مرسوم تنفيذي رقم 17-162 مؤرخ في 18 شعبان عام 1438 الموافق 15 مايو سنة 2017، يحدد القانون الأساسي النموذجي للثانوية
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 83 من القانون رقم 08-04 المؤرخ في 15 محرم عام 1429 الموافق 23 يناير سنة 2008 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد القانون الأساسي النموذجي للثانوية.
المادة 2
فتح المادةالثانوية مؤسسة عمومية ذات طابع إداري تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، وتختص بالتربية والتعليم.
المادة 3
فتح المادةتوضع الثانوية تحت وصاية الوزير المكلف بالتربية الوطنية.
المادة 4
فتح المادةتنشأ الثانوية بموجب مرسوم بناء على اقتراح الوزير المكلف بالتربية الوطنية، وتلغى وفق الشكل نفسه.
المادة 5
فتح المادةيمنع استعمال هياكل الثانوية وتجهيزاتها لأغراض تتنافى وطبيعة أهدافها التربوية والتعليمية.
الفصل الثاني — الإنجاز والتجهيز والصيانة
المادة 6
فتح المادةطبقا لأحكام القانون رقم 12-07 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1433 الموافق 21 فبراير سنة 2012 والمذكور أعلاه، تساهم الولاية في التكفل بالطلب الاجتماعي للتربية.
وفي هذا الإطار، تتولى الولاية إنجاز الثانوية والتكفل بصيانتها والمحافظة عليها وتجديد تجهيزاتها.
المادة 7
فتح المادةفي إطار الأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها، تتولى الولاية في مجال إنجاز الثانوية وصيانتها والمحافظة عليها وكذا تجديد تجهيزاتها المدرسية على الخصوص، ما يأتي :
- إنجاز الثانوية والهياكل الأساسية المرافقة وفق نمطية البناءات المدرسية المذكورة في المادة 8 أدناه،
- تزويد الثانوية بالأثاث المدرسي والأدوات وكذا التجهيزات والوسائل الضرورية لحسن سيرها، مايو سنة م
- ضمان صيانة الثانوية وهياكلها الأساسية المرافقة،
- السهر على ترقية النشاطات التربوية والرياضية والثقافية المكملة، لفائدة تلاميذ الثانوية بمساهمة الأولياء.
الفصل الثالث — نمطية البناءات المدرسية والتجهيزات التقنية - التربوية
الفرع الأول — نمطية البناءات المدرسية
المادة 8
فتح المادةيخضع إنجاز الثانوية لمتطلبات الخريطة المدرسية، ويتم وفق نمطية للبناءات المدرسية تحدد بموجب قرار من الوزير المكلف بالتربية الوطنية.
المادة 9
فتح المادةيمكن إنشاء ثانويات متخصصة تستجيب للمقتضيات البيداغوجية المذكورة في المادة 16 أدناه.
المادة 10
فتح المادةتغطي كل ثانوية مقاطعة جغرافية لتسجيل التلاميذ التابعين لها، بهدف تحقيق توزيعهم المتوازن على الهياكل المدرسية.
يحدد مجال المقاطعة الجغرافية بموجب قرار من الوزير المكلف بالتربية الوطنية.
المادة 11
فتح المادةتتوفر الثانوية خصوصا على المرافق البيداغوجية والإدارية والمنشآت الرياضية والفضاءات التربوية الآتية :
الجناح البيداغوجي، ويتكون من :
- حجرات الدراسة،
- مخابر العلوم الطبيعية والعلوم الفيزيائية،
- مخابر المعلوماتية والتكنولوجيا،
- ورشة للتربية التشكيلية،
- ورشة للتربية الموسيقية،
- قاعة متعددة النشاطات،
- مكتبة وقاعة مطالعة،
- مدرّج.
الجناح الإداري، ويتكون من :
- مكاتب الإدارة،
- قاعة الأساتذة،
- قاعة الاجتماعات،
- قاعة التوثيق والإعلام المدرسي،
- قاعة الأرشيف،
- حجابة وقاعة انتظار. 20 شعبان عام 1438 ه 17 2017 الجريدة الرّسميّة مايو سنة م منشآت رياضية، وتتكون من :
- قاعة رياضة.
فضاءات تربوية، وتتكون من :
- ملعب رياضي،
- فضاءات للنوادي الثقافية والعلمية.
