مرسوم تنفيذي رقم 18-246 مؤرّخ في 29 محرم عام 1440 الموافق 9 أكتوبر سنة 2018، يحدد محتوى ونوعية الخدمة الشاملة للبريد والخدمة الشاملة للاتصالات الإلكترونية والتعريفات المطبقة عليهما وكيفية تمويلهما
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا للمادة 7 من القانون رقم 18–04 المؤرخ في 24 شعبان عام 1439 الموافق 10 مايو سنة 2018 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد والاتصالات الإلكترونية، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد محتوى ونوعية الخدمة الشاملة للبريد والخدمة الشاملة للاتصالات الإلكترونية والتعريفات المطبقة عليهما وكيفية تمويلهما المحتمل سواء من الدولة أو بمساهمة المتعاملين.
المادة 2
فتح المادةفي إطار السياسة القطاعية فيما يخص الخدمة الشاملة للبريد والاتصالات الإلكترونية وطبقا للمخطط الوطني لتهيئة الإقليم، يقوم الوزير المكلف بالبريد والاتصالات الإلكترونية بما يأتي : 10 أكتوبر سنة 2018 م
– تحديد الأهداف الرئيسية والأولويات في مجال تطوير الخدمة الشاملة للبريد والاتصالات الإلكترونية.
ويعبّر عن هذه الأولويات خصوصا على أساس المناطق الجغرافية التي يجب وصلها والخدمات التي يجب تقديمها والعروض التعريفية القاعدية،
– السهر على مطابقة تأدية الخدمة الشاملة للبريد والاتصالات الإلكترونية مع المقتضيات القانونية والتنظيمية المطبقة في هذا المجال،
– تحديد المنشآت الأساسية اللازم نشرها من أجل تمكين تقديم الخدمة الشاملة بأقل التكاليف ونوعية أحسن،
– تحديد أعمال تطوير الخدمة الشاملة للبريد والخدمة الشاملة للاتصالات الإلكترونية، عند الحاجة.
الفصل الثاني — محتوى الخدمة الشاملة
المادة 3
فتح المادةيجب أن تساهم الخدمة الشاملة للبريد، أساسا فيما يأتي :
– ديمومة النشاط البريدي،
– الطابع العام للخدمة البريدية،
– استمرارية الخدمة العمومية البريدية،
– نفاذ السكان إلى الخدمات البريدية والمالية البريدية ذات النوعية وبتعريفات متاحة،
– تحسين الأداءات الإدارية والمالية وجودة الخدمة،
– ضمان أمن الأموال المودعة.
المادة 4
فتح المادةتشمل الخدمة الشاملة للبريد النشاطات الآتية :
– بريد الرسائل إلى غاية وزن كيلوغرامين (2)، بما في ذلك الكتب والفهارس والدوريات،
– الإرسالات الموصى عليها وذات القيمة المصرح بها،
– الطرود إلى غاية وزن عشرين (20) كلغ،
– البرقيات،
– الإرسالات الموجهة للأشخاص المكفوفين،
– دفع المعاشات والحوالات الاجتماعية،
– انتظام جمع البريد وتوزيعه في المناطق ذات الكثافة السكانية المنخفضة و/أو التي يصعب النفاذ إليها، أوّل صفر عام 1440 ه الجريدة الرسميّة 10 أكتوبر سنة 2018 م
– التكفل بالأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة عن طريق تخصيص شبابيك خاصة في المؤسسات البريدية،
– الحضور البريدي في كل تجمع سكاني. ويمكن دعم هذا الحضور و/أو تعويضه بوضع موزعات آلية متعددة الخدمات في الخدمة أو عن طريق مكاتب البريد المتجولة.
