قانون رقم 19-05 مؤرّخ في 14 ذي القعدة عام 1440 الموافق 17 يوليو سنة 2019، يتعلق بالأنشطة النووية
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا القانون إلى تحديد الأحكام العامة المطبقة على الأنشطة المتصلة بالاستخدامات السلمية للطاقة النووية والتقنيات النووية، وكذلك بمصادر الإشعاعات المؤينة.
كما يهدف هذا القانون إلى :
– حماية الأشخاص والممتلكات والبيئة، 25 يوليو سنة 2019 م
– الأمان والأمن النوويين للمنشآت النووية والمواد النووية،
– الأمان والأمن النوويين لمصادر الإشعاعات المؤيّنة.
المادة 2
فتح المادةيطبق هذا القانون على الأنشطة المتعلقة بما يأتي :
– المواد النووية ومصادر الإشعاعات المؤيّنة،
– المنشآت النووية والإشعاعية،
– النفايات المشعة،
– خامات اليورانيوم والثوريوم.
المادة 3
فتح المادةلا يطبق هذا القانون في الحالات التي يكون فيها:
– الخطر الإشعاعي ضعيفا أو قيمة التعرض للإشعاعات أقل من حدود الاستثناء الذي يحدده التنظيم،
– التعرض للإشعاعات الكونية على سطح الأرض،
– التعرض للنشاط الإشعاعي الطبيعي في الجسم البشري.
المادة 4
فتح المادةيقصد، في مفهوم هذا القانون، بما يأتي :
الحادث النووي : حدث ينتج عن تطور غير متحكم به يقع أثناء استغلال منشأة إشعاعية أو نووية يحتمل أن يترتب عليه، بالنسبة للأشخاص و/أو البيئة، في داخل أو خارج محيط التشغيل، خطر بالغ، وشيك أو مؤجل.
ضمان الجودة : مجموع العمليات المبرمجة والممنهجة اللازمة لضمان اشتغال هيكل أو نظام أو عنصر بطريقة مقبولة في الخدمة.
الترخيص : وثيقة مكتوبة، صادرة عن السلطة، تخول للمشغل تنفيذ الأنشطة المحددة في أحكام هذا القانون.
الوقود النووي : مادة نووية انشطارية على شكل عناصر في قلب مفاعل محطة نووية سلمية أو مفاعل بحث.
الوقود المستهلك : وقود نووي مشعع في المنطقة النشطة من المفاعل وسحب نهائيا منها.
التصميم : وصف المشروع والخطط التفصيلية ومواصفات المنشأة النووية وأجزائها، والحسابات التحضيرية فضلا عن الشروط التي تؤخذ بوضوح في الاعتبار.
المراقبة : ترصّد وتحقّق من نشاط أو عملية.
النفايات المشعة : نفايات تحتوي على نويدات مشعة أو ملوثة بنويدات مشعة بمعدلات تركيز أو نشاط تتجاوز مستويات رفع الرقابة التي تحددها السلطة. 22 ذو القعدة عام 1440 ه الجريدة الرسميّة 25 يوليو سنة 2019 م الإخراج من الخدمة : جميع العمليات ذات الطابع الإداري والتقني التي تؤدي إلى إخراج منشأة ما من قائمة المنشآت النووية أو الإشعاعية التي تأوي مادة مشعة نظرا لكونها لم تعد تشكل أي خطر إشعاعي.
الدفاع في العمق : مفهوم حماية يضمن وجود مستويات متعددة للحماية وحواجز متنوعة لمنع تسرب مواد مشعة ولضمان أن تكون الاختلالات أو تراكيب الاختلالات التي يمكن أن تؤدي إلى عواقب إشعاعية هامة، ذات احتمال وقوع ضعيف جدا.
التفكيك : مجموع العمليات التي تلي إيقاف منشأة نووية عند انتهاء تشغيلها، بدءا من إخراجها من الخدمة حتى إزالة النشاط الإشعاعي من الموقع، مرورا بالتفكيك المادي وإزالة التلوث من جميع المنشآت والمعدات التي لا يمكن إعادة استخدامها.
الخزن : الاحتفاظ بالمصادر والنفايات المشعة في منشأة تضمن احتواء هذه المواد بقصد استرجاعها.
معدات خاصة : معدات غير نووية يكون الإبلاغ بها إلى السلطة ذا صلة بتنفيذ اتفاقات الضمانات.
المشغل : أي هيئة أو شخص طلب ترخيصا أو حصل عليه بموجب أحكام هذا القانون.
الضمانات : نظام تحقق يطبق على الاستخدامات السلمية للطاقة النووية، ويهدف إلى فرض رقابة صارمة على المواد النووية في إطار السياسة الدولية لعدم الانتشار.
مولد الإشعاعات المؤينة : جهاز يمكن انبعاث إشعاعات مؤينة بواسطة مدخول خارجي للطاقة.
تسيير النفايات المشعة : كل النشاطات التي تتصل بفرز النفايات المشعة وجمعها ومناولتها ومعالجتها التمهيدية ومعالجتها وتكييفها ونقلها وخزنها والتخلص النهائي منها.
حدث نووي : أي حدث غير مقصود، بما في ذلك أخطاء التشغيل أو أعطال المعدات أو الأحداث البادئة للحوادث أو الأحداث التي كادت أن تقع أو تشوهات أخرى أو أفعال غير مرخص بها، سواء إيذائية أو غير ذلك، حيث لا يمكن تجاهل عواقبها الفعلية أو الممكنة من منظور الحماية أو الأمن.
التفتيش : فحص أو رصد أو تدبير أو تجربة ترمي إلى التحقق من البنى والنظم والمكونات والمواد والعمليات والإجراءات والمناهج وكذلك من كفاءة الموظفين.
المنشأة النووية : أي منشأة، بما في ذلك الأراضي والمباني والمعدات ذات الصلة يجري فيها إنتاج مواد نووية أو معالجتها أو استخدامها أو مناولتها أو خزنها أو التخلص منها على نطاق يستدعي اتخاذ تدابير الأمان والأمن النوويين والوقاية من الإشعاعات، ومن هذه المنشآت ما يأتي : .1 أي منشأة لمعالجة المواد الخام، .2 أي منشأة لخزن المواد النووية أو الإشعاعية أو معالجتها أو إنتاجها أو استخدامها، .3 أي منشأة مخصصة لتشغيل مفاعل نووي، .4 أي معجل جسيمات يستخدم أو ينتج مواد مشعة أو نووية، غير ذلك الموجه للاستعمال الطبي، .5 أي منشأة مخصصة لخزن الوقود المستهلك أو النفايات المشعة أو للتخلص منها مادامت هذه المنشأة موجودة خارج منشأة نووية أخرى بمفهوم هذا القانون.
رفع الرقابة : رفع أي رقابة لاحقة تمارسها السلطة عن مواد أو أجسام مشعة مرتبطة بممارسات مرخص بها.
الرخصة : وثيقة تمنحها السلطة ترخص للأشخاص أداء مهام تتعلق بمنشأة نووية.
المواد النووية :
• المواد الانشطارية الخاصة :
البلوتونيوم 239 واليورانيوم 233، واليورانيوم المخصب بأحد النظيرين 235 أو 233، وكذلك أي مادة أخرى تحتوي على نظير واحد أو أكثر من النظائر السالفة الذكر وأي مواد انشطارية أخرى تحددها السلطة.
واليورانيوم المخصب بالنظير 235 أو النظير 233 هو اليورانيوم الذي يحتوي على أحد النظيرين 235 أو 233 أو كليهما بكمية تكون معها نسبة مجموع هذين النظيرين إلى النظير 238 أكبر من نسبة النظير 235 إلى النظير 238 في اليورانيوم الطبيعي.
• المواد الخام :
• اليورانيوم الذي يحتوي على مزيج النظائر الموجودة في الطبيعة والتي لا تكون في شكل خامات أو مخلفات خامات،
• اليورانيوم الذي تكون فيه نسبة النظير 235 أقل من النسبة المعتادة، والثوريوم، وأي مادة من المواد السابقة الذكر تكون بشكل معدن أو مزيج معادن أو مركب كيماوي أو مادة مركزة، وأي مادة أخرى تحتوي على مادة واحدة أو أكثر من المواد السالفة الذكر بدرجات تركيز تحددها السلطة.
• مواد مشعة : مواد تحتوي على عناصر تصدر إشعاعات مؤيّنة أو جسيمات تخضع للرقابة التنظيمية.
• الإدخال في الخدمة : مجموعة العمليات التي تتضمن تشغيل النظم والمكوّنات المصنوعة للمنشآت والأنشطة، والتحقّق من مطابقتها للخطط وامتثالها لمعايير الأداء.
• الحماية المادية : تدابير حماية المواد أو المنشآت النووية، التي صممت من أجل منع الدخول لغير المرخص به إلى المنشآت، أو انتزاع النواتج الانشطارية دون ترخيص، أو من أجل منع أية أعمال تخريبية فيما يتعلق بالضمانات، كتلك التي تنص عليها اتفاقية الحماية المادية للمواد النووية.
