قانون رقم 91-23 مؤرخ في 29 جمادى الاولى عام 1412 الموافق 6 ديسمبر سنة 1991 يتعلق بمساهمة الجيش الوطني الشعبي في مهام حماية الامن العمومي خارج الحالات الاستثنائية. 2396
المادة 2
فتح المادةتضاف الى القانون رقم 89-14 المؤرخ في 8 غشت سنة 1989 المذكور أعلاه مادة جديدة 45 مكرر تصاغ كالتالي :
" المادة 45 مكرر : يتقاضى رئيس المجلس الشعبي الوطني تعويضات تتناسب والمهام المخولة له دستوريا وتحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بمرسوم رئاسي ".
عُدِّل بموجب أمر رقم 11-03 (ج.ر عدد 12 لسنة 2011)
آخر صيغة معروفة
"المادّة 2 : دون المساس بأحكام المادتين 91 و 93 من الدستور، يمكن استخدام وحدات الجيش الوطني الشعبي وتشكيلاته للاستجابة إلى المتطلبات الآتية :
- ... ( بدون تغيير) ...،
- ... (بدون تغيير) ...،
- ... (بدون تغيير) ...،
- مكافحة الإرهاب والتخريب.
تحدد الأحكام المتعلقة باستخدام وحدات الجيش الوطني الشعبي وتشكيلاته في مكافحة الإرهاب والتخريب، المبينة في المطة 4 أعلاه، عن طريق التنظيم".
المادة 3
فتح المادةتلغى المادة 50 من القانون رقم 89-14 المؤرخ في 8 غشت سنة 1989 المتضمن القانون الأساسي للنائب.
المادة 4
فتح المادةفي حالة احداث تغييرات هيكلية أو وظيفية في المجلس الشعبي الوطني تخول لمكتب المجلس صلاحيات | أخذ التدابير من أجل التكيف مع الأوضاع الجديدة.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 27 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 4 ديسمبر سنة .1991 الشاذلي بن جديد 1412 الموافق 6 ديسمبر سنة 1991 يتعلق بمساهمة الجيش الوطني الشعبي في مهام حماية الأمن العمومي خارج الحالات الاستثنائية.
إن رئيس الجمهورية بناء على الدستور، لاسيما المواد 23 و 81 ( المقاطع 1 و 3 و 4 ) و 86 و 87 و 115 و 116 و 117 منه ، وبمقتضى الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 المتضمن قانون الإجراءات الجزائية المعدل والمتمم
- وبمقتضى الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 المتضمن قانون العقوبات المعدل والمتمم
- وبمقتضى الأمر رقم 71-28 المؤرخ في 26 صفر عام 1391 الموافق 22 أبريل سنة 1971 المتضمن قانون القضاء العسكري، المتمم
- وبمقتضى القانون رقم 90-08 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 المتعلق بالبلدية وبمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 المتعلق بالولاية وبناء على ما أقره المجلس الشعبي الوطني، يصدر القانون التالي نصه :
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا القانون إلى تحديد شروط مساهمة قوات الجيش الوطني الشعبي في القيام بالمهام الخاصة بحماية الأمن العمومي خارج الحالات الاستثنائية المنصوص عليها في الدستور.
المادة 2
فتح المادةيمكن من دون المساس بأحكام المادتين 86 و 87 من الدستور، اللجوء إلى وحدات الجيش الوطني الشعبي وتشكيلاته، بناء على قرار رئيس الحكومة بعد الاستشارة المسبقة للسلطات المدنية والعسكرية المختصة للاستجابة إلى المتطلبات التالية :
- حماية السكان ونجدتهم،
- الأمن الاقليمي،
- حفظ الأمن.
عُدِّل بموجب أمر رقم 11-03 (ج.ر عدد 12 لسنة 2011)
آخر صيغة معروفة
"المادّة 2 : دون المساس بأحكام المادتين 91 و 93 من الدستور، يمكن استخدام وحدات الجيش الوطني الشعبي وتشكيلاته للاستجابة إلى المتطلبات الآتية :
- ... ( بدون تغيير) ...،
- ... (بدون تغيير) ...،
- ... (بدون تغيير) ...،
- مكافحة الإرهاب والتخريب.
تحدد الأحكام المتعلقة باستخدام وحدات الجيش الوطني الشعبي وتشكيلاته في مكافحة الإرهاب والتخريب، المبينة في المطة 4 أعلاه، عن طريق التنظيم".
المادة 3
فتح المادةيمكن تجنيد وحدات الجيش الوطني الشعبي وتشكيلاته في الحالات التالية :
1 - النكبات العمومية والكوارث الطبيعية أو الكوارث ذات الخطورة الاستثنائية ب عندما يكون حفظ الأمن العمومي وصيانته وإعادته خارجا عن نطاق السلطات والمصالح المختصة عادة،
ج - بسبب المخاطر الجسيمة أو توقعها التي قد يتعرض لها أمن الأشخاص والممتلكات د – في حالة المساس المستمر بالحريات الجماعية أو الفردية.
