مرسوم تنفيذي رقم 21-242 مؤرّخ في 19 شوّال عام 1442 الموافق 31 مايو سنة 2021، يحدد القواعد الخاصة بالمحافظة على مكامن المحروقات
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 6 من القانون رقم 19-13 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019 الذي ينظم نشاطات المحروقات، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد القواعد الخاصة بالمحافظة على المكامن.
المادة 2
فتح المادةيجب أن يمكّن استغلال مكمن محروقات واحد أو أكثر من ضمان أعلى قدر ممكن من مستوى الإنتاج بما يتفق مع أعلى قدر ممكن من الاحتياطات النهائية، وعلى أدنى قدر ممكن من مستوى استثمارات التطوير وتكاليف التشغيل، مع الأخذ بعين الاعتبار تلك المسجلة في مشاريع من نفس الطبيعة في المنبع النفطي الجزائري، مع احترام قواعد حماية البيئة.
المادة 3
فتح المادةتطبق أحكام هذا المرسوم على :
– مكامن المحروقات التابعة للمجال المنجمي الجزائري على الإقليم البري و/ أو المجال البحري،
– المؤسسة الوطنية أو الأطراف المتعاقدة في إطار امتياز المنبع أو عقد المحروقات، على التوالي، عند ممارسة نشاطات المنبع.
المادة 4
فتح المادةيجب أن يستجيب استغلال مكامن المحروقات لأحكام هذا المرسوم وأن يتم طبقا لمخطط التطوير أو المخطط المشترك للتطوير والاستغلال الذي توافق عليه الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط).
يتطلب تنفيذ كل تعديل لمخطط التطوير أو للمخطط المشترك للتطوير والاستغلال، الذي توافق عليه ألنفط، موافقة جديدة من طرف هذه الأخيرة، في نفس الأشكال التي سبقت الحصول على الموافقة السابقة.
القسم الثاني — التعاريف
المادة 5
فتح المادةيقصد، في مفهوم هذا المرسوم، بما يأتي :
– تنشيط الآبار : التقنيات المستخدمة لتمكين أو تحسين توصيل المحروقات من قاع البئر إلى رأسه،
– عنصر الدعم : المواد الصلبة، لا سيما الرمل أو الرمل المعالج منها، أو المواد الاصطناعية التي أعدت لإبقاء التشقق المفتعل مفتوحًا، وضمان تدفق أفضل أثناء أو بعد عملية التشقيق،
– المياه الجوفية : طبقة مياه جوفية موجودة في صخرة مسامية وذات نفاذية لتمكين تدفق هذه المياه.
– المسح : جلب المحروقات الموجودة في خزان عن طريق حقن سائل،
– تتمة إنجاز البئر : مجموعة من التجهيزات والعمليات التي تسمح بالتشغيل الأمثل للبئر، سواء في الإنتاج أو في الحقن أو في المراقبة،
– التكون المخروطي : ''شريط مخروطي'' من الغاز أو الماء على مقربة البئر، داخل خزان المحروقات، يتكون نتيجة وصول غاز و/أو ماء بشكل غير متحكم فيه، ناجم عن غطاء الغاز و/أو مياه جوفية من خلال ثقوب الخزان المعني،
– الانسياب التقاطعي : ظاهرة مرور المحروقات من خزان إلى آخر،
– التدفق الحرج : الحد الأقصى لتدفق البئر الذي يتسبب على الخصوص في إنتاج الرمل و/ أو التكون المخروطي بفعل الماء و/ أو بالغاز و/ أو في إتلاف تتمة إنجاز البئر،
– تقييم البئر : تجارب على خزانات وتفسير تسجيل رصد الآبار في التكوينات الجيولوجية لبئر معين،
– التجارب والقياسات : جميع القياسات التي يتم إجراؤها على البئر وعلى عملية التجميع وعلى مستوى مركز إنتاج، لا سيما منها الاختبارات والتجارب الأولية والتجارب الدورية خلال التدفق، والإغلاق السنوي والتجارب عن القدرات وتجارب السقوط وتجارب التداخل ومقياس التدفق ومقياس الحرارة وتسجيلات التآكل والضغوطات ودرجات الحرارة والتدفقات السائلة والغازية،