• الوقاية من الإشعاعات : مجموعة الكيفيات التقنية والتدابير التنظيمية الرامية إلى ضمان حماية الصحة والبيئة من الآثار الضارة للإشعاعات المؤيّنة عندما تستخدم هذه الإشعاعات لأغراض صناعية أو طبية أو بيطرية أو زراعية أو لأغراض البحث العلمي.
• الإشعاعات المؤينة : نقل الطاقة في شكل جسيمات أو موجات كهرومغناطيسية قادرة على إحداث الأيّونات في المادة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.
• مفاعل البحث : مفاعل نووي يستخدم، بوجه رئيسي، لإنتاج واستخدام التدفق النيوتروني والإشعاعات المؤيّنة لأغراض البحث ولاستعمالات أخرى.
• إعادة التأهيل : عمليات إزالة المواد الملوثة المدفونة، وحفر الأراضي الملوثة للحصول على مستوى نشاط إشعاعي متبقٍ دون خطر على الإنسان والبيئة.
• الخطر الإشعاعي :
– الآثار الصحية الضارة الناجمة عن التعرض للإشعاعات (بما في ذلك احتمال حدوث مثل هذه الآثار)،
– أي خطر آخر يتعلق بالأمان (بما في ذلك المخاطر على الأنظمة الإيكولوجية البيئية) قد يكون نتيجة مباشرة :
• للتعرض للإشعاعات،
• لوجود مواد مشعة (بما في ذلك النفايات المشعة أو إطلاقها في البيئة)،
• لفقدان السيطرة على قلب مفاعل نووي أو تفاعل متسلسل أو مصدر مشع أو أي مصدر آخر للإشعاع.
• التخريب : فعل متعمد موجه ضد منشأة نووية أو مواد نووية أخرى خلال الاستعمال أو الإيداع أو أثناء النقل، والمحتمل أن يضر بصفة مباشرة أو غير مباشرة بصحة وبأمن العاملين أو الجمهور أو بالبيئة من خلال التسبب في التعرض للإشعاعات أو إطلاق مواد مشعة. 25 يوليو سنة 2019 م
• الأمن النووي : الوقاية والكشف ومكافحة السرقة أو التخريب أو الحصول على أو نقل مواد نووية بصورة غير مشروعة، أو غير ذلك من الأفعال الشريرة التي تنطوي على مواد نووية أو مواد مشعة أخرى، وكذلك المنشآت ذات الصلة بها.
• المصادر المشعة : مصادر تنبعث منها إشعاعات مؤيّنة ناتجة عن التفتت المشع للعناصر المكوّنة لها أو ناتجة عن تفتت المصادر ذاتها.
• المصدر المسحوب من الخدمة : أي مصدر مشع لم يعد يستخدم ولا يراد استخدامه مرة أخرى في إطار الممارسة التي منح الترخيص بشأنها.
• مصدر إشعاعات مؤيّنة : أي مصدر مشع أو أي مولد إشعاعات مؤيّنة.
• التخزين النهائي : وضع النفايات المشعة داخل منشأة مناسبة دون نية استرجاعها.
• الأمان النووي : جميع التدابير التقنية والإجراءات التنظيمية المتصلة بتصميم المنشآت النووية وتشييدها وتشغيلها وإيقافها وإخراجها من الخدمة وتفكيكها، والتي اتخذت بهدف منع وقوع الحوادث أو الحد من آثارها.
الفصل الثاني — السلطة الوطنية للأمان والأمن النوويين
المادة 5
فتح المادةتنشأ لدى الوزير الأول سلطة إدارية مستقلة تدعى “السلطة الوطنية للأمان والأمن النوويين”
تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي وتدعى في صلب النص “السلطة”.
المادة 6
فتح المادةتسهر السلطة على احترام وتطبيق قواعد الأمان والأمن النوويين والحماية من الإشعاعات النووية المحددة بموجب أحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه.
وبهذه الصفة، تتولى السلطة المهام الآتية :
1 - المساهمة، بالاتصال مع المصالح المعنية، في إعداد التشريع والتنظيم ذوي الصلة بالأنشطة النووية والحماية من الإشعاعات، وإبداء رأيها حول كل مشروع نص تشريعي أو تنظيمي يتعلق بمجال اختصاصها،
2 - وضع المواصفات والتنظيمات وإعداد الأطر الإرشادية للممارسات الجيدة ذات الصلة بالأمان والأمن النوويين والحماية من الإشعاعات،
3 - المشاركة في إعداد تنظيمات ومعايير الأمان والأمن النوويين والحماية من الإشعاعات والسهر على تطبيقها، 22 ذو القعدة عام 1440 ه الجريدة الرسميّة 25 يوليو سنة 2019 م
4 - المصادقة على برامج التكوين في مجال الأمان والأمن النوويين وكذا البرامج المتعلقة باستخدام مصادر الإشعاعات المؤيّنة والحماية من الإشعاعات،
5 - تسليم التراخيص المتعلقة بالمنشآت النووية وبمصادر الإشعاعات المؤيّنة وتعديلها أو سحبها المؤقت أو النهائي،
6 - تسليم الرخص المطلوبة للعاملين في استغلال المنشآت النووية،
7 - مراقبة وتفتيش وتقييم المنشآت النووية وكل الأنشطة ذات الصلة باستخدام الطاقة والتقنيات النووية وكذا بمصادر الإشعاعات المؤيّنة،
8 - إعداد وتنفيذ برامج تفتيش المنشآت النووية والأنشطة المستخدمة لمصادر الإشعاعات المؤيّنة،
9 - وضع وإدارة النظام الوطني لحصر ومراقبة المواد النووية،
10 - إعداد وحفظ وإدارة السجلات الوطنية لمصادر الإشعاعات المؤيّنة،
11 - الموافقة على إجراءات وتدابير الأمان والأمن النوويين التي يعدها مشغلو المنشآت النووية ومستخدمو مصادر الإشعاعات المؤيّنة،
12 - اتخاذ التدابير اللازمة، وعند الاقتضاء بالتعاون الوثيق مع السلطات المعنية، لضمان تطبيق الأحكام التشريعية والتنظيمية في مجال الأمان والأمن النوويين والحماية من الإشعاعات،
13 - إعلام الجمهور والمتعاملين وكذلك كل سلطة بالجوانب ذات الصلة بالمجال الذي يخصهم،
14 - تقديم مساهمتها بكل الوسائل لتطوير ثقافة الأمان والأمن في القطاع النووي،
15 - تقييم مخططات الاستعجالات الإشعاعية والنووية والموافقة عليها،
16 - المشاركة في إدارة حالات الاستعجالات الإشعاعية وتطوير الإجراءات الملائمة، بالتشاور مع الجهات المعنية بذلك لضمان الإبلاغ المبكر والاستجابة الناجعة للفاعلين المعنيين في حال وقوع حادث أو حدث،
17 - المشاركة في التحقيقات بالتعاون مع السلطات المختصة في حالة وقوع حادث أو حدث نووي،
18 - تقديم مساهمتها ومساعدتها للسلطات المعنية في أي مسألة تدخل في مجال تخصصها،
19 - إدارة نظام المراقبة الإشعاعية داخل التراب الوطني،
20 - ضمان متابعة وتقييم تنفيذ الالتزامات الناجمة عن التزامات الدولة، بالاتصال مع السلطات والقطاعات المعنية، في مجال الاتفاقيات الإقليمية والدولية في ميدان الأمان والأمن النوويين والضمانات والوقاية من الإشعاعات،
21 - إقامة علاقات تعاون مع الهيئات المماثلة وكذلك مع المنظمات الدولية أو الإقليمية،
22 - ضمان متابعة يقظة في المجال العلمي والصحي والطبي فيما يتعلق بآثار الإشعاعات المؤيّنة على الصحة،
23 - ضمان مراقبة ومتابعة عمليات إعادة التأهيل للمواقع الملوثة،
24 - مساعدة السلطات العمومية في وضع نظام وطني للحماية المادية للمواد والمنشآت النووية وتنفيذه،
25 - إعداد تقرير سنوي، وكلما اقتضى الأمر، عن الوضعية الإشعاعية في البلاد، وإرساله إلى الوزير الأول.
المادة 7
فتح المادةيسيّر السلطة مجلس يتكون من رئيس وأربعة (4) أعضاء. يتم اختيار أعضاء المجلس من بين المديرين التقنيين.
يصادق المجلس على نظامه الداخلي.
تزود السلطة بما يأتي :
– أمانة تنفيذية،
– مديريات تقنية.
يحدد تنظيم السلطة وطريقة عملها عن طريق التنظيم.
المادة 8
فتح المادةيعيّن رئيس المجلس والأمين التنفيذي بموجب مرسوم رئاسي.
المادة 9
فتح المادةتتنافى وظيفتا عضو المجلس والأمين التنفيذي مع أي عهدة انتخابية وطنية أو محلية، ومع كل نشاط مهني وكل وظيفة وكل امتلاك، مباشر أو غير مباشر، لمنفعة في نشاطات مشمولة بأحكام هذا القانون.
يحدد أجر الرئيس والأمين التنفيذي عن طريق التنظيم.