كم ا تتوفر الثانوية على سكنات وظيفية، ويمكن أن تتوف ر على مطعم ومراق د ووحدة للكشف والمتابعة في مجال الصحة المدرسية.
المادة 12
فتح المادةتعمل الثانوية بالنظام الخارجي.
يمكن أن تتوفر الثانوية على النظام نصف الداخلي أو النظام الداخلي.
كما يمكن الثانوية أن تستقبل تلاميذ من مؤسسات أخرى في النظام نصف الداخلي أو النظام الداخلي وفق مقتضيات الخريطة المدرسية.
المادة 13
فتح المادةيجب تخصيص فضاءات مهيأة لتسهيل الوصول لفائدة التلاميذ المعوقين عند إنجاز الثانوية.
الفرع الثاني — التجهيزات التقنية - التربوية
المادة 14
فتح المادةتزود الثانوية بتجهيزات تقنية - تربوية ووسائل تعليمية، وفق مدونة تحدد بموجب قرار من الوزير المكلف بالتربية الوطنية.
الفصل الرابع — المهام
المادة 15
فتح المادةتستقبل الثانوية التلاميذ المقبولين من التعليم المتوسط وفق الإجراءات التنظيمية المعمول بها لمنحهم تعليما ثانويا عاما وتكنولوجيا يستغرق ثلاث
(3) سنوات.
وفي هذا الإطار، تمكن الثانوية التلاميذ من تدعيم الكفاءات المكتسبة في مرحلة التعليم المتوسط وتحضيرهم لمواصلة الدراسات في التعليم والتكوين العالي.
المادة 16
فتح المادةتضمن الثانويات والأقسام المتخصصة المنصوص عليها في المادة 86 من القانون رقم 08-04 المؤرخ في 15 محرم عام 1429 الموافق 23 يناير سنة 2008 والمذكور أعلاه، في إطار أداء مهامها، التكفل بالتلاميذ ذوي المواهب المتميّزة الذين يحصلون على نتائج تثبت تفوقهم.
المادة 17
فتح المادةيمكن أن تضمن الثانوية التكفل بالتلاميذ، ولا سيما أبناء الموظفين المنتمين للأسلاك الدبلوماسية والقنصلية والمستخدمين الشبيهين الذين يحضرون شهادة البكالوريا الدولية أو شهادة دولية.
المادة 18
فتح المادةتستقبل الثانوية، في إطار مهامها، التلاميذ المعوقين، طبقا للشروط المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما.
توضح أحكام هذه المادة، عند الحاجة، بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالتربية الوطنية والوزير المكلف بالتضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة.
المادّ ة 19 : يستفيد تلاميذ الثانوية من فحوص طبية في إطار الوقاية وحفظ الصحة في الوسط المدرسي.
تحدد كيفيات تنظيم الفحوص الطبية بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالتربية الوطنية والوزير المكلف بالصحة والسكان وإصلاح المستشفيات.
المادّ ة 20 : في إطار أحكام المواد 27 و 53 و 55 من القانون رقم 08-04 المؤرخ في 15 محرم عام 1429 الموافق 23 يناير سنة 2008 والمذكور أعلاه، تتكفل الثانوية على الخصوص، بما يأتي :
- توفير مسارات دراسية متنوعة تسمح للتلاميذ بالتخصص التدريجي في مختلف شعب التعليم الثانوي العام والتكنولوجي، تماشيا مع اختياراتهم واستعداداتهم،
- تعميق مكتسبات التلاميذ وتحضيرهم للالتحاق بالدراسة أو التكوين العاليين.
المادّ ة 21 : تتوج نهاية التمدرس في التعليم الثانوي العام والتكنولوجي بامتحان نهائي يخول الحق في الحصول على شهادة بكالوريا التعليم الثانوي.
يحدد الوزير المكلف بالتربية الوطنية بموجب قرار، كيفيات تنظيم الامتحان النهائي وطبيعة اختباراته وتتويجه.
الفصل الخامس — تنظيم الثانوية وسيرها
المادة 22
فتح المادةيسيّر الثانوية مجلس توجيه وتسيير، ويديرها مدير، وتزود بمجالس بيداغوجية وإدارية.
