مرسوم تنفيذي رقم 20–213 مؤرّخ في 9 ذي الحجة عام 1441 الموافق 30 يوليو سنة 2020، يتضمن إنشاء هيئة تنسيقية لمكافحة التصحر وإعادة بعث السد الأخضر
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا المرسوم إلى إنشاء هيئة تنسيقية لمكافحة التصحر وإعادة بعث السد الأخضر وتحديد مهامها وتشكيلتها وسيرها.
المادة 2
فتح المادةتنشأ هيئة تنسيقية لمكافحة التصحر وإعادة بعث السد الأخضر، تدعى في صلب النص ”الهيئة”.
المادة 3
فتح المادةتكلف الهيئة بضمان التنسيق بين القطاعات للبرنامج الوطني لمكافحة التصحر ومخطط عمل إعادة بعث السد الأخضر.
وبهذه الصفة، تكلف بالمهام الآتية : 1 – في مجال مكافحة التصحر والتخفيف من حدة الجفاف :
– المساهمة في إعداد الاستراتيجية والبرنامج الوطني لمكافحة التصحر والتخفيف من حدة آثار الجفاف،
– ضمان تنسيق تنفيذ البرنامج الوطني لمكافحة التصحر والتخفيف من حدة الجفاف وتقييمه،
– السهر على الانسجام بين البرامج القطاعية في مجال مكافحة التصحر والتخفيف من حدة آثار الجفاف،
– السهر على تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة حول مكافحة التصحر والتخفيف من حدة الجفاف،
– دراسة التقرير السنوي حول حالة تطبيق البرنامج الوطني لمكافحة التصحر والتخفيف من حدة الجفاف، والمصادقة عليه،
– دراسة التقرير الوطني حول حالة تنفيذ اتفاقية مكافحة التصحر والتخفيف من حدة الجفاف الذي يعد بالتشاور مع القطاعات المعنية، والمصادقة عليه،
– ضمان متابعة تنفيذ توصيات مؤتمرات الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة حول مكافحة التصحر والتخفيف من حدة الجفاف،
– تعيين القطاع أو القطاعات المعنية الواجب حضورها في مؤتمرات الأطراف. 2 – في مجال إعادة بعث السد الأخضر :
– دراسة مخطط العمل لإعادة تأهيل وتوسيع وتنمية السد الأخضر، الذي يعد بالتشاور مع القطاعات المعنية، والمصادقة عليه،
– ضمان متابعة تنفيذ مخطط العمل لإعادة تأهيل وتوسيع وتنمية السد الأخضر وتقييمه،
– دراسة التقرير السنوي حول حالة تقدم أشغال السد الأخضر، والمصادقة عليه.
كما تكلف الهيئة بما يأتي :
– السهر على ضمان التآزر بين اللجان المحلية المنشأة لهذا الغرض، وحسن سيرها،
– دراسة وإبداء الرأي في كل نص تشريعي وتنظيمي في مجال مكافحة التصحر والتخفيف من حدة الجفاف، وإعادة تأهيل وتوسيع وتنمية السد الأخضر،
– دراسة احتياجات القطاعات المعنية من التكوين والبحث في مجال مكافحة التصحر والتخفيف من حدة الجفاف، وإعادة تأهيل وتوسيع وتنمية السد الأخضر،
– تحديد الاحتياجات في مجال المساعدة المالية والتعاون التقني في مجالات مكافحة التصحر والتخفيف من حدة الجفاف، وإعادة تأهيل وتوسيع وتنمية السد الأخضر، وترتيبها حسب الأولويات.
المادة 4
فتح المادةتتشكل الهيئة، التي يرأسها الوزير المكلف بالغابات أو ممثله، من الأعضاء الآتي ذكرهم :
– ممثل وزير الدفاع الوطني،
– ممثل وزير الشؤون الخارجية،
– ممثل وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية،
– ممثل وزير المالية،
– ممثل وزير الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة،
– ممثل وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
– ممثل وزير الشباب والرياضة،
– ممثل وزير السكن والعمران والمدينة،
– ممثل وزير الاتصال،
– ممثل وزير الأشغال العمومية،
– ممثل وزير الموارد المائية،
– ممثل وزير السياحة والصناعة التقليدية والعمل العائلي،
– ممثل وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات،
– ممثل وزير البيئة،
– ممثل الوزير المنتدب المكلف باقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة،
– المدير العام للغابات،
– المدير العام للوكالة الفضائية الجزائرية،
– المدير العام للديوان الوطني للإحصائيات،
– المدير العام للديوان الوطني للأرصاد الجوية،
– المحافظ السامي لتطوير السهوب،
– محافظ تنمية الفلاحة في المناطق الصحراوية،
– مدير المعهد الوطني للأبحاث الغابية،
– مدير المعهد الوطني الجزائري للأبحاث الزراعية،
– مدير مركز البحث العلمي والتقني حول المناطق الجافة،
– مدير مركز تطوير الطاقات المتجددة،
– مدير المعهد الوطني للخرائط والكشف عن بعد،
– الممثل الجزائري للجنة العلمية والتقنية لدى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر،
– رئيس الفيدرالية الوطنية للموّالين،
– رئيسا (2) جمعيتين وطنيتين تعملان في مجال مكافحة التصحر، يعيّنهما الوزير المكلف بالغابات.
