — تحفيز الخزان

المادة 18

فتح المادة

المادة 19

فتح المادة

المادة 20

فتح المادة

القسم الثامن — تثمين المحروقات وطرق استرجاعها

المادة 21

فتح المادة

المادة 22

فتح المادة

المادة 23

فتح المادة

المادة 24

فتح المادة

المادة 25

فتح المادة

المادة 26

فتح المادة

المادة 27

فتح المادة

المادة 28

فتح المادة

القسم التاسع — إنتاج وصفق المحروقات

المادة 29

فتح المادة

المادة 30

فتح المادة

المادة 31

فتح المادة

المادة 32

فتح المادة

القسم العاشر — حفظ المكامن وإعداد مخطط التطوير

المادة 33

فتح المادة

المادة 34

فتح المادة

المادة 35

فتح المادة

المادة 36

فتح المادة

المادة 37

فتح المادة

القسم الحادي عشر — أحكام نهائية

المادة 38

فتح المادة

المادة 39

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.