مرسوم تنفيذي رقم 19-252 مؤرّخ في 16 محرّم عام 1441 الموافق 16 سبتمبر سنة 2019، يحدد الشروط والكيفيات المرتبطة بتنظيم التظاهرات الرياضية في المنشآت الرياضية وتأمينها وإجرائها
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 200 من القانون رقم 13–05 المؤرّخ في 14 رمضان عام 1434 الموافق 23 يوليو سنة 2013 والمتعلق بتنظيم الأنشطة البدنية والرياضية وتطويرها، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد الشروط والكيفيات المرتبطة بتنظيم التظاهرات الرياضية في المنشآت الرياضية وتأمينها وإجرائها.
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 2
فتح المادةيقصد، في مفهوم هذا المرسوم، بما يأتي :
– التظاهرة الرياضية : كل منافسة أو تظاهرة أو حدث رياضي منظم طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
– المنشأة الرياضية : مجموع الفضاءات والهياكل والوحدات والتوابع المشكلة لهذه المنشأة الرياضية.
– منظم التظاهرة الرياضية : اللجنة الوطنية الأولمبية واللجنة الوطنية شبه الأولمبية والاتحاديات الرياضية الوطنية والرابطات والجمعيات والنوادي الرياضية ومسيرو منشأة رياضية وكل شخص خاضع للقانون العام أو الخاص ينظم تظاهرات رياضية ضمن المنشأة الرياضية.
– مسيّر المنشأة الرياضية : كل مؤسسة أو مستغل خاضع للقانون العام أو الخاص يستغل المنشأة الرياضية.
– أعوان الملاعب : المستخدمون المكلّفون باستقبال وتوجيه الجمهور، وضمان الأمن والسهر على أمن المتفرجين داخل المنشأة الرياضية.
المادة 3
فتح المادةيخضع تنظيم التظاهرات الرياضية إلى الشروط التي يجب أن تتوفر لدى المنشأة الرياضية لاحتضان هذه التظاهرات الرياضية، ولا سيما منها المتعلقة بالاستقبال والإجراء وتنسيق الأمن وكذا توفر أعوان الملاعب.
الفصل الثاني — شروط احتضان التظاهرة الرياضية
المادة 4
فتح المادةيجب أن تستوفي المنشأة الرياضية التي تستقبل التظاهرات الرياضية، المقاييس التقنية والأمنية المطلوبة.
ويجب أن يكون لها نظام داخلي يعدّه مسيّرها. 22 سبتمبر سنة 2019 م كما يجب أن تتوفر لها كل التأمينات المنصوص عليها في القوانين والأنظمة المعمول بها.
المادة 5
فتح المادةيجب على منظم التظاهرة الرياضية وضع مصلحة نظام، تكلف خصوصا بمراقبة الدخول إلى المنشأة الرياضية والوقاية من الإخلال بتدابير النظم وأعمال الشغب التي من شأنها الإضرار بأمن الجمهور والممتلكات وعرقلة حسن إجراء التظاهرة الرياضية.
يضمن أعوان الملاعب مصلحة النظام بالاتصال مع المصالح المختصة.
المادة 6
فتح المادةيجب على منظم التظاهرة الرياضية اكتتاب كل التأمينات اللازمة لتغطية التظاهرة الرياضية طبقا للقوانين والأنظمة المعمول بها.
المادة 7
فتح المادةيجب على مسيّر المنشأة الرياضية، بالتنسيق مع منظم التظاهرة الرياضية السهر على ألاّ تستقبل المنشأة الرياضية عددا من الجمهور أكبر من طاقة استيعابها القصوى.
المادة 8
فتح المادةيجب أن يتم بيع تذاكر دخول المنشأة الرياضية في حدود أماكن هذه المنشأة. كما يمكن أن يباشر البيع قبل التظاهرات الرياضية الكبرى دون أن يقلّ الأجل عن ثمانٍ وأربعين (48) ساعة قبل بداية التظاهرة الرياضية.
وفي هذا الصدد، يجب على مسيّر المنشأة الرياضية توفير شبابيك ونقاط بيع بعدد كاف.
المادة 9
فتح المادةطبقا للقوانين والأنظمة المعمول بها، يمنع أيّ بيع للتذاكر أو سندات الدخول بدون ترخيص وخارج الأمكنة المنصوص عليها في المادة 8 أعلاه.