المادة 5
فتح المادةيجب أن تساهم الخدمة الشاملة للاتصالات الإلكترونية فيما يأتي :
– ضمان توفر النفاذ إلى شبكات الاتصالات الإلكترونية لجميع المواطنين عبر الإقليم الوطني كله،
– ديمومة تقديم خدمات الاتصالات الإلكترونية، بما فيها الإنترنت،
– الوصل بالشبكات العمومية لضمان استمرارية الخدمة،
– تطوير وديمومة المنشآت الأساسية التي تضمن النفاذ للجميع،
– ضمان النجدة للتكفل بالكوارث، لاسيما تلك الناتجة عن وقوع الأخطار الكبرى، في إطار مخططات تنظيم النجدة فيما يخص المواصلات السلكية واللاسلكية.
المادة 6
فتح المادةتشمل الخدمة الشاملة للاتصالات الإلكترونية على الخصوص، ما يأتي :
– إيصال النداءات المستعجلة،
– التوصيل الهاتفي،
– النفاذ إلى خدمات الاتصالات الإلكترونية، ولا سيما منها الهاتف والإنترنت الثابت والنقال، في المناطق غير المغطاة، بسرعة دنيا قدرها 2 ميغا بايت / ثانية،
– الربط البيني لمؤسسات التربية العمومية والمؤسسات العمومية المتخصصة لتربية الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة عن طريق شبكات خاصة،
– ترتيبات خاصة لفائدة المستعملين النهائيين ذوي الاحتياجات الخاصة داخل المؤسسات العمومية، تضمن لهم نفاذا معادلا لذلك الذي يستفيد منه المستعملون النهائيون الآخرون،
– الربط البيني لمؤسسات الصحة العمومية عن طريق شبكات خاصة،
– إقامة منشآت أساسية تسمح بدعم الاتصالات الإلكترونية وتأمينها وديمومتها عبر الإقليم الوطني كله،
– توفر الوسائل المادية الضرورية لنشر مخططات تنظيم النجدة فيما يخص المواصلات السلكية واللاسلكية.
الفصل الثالث — تعريفات الخدمة الشاملة وتكاليفها
المادة 7
فتح المادةالتعريفات المطبقة على الخدمة الشاملة للبريد هي نفسها المطبقة على نظام التخصيص.
المادة 8
فتح المادةتقدر التكاليف المترتبة على التزامات الخدمة الشاملة في البريد والاتصالات الإلكترونية، وفق القواعد المحاسبية المعمول بها.
الفصل الرابع — كيفية تمويل الخدمة الشاملة في البريد والاتصالات الإلكترونية
المادة 9
فتح المادةتستفيد الخدمة الشاملة في البريد والاتصالات الإلكترونية مما يأتي :
– التمويل المحتمل من الدولة المحددة مبالغه في قانون المالية،
– مساهمات متعاملي البريد والاتصالات الإلكترونية المحددة كما يأتي : * بالنسبة لمتعاملي الاتصالات الإلكترونية أصحاب الرخص، تحدد المساهمة بثلاثة في المائة 3( )% من رقم أعمالهم خارج الرسوم، * بالنسبة لمتعاملي الاتصالات الإلكترونية أصحاب التراخيص العامة، تحدد المساهمة بثلاثة في المائة 3( )% من الناتج المحاسبي السنوي الخام، * بالنسبة لمتعاملي البريد، باستثناء المتعامل المكلف بضمان الخدمة الشاملة للبريد، تحدد المساهمة بثلاثة في المائة 3( )% من رقم أعمالهم خارج الرسوم، * بالنسبة للمتعاملين الخاضعين لنظام التصريح البسيط للبريد، تحدد المساهمة بثلاثة في المائة 3( )% من الناتج المحاسبي السنوي الخام.
المادة 10
فتح المادةيبلّغ كشف مفصل عن العمليات المحاسبية، يصدق عليه محافظو حسابات المتعاملين المطالبين بالمساهمات في صندوق الخدمة الشاملة للبريد والاتصالات الإلكترونية، إلى سلطة ضبط البريد والاتصالات الإلكترونية في أجل أقصاه خمسة (5) أشهر، بعد نهاية السنة المالية.
تسدد المساهمة سنويا في دفعة واحدة، في أجل أقصاه شهر واحد (1) بعد تبليغ سلطة الضبط بالكشف المذكور في الفقرة أعلاه.