– تجربة نموذجية : اختبار نمط استرجاع على مستوى بئر و/ أو مجموعة من الآبار في جزء من خزان لفترة محددة، بهدف التأكد من فعاليته وتعميمه،
– سائل تتمة الإنجاز : سائل غير متسبب للتآكل، محلول ملحي عموما يستخدم أثناء تتمة إنجاز بئر نفطي أو غازي،
– سوائل الحفر : السوائل المستخدمة لإجراء عمليات الحفر التي تضمن، على الخصوص، ثبات الجدران الداخلية للبئر،
– غطاء الغاز : غاز داخل نفس الخزان يعلو تراكم الزيت،
– نموذج تركيبي : نموذج لمحاكاة رقمية، من شأنه أن يستخدم لتقييم مختلف أساليب الاسترجاع الذي يمثل الهندسة والخصائص الجيولوجية لمكمن واحد أو أكثر، من جهة، والسلوك الديناميكي الحراري لكل مركب من المُركّبات المحتواة في المحروقات، من جهة أخرى،
– مؤشر الإنتاجية : قياس قدرات البئر في الإنتاج،
– مؤشر الحقانة : قياس قدرات البئر في الحقن،
– الاختراق : الوصول للماء أو الغاز في البئر من المياه الجوفية أو غطاء من بئر أو عدة آبار حاقنة،
– الاسترجاع الأولي : استخراج المحروقات من الخزان بالاستفادة من الطاقة الطبيعية المتوفرة في الخزانات لنقل المحروقات من الخزان نحو قاع البئر المنتجة،
– الاسترجاع الثانوي : استخراج المحروقات من الخزان عن طرق المسح و/أو الحفاظ على الضغط، أي : حقن الماء وحقن غاز غير قابل للامتزاج، والحقن المشترك للماء والغاز غير القابل للامتزاج، والحقن المتناوب للماء والغاز غير القابل للامتزاج،
– الاسترجاع الثالثي : استخراج المحروقات من الخزان، لا سيما باستعمال إحدى طرق الاسترجاع المطورة الآتية :
الحرارية أو الكيميائية أو عن طريق الامتزاج أو الحقن المتناوب للماء وللغاز القابل للامتزاج،
– الاحتياطات : حجم المحروقات الذي يمكن استرجاعه من خزان ما،
– الاحتياطات النهائية : الحجم الإجمالي للمحروقات الذي يمكن استرجاعه من خزان حتى نهاية مدة حياته.
– . الخزان : يعرّف الخزان بأنه إمّا :
جزء من تكوين جيولوجي مسامي ونافذ، يحتوي على تراكم محروقات، ويتميز بنظام ضغط وحيد حيث يؤثر إنتاج المحروقات من جزء من الخزان على ضغط الخزان . بأكمله، أو تكوين جيولوجي ذو نفاذية جد ضعيفة، طيني، صلصالي حثي . أو مُكربن يحتوي على محروقات، أو معابر باطنية عميقة أو سطحية للفحم، غير مستغلة أو غير كاملة الاستغلال، تحتوي على غاز الفحم أو ميثان الفحم، وتسمّى أيضًا ''ميثان الفحم الحجري''.
– التحفيز : عملية تنجز في بئر باستعمال عوامل فيزيوكيماوية أو عن طريق التشقيق لتحسين إنتاجية البئر أو حقانتها. وتعتبر إعادة الانثقاب أيضا عملية تحفيز،
– نسبة الصفق : تحسب نسبة الصفق حسب الصيغة المحددة في المادة 35 أدناه،
– نسبة الصفق الأمثل : نسبة الصفق الأقصى من خزان المحروقات الذي يسمح بنضوب عادي ومتسق للخزان دون التأثير السلبي على استرجاع الاحتياطات النهائية وبضمان مردودية اقتصادية. 7 يونيو سنة 2021 م
القسم الثالث — أحجام المحروقات واحتياطاتها
المادة 6
فتح المادةيتعيّن على المؤسسة الوطنية أو الأطراف المتعاقدة، حسب الحالة، تطبيق المتطلبات الإجرائية والتنظيمية من حيث تقدير أحجام المحروقات الموجودة والقابلة للاسترجاع، ورفع بصفة مثلى، الاحتياطات وكذا تطبيق المقاييس والمعايير الدولية، عند الاقتضاء.