المادة 10
فتح المادةيخول رئيس المجلس السلطات اللازمة لضمان تسيير السلطة.
وبهذه الصفة، يخول، على وجه الخصوص، السلطات الآتية :
– تنفيذ الميزانية،
– توظيف وتعيين وإنهاء مهام المستخدمين،
– تمثيل السلطة لدى الغير وأمام العدالة.
المادة 11
فتح المادةتتلقى السلطة مواردها المالية من المصادر الآتية :
– مخصصات الدولة،
– ناتج نشاط تسليم التراخيص التي تنص عليها أحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه وفقا لمقياس يحدده التنظيم،
– جميع المخصصات الأخرى التي يمكن أن تنشأ لفائدة السلطة بواسطة التشريع.
المادة 12
فتح المادةتخضع السلطة لمراقبة الدولة وفقا للتشريع المعمول به.
المادة 13
فتح المادةينشأ لدى رئيس السلطة هيئة استشارية تدعى “اللجنة الاستشارية”.
المادة 14
فتح المادةتبدي اللجنة الاستشارية، بناء على طلب رئيس السلطة، آراء حول :
– مشاريع النصوص المتعلقة بالتنظيم النووي والمواصفات التقنية،
– الإجراءات المتعلقة بالأمان والأمن النوويين والحماية من الإشعاعات،
– الأعمال التي تؤدي إلى تحسين تطبيق التنظيم في المنشآت النووية وفي القطاعات المستخدمة لمصادر الإشعاعات المؤيّنة،
– أي مسألة تطرح من طرف الرئيس.
المادة 15
فتح المادةتتكون اللّجنة الاستشارية من ممثلي الهيئات المعنية ومن الخبراء المعترف لهم بالتجربة في مجالات اختصاص السلطة.
يرأس اللجنة ممثل للسلطة المعيّن من قبل رئيس السلطة.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
الفصل الثالث — الأمان النووي
المادة 16
فتح المادةيهدف الأمان النووي إلى حماية الأفراد والمجتمع والبيئة من الأخطار الإشعاعية المحتملة، وذلك بوضع وحفظ أحكام مناسبة وفعالة في المنشآت النووية.
المادة 17
فتح المادةيجب أن تستغل المنشآت النووية بكيفية من شأنها الحفاظ على التعرض للإشعاعات المؤينة تحت الحدود المقررة للتعرض للإشعاعات المؤيّنة ومنخفضة بقدر الإمكان.
تحدد حدود التعرض للإشعاعات المؤيّنة عن طريق التنظيم. 25 يوليو سنة 2019 م
المادة 18
فتح المادةبعنوان الأمان النووي، تتخذ جميع التدابير التي يمكن تحقيقها لأجل :
– تجنب الحوادث في المنشآت النووية والتخفيف من عواقبها إذا حدثت،
– التأكد، مع مستوى عال من الثقة، من أنّ جميع الحوادث المحتملة التي تؤخذ في الاعتبار في تصميم المنشأة، بما في ذلك تلك ذات احتمال وقوع ضعيف، من أن العواقب الإشعاعية تكون في الحد الأدنى وأقل من الحدود المقررة،
– ضمان عدم احتمال وقوع حوادث ذات عواقب إشعاعية خطيرة إلى حد بعيد.
المادة 19
فتح المادةيكون مشغل المنشأة النووية مسؤولا على الأمان النووي لمنشأته.
المادة 20
فتح المادةيجب على كل منشأة نووية الاستجابة، على الدوام، لقواعد الأمان النووي، أثناء تصميمها أو تشييدها أو تشغيلها أو توقفها النهائي أو إخراجها من الخدمة أو تفكيكها.
تحدد قواعد الأمان النووي عن طريق التنظيم.
المادة 21
فتح المادةيوجه المشغل إلى السلطة تقريرا سنويا يتضمن ظروف الأمان النووي لمنشأته.
تحدد كيفيات إعداد هذا التقرير عن طريق التنظيم.
المادة 22
فتح المادةكل تغيير مرخص به بمقتضى أحكام المادة 38 أدناه، وتترتب عليه عواقب على أمان المنشأة النووية، يجب أن يكون موضوع تقييم للأمان من طرف المشغل.
يعرض هذا التقييم لموافقة السلطة.
المادة 23
فتح المادةيجب أن تفي مصادر الإشعاعات المؤيّنة، على الدوام، بقواعد الأمان طوال الفترة الممتدة من تاريخ إدخالها في الخدمة إلى تاريخ إخراجها من الخدمة.
تحدد قواعد الأمان عن طريق التنظيم.
الفصل الرابع — الأمن النووي
المادة 24
فتح المادةيهدف الأمن النووي إلى حماية المنشآت والمواد النووية والمصادر المشعة من التخريب والإزالة غير المصرح بها وأعمال العدوان.
المادة 25
فتح المادةيتوقف الأمن النووي بالخصوص، على ما يأتي :
– الحماية المادية للمواد والمنشآت النووية،
– نظام مراقبة الدخول إلى المنشآت النووية وكشف التسلل إلى المنشآت المذكورة، 22 ذو القعدة عام 1440 ه الجريدة الرسميّة 25 يوليو سنة 2019 م
– نظم مكافحة الاتجار غير المشروع بالمواد النووية والمصادر المشعة والمعدات، والوقاية من الأعمال الإيذائية وقمعها،
– النظام الوطني لحصر المواد النووية ومراقبتها.
المادة 26
فتح المادةتحدد تدابير الحماية، بعنوان الأمن، لا سيمّا بناء على :
– مخاطر كل نوع من أنواع المواد النووية والمصادر المشعة التي هي قيد الاستخدام والتخلص والخزن والعبور والنقل داخل الأراضي الوطنية، فضلا عن الأخطار المترتبة عن النفايات المشعة،
– عمليات تقييم مواطن الضعف والمخاطر المرتبطة بكل نوع من أنواع المنشآت النووية،
– تطور سياق التهديد،
– الاحتياجات المتصلة بالأمن النووي.
المادة 27
فتح المادةيعدّ وينفّذ المشغّل، بالتشاور مع المؤسسات الحكومية المؤهلة، خطة حماية مادية وفق التشريع المعمول به.
يجب أن تحظى خطة الحماية المادية بموافقة السلطة.
تحدد إجراءات إعداد خطة الحماية المادية والموافقة عليها، عن طريق التنظيم.
المادة 28
فتح المادةتقع مسؤولية الأمن النووي على مشغلي المنشآت النووية وعلى حائزي المواد المشعة.
المادة 29
فتح المادةتتسم المعلومات والبيانات المتعلقة بخطط الحماية المادية والأمن النووي والإشعاعي بطابع “السرّية”، ويجب التعامل معها على هذا الأساس.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
المادة 30
فتح المادةيجب على المشغّل اتخاذ التدابير التقنية والتنظيمية والتطبيقية التي تحدد عن طريق التنظيم، لخفض احتمال حدوث أعمال عدوانية بما في ذلك التخريب.
المادة 31
فتح المادةيتحمل كل مشغّل لمنشأة نووية وكل مستورد أو ناقل أو حائز لمواد مشعة المسؤولية عن أي ضياع أو تخلّ عن هذه المواد.
وبهذه الصفة، يلزم كل مشغّل منشأة نووية ومستورد وناقل وحائز لمواد نووية أو مشعة بإبلاغ ومن دون تأخير، السلطة والمصالح الأمنية المختصة بأي تسريب أو فقدان أو سرقة وأي عمل عدواني.
المادة 32
فتح المادةيخضع النقل والحيازة والشحن العابر للمواد النووية والمصادر المشعة، وكذلك عبورها فوق الأراضي الوطنية، لقواعد الأمن النووي.
المادة 33
فتح المادةيلزم كل شخص طبيعي أو معنوي يكتشف مواد مشعة بإبلاغ السلطة ومصالح الأمن بذلك على الفور.
الفصل الخامس — الوقاية من الإشعاعات
المادة 34
فتح المادةلا يمكن تبرير أي نشاط ينطوي على تعرض للأشعة المؤيّنة إلاّ بناء على الفائدة التي يعود بها هذا النشاط على الأفراد المعرّضين أو على المجتمع مقارنة بالآثار الضارة التي قد يتسبب بها.
المادة 35
فتح المادةيحدد تعرّض الأفراد للأشعة المؤيّنة، باستثناء تلك التي تحدث لأغراض طبية، بحيث لا تتعدى الجرعات الناتجة عن مجموع الممارسات المرخص بها، حدود الجرعات التي تحدد عن طريق التنظيم.
المادة 36
فتح المادةفي إطار الأنشطة التي تنطوي على التعرض للأشعة المؤيّنة، يتم ضمان المستوى الأمثل من الوقاية، بحيث يتم إبقاء كميات الجرعات الفردية، وعدد الأشخاص المعرضين، واحتمال حدوث حالات التعرض هذه، عند أدنى حد من المعقول الحصول عليه بمراعاة العوامل الاقتصادية والاجتماعية.
وفي أي حال من الأحوال، يجب ألاّ تتعدى الجرعات الإجمالية التي يتعرض لها الأفراد المعنيون قيود الجرعات التي تقل أو تساوي، حدود الجرعات التي تحدد عن طريق التنظيم.