المادة 10
فتح المادةيتعيّن على النادي أو الجمعية الرياضية المستقبلة، وبالتنسيق مع لجنة المناصرين، أن تعيّن بمناسبة كل تظاهرة رياضية لجنة استقبال تكلّف باستقبال الفريق المنافس واتخاذ كل التدابير الكفيلة بضمان إقامته الحسنة وسير التظاهرة الرياضية.
المادة 11
فتح المادةيجب على مسيّر المنشأة الرياضية وعلى منظم التظاهرة الرياضية أن يسهرا على تحسين ظروف استقبال الجمهور، ولا سيما منها حجز الأماكن والفضاءات المخصصة للمناصرين والفريق المنافس.
المادة 12
فتح المادةيجب على منظم التظاهرة الرياضية إرسال رزنامة التظاهرات الواجب إجراؤها على مستوى المنشأة الرياضية إلى مسيّر المنشأة قبل شهر واحد (1)، على الأقل، من إجرائها.
وفي حالة التغيير المحتمل للرزنامة، يقلّص أجل الإرسال إلى أسبوع قبل إجراء التظاهرة أو التظاهرات الرياضية. 22 محرّم عام 1441 ه الجريدة الرسميّة 22 سبتمبر سنة 2019 م
الفصل الثالث — تنظيم الأمن في المنشأة الرياضية وتنسيقه
المادة 13
فتح المادةيخضع تنظيم الأمن في المنشأة الرياضية وتنسيقه إلى توفير الوسائل البشرية والتقنية والأمنية، وكذا إلى وضع خلية عملياتية للتنسيق.
المادة 14
فتح المادةيجب أن تتوفر كل منشأة رياضية على خلية عملياتية للتنسيق يديرها مسيّر المنشأة بالتنسيق مع ممثل عن مصالح الأمن، وممثل عن الحماية المدنية وكذا رئيس النادي الرياضي المستقبل أو مسؤول الأمن لهذا النادي.
وينصّب مدير الشباب والرياضة للولاية المعنية هذه الخلية.
المادة 15
فتح المادةتوسع تشكيلة الخلية العملياتية للتنسيق المنصوص عليها في المادة 14 أعلاه، حسب عدد المتفرجين وأهمية التظاهرة والأخطار المحتملة، إلى الأعضاء الآتي ذكرهم :
– ممثل الجماعة المحلية التي تجري فيها التظاهرة عندما تكون المنشاة الرياضية ملكا للجماعة المحلية المعنية،
– ممثل عن مؤسسة عمومية للصحة، عند الاقتضاء،
– ممثل الاتحادية الرياضية الوطنية أو الرابطة الرياضية المعنية،
– مسؤول أعوان الملاعب،
– مستخدم أو مستخدمو فيديو المراقبة، عند الاقتضاء.
كما يمكنها الاستعانة بكل شخص يمكنه مساعدتها في مهمتها.
المادة 16
فتح المادةتكلف الخلية العملياتية للتنسيق بما يأتي :
– تقييم أخطار كل حادث يقع في المنشأة من شأنه المساس بأمن التظاهرة الرياضية أوالإخلال بإجرائها العادي،
– السهر على تنفيذ مخطط التدخل ومخطط الأمن الداخلي للمؤسسة بالتعاون مع السلطات المحلية وكذا اللجنة الولائية للوقاية من العنف في المنشآت الرياضية ومكافحته قصد تحديد أعمال خاصة و/أو تعبئة وسائل لذلك،
– مراقبة المنشأة الرياضية قبل إجراء أيّ تظاهرة رياضية،
– التبليغ عن كل الاختلالات والمشاكل التي طرأت أو قد تطرأ وكذا كل التوصيات المحتملة التي قد تقترحها.
المادة 17
فتح المادةتجتمع الخلية العملياتية للتنسيق في المنشأة الرياضية بمناسبة تنظيم أيّ تظاهرة رياضية وكلّما دعت الحاجة إلى ذلك بناء على استدعاء من مسيّر المنشأة الرياضية أورئيس النادي الرياضي أومسؤول الأمن للنادي الرياضي المعني.
المادة 18
فتح المادةيجب أن يأخذ تقييم المخاطر بعين الاعتبار، على الخصوص، ما يأتي :
– تحديد المخاطر التي قد يتعرض إليها المتفرجون والرسميون والشخصيات والفرق أو أيّ شخص وكذا التدابير الواجب اتخاذها،
– توزيع مستخدمي المنشأة الرياضية وأعوان الملاعب،
– سمعة الفرق، وخصوصا في مجال التنافس،
– السلوك المنتظر من المتفرجين، لا سيما منهم المناصرون غير الحائزين تذاكر الدخول والعناصر المشوشة،
– التدفق المنتظر في نقاط الدخول والمراقبة أخذا بعين الاعتبار متطلبات التفتيش،
– الاحتفالات وإجراؤها.