القسم الرابع — حفر الآبار وتقييمها وتتمة إنجازها
المادة 7
فتح المادةيجب تطبيق التنظيم ومقاييس ومعايير الصناعة البترولية والغازية عند حفر الآبار وتقييمها، لحماية جميع التكوينات الجيولوجية التي يتم العبور منها والحفاظ عليها. ويجب توفير الحلول الفنية المناسبة أثناء الحفر، لضمان أمن وسلامة البئر والتقليص، إلى أقصى حد، من إتلاف الخزان من خلال سوائل الحفر وتتمة إنجاز البئر.
وفي حالة التخلي المؤقت عن البئر، يجب اتخاذ كل الاحتياطات للتقليص من إتلاف الخزان وتفادي الانسياب التقاطعي والتسربات الممكنة نحو السطح.
المادة 8
فتح المادةيجب على المؤسسة الوطنية أو الأطراف المتعاقدة، حسب الحالة، تنفيذ برنامج شامل لتقييم الآبار.
المادة 9
فتح المادةيجب أن يستجيب اختيار تتمة إنجاز البئر لأفضل شروط الاستغلال والأمن.
لا يسمح أن توضع تجهيزات تتمة إنجاز البئر في الثقب المكشوف إلاّ في حالة خزان متماسك دون تغلغل المستويات الجوفية.
وفي حالة تتمة إنجاز البئر في ثقب مبطن، يجب اختيار كثافة الانثقاب وفقًا لخصائص الخزان ومن أجل رفع الإنتاج بصفة مثلى.
المادة 10
فتح المادةيجب إجراء تجارب وقياسات في البئر لتحديد إمكانيات إنتاجية البئر وخصائص الضغط وتركيبة المحروقات في الخزان.
وعند وجود ظاهرة الانسياب التقاطعي، يتعيّن على المؤسسة الوطنية أو الأطراف المتعاقدة، حسب الحالة، تحديد الحلول الفنية في مخطط التطوير، وتنفيذها لتفادي هذه الظاهرة. 26 شوّال عام 1442 ه الجريدة الرسميّة 7 يونيو سنة 2021 م
القسم الخامس — استغلال الآبار
المادة 11
فتح المادةمن أجل ضمان تحسين الإنتاج وزيادة الاحتياطيات النهائية، يجب أن تقوم المؤسسة الوطنية أو الأطراف المتعاقدة، حسب الحالة، بتقييم وضمان رصد تطور معايير تشغيل الآبار والضغوطات في قاع البئر ورأسه وطبيعة التدفقات عن طريق إجراء عمليات تجارب وقياسات.
المادة 12
فتح المادةيجب إجراء، أثناء الاستغلال، مراجعة دورية لمعايير استغلال الآبار المنتجة والحاقنة ومقارنتها مع الشروط المثلى لاستغلال الآبار المنصوص عليها في مخطط التطوير الذي توافق عليه ألنفط.
تأخذ معايير التشغيل المثلى للبئر في الاعتبار، على الخصوص التدفق الحرج ومؤشر إنتاجية أو حقانة الآبار، المحددة مسبقا في مخطط التطوير. ويجب تحيين معايير التشغيل وفقًا لتطور ظروف الخزان و/ أو البئر.
ويجب أن يكون كل تعديل لهذه المعايير التي قد تؤثر على عملية الاسترجاع، موضوع مراجعة لمخطط التطوير.
المادة 13
فتح المادةيجب أن يستجيب خيار طريقة استغلال الآبار بالاندفاع الطبيعي أو بالتنشيط، لاستخدام أمثل لمعايير تشغيل البئر بين ظروف الخزان ونوع تتمة إنجاز البئر.
المادة 14
فتح المادةتحت طائلة تطبيق أحكام المادة 226 من القانون رقم 19-13 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019 والمذكور أعلاه، يجب على المؤسسة الوطنية أو الأطراف المتعاقدة، حسب الحالة، إنهاء كل عملية من شأنها أن تؤدي إلى ضياع أو إتلاف البئر أو الخزان واتخاذ التدابير اللازمة لتدارك ذلك.
