قانون رقم 22-20 مؤرخ في 3 محرّم عام 1444 الموافق أوّل غشت 2022، يتعلق بالاحتياط العسكري
الباب الأول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا القانون إلى تحديد مهمة الاحتياط العسكري وتنظيمه في إطار الدفاع عن الأمة، الذي يدعى في صلب النص “الاحتياط”.
المادة 2
فتح المادةالاحتياط هو الوضعية التي يبقى فيها العسكري العامل والعسكري المتعاقد وعسكري الخدمة الوطنية المعاد إلى الحياة المدنية بعد إنهاء الخدمة بصفة نهائية، خاضعا للالتزامات العسكرية.
المادة 3
فتح المادةتتمثل مهمة الاحتياط في تدعيم صفوف الجيش الوطني الشعبي للتصدي للتهديدات الداخلية والخارجية، طبقا للدستور وللتشريع الساري المفعول.
الباب الثاني — الإدراج في الاحتياط ومدة الاحتياط وحدود السن
الفصل الأول — الإدراج في الاحتياط
المادة 4
فتح المادةيدرج في الاحتياط ويدعون “عسكريي الاحتياط” :
– العسكريون العاملون والعسكريون المتعاقدون، من كل الرتب، الذين تم إنهاء خدمتهم بصفة نهائية في صفوف الجيش الوطني الشعبي والعائدون إلى الحياة المدنية،
– عسكريو الخدمة الوطنية، من كل الرتب، الذين أدوا التزاماتهم تجاه الخدمة الوطنية وتم إنهاء خدمتهم بصفة نهائية والعائدون إلى الحياة المدنية.
يبلّغ كتابيا الإدراج في الاحتياط لعسكريي الاحتياط.
المادة 5
فتح المادةيستثنى من الإدراج في الاحتياط :
– العسكريون العاملون والعسكريون المتعاقدون المشطوبون من صفوف الجيش الوطني الشعبي، حسب الحالات المنصوص عليها في القانون الأساسي العام للمستخدمين العسكريين، المذكور أعلاه،
– العسكريون العاملون والعسكريون المتعاقدون الذين تم إنهاء خدمتهم بصفة نهائية في صفوف الجيش الوطني الشعبي بسبب طبي بالنسبة للمعترف بعجزهم النهائي عن أداء الخدمة في الجيش ضمن الشروط المحددة في التنظيم المعمول به الذي يحكم التأهيل الطبي للخدمة في الجيش الوطني الشعبي،
– عسكريو الخدمة الوطنية المجندون المعترف بعجزهم النهائي عن أداء الخدمة في الجيش قبل نهاية المدة القانونية للخدمة الوطنية، بعد مقرر إنهاء الخدمة بصفة نهائية.
المادة 6
فتح المادةيحتفظ العسكري المدرج في الاحتياط بالرتبة والأوسمة المحازة عند إنهاء خدمته بصفة نهائية. 2 غشت سنة 2022 م
الفصل الثاني — مدة الاحتياط وحدود السن
المادة 7
فتح المادةتحدّد مدة الاحتياط للعسكريين المنحدرين من الخدمة الوطنية بخمس وعشرين (25) سنة، ابتداء من تاريخ إنهاء الخدمة بصفة نهائية.
تتغيّر مدة الاحتياط للعسكريين العاملين والعسكريين المتعاقدين، ابتداء من تاريخ إنهاء الخدمة بصفة نهائية في صفوف الجيش الوطني الشعبي، حسب السن والرتبة في السلّم العسكري العام، دون أن تتجاوز هذه المدة خمسا وعشرين (25) سنة.
المادة 8
فتح المادةيتوزع الاحتياط على ثلاث (3) فترات :
– الاحتياط الجاهز،
– الاحتياط الأول،
– الاحتياط الثاني.