الفصل الخامس — أحكام نهائية
المادة 11
فتح المادةتلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لا سيما منها أحكام المرسوم التنفيذي رقم 17–106 المؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1438 الموافق 5 مارس سنة 2017 الذي يحدد مضمون الخدمة العامة للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتعريفات المطبقة عليها وكيفية تمويلها، المتمم.
المادة 12
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 29 محرم عام 1440 الموافق 9 أكتوبر سنة .2018 أحمد أويحيى H
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
- قرار (2026)
- قرار (2026)
- قرار (2026)
- قرار (2024)
- قرار (2024)
- قرار (2023)
- + 12 نصوص أخرى
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (14)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (18)
-
قرار
قرار مؤرخ في 20 صفر عام 1448 الموافق 4 غشت سنة 2026، يتضمن الموافقة على دفتر الشروط المتعلق بتوفير الخدمة الشاملة للاتصالات الإلكترونية للتغطية بشبكة عمومية للمواصلات اللاسلكية النقالة لمائتين وواحد ( 201 ) موقعا، الموكلة للمتعامل"آ.تي.أم. موبيليس، شركة ذات أسهم"
-
قرار
قرار مؤرّخ في 21 ربيع الأوّل عام 1448 الموافق 3 سبتمبر سنة 2026، يحدّد رزنامة تنفيذ إجراء المزايدة بإعلان المنافسة المتعلق بتوفير الخدمة الشاملة للاتصالات الإلكترونية لتغطية مناطق ذات كثافة سكانية منخفضة بشبكة عمومية للمواصلات اللاسلكية النقالة
-
قرار
قرار مؤرّخ في 20 صفر عام 1448 الموافق 4 غشت سنة 2026، يتضمن الموافقة على دفتر الشروط المتعلق بتوفير الخدمة الشاملة للاتصالات الإلكترونية لتغطية مناطق ذات كثافة سكانية منخفضة، بشبكة عمومية للمواصلات اللاسلكية النقالة
-
قرار
قرار مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1445 الموافق 6 يونيو سنة 2024، يتضمن الموافقة على منح تقديم الخدمة الشاملة للاتصالات الإلكترونية لتغطية مناطق ذات كثافة سكانية منخفضة بشبكة عمومية للمواصلات اللاسلكية النقالة لشركة "أوبتيموم تيلكوم الجزائر، شركة ذات أسهم"
-
قرار
قرار مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1445 الموافق 6 يونيو سنة 2024، يتضمن الموافقة على منح تقديم الخدمة الشاملة للاتصالات الإلكترونية لتغطية مناطق ذات كثافة سكانية منخفضة بشبكة عمومية للمواصلات اللاسلكية النقالة لشركة "الوطنية للاتصالات الجزائر، شركة ذات أسهم"
-
قرار
قرار مؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1444 الموافق 15 يونيو سنة 2023، يحدد رزنامة تنفيذ إجراء المزايدة بإعلان المنافسة المتعلق بتوفير الخدمة الشاملة للاتصالات الإلكترونية لتغطية مناطق ذات كثافة سكانية منخفضة، بشبكة عمومية للمواصلات اللاسلكية النقالة. 22
-
قرار
قرار مؤرّخ في 19 شوّال عام 1444 الموافق 9 مايو سنة 2023، يتضمن الموافقة على دفتر الشروط المتعلق بتوفير الخدمة الشاملة للاتصالات الإلكترونية لتغطية مناطق ذات كثافة سكانية منخفضة، بشبكة عمومية للمواصلات اللاسلكية النقالة
-
مرسوم تنفيذي رقم 20-295
مرسوم تنفيذي رقم 20-295 مؤرّخ في 24 صفر عام 1442 الموافق 12 أكتوبر سنة 2020، يحدد شروط وكيفيات فتح وتسيير وقفل الحسابات البريدية الجارية