المادة 37
فتح المادةيجب على المشغّل مراقبة وتسجيل الجرعات الفردية التي يتعرض لها المستخدمون.
يتعيّن على المشّغل اتخاذ جميع التدابير اللازمة لمراقبة النشاط الإشعاعي في محيط منشأته.
الفصل السادس — التراخيص
المادة 38
فتح المادةيخضع للتراخيص التي تصدرها السلطة، كل من اختيار مواقع المنشآت النووية وتشييدها واختبارات إدخالها في الخدمة وتشغيلها وتعديلها وإخراجها من الخدمة وتفكيكها.
المادة 39
فتح المادةتخضع للتراخيص التي تصدرها السلطة حيازة واستخدام واستيراد وتصدير وإنتاج مصادر الإشعاعات المؤيّنة.
المادة 40
فتح المادةيخضع إنتاج وتحويل ونقل الملكية والاستخدام خارج المنشآت النووية وتخزين المواد النووية أو المعدات الخاصة إلى ترخيص صادر عن السلطة.
لا يمكن استيراد أو تصدير المواد النووية والمعدات الخاصة إلاّ بعد الحصول على ترخيص صادر من السلطة.
تحدد كيفيات وشروط منح التراخيص المشار إليها في الفقرات السابقة، عن طريق التنظيم.
المادة 41
فتح المادةيخضع نقل المواد المشعة إلى ترخيص صادر عن السلطة، حيث تحدد كيفيات منحه عن طريق التنظيم.
المادة 42
فتح المادةأي طرح للمواد المشعة في البيئة يخضع إلى ترخيص مسبق صادر عن السلطة.
يتحمل المشّغل مسؤولية تحليل طرح النفايات السائلة.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
المادة 43
فتح المادةتسلّم التراخيص المتعلقة بالمنشآت النووية حصريا للأشخاص المعنويين الخاضعين للقانون الجزائري وفقا للشروط المنصوص عليها في هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه.
المادة 44
فتح المادةيؤدي تسليم التراخيص المذكورة في المواد 38 و 39 و 40 و 41 و 42، إلى دفع رسم إعداد ترخيص يحدده التشريع المعمول به.
المادة 45
فتح المادةلا يسمح لأي شخص أن يحوز، عن طريق التنازل أو التحويل، على أي من التراخيص التي تمنحها السلطة، إلاّ إذا استوفى جميع الشروط المنصوص عليها في أحكام هذا القانون، والنصوص المتخذة لتطبيقه.
يخضع أي تنازل أو تحويل يتم وفقا للشروط المبيّنة في الفقرة السابقة، إلى دفع رسم للخزينة العمومية يحدده التشريع الساري المفعول.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
المادة 46
فتح المادةتنشر قرارات السلطة المتعلقة بمنح التراخيص أو رفضها أو سحبها، مؤقتا أو نهائيا، بمفهوم أحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه.
يمكن الطعن في قرارات السلطة أمام مجلس الدولة وفقا للتشريع الساري المفعول.
وتكون قرارات السلطة نافذة بصرف النظر عن ممارسة الطعون المنصوص عليها أعلاه.
الفصل السابع — خامات اليورانيوم والثوريوم
المادة 47
فتح المادةتخضع لأحكام هذا القانون الأنشطة المتصلة بخامات اليورانيوم أو الثوريوم :
– استخراج ومعالجة خام اليورانيوم أو الثوريوم،
– إخراج خام اليورانيوم أو الثوريوم من الموقع قصد الاختبار، 25 يوليو سنة 2019 م
– أنشطة الحفر في موقع يحتوي على اليورانيوم أو الثوريوم،
– اختيار موقع بناء منشأة معالجة أو استخراج،
– نقل المنتج من أنشطة الاستخراج أو المعالجة،
– أي نشاط يتعلق بخام اليورانيوم أو خام الثوريوم، وينطوي على التعرض المحتمل للإشعاعات المؤيّنة.
المادة 48
فتح المادةيمسك مشغّل منشأة نووية لخام اليورانيوم أو الثوريوم سجلا يتضمن على وجه الخصوص، الحمولة ومتوسط محتوى اليورانيوم والثوريوم في الخام المستخرج والمخزن، فضلا عن تبرير الشحنات، مع ذكر التاريخ والمرسل إليه والكمية.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
المادة 49
فتح المادةتقع مسؤولية إعادة تأهيل مواقع المنشآت النووية لخامات اليورانيوم أو الثوريوم، على عاتق مشغّل هذه المنشآت.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
الفصل الثامن — المنشآت النووية
المادة 50
فتح المادةيخضع تسليم التراخيص المتعلقة بالمنشآت النووية المذكورة في المادة 38 أعلاه، إلى الحصول على موافقة مسبقة من الحكومة على أساس البرنامج الوطني لتطوير الأنشطة النووية.
الفرع الأول — اختيار الموقع لمنشأة نووية
المادة 51
فتح المادةيجب أن يراعي اختيار موقع منشأة نووية خصائص الموقع التي يمكن أن تؤثر على أمان وأمن المنشأة وخصائص البيئة الطبيعية التي يمكن أن تتأثر بالمنشأة فضلا عن مدى إمكانية تنفيذ خطط الطوارئ.
المادة 52
فتح المادةيجب تقييم جميع خصائص الموقع لكل مدة التشغيل المتوقعة للمنشأة وإعادة تقييمها، عند الحاجة، لضمان أن تظل مؤشرات الموقع التي تؤثر على الأمان ضمن النطاق المقبول.
المادة 53
فتح المادةيخضع اختيار الموقع إلى تحقيق عمومي يضمن إعلام الجمهور بمشروع المنشأة النووية.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
المادة 54
فتح المادةعلاوة على أحكام المواد 51 و 52 و 53 أعلاه، يستند ترخيص اختيار الموقع إلى التحقّق من إنشاء منطقة للأمان والأمن حول المنشأة النووية المقترحة. 22 ذو القعدة عام 1440 ه الجريدة الرسميّة 25 يوليو سنة 2019 م
الفرع الثاني — تصميم وتشييد المنشأة النووية
المادة 55
فتح المادةيجب أن يستند تصميم المنشآة النووية إلى معايير الموثوقية واستقرار التشغيل، فضلا عن سهولة التسيير.
يجب الأخذ في الحسبان، بشكل منهجي، جميع قواعد التفاعل بين الإنسان والآلة والعوامل البشرية في مراحل تصميم منشأة نووية.
المادة 56
فتح المادةيجب أن يتضمن تصميم وتشييد منشأة نووية مخصصة لتشغيل مفاعل نووي، الأخذ بعين الاعتبار لا سيّما ما يأتي:
– التطبيق السليم لمبدأ الدفاع في العمق،
– التقنيات المثبتة أو المؤهلة بالخبرة و/أو بالاختبارات.
المادة 57
فتح المادةيجب أن يكون تعرض مستخدمي الموقع للإشعاع المؤيّن وإطلاق المواد المشعة في البيئة، في أي تصميم لمنشأة نووية، منخفضا بقدر ما يمكن تحقيقه بشكل معقول.
المادة 58
فتح المادةيجب إجراء تقييم كامل لأمان تصميم المنشأة النووية، يتم التحقق منه من قبل جهة مستقلة معترف بها من السلطة، للتأكد من أن تصميم المنشأة يستجيب لأهداف وقواعد الأمان النووي قبل أن يقدم المشغّل طلبا للسلطة، للحصول على ترخيص بناء.
المادة 59
فتح المادةيخضع تصميم منشأة نووية لموافقة السلطة.
تستند موافقة السلطة على تصميم منشأة نووية على تقييم، لا سيّما ما يأتي:
– التكنولوجيا المعتمدة،
– مبادئ ومعايير الأمان والأمن النوويين المعتمدة،
– تحليل الأمان والأمن،
– مراعاة القواعد المطلوبة تطبيقا لأحكام هذا القانون.
المادة 60
فتح المادةيجب أن يكون أي تعديل في تصميم منشأة نووية له تأثير كبير على الأمان النووي، موضوع تحليل للأمان.
المادة 61
فتح المادةيستند ترخيص بناء منشأة نووية، بصفة خاصة، إلى دراسة البيانات الآتية :
– اختيار موقع المنشأة النووية،
– تصميم المنشأة،
– دراسات الأثر الإشعاعي على البيئة،
– دراسات الأمان والأمن النوويين،
– آجال الإدخال في الخدمة،
– تسيير النفايات النووية،
– الوثائق التقنية وخطط البناء،
– المواصفات التقنية ووثائق التشغيل،
– خطط الطوارئ الداخلية،
– القدرات التقنية والمالية للطالب ومراجعه،
– برنامج ضمان الجودة.
المادة 62
فتح المادةتحدد كيفيات تطبيق هذا الفرع عن طريق التنظيم.
الفرع الثالث — اختبارات إدخال منشأة نووية في الخدمة
المادة 63
فتح المادةيسلّم ترخيص اختبارات الإدخال في الخدمة على أساس تحليل تقرير أمان مناسب وبرنامج اختبارات الإدخال في الخدمة.