المادة 9
فتح المادةيحدد الاحتياط الجاهز بخمس (5) سنوات، وهو يلي إنهاء الخدمة بصفة نهائية للعسكريين العاملين والعسكريين المتعاقدين وعسكريي الخدمة الوطنية، المدرجين في الاحتياط.
المادة 10
فتح المادةيحدد الاحتياط الأول بعشر (10) سنوات، وهو يلي الاحتياط الجاهز الذي يخضع له عسكريو الاحتياط الذين أتموا وقتهم في الاحتياط الجاهز.
المادة 11
فتح المادةيحدد الاحتياط الثاني بعشر (10) سنوات، وهو يلي الاحتياط الأول الذي يخضع له عسكريو الاحتياط الذين أتموا وقتهم في الاحتياط الأول.
المادة 12
فتح المادةتحدد حدود السن المطبقة على العسكريين العاملين والعسكريين المتعاقدين المدرجين في الاحتياط، من أجل إنهاء الخدمة بصفة نهائية من الاحتياط، كالآتي:
– الضباط العمداء : 70 سنة،
– الضباط السامون : 65 سنة،
– الضباط الأعوان : 50 سنة،
– ضباط الصف العاملون : 60 سنة،
– ضباط الصف ورجال الصف المتعاقدون : 50 سنة.
المادة 13
فتح المادةيستفيد عسكريو الاحتياط الإناث من تخفيض بخمس (5) سنوات بعنوان حدود السن المطبقة على العسكريين العاملين والعسكريين المتعاقدين المدرجين في الاحتياط، من أجل إنهاء الخدمة بصفة نهائية من الاحتياط. 4 محرّم عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 2 غشت سنة 2022 م
الباب الثالث — إعادة الاستدعاء والإبقاء في الخدمة، والعصيان والإعفاء المؤقت
الفصل الأول — إعادة الاستدعاء والإبقاء في الخدمة
المادة 14
فتح المادةتكون إعادة استدعاء عسكريي الاحتياط بموجب مرسوم رئاسي بناء على اقتراح من وزير الدفاع الوطني.
المادة 15
فتح المادةيخضع عسكريو الاحتياط لإعادة الاستدعاء في الحالات الآتية :
– في زمن السلم، في إطار التكوين والاعتناء بالاحتياط، لفترات لا تتعدى ثلاثين (30) يوما في السنة، على الأكثر،
– خلال التعبئة العامة أو الجزئية في الحالات الاستثنائية المنصوص عليها في الدستور، بحيث تحدد البداية والمدة في المرسوم الرئاسي لإعادة الاستدعاء.
المادة 16
فتح المادةيمكن أن يكون إعادة الاستدعاء عامّاّ أو جزئيا حسب الحالات المحددة في المادة 15 من هذا القانون.
المادة 17
فتح المادةيتم إعادة استدعاء جزء من عسكريي الاحتياط في إطار التعبئة الجزئية، من أجل مواجهة تهديد ذي خطورة محدودة في المكان وفي الزمان.
المادة 18
فتح المادةيتم إعادة استدعاء كل عسكريي الاحتياط في إطار التعبئة العامة، وذلك من أجل مواجهة تهديد يمكن أن يؤثر على السلامة الترابية والسيادة الوطنية.
المادة 19
فتح المادةتتم إعادة استدعاء عسكريي الاحتياط بموجب أمر فردي أو جماعي.
المادة 20
فتح المادةفي حالة إعادة الاستدعاء الفردي، يتم إعادة استدعاء عسكري الاحتياط بصفة فردية، ويسلّم له أمر إعادة الاستدعاء المعد من طرف هيئات الخدمة الوطنية المختصة، شخصيا من طرف الفرقة الإقليمية للدرك الوطني لمكان إقامته مقابل وصل استلام، أو عن طريق الممثلية الدبلوماسية أو القنصلية الجزائرية بالنسبة للمقيم بالخارج.