يمكن الهيئة الاستعانة بأي هيئة وخبير و/أو شخص أو جمعية، نظرا لكفاءاتها، من شأنها مساعدتها في أشغالها.
المادة 5
فتح المادةيجب أن يكون أعضاء الهيئة الممثلون للوزراء برتبة مدير إدارة مركزية، على الأقل.
المادة 6
فتح المادةتحدد القائمة الاسمية لأعضاء الهيئة بموجب قرار من الوزير المكلف بالغابات، بناء على اقتراح السلطات التي ينتمون إليها لمدة أربع (4) سنوات قابلة للتجديد. 2 غشت سنة 2020 م وفي حالة انقطاع عهدة أحد أعضاء الهيئة، يتم استخلافه وفق الأشكال نفسها.
المادة 7
فتح المادةتعدّ الهيئة نظامها الداخلي وتصادق عليه.
المادة 8
فتح المادةتجتمع الهيئة في دورة عادية ثلاث (3) مرات في السنة، بناء على استدعاء من رئيسها. ويمكنها أن تجتمع في دورة غير عادية، كلّما دعت الضرورة، بطلب من رئيسها.
ي•عدّ الرئيس جدول أعمال الاجتماع.
ترسل الاستدعاءات مرفقة بجدول الأعمال، قبل خمسة عشر ( )15 يوما، على الأقل، من التاريخ المقرر. ويمكن تقليص هذا الأجل بالنسبة للدورات غير العادية، على ألاّ يقل عن ثمانية (8) أيام.
المادة 9
فتح المادةتدوّن قرارات الهيئة في محاضر تسجل في سجل خاص مرقم ومؤشر عليه وموقّع من الرئيس، ترسل نسخة منها إلى أعضاء الهيئة للتنفيذ، كل في مجال اختصاصه.
المادة 10
فتح المادةيرسل تقرير سنوي عن النشاطات المنجزة في إطار تنفيذ البرنامج الوطني لمكافحة التصحر ومخطط عمل إعادة تأهيل وتوسيع وتنمية السد الأخضر إلى الوزير المكلف بالغابات والوزير الأول بعد دراسته والمصادقة عليه من قبل الهيئة.
المادة 11
فتح المادةتزود الهيئة بما يأتي :
– لجنة علمية تكلف بالبحث الذي له صلة بمهام الهيئة،
– أمانة تقنية تتولاّها مصالح المديرية العامة للغابات،
– لجان محلية تكلف بتنفيذ البرنامج الوطني لمكافحة التصحر ومخطط عمل إعادة بعث السد الأخضر.
يحدد إنشاء اللجنة العلمية واللجان المحلية ومهامها وتشكيلتها وسيرها، بموجب قرار من الوزير المكلف بالغابات.
المادة 12
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 9 ذي الحجة عام 1441 الموافق 30 يوليو سنة .2020 عبد العزيز جراد 12 ذو الحجة عام 1441 ه الجريدة الرسميّة 2 غشت سنة 2020 م مراسيم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 24-376
« تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 20-213 المؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1441 الموافق 30 يوليو سنة 2020 والمتضمن إنشاء هيئة تنسيقية لمكافحة التصحر وإعادة بعث السد »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (12)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم تنفيذي رقم 24-376
مرسوم تنفيذي رقم 24-376 مؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 18 نوفمبر سنة 2024، يحدد تشكيلة الهيئة التنسيقية لمكافحة التصحر وإعادة تأهيل السد الأخضر وتنظيمها وسيرها
-
مرسوم تنفيذي رقم 20-302
مرسوم تنفيذي رقم 20–302 مؤرّخ في 27 صفر عام 1442 الموافق 15 أكتوبر سنة 2020، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 16–244 المؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1437 الموافق 22 سبتمبر سنة 2016 الذي يحدد تنظيم الإدارة المركزية للمديرية العامة للغابات
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.