القسم السادس — الإنتاج المسبق
المادة 15
فتح المادةيُرخص بالإنتاج المسبق فقط لغرض تقييم قدرات الخزان لإعداد مخطط التطوير.
يجب أن يكون طلب الإنتاج المسبق مصحوبا ببرنامج تقييم يحدد :
– البئر (الآبار) المعنية،
– الخزان (الخزانات) المستهدف (ة)،
– معايير تشغيل البئر أو الآبار، لا سيما منها الضغوطات في قاع البئر ورأسه والتدفقات،
– برنامج التجارب والقياسات المطلوب إنجازها،
– تحديد موقع نقطة القياس،
– وجهة الإنتاج للمعالجة،
– المدد المتوقّعة.
بالنسبة للخزانات المتضمنة في تكوينات جيولوجية طينية و/ أو صخرية غير نفاذة أو ذات نفاذية جد ضعيفة، يجب تقديم طلب الإنتاج المسبق مصحوبا بنموذج.
المادة 16
فتح المادةخلال فترة الإنتاج المسبق، يجب أن يتم تحديد معايير تشغيل البئر أو الآبار مع مراعاة الأحكام المحددة، لا سيما القسمين 5 و 9 من هذا المرسوم، وذلك دون التأثير على الاحتياطات النهائية. ويجب أن يتم رصد تطور هذه المعايير من أجل تقييم سلوك الخزان.
المادة 17
فتح المادةيجب على المؤسسة الوطنية أو الأطراف المتعاقدة، حسب الحالة، إرسال المعطيات والمعلومات المتعلقة بالإنتاج المسبق وتفسيراتها، إلى ألنفط وفقا للتردد المحدد في رخصة الإنتاج المسبق.
وفي نهاية فترة الإنتاج المسبق، يجب إرسال تقرير مفصل إلى ألنفط في أجل لا يتعدى ستين (60) يوما.
القسم السابع — تحفيز الخزان
المادة 18
فتح المادةيجب أن تسبق عملية تحفيز الخزان تجربة في المخبر للتأكد من التوافق بين المواد المختارة والصخرة المكوّنة للخزان.
المادة 19
فتح المادةأثناء عملية تحميض خزان صلصالي حثي، يجب ألاّ يتجاوز ضغط حقن الحمض ضغط تشقيق الخزان.
المادة 20
فتح المادةيجب أن تؤخذ بعين الاعتبار في عملية التشقيق :
– نتائج الدراسات الجيوميكانيكية في بداية عملية التشقيق واحتمالا التجارب الهيدروديناميكية،
– استعمال سائل تشقيق له خصائص غير قابلة للانسداد في ظروف الخزان،
– استعمال عنصر دعم يضمن مقاومة ميكانيكية للانسحاق ومقاومة كيميائية للتآكل وتحسينا للتدفق.
القسم الثامن — تثمين المحروقات وطرق استرجاعها
المادة 21
فتح المادةيجب على المؤسسة الوطنية أو الأطراف المتعاقدة، حسب الحالة، أن تقوم :
– بتثمين الغاز المصاحب أو إعادة حقنه أو التنازل عنه في حالة تطوير مكمن الزيت،
– بتثمين السوائل المصاحبة في حالة تطوير مكمن لغاز المكثفات، إذا تسمح الظروف الاقتصادية بذلك.
المادة 22
فتح المادةفي حالة وجود خزان يحتوي على زيت بغطاء الغاز، يجب أن يأخذ مخطط التطوير بعين الاعتبار أفضل استفادة من استرجاع الزيت والسوائل المصاحبة.
المادة 23
فتح المادةيُرخص بوضع طريقة الاسترجاع الأولي كمرحلة أولى من مراحل التطوير قبل تنفيذ طريقة الاسترجاع الثانوي و/أو الثالثي، وفقا للشروط المنصوص عليها في مخطط التطوير.