كما يجب أن يؤخذ بعين الاعتبار ما يأتي :
– تعطل التجهيزات، لا سيما الدوارات وفيديو المراقبة والتوزيع السمعي والشاشات العملاقة والإنذارات بالحريق ووسائل مكافحة الحريق،
– مراقبة الحشود، وخصوصا أثناء حالات الفزع،
– الظروف الجوية القاسية،
– إيقاف المقابلات وإخلاء مساحة اللعب والمنشأة،
– مخطط الوقاية، لا سيما منه مخططات إخلاء المنشأة ومخطط التدخل ومخطط الأمن الداخلي في ظل احترام القوانين والأنظمة المعمول بها،
– مخطط موقع المنشأة،
– حالة المنشأة.
المادة 19
فتح المادةتعدّ الخلية العملياتية للتنسيق تقريرا مكتوبا شاملا ومدققا يسرد كل التدابير المتخذة من أجل توفير كل الظروف لحسن إجراء التظاهرات الرياضية وكذا كل الاختلالات والمشاكل التي طرأت أو قد تطرأ وكذا كل التوصيات المحتملة التي قد تقترحها، وترسله قبل ثمانٍ وأربعين (48) ساعة، على الأقل، من إجراء التظاهرة أو التظاهرات المبرمجة، إلى مدير الشباب والرياضة للولاية المعنية مع إرسال نسخة إلى اللجنة الولائية للوقاية من العنف في المنشآت الرياضية ومكافحته.
المادة 20
فتح المادةفي حالة حدوث اختلالات أو مشاكل طرأت أو قد تطرأ ومذكورة في التقرير المنصوص عليه في المادة 19 أعلاه، يقترح مدير الشباب والرياضة على الوالي، في هذا الغرض، كل التدابير التي يفرضها الوضع.
المادة 21
فتح المادةتجتمع الخلية العملياتية للتنسيق خلال التظاهرة الرياضية بكل أعضائها في مركز قيادة يتوفر على وسائل العمل والتدخل.
يكلف هذا المركز بمراقبة وضمان أمن المنشأة والأشخاص المتواجدين فيها أثناء وبعد التظاهرات، ومساعدة منظم التظاهرة الرياضية ومسيّر المنشأة في الإشراف على هذه التظاهرات.
المادة 22
فتح المادةعندما يطرأ حادث أثناء تظاهرة من شأنه المساس بالأمن، فإنّ المصالح المختصة يجب أن تتخذ التدابير اللازمة لمواجهة الوضع بالاتصال مع الخلية العملياتية المعنية.
يجب أن ترسل الخلية العملياتية للتنسيق المعنية تقريرا بعد التظاهرة إلى مدير الشباب والرياضة للولاية المعنية، الذي يخطر الوالي الذي يمكنه اتخاذ كل التدابير اللازمة في هذا الشأن.
المادة 23
فتح المادةيحدد الوزير المكلف بالرياضة، بعد أخذ رأي الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية، وبعد استشارة اللجنة الوطنية للوقاية من العنف في المنشآت الرياضية ومكافحته، خصائص التظاهرات الرياضية التي تستلزم تدابير خاصة للأمن.
الفصل الرابع — الأحكام المتعلقة بأعوان الملاعب
المادة 24
فتح المادةأعوان الملاعب مستخدمون ينشطون بمناسبة التظاهرة الرياضية، ويجب أن يبلغوا ثماني عشرة (18) سنة، على الأقل، وأن يتمتّعوا بالقدرة البدنية لممارسة مهامهم.
يستفيد أعوان الملاعب مع مراعاة الأحكام المطبقة عليهم، من تعويضات يومية تدفعها الهيئة المستخدمة بمناسبة التظاهرات الرياضية.
يجب على الهيئة المستخدمة اكتتاب كل التأمينات التي تغطي المخاطر التي قد يتعرض إليها أعوان الملاعب.
كما يستفيد أعوان الملاعب الحماية من كل الاعتداءات المحتملة.
المادة 25
فتح المادةيجب على منظّم التظاهرة الرياضية السهر على توفر أعوان الملاعب بمناسبة كل تظاهرة رياضية، والإشراف عليهم.