المادة 64
فتح المادةيجب أن يقدم برنامج اختبارات الإدخال في الخدمة دليلا على أن المنشأة، كما هي مبنية، مطابقة لقواعد التصميم والأمان.
المادة 65
فتح المادةتحدد كيفيات تطبيق هذا الفرع عن طريق التنظيم.
الفرع الرابع — تشغيل المنشأة النووية
المادة 66
فتح المادةيتوقف الترخيص بتشغيل منشأة نووية خاصة على دراسة المعطيات الآتية :
– برنامج ضمان الجودة،
– نتائج الاختبارات المنصوص عليها في المادة 69 أدناه،
– احترام قواعد الأمان والأمن النوويين، كما هي ناجمة عن الالتزامات الدولية التي تعهدت بها الجزائر، وتماشيا مع التشريع والتنظيم المعمول بهما،
– تقارير تحليل الأمان المطلوبة، التي يعدها المشغل وتوافق عليها السلطة،
– قدرات المشغل التقنية والمالية والبشرية.
المادة 67
فتح المادةيجب أن تكون إجراءات التشغيل معتمدة من قبل مشيّد المنشأة النووية في إطار برنامج اختبارات الإدخال في الخدمة بمشاركة المستخدمين المدعوين لتشغيل المنشأة.
المادة 68
فتح المادةتحدد مجموعة من الحدود التشغيلية الناجمة عن تحليل الأمان واختبارات الإدخال في الخدمة والخبرة التشغيلية السابقة لتحديد حدود التشغيل الآمنة للمنشأة النووية.
المادة 69
فتح المادةيجب أن يقوم بمهام التشغيل والرقابة والاختبار والصيانة والدعم عدد كافٍ من المستخدمين المؤهلين والمرخص لهم وفقا للإجراءات السارية المفعول.
المادة 70
فتح المادةيجب أن يتوفر الدعم التقني والهندسي في جميع التخصصات ذات الصلة بالأمان، طوال مدة تشغيل المنشأة.
المادة 71
فتح المادةيجب على المشغل وضع وتحديث إجراءات موثقة لضمان أمان منشأته في حالة أحداث متوقعة أو حوادث.
المادة 72
فتح المادةتسلّم رخصة تشغيل منشأة نووية لمدة محدودة.
المادة 73
فتح المادةيجب على مشغّل منشأة نووية أن يعيد التقييم، من خلال التحليل والمراقبة والاختبار والتحكم، لضمان بقاء الحالة المادية لمنشأته وكذا تشغيلها مطابقا لحدود وشروط التشغيل وقواعد تقرير تحليل الأمان.
ويجب إجراء عمليات إعادة تقييم منهجية لأمان المنشأة طوال فترة تشغيلها. ويجب أن تأخذ هذه التقييمات بعين الاعتبار الخبرة التشغيلية وأحدث التطورات المسجلة في مجال الأمان.
المادة 74
فتح المادةيجب على مشغّل منشأة نووية وضع استراتيجيات للتسيير تعطي الأولوية لقضايا الأمان، ويجب أن يسهر على تنفيذ هذه الاستراتيجيات ضمن هيكل تنظيمي محدد بوضوح.
المادة 75
فتح المادةيجب على المشغّل وضع وتنفيذ برامج ضمان الجودة المناسبة التي يتم تطبيقها طوال مدة تشغيل المنشأة.
الفرع الخامس — إخراج منشأة نووية من الخدمة وتفكيكها
المادة 76
فتح المادةيجب أن يأخذ برنامج تفكيك المنشأة النووية بعين الاعتبار الحاجة إلى الحد من التعرض للإشعاع المؤيّن إلى أدنى قيمة ممكنة خلال عملية التفكيك.
ويجب أن يخضع برنامج تفكيك المنشأة النووية لمصادقة السلطة.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
المادة 77
فتح المادةيقع تفكيك منشأة نووية على عاتق مشغّل هذه المنشأة.
المادة 78
فتح المادةتخضع عمليات التفكيك للقواعد الصارمة للأمان والأمن النوويين وفقا لأحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه. 25 يوليو سنة 2019 م
المادة 79
فتح المادةيتعيّن على المشغّل اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان إعادة تأهيل موقع المنشأة النووية في نهاية عملية التفكيك.
المادة 80
فتح المادةيتوقف منح الترخيص بإخراج منشأة نووية من الخدمة وتفكيكها، خصوصا، على دراسة المعطيات الآتية :
– إجراءات ومخططات وبرنامج وتمويل العمليات،
– برامج الوقاية من الإشعاعات وكيفيات تسيير النفايات المشعة المتولدة من عمليات التفكيك.
المادة 81
فتح المادةيكون إخراج أي منشأة نووية من الخدمة إلزاميا عند سحب ترخيص التشغيل من الجهة المستفيدة أو عند عدم تجديد هذا الترخيص.
تقع عمليات الإخراج من الخدمة وكذلك معالجة النفايات الناتجة عن هذه العملية على عاتق المشغّل المعني.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
الفصل التاسع — مصادر الإشعاعات المؤينة
المادة 82
فتح المادةيجب إبلاغ السلطة بكل النشاطات التي يعتمد فيها على استخدام مصادر الإشعاعات المؤيّنة.
المادة 83
فتح المادةيحدد تصنيف مصادر الإشعاعات المؤيّنة وشروط منح التراخيص المتعلقة بمصادر الإشعاعات المؤينة عن طريق التنظيم.
المادة 84
فتح المادةعلاوة على الأحكام السارية المفعول، يشترط في استيراد المصادر المشعة، تقديم التزام بعودة هذه المصادر إلى المورّدين، وإيداع ضمان مالي كافٍ لتغطية تكاليف عمليات الإعادة إلى المورّد.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
المادة 85
فتح المادةيتعيّن على مستخدمي مصادر الإشعاع المؤين القيام، لا سيّما بما يأتي:
– وضع نظام للحماية من الإشعاع يهدف إلى ضمان حماية العمال وأفراد الجمهور،
– تعيين مسؤول عن الحماية من الإشعاع،
– ضمان حيازة الأشخاص الذين يتعاملون مع مصادر الإشعاع المؤيّن على المؤهلات المطلوبة،
– مسك سجل لجرد مصادر الإشعاع وتحيينه.
المادة 86
فتح المادةيكون أي شخص طبيعي أو معنوي مرخص له بحيازة أو استخدام مصادر الإشعاعات المؤيّنة مسؤولا عن أي حدث أو حادث تسببه هذه المصادر وعن الأضرار التي تلحق بالأشخاص أو الممتلكات. 22 ذو القعدة عام 1440 ه الجريدة الرسميّة 25 يوليو سنة 2019 م ويتعيّن عليه اكتتاب تأمين والحفاظ عليه لتغطية مخاطر الأضرار التي يمكن أن تحدث.
المادة 87
فتح المادةفي حالة استخدام مصادر الإشعاعات المؤيّنة لأغراض طبية، يضمن أصحاب تراخيص استعمال مصادر الإشعاع المؤيّن بالإضافة إلى الشروط المذكورة أعلاه، ما يأتي :
– يخضع التعرض الطبي للأغراض التشخيصية أو العلاجية، حصرا، لوصف الطبيب وفقا لمبدأ التبرير،
– يتم تنفيذ الأفعال التشخيصية أو العلاجية المذكورة أعلاه، تحت مسؤولية الطبيب، وفقا لمبدأ التعرض الأمثل للإشعاع المؤيّن.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
الفصل العاشر — النفايات المشعة
المادة 88
فتح المادةيجب تصميم وإدارة الأنشطة المولِّدة للنفايات المشعة بشكل يقلل من إنتاج هذه النفايات.
يجب على مشغّل أي منشأة نووية التكفل بجميع عمليات تسيير النفايات المشعة الناتجة عن أنشطته، باستثناء العمليات التي تسند إلى المؤسسة العمومية المذكورة في المادة 89 أدناه.
تحدد كيفيات وقواعد تسيير النفايات المشعة، ولا سيّما تلك الناتجة عن تشغيل أو تفكيك منشآت نووية أو منشآت تستخدم فيها مواد مشعة، عن طريق التنظيم.
المادة 89
فتح المادةيسند تسيير النفايات المشعة إلى مؤسسة عمومية يتم إنشاؤها وتحديد تنظيمها وسيرها عن طريق التنظيم.
المادة 90
فتح المادةيحظر استيراد النفايات المشعة إلى الأراضي الوطنية.
لا تخضع للحظر المذكور في الفقرة السابقة، إعادة المصادر المشعة المنتجة في الجزائر وكذلك النفايات المشعة المنتجة داخل منشآت نووية مشيدة على الأراضي الوطنية والمرسلة كما هي إلى الخارج لغرض معالجتها.
الفصل الحادي عشر — نقل المواد المشعة
المادة 91
فتح المادةيشمل النقل عن طريق البر والبحر والجو جميع العمليات والشروط المرتبطة بحركة المواد المشعة، بما في ذلك التحضير والإرسال والتحميل والنقل والتفريغ والاستقبال في الوجهة النهائية.