ترخص طريقة الاسترجاع هذه أيضا في حالة استيفاء شرط واحد، على الأقل، من الشروط الآتية :
– عندما لا تسمح خصائص الخزان بوضع طريقة للاسترجاع الثانوي و/ أو الثالثي،
– عندما تبيّن دراسات الخزان أن طرق الاسترجاع الثانوي و/أو الثالثي لا تسمح بتحسين لعامل الاسترجاع،
– عندما تبيّن الدراسات الاقتصادية أن الاسترجاع الأولي يسمح بزيادة إلى أقصى حد، المداخيل الجبائية ومردودية المؤسسة الوطنية أو الأطراف المتعاقدة، حسب الحالة.
المادة 24
فتح المادةيجب أن يكون وضع طريقة للاسترجاع الثانوي موضوع دراسات في المخبر وعملية محاكاة على مستوى الخزان، المدرجة في مخطط التطوير.
المادة 25
فتح المادةيجب أن تضمن الخصائص الفيزيوكيماوية للماء المحقون حقانة مستقرة ودائمة. ويجب أن ُت درس مقدما في المخبر، مشاكل عدم توافق مياه الخزان مع الماء المحقون به.
يجب أن يضمن تركيب الغاز المحقون حقانة مستقرة ودائمة دون تفاعل كيميائي مع مياه الخزان.
المادة 26
فتح المادةيجب أن يتم تحديد تدفق الحقن لكل خزان ولكل بئر من أجل ضمان ظروف الاستغلال العقلانية، خلال فترة حياة المكمن. 7 يونيو سنة 2021 م يتم تحديد تدفق الحقن مع مراعاة :
– فعالية المسح،
– النسبة المثلى بين حجمي الحقن والإنتاج،
– ضغط تشقيق الخزان،
– تصوير خلايا الحقن في حالة عدم التجانس الجانبي الجد ملحوظ والمؤكّد، لا سيما من خلال الدراسات الجيولوجية والسلوك الهيدروديناميكي وتلامس السوائل.
يقصد بخلية الحقن، مجموعة من الآبار الحاقنة والمنتجة التي تعمل في نفس النظام الهيدروديناميكي.
المادة 27
فتح المادةبالنسبة لمكمن غاز المكثفات، يجب على المؤسسة الوطنية أو الأطراف المتعاقدة، حسب الحالة، إجراء الدراسات المخبرية الضرورية ودراسات الجدوى لعملية دورة الغاز والمحاكاة الرقمية من خلال نموذج تركيبي.
وفي حالة ما إذا كانت عملية دورة الغاز تسمح بالمحافظة على المكامن، يجب أن يشكل برنامج تنفيذها جزءًا من مخطط التطوير الخاضع لموافقة ألنفط.
المادة 28
فتح المادةيجب أن يكون اختيار طريقة للاسترجاع الثالثي موضوع دراسة مخبرية، وإذا اقتضى الأمر، موضوع تجربة نموذجية.
وفي هذه الحالة، يجب على المؤسسة الوطنية أو الأطراف المتعاقدة، حسب الحالة، تقديم طلب لدى ألنفط لإجراء تجربة نموذجية لطريقة الاسترجاع الثالثي.
وفي حالة ما إذا كانت نتائج التجربة النموذجية إيجابية، يجب أن يكون تعميم طريقة الاسترجاع الثالثي موضوع مراجعة مخطط تطوير توافق عليه ألنفط.
القسم التاسع — إنتاج وصفق المحروقات
المادة 29
فتح المادةمن أجل ضمان استغلال عقلاني للمكمن، يجب أن يتم صفق المحروقات من كل بئر ومن كل خزان وفق معايير مثلى، لا سيما :
– التدفقات الحرجة،
– استقرار جبهة الحقن،
– الفرق التفاضلي للضغط الحدي بين الخزان وقاع البئر لتجنب إنتاج الرواسب،
– الاختراقات المبكرة. 26 شوّال عام 1442 ه الجريدة الرسميّة 7 يونيو سنة 2021 م
المادة 30
فتح المادةتوافق ألنفط، بعد الدراسة، على مخطط التطوير المتضمنة نسبة الصفق الأمثل وبيانات الإنتاج لكل خزان.
المادة 31
فتح المادةيجب على المؤسسة الوطنية أو الأطراف المتعاقدة، حسب الحالة، احترام بيانات الإنتاج الموافق عليها، بالنسبة لكل خزان، في مخطط التطوير.