المادة 21
فتح المادةفي إطار إعادة الاستدعاء الجماعي، تتم إعادة استدعاء عسكريي الاحتياط بصفة جماعية من خلال بث إعادة الاستدعاء عبر مختلف وسائل الاتصال، ويجب في هذه الحالة على عسكريي الاحتياط المعاد استدعاؤهم، التقرب فورا من الفرقة الإقليمية للدرك الوطني لمكان إقامتهم أو من الممثلية الدبلوماسية أو القنصلية الجزائرية بالنسبة للمقيمين بالخارج.
المادة 22
فتح المادةفي حالة إعادة الاستدعاء في إطار التعبئة، تحدث خلية اتصال على مستوى كل من الفرقة الإقليمية للدرك الوطني والممثليات الدبلوماسية أو القنصلية الجزائرية بالخارج، تكلف بتوجيه عسكريي الاحتياط، من أجل تسهيل تنقلهم إلى الأماكن التي عينوا فيها.
يحدد تشكيل هذه الخلية وكيفيات سيرها عن طريق التنظيم.
المادة 23
فتح المادةيخضع عسكري الاحتياط المعاد استدعاؤه لفحص طبي للتأهيل وتؤخذ نتيجته بعين الاعتبار، حسب أحكام المادتين 29 و 59 من هذا القانون.
المادة 24
فتح المادةيمكن إبقاء عسكري الاحتياط المعاد استدعاؤه في إطار التعبئة في نشاط الخدمة حتى إلى ما بعد مدة إعادة استدعائه.
يكون هذا الإبقاء بموجب مرسوم رئاسي بناء على اقتراح من وزير الدفاع الوطني.
المادة 25
فتح المادةيوضع عسكريو الاحتياط المعاد استدعاؤهم في وضعية القيام بالخدمة لدى مستخدميهم العموميين أو الخواص.
المادة 26
فتح المادةتحدد كيفيات إعادة استدعاء عسكريي الاحتياط عن طريق التنظيم.
الفصل الثاني — العصيان
المادة 27
فتح المادةيُعدّ عاصيا ويتابع أمام المحكمة العسكرية المختصة إقليميا، عسكري الاحتياط الذي :
– لم يلتحق بمكان تعيينه، في إطار التكوين والاعتناء بالاحتياط، وذلك بعد إعادة استدعائه واستلامه أمر إعادة الاستدعاء مرتين (2)، ما عدا في حالة القوة القاهرة المبررة،
– لم يلتحق بمكان تعيينه، في إطار التعبئة، بعد إعادة استدعائه واستلامه أمر إعادة الاستدعاء، ما عدا في حالة القوة القاهرة المبررة،
– رفض استلام أمر إعادة الاستدعاء المسلّم إليه من الفرقة الإقليمية للدرك الوطني لمكان إقامته أو من الممثلية الدبلوماسية أو القنصلية الجزائرية بالنسبة للمقيم بالخارج،
– كان محل بحث بدون جدوى بسبب عدم تصريحه بتغيير مكان إقامته.
المادة 28
فتح المادةتنتهي حالة العصيان لعسكري الاحتياط، على الخصوص، في الحالات الآتية :
– الامتثال الطوعي،
– النطق خطأً بحالة العصيان،
– التوقيف،
– الوفاة.
تحدد الهياكل المؤهلة لإعلان إنهاء حالة العصيان لعسكري الاحتياط وكذا كيفيات تطبيق هذه المادة، عن طريق التنظيم.