يخضع نقل المواد المشعة إلى قواعد الوقاية من الإشعاعات، ولمعايير الأمان والأمن النوويين.
المادة 92
فتح المادةيتعيّن على كل ناقل حائز على ترخيص أن يضع مجموعة من تدابير حماية تكون مناسبة لطبيعة وكميات المواد المنقولة.
المادة 93
فتح المادةيبلّغ أي حدث أو حادث أثناء النقل دون إرجاء إلى علم السلطة والمصالح المختصة.
المادة 94
فتح المادةتحدد كيفيات وشروط نقل المواد المشعة عن طريق التنظيم.
الفصل الثاني عشر — حالات الطوارئ الإشعاعية والنووية
المادة 95
فتح المادةتستند عملية الاستجابة لحالات الطوارئ الإشعاعية والنووية إلى إعداد وتخطيط الإغاثة والتدخل، وفقا لمستوى شدة ومدى العواقب المتوقعة للحوادث، بهدف حماية الأشخاص والممتلكات والبيئة.
المادة 96
فتح المادةينشأ مخطط وطني للتدخل الإشعاعي والنووي للاستجابة لحالات الطوارئ الإشعاعية والنووية، تحدد كيفيات إعداده عن طريق التنظيم.
يتم تحديث المخطط بشكل دوري، واختباره على فترات منتظمة من أجل الفعالية.
يتم تصميم هذا المخطط وتنفيذه استجابة لحالات الطوارئ الإشعاعية والنووية التي يتجاوز حجم المخاطر الإشعاعية أو النووية فيها قدرات الاستجابة أو حدود الجماعات المحلية المعنية، أو في حالة الحوادث النووية العابرة للحدود مع عواقب على الإقليم الوطني.
المادة 97
فتح المادةتكون المنشآت الإشعاعية والنووية التي تشكل تهديدا أو خطر إطلاق خارج الموقع، موضوع مخطط خاص للتدخل.
وينفّذ هذا المخطط تحت مسؤولية والي الولاية المعنية بمساعدة السلطة.
المادة 98
فتح المادةيهدف المخطط الخاص للتدخل إلى تحليل المخاطر وتوفير أجهزة الإنذار وتنفيذ التدابير الخاصة المطلوبة للسيطرة على الحوادث، وإعلام السكان بالتدابير المتخذة حول المنشآت المعنية.
المادة 99
فتح المادةيتعيّن على أي مشغل لمنشأة نووية أو مصادر الإشعاع المؤين وضع مخطط طوارئ داخلي للتعامل مع الأحداث أو الحوادث.
ويخضع مخطط الطوارئ الداخلي لموافقة السلطة.
المادة 100
فتح المادةيكون مخطط الطوارئ الداخلي خاصا بكل منشأة إشعاعية أو نووية. ويتم إعداده وإطلاقه من قبل المشغّل لحماية مستخدميه وإعادة المنشأة إلى حالة مقبولة من السلامة.
المادة 101
فتح المادةيتم اختبار مخطط الطوارئ الداخلي عمليا قبل بدء تشغيل المنشأة النووية وأثناء التشغيل.
المادة 102
فتح المادةيتعيّن على أي مشغل لمنشأة نووية أو مصادر للإشعاعات المؤيّنة أن يبلغ السلطة فورا بأي حدث أو حادث.
ويجب على المشغّل أن يعد، بعد كل حدث أو حادث، تقريرا تحليليا لضمان الاستفادة من التجربة ويرسله إلى السلطة.
المادة 103
فتح المادةيتعيّن على أي ناقل للمواد المشعة أو النفايات المشعة أن يضع مخطط طوارئ للنقل توافق عليه السلطة.
ويرسل هذا المخطط مع إشعار النقل إلى السلطات المعنية.
المادة 104
فتح المادةتصنّف الحوادث أو الأحداث النووية أو الإشعاعية، وفقا للمستويات التي تحدد عن طريق التنظيم.
المادة 105
فتح المادةتحدد كيفيات وضع وتنفيذ المخططات المذكورة في هذا الفصل، عن طريق التنظيم.
الفصل الثالث عشر — تطبيق ضمانات عدم الانتشار النووي
المادة 106
فتح المادةتخضع المنشآت النووية والمواد النووية، في كل مكان من التراب الوطني، لأحكام هذا القانون ولأحكام الاتفاق المتعلق بتطبيق الضمانات في إطار معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية المبرم مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
المادة 107
فتح المادةيؤسس، وفقا للالتزامات التي صدّقت عليها الدولة، نظام وطني لحصر ومراقبة المواد النووية، تتولى السلطة إدارته.
يهدف النظام الوطني لحصر ومراقبة المواد النووية إلى تسيير جميع المواد النووية ومتابعتها ومراقبتها في أي مكان من التراب الوطني.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
المادة 108
فتح المادةيتعيّن على مشغّل منشأة نووية وكذا الحائز مواد نووية، القيام بما يأتي :
– إبلاغ السلطة بكل معلومة مطلوبة بمقتضى التشريعات المعمول بها، والالتزامات التي تعهدت بها الجزائر على الصعيد الدولي، وكل معلومة تطلبها السلطة،
– إعلام السلطة، فورا وخطيا، في حال وقوع أي أحداث من شأنها، في تقديره، أن تشكل انتهاكا لأحكام اتفاق الضمانات، 25 يوليو سنة 2019 م
– ضمان الدخول إلى المنشآت لعمليات التفتيش المنصوص عليها في إطار الالتزامات التي تعهدت بها الجزائر على الصعيد الدولي، وكذلك عمليات التفتيش التي تقوم بها السلطة،
– الامتثال لقواعد السرّية والأمان والأمن المتعلقة بإدارة عملية حصر ومراقبة المواد النووية، في ظل احترام التشريع المعمول به.
الفصل الرابع عشر — نظام التفتيش
المادة 109
فتح المادةيهدف تفتيش المنشآت النووية والمواد النووية ومصادر الإشعاعات المؤيّنة إلى ضمان احترام شروط الأمان والأمن النوويين والإشعاعيين، طبقا لأحكام التشريع والتنظيم المعمول بهما.
تقوم السلطة بعمليات التفتيش في أي وقت وبمبادرة منها وحدها.
المادة 110
فتح المادةيشمل نطاق التفتيش جميع الأنشطة النووية، لا سيّما ما تعلق منها بالمجالات الآتية :
– المنشآت النووية والمعدات والأجهزة الملحقة التي تشكل جزءا لا يتجزأ منها،
– المواد النووية،
– النقل بجميع الوسائل للمواد النووية والمصادر المشعة،
– مصادر الإشعاعات المؤينة أيا كانت طبيعتها،
– رخص المستخدمين وتأهيلاتهم والتراخيص المطلوبة،
– إجراءات العمل المرتبطة بالأمان والأمن النوويين والحماية من الإشعاعات،
– أي وثائق مرتبطة بالنشاطات الخاضعة لهذا القانون،
– منظومة الأمن النووي،
– الإجراءات المتبعة لامتثال الدولة للالتزامات الدولية المتعلقة بضمانات عدم الانتشار النووي.
المادة 111
فتح المادةينشأ، لدى سلطة الأمان النووي، سلك من مفتشي السلطة يكلف بتفتيش المنشآت النووية والمواد النووية ومصادر الإشعاعات المؤيّنة.
المادة 112
فتح المادةيؤدي المفتشون، قبل أداء مهامهم، أمام المحكمة المختصة إقليميا، اليمين الآتي نصها :
“أقسم باالله العلي العظيم أن أؤدي مهامي بأمانة وإخلاص، وأراعي في كل الأحوال الواجبات التي يفرضها علي القانون، وأحافظ على الأسرار التي أطلع عليها أثناء أو بمناسبة ممارسة وظيفتي”. 22 ذو القعدة عام 1440 ه الجريدة الرسميّة 25 يوليو سنة 2019 م
المادة 113
فتح المادةيخوّل المفتشون، في إطار ممارسة مهامهم، لا سيّما بما يأتي :
– القيام، في أي وقت، بتفتيش أية منشأة نووية أو أي مكان يتم فيه حيازة أو استخدام مواد نووية ومصادر إشعاعات مؤيّنة ونفايات مشعة،
– القيام في أي وقت بتفتيش أي وسيلة لنقل المواد النووية والمصادر المشعة،
– الحصول من المشغلين أو المستعملين على أي وثائق أو معلومات،
– مباشرة وإجراء أي تحقيق في حال وقوع حادث نووي أو إشعاعي،
– اتخاذ كل التدابير التحفظية اللازمة بالتعاون مع السلطات المختصة.
الفصل الخامس عشر — الأضرار والمسؤولية عنها
المادة 114
فتح المادةكل شخص طبيعي أو معنوي مرخص له بممارسة أنشطة تنطوي على استخدام مواد نووية يكون ملزما بالامتثال لتدابير الأمان والأمن المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 115
فتح المادةيجب على مشغل أي منشأة نووية أن يغطي المنشأة المذكورة، طوال فترة نشاطها، بعقود تأمين أو بكل ضمانات مالية أخرى ذات قيمة كافية لتغطية، لا سيّما مسؤوليته المدنية عن الأضرار اللاحقة.