المادة 32
فتح المادةيتعيّن على المؤسسة الوطنية أو الأطراف المتعاقدة، حسب الحالة، أن ترسل إلى ألنفط الإنجازات الشهرية من حيث الإنتاج والحقن لكل مكمن ولكل خزان.
وفي حالة وجود فرق تعتبره ألنفط ملحوظا وغير متغير بين الإنجازات والتوقّعات الموافق عليها، تطلب ألنفط من المؤسسة الوطنية أو الأطراف المتعاقدة، حسب الحالة، تقديم تفسيرات حول ارتفاع الإنتاج أو انخفاضه وكذا الإجراءات الواجب اتخاذها لتدارك ذلك.
القسم العاشر — حفظ المكامن وإعداد مخطط التطوير
المادة 33
فتح المادةلضمان الحفاظ على المكمن أو المكامن وتثمينها، يجب أن يتم إعداد مخطط التطوير طبقا لأحكام هذا المرسوم، وشروط امتياز المنبع أو قرار الإسناد، حسب الحالة.
يجب أن يحتوي مخطط التطوير، على الخصوص، على العناصر الآتية :
– المعطيات التاريخية ونتائج أشغال الاستكشاف على مستوى الرقعة،
– تحديد أسطح الاستغلال،
– الدراسات الجيولوجية والجيوفيزيائية،
– تقدير الأحجام الموجودة والقابلة للاسترجاع،
– دراسات الخزانات وتطويرها،
– برنامج الحفر واسترداد الآبار،
– وصف عملية تجميع المحروقات ومعالجتها،
– تخطيط أشغال التطوير،
– الدراسة الاقتصادية،
– برنامج التخلي عن المواقع وإعادتها إلى حالتها الأصلية،
– تدابير السلامة وحماية البيئة.
تحدد كيفيات مقبولية مخطط التطوير في امتياز المنبع أو قرار الإسناد، حسب الحالة.
المادة 34
فتح المادةفي حالة مخطط تطوير يتعلق بمكمن واحد أو أكثر، يجب تقديم سيناريوهات التطوير لكل مكمن ولكل خزان.
المادة 35
فتح المادةيجب أن يتضمن مخطط التطوير لكل سيناريو تطوير مقترح، دراسة حساسية فيما يتعلق بنسب الصفق.
يتم التعبير عن نسبة الصفق بنسبة مائوية، ويتم حسابه على النحو الآتي :
الإنتاج اليومي * 365 يوم نسبة الصفق = الاحتياطات النهائية
المادة 36
فتح المادةفي حالة مكمن يمتد على مساحة أو عدة مساحات متجاورة، يجب على المؤسسة الوطنية أو الأطراف المتعاقدة، حسب الحالة، تحديد مخطط تطوير واستغلال مشترك للمكمن المعني، بالتشاور مع ألنفط.
ويجب أن يكون هذا المخطط موضوع موافقة من قبل ألنفط، وأن يخضع لأحكام هذا المرسوم ولقواعده.
المادة 37
فتح المادةفي حالة المحروقات المحتواة في تكوينات طينية و/ أو صخرية غير نافذة أو بنفاذية جد ضعيفة، يجب أن يتمّ إعداد مخطط التطوير بالاستفادة المثلى على الخصوص من :
– طول المصارف الأفقية،
– نوع تتمة إنجاز البئر،
– البرنامج الشامل للتحفيز عن طريق تشقيق متعدد،
– التباعد بين الآبار لضمان تصريف أمثل.
القسم الحادي عشر — أحكام نهائية
المادة 38
فتح المادةمن أجل التأكد من احترام المحافظة على المكامن، يجب على المؤسسة الوطنية أو الأطراف المتعاقدة، حسب الحالة، أن تضع تحت تصرف ألنفط النماذج الثابتة والديناميكية وتحييناتها، وكذا كل دراسة أو معطيات أولية ومفسرة أو كل وثيقة أو معلومة تعتبر ضرورية.
تحدد ألنفط كيفيات وصيغ توصيل الدراسات والمعطيات والوثائق المذكورة في هذه المادة.
المادة 39
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 19 شوّال عام 1442 الموافق 31 مايو سنة .2021 عبد العزيز جراد مراسيم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (11)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.