المادة 4
فتح المادةيمكن أيضا تجنيد وحدات الجيش الوطني الشعبي داخل دائرة إدارية حدودية واحدة أو أكثر إذا كان المساس بالقوانين والتنظيمات يأخذ بكيفية مستمرة طابعا ينذر بالخطر ويهدد ما يلي :
حرية تنقل الاشخاص والأموال وأمنهم وكذلك أمن التجهيزات الأساسية
- حفظ الموارد الوطنية ضد كل أشكال التهريب، شروط الدخول إلى التراب الوطني والخروج منه والاقامة به.
مراسيم
شجرة النص
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (15)
-
مرسوم رئاسي رقم 25-315
مرسوم رئاسي رقم 25-315 مؤرّخ في 20 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 11 ديسمبر سنة 2025، يتمّم المرسوم الرئاسي رقم 21-539 المؤرّخ في 21 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 26 ديسمبر سنة 2021 والمتضمن تشكيلة المجلس الأعلى للأمن وتنظيمه وسيره 8
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في أوّل محرّم عام 1447 الموافق 27 يونيو سنة 2025، يحدّد قواعد الاستعمال والتنسيق لمنظومات الطائرات بدون طيار على المتن التابعة للدولة الموضوعة تحت تصرفها أو المستأجرة من قبلها، إذا ما استعملت في إطار عمليات تدخل مصالح الأمن ومهام الإسعاف والإنقاذ ومهام مكافحة حرائق الغابات
-
قانون رقم 25-05
قانون رقم 25-05 مؤرخ في 23 محرّم عام 1447 الموافق 19 يوليو سنة 2025، يتعلق بالتعبئة العامة
-
قانون رقم 24-04
قانون رقم 24-04 مؤرخ في 16 شعبان عام 1445 الموافق 26 فبراير سنة 2024، يتضمن قواعد الوقاية والتدخل والحد من أخطار الكوارث في إطار التنمية المستدامة
-
مرسوم رئاسي رقم 23-313
مرسوم رئاسي رقم 23-313 مؤرّخ في 17 صفر عام 1445 الموافق 3 سبتمبر سنة 2023، يعدّل ويتمّم المرسوم الرئاسي رقم 09-143 المؤرّخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009 والمتضمن مهام الدرك الوطني وتنظيمه
-
قانون رقم 22-20
قانون رقم 22-20 مؤرخ في 3 محرّم عام 1444 الموافق أوّل غشت 2022، يتعلق بالاحتياط العسكري
-
مرسوم رئاسي رقم 21-539
مرسوم رئاسي رقم 21-539 مؤرّخ في 21 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 26 ديسمبر سنة 2021، يتضمن تشكيلة المجلس الأعلى للأمن وتنظيمه وسيره
-
مرسوم رئاسي رقم 19-172
مرسوم رئاسي رقم 19–172 مؤرّخ في 3 شوال عام 1440 الموافق 6 يونيو سنة 2019، يحدد تشكيلة الهيئة الوطنية للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال ومكافحتها وتنظيمها وكيفيات سيرها
-
مرسوم رئاسي رقم 11-90
مرسوم رئاسي رقم 11-90 مؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1432 الموافق 23 فبراير سنة 2011، يتعلق باستخدام وتجنيد الجيش الوطني الشعبي في إطار مكافحة الإرهاب والتخريب
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 28 جمادى الأولى عام 1432 الموافق 2 مايو سنة 2011، يحدّد شروط وكيفيات استخدام وتجنيد الجيش الوطني الشعبي في إطار مكافحة الإرهاب والتخريب
-
أمر رقم 11-03
أمر رقم 11-03 مؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1432 الموافق 23 فبراير سنة 2011، يعدل ويتمم القانون رقم 91-23 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 6 ديسم بر سنة 1991 والمتعلق بمساهمة الجيش الوطني الشعبي في مهام حماية الأمن العمومي خارج الحالات الاستثنائية
-
مرسوم رئاسي رقم 09-143
مرسوم رئاسي رقم 09-143 مؤرّخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009، يتضمن مهام الدرك الوطني وتنظيمه
-
قانون رقم 04-20
قانون رقم 04-20 مؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1425 الموافق 25 ديسمبر سنة 2004، يتعلق بالوقاية من الأخطار الكبرى وتسيير الكوارث في إطار التنمية المستدامة
-
مرسوم تنفيذي رقم 96-265
مرسوم تنفيذي رقم 96-265 مؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1417 الموافق 3 غشت سنة 1996، يتضمن إنشاء سلك الحرس ، البلدي، ويحدد مهامه وتنظيمه 5
-
مرسوم رئاسي رقم 91-488
مرسوم رئاسي رقم 91-488 مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 21 ديسمبر سنة 1991 يتضمن تطبيق القانون رقم 91-23 المؤرخ في 6 ديسمبر سنة الشعبي في 1991، مهام حماية والمتعلق الأمن بمساهمة العمومي الجيش خارج الوطني الحالات الاستثنائية. 2548
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي جزئيًا قانون رقم 89-14
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.