المادة 116
فتح المادةيكون مشغّل منشأة نووية مسؤولا عن كل ضرر يثبت أنّه وقع نتيجة حادث نووي طرأ في منشأته.
يكون تعويض الأضرار الناجمة على عاتق المشغل في حدود قيم قصوى تحدد عن طريق التنظيم.
في حالة تجاوز التعويضات اللازمة لتغطية الأضرار الناجمة الحدود المذكورة في الفقرة السابقة، يكون الفرق على عاتق الدولة.
المادة 117
فتح المادةكل شخص طبيعي أو معنوي مرخص له بحيازة أو باستخدام مواد نووية أو مصادر مشعة يتحمل المسؤولية عن أي أضرار ناجمة عن الإخلال بقواعد الأمن أو سرقة أو فقدان هذه المواد أو المصادر.
المادة 118
فتح المادةيتحمل كل مشغّل منشأة نووية المسؤولية عن الأضرار الناشئة عن النفايات المشعة الناتجة عن منشأته.
المادة 119
فتح المادةَت حُلّ المؤسسة العمومية المكلفة بالنفايات المشعة محل المشغّل لمنشأة نووية في حال فقدان هذا الأخير قدرته في تسيير النفايات المشعة التي تولدها المنشأة المذكورة من دون أن يؤدّي ذلك إلى إعفائه من التزاماته ومسؤولياته، لا سيّما فيما يخص مسؤوليته المدنية.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
المادة 120
فتح المادةفي حال وقوع حادث أثناء نقل مواد نووية أو مصادر مشعة، تقع المسؤولية على عاتق الحائز والناقل، ويجب أن يوضح ذلك العقد المبرم بينهما.
ولا تسقط مسؤولية المرسل أو الناقل إلا عندما تصل المنتجات المنقولة إلى وجهتها وتستكمل جميع إجراءات التسليم.
المادة 121
فتح المادةيمارس المعني حق المطالبة بالتعويض عن الأضرار بشكل رئيسي ضد المسؤول، سواء كان المشغّل أو أي مسؤول آخر.
المادة 122
فتح المادةوبغض النظر عن العقوبات الجزائية التي قد يتعرض لها المشغّل في حالة المسؤولية الجزائية، فإنّه يتعيّن على المشغّل إعادة تأهيل الموقع.
في حالة عدم إنجاز الأشغال، ينجر عن ذلك إنجازها قسرا على نفقة المشغل وتحت رقابة السلطة.
المادة 123
فتح المادةتقع النفقات المتصلة بعمليات إعادة تأهيل المواقع الملوثة حصريا على عاتق المسؤول عن هذا التلوث.
المادة 124
فتح المادةلا تتقادم الأضرار التي ألحقت بمجموعة أو بجهة جغرافية بما فيها الأضرار الناجمة قبل صدور هذا القانون.
الفصل السادس عشر — إعلام الجمهور
المادة 125
فتح المادةيجب إعلام الجمهور بالمخاطر التي قد يتعرض لها وبتدابير الحماية المتخذة.
وبهذا الصدد، يجب أن توافق السلطة على كل معلومة.
المادة 126
فتح المادةتحدد كيفيات تطبيق هذا الفصل، لا سيّما فيما يخص كيفيات الإعلام والأشخاص المعنيين والمخاطر الناجمة وتدابير الحماية الموضوعة أو المخطط لها، عن طريق التنظيم.
الفصل السابع عشر — المجلس الاستشاري
المادة 127
فتح المادةتنشأ، لدى الوزير الأول، هيئة استشارية تسمّى المجلس الاستشاري للمسائل النووية، وتحدد تشكيلتها وتنظيمها وسيرها عن طريق التنظيم.
يكلّف المجلس بإبداء :
– كل رأي أو اقتراح يدخل في إطار الاستراتيجية والتخطيط الوطنيين الخاصين بالأنشطة المتصلة بالتطبيقات النووية،
– رأي حول الانضمام إلى الأدوات الدولية المتعلقة بالمجال النووي،
– رأي حول المسائل المطروحة.
الفصل الثامن عشر — عقوبات إدارية وجزائية
الفرع الأول — البحث ومعاينة المخالفات
المادة 128
فتح المادةعلاوة على ضباط الشرطة القضائية، يخول مفتشو السلطة التفتيش ومعاينة مخالفات أحكام هذا القانون.
يمكن مفتشي السلطة، في إطار ممارسة مهامهم، طلب مساعدة القوة العمومية.
المادة 129
فتح المادةيترتب عن معاينة المخالفات المنصوص عليها في هذا القانون إعداد محضر يعلن فيه انتساب مفتش السلطة، وانتساب مرتكب المخالفة، وتاريخ المراقبة المتخذة ومكانها، والوصف المفصل للوقائع التي تمت معاينتها، والتصريحات التي أدلي بها.
يتم إرفاق المحاضر بأي وثيقة أو عنصر إثبات.
يتم توقيع المحضر من قبل ضابط الشرطة القضائية أو مفتشي السلطة، وكذلك من قبل مرتكب المخالفة.
وفي حالة رفض توقيع مرتكب المخالفة، يشار إلى ذلك في المحضر.
ويكون لهذا المحضر حجية قانونية حتى يثبت العكس أو الطعن فيه بالتزوير.
ويرسل إلى وكيل الجمهورية المختص إقليميا وإلى السلطة خلال مدة لا تتجاوز اثنتين وسبعين (72) ساعة.
الفرع الثاني — العقوبات الإدارية
المادة 130
فتح المادةدون الإخلال بالعقوبات الجزائية، يؤدي عدم مراعاة أحكام الأمن والأمان النوويين المنصوص عليها في هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه، إلى فرض العقوبات الإدارية الآتية :
– الإعذار،
– السحب المؤقت للترخيص،
– السحب النهائي للترخيص. 25 يوليو سنة 2019 م
المادة 131
فتح المادةتقوم السلطة بإعذار المخالف قصد وضع حد لأوجه القصور المعاينة في غضون فترة تحددها السلطة وفقا لطبيعة القصور.
وبعد هذه المهلة، تسحب السلطة الترخيص مؤقتا لمدة أقصاها ستة (6) أشهر.
وفي حالة عدم الامتثال، تقوم السلطة بالسحب النهائي للترخيص.
الفرع الثالث — العقوبات الجزائية
المادة 132
فتح المادةيعاقب بالسجن المؤبد كل من يسبب عمدا، عن طريق أي عمل، أضرارا بالمنشآت النووية ويعطل عملها ويسبب أضرارا جسيمة للممتلكات أو البيئة نتيجة التعرض للإشعاع المؤيّن أو انبعاث المواد المشعة.
المادة 133
فتح المادةبغض النظر عن العقوبات الأشد المنصوص عليها في قانون العقوبات، يعاقب بالسجن من عشر (10) سنوات إلى عشرين (20) سنة، وبغرامة من خمسة ملايين دينار 5.000.000( دج) إلى عشرة ملايين دينار 10.000.000( دج)، كل من يتعمّد :
– سرقة المواد النووية أو المصادر المشعة أو النفايات المشعة،
– إخفاء أو تغيير المواد النووية أو تشتيتها.
المادة 134
فتح المادةيعاقب بالسجن المؤقت من عشر (10) سنوات إلى عشرين (20) سنة، وبغرامة من خمسة ملايين دينار 5.000.000( دج) إلى عشرة ملايين دينار 10.000.000( دج)، كل من استورد نفايات مشعة إلى التراب الوطني، مخالفا أحكام المادة 90 من هذا القانون.
المادة 135
فتح المادةيعاقب بالسجن المؤقت من عشر (10) سنوات إلى عشرين (20) سنة، وبغرامة من عشرة ملايين دينار 10.000.000( دج) إلى عشرين مليون دينار 20.000.000( دج)، كل من يمارس الاتجار غير المشروع بالمواد النووية أو المصادر المشعة.
المادة 136
فتح المادةيعاقب بالحبس من خمس (5) سنوات إلى عشر (10) سنوات، وبغرامة من مليوني دينار 2.000.000( دج) إلى عشرة ملايين دينار 10.000.000( دج)، كل من هدد باستخدام مواد نووية أو مشعة.
المادة 137
فتح المادةيعاقب بالحبس من خمس (5) سنوات إلى عشر (10) سنوات، وبغرامة من ثلاثة ملايين دينار 3.000.000( دج) إلى خمسة ملايين دينار 5.000.000( دج) كل مشغّل خالف أحكام الأمن والأمان النوويين المذكورين في المادة 30 من هذا القانون. 22 ذو القعدة عام 1440 ه الجريدة الرسميّة 25 يوليو سنة 2019 م
المادة 138
فتح المادةيعاقب بالحبس من خمس (5) سنوات إلى عشر (10) سنوات، وبغرامة من خمسة ملايين دينار 5.000.000( دج) إلى عشرة ملايين دينار 10.000.000( دج)، كل من يقوم بدون ترخيص مطلوب، بما يأتي :
– تشغيل منشأة نووية،
– حيازة مواد نووية أو مصادر مشعة،
– ممارسة أنشطة بهدف استخدام الطاقة النووية،
– القيام باستيراد أو تصدير أو عبور أو تنازل أو تحويل، بأي شكل من الأشكال، لمواد نووية أو لمصادر الإشعاعات المؤيّنة،
– القيام بنقل مواد نووية أو مصادر مشعة،
– استخدام أو تحويل أو القيام بالتنازل على المواد النووية،
– طرح المواد المشعة في البيئة.