-
قرار
قرار مؤرّخ في 30 جمادى الثانية عام 1440 الموافق 7 مارس سنة 2019، يتضمن الموافقة على دفتر الشروط المتعلق بتوفير الخدمة الشاملة للاتصالات الإلكترونية لتغطية مناطق محصورة لولاية تندوف، بشبكة مواصلات سلكية ولاسلكية نقالة، من خلال إنجاز سبع عشرة (17) محطة قاعدية، الموكلة للمتعامل ”اتصالات الجزائر للهاتف النقال، شركة ذات أسهم”
-
قرار
قرار مؤرّخ في 30 جمادى الثانية عام 1440 الموافق 7 مارس سنة 2019، يتضمن الموافقة على دفتر الشروط المتعلق بتوفير الخدمة الشاملة للاتصالات الإلكترونية لتغطية مناطق حدودية، بشبكة مواصلات سلكية ولاسلكية نقالة، من خلال إنجاز ثمانية وثلاثين (38) موقعا، الموكلة للمتعامل ”اتصالات الجزائر للهاتف النقال، شركة ذات أسهم”
-
قرار
قرار مؤرّخ في 30 جمادى الثانية عام 1440 الموافق 7 مارس سنة 2019، يتضمن الموافقة على دفتر الشروط المتعلق بتوفير الخدمة الشاملة للاتصالات الإلكترونية من أجل تعميم الاتصال عبر الساتل لصالح المؤسسات العمومية للتربية الوطنية ومؤسسات الصحة العمومية الموكلة للمتعامل ”اتصالات الجزائر الفضائية، شركة ذات أسهم”
-
قرار
قرار مؤرّخ في 30 جمادى الثانية عام 1440 الموافق 7 مارس سنة 2019، يتضمن الموافقة على دفتر الشروط المتعلق بتوفير الخدمة الشاملة للاتصالات الإلكترونية من خلال إنجاز وصلتين (2) بالألياف البصرية على مستوى ولاية إيليزي ووصلة (1) بالألياف البصرية تربط إيليزي بتامنغست من طرف المتعامل ”اتصالات الجزائر، شركة ذات أسهم”، الذي تم تفويضه لهذا الغرض
-
قرار
قرار مؤرّخ في 30 جمادى الثانية عام 1440 الموافق 7 مارس سنة 2019، يتضمن الموافقة على دفتر الشروط المتعلق بتوفير الخدمة الشاملة للاتصالات الإلكترونية لتغطية 508 منطقة محصورة، بشبكة اتصالات سلكية ولاسلكية ثابتة، والموكلة للمتعامل ”اتصالات الجزائر، شركة ذات أسهم”
-
قرار
قرار مؤرّخ في 27 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 3 فبراير سنة 2019، يتضمن الموافقة على المحتوى والتعويضات المترتبة على تأكيد توفير الخدمة الشاملة للاتصالات الإلكترونية من طرف المتعاملين العموميين للمواصلات السلكية واللاسلكية. 16
-
قرار
قرار مؤرّخ في 30 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 6 فبراير سنة 2019، يحدد رزنامة تنفيذ إجراء المزايدة بإعلان المنافسة المتعلق بتوفير الخدمة الشاملة للاتصالات الإلكترونية لتغطية 750 منطقة ذات كثافة سكانية منخفضة و 178 محورا للطرقات
-
قرار
قرار مؤرّخ في 27 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 3 فبراير سنة 2019، يتضمن الموافقة على دفتر الشروط المتعلق بتوفير الخدمة الشاملة للاتصالات الإلكترونية لتغطية 178 محورا للطرقات
-
قرار
قرار مؤرّخ في 27 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 3 فبراير سنة 2019، يتضمن الموافقة على دفتر الشروط المتعلق بتوفير الخدمة الشاملة للاتصالات الإلكترونية لتغطية 750 منطقة ذات كثافة سكانية منخفضة
-
مرسوم تنفيذي رقم 18-247
مرسوم تنفيذي رقم 18-247 مؤرّخ في 29 محرم عام 1440 الموافق 9 أكتوبر سنة 2018، يحدد كيفيات تسيير صندوق دعم الخدمة الشاملة للبريد والخدمة الشاملة للاتصالات الإلكترونية
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.