الفرع الأول — مجلس التوجيه والتسيير
المادة 23
فتح المادةيتكون مجلس التوجيه والتسيير الذي يرأسه مدير الثانوية، من الأعضاء الآتي ذكرهم :
- الناظر، نائبا للرئيس،
- موظف المصالح الاقتصادية المكلف بالتسيير،
- المستشار الرئيسي للتربية، أو عند الاقتضاء مستشار التربية، 10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- المستشار الرئيسي للتوجيه والإرشاد المدرسي والمهني أو، عند الاقتضاء، مستشار التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني،
- ممثل واحد (1) عن الأساتذة ينتخبه نظراؤه،
- ممثل واحد (1) عن العمال الإداريين ينتخبه نظراؤه،
- ممثل واحد (1) عن العمال المهنيين ينتخبه نظراؤه،
- ممثل واحد (1) عن التلاميذ من بين م ندوبي الأقسام ينتخبه زملاؤه،
- رئيس جمعية أولياء التلاميذ أو ممثله.
المادة 24
فتح المادةيتداول مجلس التوجيه والتسيير، على الخصوص، فيما يأتي :
- مشروع المؤسسة،
- مشروع ميزانية الثانوية،
- الحساب الإداري،
- التنظيم العام للثانوية والوضعية المادية لها،
- النظام الداخلي للثانوية الذي يجب أن يكون مطابقا للتنظيم المعمول به،
- تقديم الاقتراحات المتعلقة بالتسيير البيداغوجي وترقية الحياة المدرسية في الثانوية،
- قبول الهبات والوصايا،
- الصفقات والاتفاقات،
- التقارير التقييمية.
المادة 25
فتح المادةيجتمع مجلس التوجيه والتسيير في دورة عادية ثلاث (3) مرات في السنة، واحدة منها في بداية السنة الدراسية بناء على استدعاء من رئيسه.
ويمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية بناء على استدعاء من رئيسه أو بطلب من أغلبية أعضائه.
يرسل رئيس المجلس الاستدعاءات وجدول الأعمال إلى أعضاء المجلس قبل خمسة عشر (15) يوما، على الأقل، من تاريخ الاجتماع. ويمكن أن يقلّص هذا الأجل بالنسبة للاجتماعات غير العادية دون أن يقل عن ثمانية (8) أيام.
المادة 26
فتح المادةلا تصح مداولات مجلس التوجيه والتسيير إلا في المواضيع المسجلة في جدول الأعمال وبحضور أغلبية أعضائه. وفي حالة عدم اكتمال النصاب، يعقد اجتماع آخر بعد انقضاء أجل ثمانية (8) أيام، بدءا من تاريخ الاجتماع الأول. وفي هذه الحالة، تصح مداولات مجلس التوجيه والتسيير مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين.
مايو سنة م تتخذ قرارات مجلس التوجيه والتسيير بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وفي حالة تساوي عدد الأصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا.
المادة 27
فتح المادةتحرر مداولات مجلس التوجيه والتسيير في محاضر وتدون في سجل خاص يرقمه ويؤشر عليه مدير الثانوية.
المادّ ة 28 : ما لم يبلغ اعتراض صريح من السلط ة الوصية، تع د مداولات مجلس الت وجيه والتسيير نافذة في مدة أقصاها ثلاثون (30) يوما، ابتداء من تاريخ استلام محاضر الاجتماعات.
لا تعد مداولات مجلس التوجيه والتسيير، في الق ضايا الم تع ل قة بالم يزان ية والحساب الإداري وقبول الهبات والوصايا والن ظام ال داخلي، ن افذة إلا بعد الم وافقة الصريحة من الوزير المكلف بالتربية الوطنية.
الفرع الثاني المدير المادّ ة 29 : يعيّن المدير من بين نُظّار الثانويات بموجب قرار من الوزير المكلف بالتربية الوطنية وفق الش روط المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 08-315 المؤرخ في 11 شوال عام 1429 الموافق 11 أكتوبر سنة 2008 والمذكور أعلاه.
وتنهى مهامه حسب نفس الأشكال.