المادة 139
فتح المادةيعاقب بالحبس من سنتين (2) إلى خمس
(5) سنوات، وبغرامة من مليون دينار 1.000.000( دج) إلى مليوني دينار 2.000.000( دج)، كل من ينشر مخططات الحماية المادية أو المعلومات المتعلقة بالأمن النووي والإشعاعي المصنفة “سرّية” المذكورة في المادة 29 من هذا القانون.
المادة 140
فتح المادةيعاقب بالحبس من سنتين(2) إلى ثلاث
(3) سنوات، وبغرامة من مليون دينار 1.000.000( دج) إلى مليوني دينار 2.000.000( دج)، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل مشّغل لم يقم باكتتاب تأمين أو لم يقدم الضمانات المالية المنصوص عليها في المادة 115 من هذا القانون.
المادة 141
فتح المادةيعاقب بالحبس من سنة (1) إلى ثلاث (3) سنوات، وبغرامة من مليوني دينار 2.000.000( دج) إلى أربعة ملايين دينار 4.000.000( دج)، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يخالف الالتزام بما يأتي :
– مسك دفاتر محاسبية خاصة بالمواد النووية المنصوص عليها في المادة 108 من هذا القانون،
– مسك جرد للمصادر المشعة المنصوص عليه في المادة 85 من هذا القانون.
المادة 142
فتح المادةيعاقب بالحبس من سنة (1) إلى سنتين (2)، وبغرامة من مائة ألف دينار 100.000( دج) إلى مائتي ألف دينار 200.000( دج)، كل من يتسلل إلى منشأة نووية مخالفا قواعد الدخول.
المادة 143
فتح المادةيعاقب بالحبس من سنة (1) إلى سنتين (2)، وبغرامة من مائة ألف دينار 100.000( دج) إلى مائتي ألف دينار 200.000( دج)، كل من لا يقوم بما يأتي :
– الإعلام الفوري للسلطة والأجهزة الأمنية، في حالة اكتشاف مواد نووية أو مصدر إشعاعي، على النحو المنصوص عليه في المادة 33 من هذا القانون،
– الإبلاغ الفوري للسلطة بأي حدث أو حادث على النحو المنصوص عليه في المادة 102 من هذا القانون.
المادة 144
فتح المادةكل من يعيق مهمة مفتشي السلطة وضباط الشرطة القضائية، يتعرض للعقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات.
المادة 145
فتح المادةأي تصريح خاطئ يستهدف الاستفادة من التراخيص المنصوص عليها في هذا القانون، يعاقب عليه بعقوبات التصريح الكاذب المنصوص عليها في قانون العقوبات.
المادة 146
فتح المادةيعتبر الشخص المعنوي مسؤولا جزائيا عن المخالفات التي حددها هذا القانون وفقا للشروط المنصوص عليها في المادة 51 مكرر من قانون العقوبات.
ويتعرّض الشخص المعنوي للعقوبة اتباعا للكيفيات المنصوص عليها في المادة 18 مكرر، وإذا لزم الأمر، وفقا للمادة 18 مكرر 2 من قانون العقوبات.
المادة 147
فتح المادةيتعرّض الشخص الطبيعي الذي ثبت ارتكابه لمخالفة موضوع هذا القانون، لعقوبة أو عدة عقوبات تكميلية منصوص عليها في قانون العقوبات.
المادة 148
فتح المادةيعفى من العقوبة المستحقة كل من يقوم، قبل الشروع في تنفيذ أو محاولة تنفيذ إحدى المخالفات المنصوص عليها في هذا الفصل، بإبلاغ السلطات الإدارية أو القضائية بذلك.
وتخّف ض العقوبة إلى النصف إذا تسبب، بعد بدء المتابعات الجزائية، في اعتقال مرتكب المخالفة وشركائه في نفس المخالفة.
تستبدل عقوبة السجن المؤبد المقررة في هذا القانون بالسجن لمدة عشر (10) سنوات إلى عشرين (20) سنة.
المادة 149
فتح المادةيعاقب على محاولة ارتكاب أيّ من الجنح المنصوص عليها في هذا القانون بنفس العقوبات المقررة في حالة الارتكاب الفعلي للمخالفات.
الفصل التاسع عشر — أحكام انتقالية وختامية
المادة 150
فتح المادةتعتبر تراخيص تشغيل المنشآت النووية القائمة، عند تاريخ نشر هذا القانون، مكتسبة.
ويجب أن يصرّح مشغلو المنشآت المعنية للسلطة بهذه المنشآت.
المادة 151
فتح المادةيتعيّن على مشغّلي مصادر الإشعاعات المؤيّنة، عند تاريخ بدء سريان هذا القانون، مطابقة منشآتهم وشروط استغلالها مع أحكام هذا القانون، في أجل أقصاه ثلاث (3) سنوات.
المادة 152
فتح المادةتضطلع محافظة الطاقة الذرية بصلاحيات السلطة إلى حين تنصيبها.
المادة 153
فتح المادةتستمر محافظة الطاقة الذرية بالاضطلاع بالمهام الحالية، بشكل مؤقت، فيما يتعلق بتسيير النفايات المشعة إلى حين تنصيب المؤسسة العمومية المكلفة بتسيير النفايات المشعة.
المادة 154
فتح المادةتبقى النصوص ذات الطابع التنظيمي المعمول بها عند تاريخ صدور هذا القانون والتي تدخل في مجال تطبيقه، سارية المفعول إلى حين صدور النصوص التي تَحُلّ محلها.
المادة 155
فتح المادةتحدد كيفيات تطبيق أحكام هذا القانون، عند الاقتضاء، عن طريق التنظيم.
المادة 156
فتح المادةينشر هذا القانون في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 14 ذي القعدة عام 1440 الموافق 17 يوليو سنة .2019 عبد القادر بن صالح H
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (20)
- الدستور
- قانون عضوي رقم 18-15
- أمر رقم 66-155
- أمر رقم 66-156
- أمر رقم 75-58
- أمر رقم 76-80
- قانون رقم 79-07
- أمر رقم 95-07
- أمر رقم 95-24
- أمر رقم 96-29
- قانون رقم 01-13
- قانون رقم 01-19
- قانون رقم 01-20
- قانون رقم 02-01
- قانون رقم 03-10
- قانون رقم 04-04
- قانون رقم 04-20
- قانون رقم 08-09
- قانون رقم 14-05
- قانون رقم 18-11
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (7)
-
قانون رقم 24-04
قانون رقم 24-04 مؤرخ في 16 شعبان عام 1445 الموافق 26 فبراير سنة 2024، يتضمن قواعد الوقاية والتدخل والحد من أخطار الكوارث في إطار التنمية المستدامة
-
مرسوم رئاسي رقم 23-398
مرسوم رئاسي رقم 23-398 مؤرّخ في 23 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 7 نوفمبر سنة 2023، يعدل المرسوم الرئاسي رقم 96-436 المؤرّخ في 20 رجب عام 1417 الموافق أوّل ديسمبر سنة 1996 والمتضمن إنشاء محافظة الطاقة الذرية وتنظيمها وسيرها
-
مرسوم تنفيذي رقم 23-319
مرسوم تنفيذي رقم 23-319 مؤرّخ في 20 صفر عام 1445 الموافق 6 سبتمبر سنة 2023، يحدد تشكيلة المجلس الاستشاري للمسائل النووية وتنظيمه وسيره
-
مرسوم رئاسي رقم 22-183
مرسوم رئاسي رقم 22–183 مؤرّخ في 4 شوال عام 1443 الموافق 5 مايو سنة 2022، يعدل ويتمم المرسوم الرئاسي رقم 99-86 المؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1419 الموافق 15 أبريل سنة 1999 والمتضمن إنشاء مراكز البحث النووي
-
مرسوم رئاسي رقم 22-112
مرسوم رئاسي رقم 22-112 مؤرّخ في 12 شعبان عام 1443 الموافق 15 مارس للطاقة. سنة 2022، يتضمن إنشاء المجلس الأعلى 5
-
مرسوم تنفيذي رقم 21-243
مرسوم تنفيذي رقم 21-243 مؤرّخ في 19 شوّال عام 1442 الموافق 31 مايو سنة 2021، يتضمن إنشاء الوكالة الوطنية لإعادة تأهيل المواقع القديمة للتجارب والتفجيرات النووية الفرنسية في الجنوب الجزائري وتنظيمها وسيرها
-
مرسوم تنفيذي رقم 21-148
مرسوم تنفيذي رقم 21-148 مؤرّخ في 8 رمضان عام 1442 الموافق 20 أبريل سنة 2021، يحدد تنظيم السلطة الوطنية للأمان والأمن النوويين وطريقة عملها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.