المادة 26
فتح المادةيجب على منظم التظاهرة الرياضية اللجوء إلى خدمات أعوان الملاعب عن طريق هيئات مؤهلة في هذا المجال طبقا لأحكام المادة 29 أدناه.
المادة 27
فتح المادةيكلف أعوان الملاعب طبقا لتوجيهات وتعليمات الخلية العملياتية لتنسيق المنشأة خصوصا بما يأتي :
– تفتيش المنشأة الرياضية قبل وأثناء وبعد التظاهرة الرياضية،
– مراقبة المداخل الداخلية والخارجية للمنشآت الرياضية، 22 سبتمبر سنة 2019 م
– ضمان توجيه المتفرجين والفصل بينهم، والتحقق من أن كل متفرج له مكان مطابق لتذكرته،
– تطبيق النظام الداخلي للمنشأة الرياضية،
– إعلام المصالح المختصة والإسعافات الأولية والحماية المدنية وكل هيئة أخرى معنية بالوقائع التي تهدد الأمن في المنشأة الرياضية،
– السهر على أمن المتفرجين والشخصيات واللاعبين والرسميين وكل شخص آخر في المنشأة الرياضية،
– حماية اللاعبين ومستخدمي التحكيم عند دخولهم وخروجهم، وخصوصا في مساحة اللعب،
– منع أيّ شخص لا يحوز تذكرة أو اعتمادا أو ترخيصا آخر من الدخول إلى المنشأة، لاسيما في المناطق المخصصة،
– التحقق من أن كل المدارج ونقاط الدخول والخروج خالية في كل حين،
– الاحتفاظ بكل شيء ممنوع أو خطير وتسليمه إلى المصالح المختصة،
– مراقبة المركبات الداخلة إلى المنشأة الرياضية،
– تسهيل دخول الأشخاص المعوقين إلى المنشأة الرياضية،
– القيام بالإسعافات الأولية المستعجلة إذا اقتضت الضرورة ذلك،
– التحلي بسلوك لائق.
يجب على أعوان الملاعب حمل شارات متميزة عليها إشارة “عون ملاعب”.
المادة 28
فتح المادةيجب على أعوان الملاعب، قبل توظيفهم، تقديم شهادة تكوين عون ملعب تسلّمها الهيئة المكونة وكذا اعتماد تسلّمه المصالح المختصة للوزارة المكلفة بالرياضة.
الفصل الخامس — أحكام خاصة وختامية
المادة 29
فتح المادةتحدد كيفيات تطبيق أحكام هذا المرسوم، لا سيما منها شروط الالتحاق والبرامج وكيفيات تنظيم تكوين أعوان الملاعب وتتويجه والهيئات المكلفة بالتكوين وكذا مستويات التظاهرات الرياضية التي تتطلب اللجوء إلى ترتيب أعوان الملاعب المنصوص عليه في المادة 26 أعلاه، عند الحاجة، بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالرياضة والوزير أو الوزراء المعنيين.
المادة 30
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 16 محرّم عام 1441 الموافق 16 سبتمبر سنة .2019 نور الدين بدوي 22 محرّم عام 1441 ه الجريدة الرسميّة 22 سبتمبر سنة 2019 م
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (23)
- الدستور
- قانون رقم 90-11
- أمر رقم 95-07
- أمر رقم 95-24
- قانون رقم 04-20
- قانون رقم 11-10
- قانون رقم 12-06
- قانون رقم 12-07
- قانون رقم 13-05
- مرسوم رقم 64-118
- مرسوم رقم 76-36
- مرسوم رقم 83-373
- مرسوم رقم 84-155
- مرسوم رقم 85-232
- مرسوم رئاسي رقم 19-97
- مرسوم رئاسي رقم 19-111
- مرسوم تنفيذي رقم 05-492
- مرسوم تنفيذي رقم 07-145
- مرسوم تنفيذي رقم 09-184
- مرسوم تنفيذي رقم 14-330
- مرسوم تنفيذي رقم 14-352
- مرسوم تنفيذي رقم 16-153
- مرسوم تنفيذي رقم 19-59
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1447 الموافق 18 سبتمبر سنة 2025، يحدد دفتر الشروط النموذجي المتضمن الشروط العامة لاستغلال المنشآت الرياضية التابعة للدولة والجماعات المحلية، عن طريق منح امتياز الاستغلال
-
قرار
قرار مؤرّخ في 6 ذي القعدة عام 1446 الموافق 4 مايو سنة 2025، يحدّد النظام الداخلي النموذجي للجنة الولائية للوقاية من العنف في المنشآت الرياضية ومكافحته
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.