المادة 30
فتح المادةزيادة على المهام المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 08-315 المؤرخ في 11 شوال عام 1429 الموافق 11 أكتوبر سنة 2008 والمذكور أعلاه، يكلف مدير الثانوية على الخصوص، بما يأتي :
- التصرف باسم الثانوية،
- متابعة تنفيذ "مشروع المؤسسة" الذي يشكل برنامج عمل الثانوية ويعد في بداية كل سنة دراسية لتحسين أدائها،
- تنفيذ مداولات مجلس التوجيه والتسيير،
- إعداد مشروع ميزانية الثانوية والأمر بصرف النفقات،
- إعداد النظام الداخلي للثانوية،
- إبرام الصفقات والاتفاقات، في حدود الصلاحيات المخولة له،
- إعداد الحساب الإداري،
- إعداد التقارير التقييمية الدورية وإرسالها إلى السلطة الوصية. 20 شعبان عام 1438 ه 17 2017 الجريدة الرّسميّة مايو سنة م
المادة 31
فتح المادةتساعد المدير أمانة.
المادّ ة 32 : يضم التنظيم الإداري للثانوية، تحت سلطة المدير، مصلحتين (2) :
- مصلحة بيداغوجية،
- مصلحة مالية.
المادّ ة 33 : في إطار المهام المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 08-315 المؤرخ في 11 شوال عام 1429 الموافق 11 أكتوبر سنة 2008 والمذكور أعلاه، تتولى المصلحة البيداغوجية التي يشرف عليها الناظر، تحت سلطة المدير، على الخصوص، ما يأتي :
- التنظيم البيداغوجي والتنشيط التربوي وتنسيق عمل الأساتذة ومتابعته، من خلال الإشراف على النشاطات البيداغوجية والتربوية لا سيما الجلسات التنسيقية والندوات الداخلية للأساتذة،
- تطبيق البرامج والمواقيت والطرائق التعليمية والسهر على حسن سير المخابر والورشات والمكتبة،
- المساهمة في ترقية الحياة المدرسية،
- تفعيل الأنشطة الثقافية والفنية والرياضية وتدعيمها،
- مراقبة مواظبة التلاميذ وعملهم ونتائجهم المدرسية ومتابعتها،
- السهر على تطبيق النظام الداخلي للثانوية.
المادّ ة 34 : في إطار المهام المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 08-315 المؤرخ في 11 شوال عام 1429 الموافق 11 أكتوبر سنة 2008 والمذكور أعلاه، تتولى المصلحة المالية التي يشرف عليها الموظف المنتمي لأسلاك المصالح الاقتصادية المكلف بالتسيير، تحت سلطة مدير الثانوية، على الخصوص، التسيير المالي والمادي للثانوية.
الفرع الثالث — المجالس البيداغوجية والإدارية
المادة 35
فتح المادةتزود الثانوية بالمجالس البيداغوجية والإدارية الآتية :
- مجالس التعليم وتتولى، على الخصوص، التشاور والتنسيق بين أساتذة المادة الواحدة، وعند الاقتضاء، أساتذة المواد المتقاربة، في كل المسائل المتعلقة بتحسين تعليم المادة أو المواد المتقاربة،
- مجالس الأقسام، وتتولى، على الخصوص، تقييم وتقدير أعمال التلاميذ لمختلف الأقسام،
- مجلس التنسيق الإداري، ويتولى على الخصوص، التشاور والتنسيق بين أعضاء الفريق الإداري في كل المسائل المتعلقة بتحسين تسيير الثانوية وظروف تمدرس التلاميذ،
- مجلس التأديب، ويتولى على الخصوص، اقتراح التدابير التي من شأنها المساهمة في تحقيق النظام بالثانوية والبتّ في الأخطاء التي يرتكبها التلاميذ والناجمة عن الإخلال بالنظام الداخلي وتشجيع التلاميذ الذين يتحلون بالسلوك الحسن،
- مجلس القبول والتوجيه، ويتولى على الخصوص، قبول التلاميذ وتوجيههم في شعب السنة الثانية ثانوي.
يحدد الوزير المكلف بالتربية الوطنية بموجب قرار تشكيل المجالس البيداغوجية والإدارية ومهامها.
الفصل السادس — أحكام إدارية ومالية
المادة 36
فتح المادةفي إطار أحكام المرسوم التنفيذي رقم 90-174 المؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1410 الموافق 9 يونيو سنة 1990 والمذكور أعلاه، تضمن مديرية التربية لفائدة الثانوية، في مجال التسيير الإداري والمالي، المهام الآتية :
- التكفل بتسديد نفقات المستخدمين العاملين بالثانوية طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما،
- توظيف وتسيير الموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية والمستخدمين الإداريين والعمال المهنيين والأعوان المتعاقدين وفق احتياج الثانوية،
- إعداد مخطط تسيير الموارد البشرية للثانوية.
المادة 37
فتح المادةتخضع الشروط المتعلقة بإعداد تقديرات الميزانية والتسيير المالي للثانوية لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 01-232 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 9 غشت سنة 2001 والمذكور أعلاه.
المادة 38
فتح المادةيتولى المدير، بصفته آمرا بالصرف، عمليات الالتزام والتصفية والأمر بصرف النفقات وإصدار أوامر تحصيل الإيرادات وتسديد النفقات في حدود الاعتمادات المخصصة لكل سنة مالية.
المادة 39
فتح المادةيعد المدير مشروع الميزانية والحساب الإداري ويرسله مرفقا بملاحظات مجلس التوجيه والتسيير إلى الوصاية للموافقة عليه.
المادة 40
فتح المادةتشتمل ميزانية الثانوية على باب للإيرادات وباب للنفقات :
في باب الإيرادات :
- الإعانات المالية الممنوحة من الدولة،
- الإعانات المالية الممنوحة من الجم اع ات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية، 12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- الهبات والوصايا،
- إيرادات مختلفة تتعلق بنشاط الثانوية.
في باب النفقات :
- نفقات التسيير،
- نفقات التجهيز،
- جميع النفق ات الضرورية لتحقيق أهداف الثانوية وصيانة أملاكها والحفاظ عليها.
المادة 41
فتح المادةتحدد مدونة ميزانية الإيرادات والنفقات في ميزانية تسيير الثانوية وتحيّن سنويا وفق مدونة الميزانية النموذجية التي تضبط بصفة مشتركة بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالتربية الوطنية.
المادّ ة 42 : يضمن موظف المصالح الاقتصادية المكلف بالتسيير المالي والمادي، بصفته عونا محاسبا معتمدا، تحصيل الإيرادات وتسديد النفقات.
المادّ ة 43 : تمسك محاسبة الثانوية وفق قواعد المحاسبة العمومية.
الفصل السابع أحكام ختامية المادّ ة 44 : تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 10-230 المؤرخ في 23 شوال عام 1431 الموافق 2 أكتوبر سنة 2010 الذي يحدّد الأحكام المتعلقة بتنظيم الثانوية وسيرها.
المادة 45
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 18 شعبان عام 1438 الموافق 15 مايو سنة .2017 عبد المالك سلال ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (19)
- الدستور
- أمر رقم 68-09
- قانون رقم 85-05
- قانون رقم 90-21
- قانون رقم 02-09
- قانون رقم 04-20
- قانون رقم 08-04
- قانون رقم 12-07
- قانون رقم 13-05
- مرسوم رئاسي رقم 14-01
- مرسوم رئاسي رقم 15-125
- مرسوم تنفيذي رقم 90-99
- مرسوم تنفيذي رقم 90-174
- مرسوم تنفيذي رقم 01-232
- مرسوم تنفيذي رقم 06-133
- مرسوم تنفيذي رقم 08-315
- مرسوم تنفيذي رقم 10-03
- مرسوم تنفيذي رقم 10-04
- مرسوم تنفيذي رقم 10-230
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (4)
-
مرسوم تنفيذي رقم 25-54
مرسوم تنفيذي رقم 25-54 مؤرخ في 21 رجب عام 1446 الموافق 21 جانفي سنة 2025، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية
-
قرار
قرار مؤرّخ في 24 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 10 ديسمبر سنة 2020 ، يحدد نمطية البناءات المدرسية
-
مرسوم تنفيذي رقم 18-196
مرسوم تنفيذي رقم 18-196 مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1439 الموافق 22 يوليو المتخصصة والأقسام المتخصصة. سنة 2018، يحدد القانون الأساسي للثانوية 7
-
مرسوم تنفيذي رقم 18-195
مرسوم تنفيذي رقم 18-195 مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1439 الموافق 22 يوليو سنة 2018، يحدد الإجراءات المتعلقة بتكييف وإعادة إدماج التلاميذ المتمدرسين في الخارج في المسارات المدرسية الوطنية 4
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.