الفصل الثالث — الإعفاء المؤقت
المادة 29
فتح المادةيمكن منح إعفاء مؤقت من إعادة الاستدعاء لعسكري الاحتياط الذي :
– يعتبر حضوره في مصلحة أو منصب عمل خارج الجيش الوطني الشعبي، مفيدا للصالح الوطني،
– تعرض لعلة طبية مؤقتة تتنافى مع الخدمة في الجيش طبقا للشروط المحددة عن طريق التنظيم المعمول به الذي يحكم التأهيل الطبي للخدمة في الجيش الوطني الشعبي،
– يمثل حالة اجتماعية جديرة بالاهتمام،
– أقر إقامته بالخارج وقام بالتصريح، قبل مغادرته، بمكان إقامته الجديد لدى الفرقة الإقليمية للدرك الوطني لآخر مكان إقامته أو لهيئة الخدمة الوطنية التابع لها أو الممثلية الدبلوماسية أو القنصلية الجزائرية التابع لها مكان إقامته الجديد،
– يحضّر لشهادة معترف بها أعلى من تلك المتحصل عليها سابقا، وذلك فيما يخص فقط حالة إعادة استدعائه للتكوين والاعتناء بالاحتياط.
المادة 30
فتح المادةتُعرض حالات عسكريي الاحتياط الذين تعرضوا لعلة طبية مؤقتة تتنافى مع الخدمة في الجيش، على اللجنة الجهوية للخبرة الطبية المذكورة في المادة 61 من هذا القانون.
المادة 31
فتح المادةتُعرض حالات عسكريي الاحتياط الذين يمثلون حالات اجتماعية جديرة بالاهتمام، على اللجنة الجهوية للإعفاء المؤقت من إعادة الاستدعاء المنشأة لدى الناحية العسكرية. 2 غشت سنة 2022 م
الباب الرابع — الحقوق والواجبات
المادة 32
فتح المادةيستفيد عسكري الاحتياط الموجود في وضعية نشاط من الحقوق، ويخضع للالتزامات، المحددة بموجب القوانين والنظم المعمول بها في الجيش الوطني الشعبي.
الفصل الأول — الحقوق
المادة 33
فتح المادةيستفيد عسكري الاحتياط المعاد استدعاؤه من الاحتفاظ بالرتبة المحازة في السلّم الإداري، وبمنصب العمل الذي كان يشغله قبل إعادة استدعائه.
المادة 34
فتح المادةلا يؤدي تعليق علاقة العمل، مهما كان نظامها القانوني، بين عسكري الاحتياط المعاد استدعاؤه ومستخدمه إلى فقدان الأجر، إلاّ إذا :
– لم يلتحق عسكري الاحتياط المعاد استدعاؤه في إطار التكوين والاعتناء بالاحتياط بعمله، بعد انقضاء فترة إعادة الاستدعاء ونهاية آجال الطريق المقررة بالمادة 40 من هذا القانون، ما عدا في حالة القوة القاهرة المبررة،
– لم يلتحق عسكري الاحتياط المعاد استدعاؤه في إطار التعبئة بعمله، الذي اعترف بعجزه النهائي للخدمة في الجيش بعد إجرائه الفحص الطبي أو تم تسريحه لأسباب أخرى، بعد نهاية آجال الطريق المقررة بالمادة 40 من هذا القانون، ما عدا في حالة القوة القاهرة المبررة.
المادة 35
فتح المادةلا يمكن المستخدم إنهاء علاقة العمل لعسكري الاحتياط المعاد استدعاؤه أو النطق بالتنزيل في درجته المهنية أو اتخاذ عقوبة تأديبية أو إجراء إداري ضده.
المادة 36
فتح المادةيسلّم عسكري الاحتياط المعاد استدعاؤه لتبرير غيابه عن العمل إلى مستخدمه :
– نسخة طبق الأصل لأمر إعادة استدعائه قبل الالتحاق بمكان تعيينه،
– وثيقة تثبت إتمام فترة إعادة الاستدعاء الخاصة به، يتسلمها من مكان تعيينه والتي يبين فيها تاريخا بداية إعادة الاستدعاء ونهايته، عند عودته إلى العمل.
المادة 37
فتح المادةيستلم عسكري الاحتياط المعاد استدعاؤه الذي التحق بمكان تعيينه، واعترف لاحقا بعجزه النهائي للخدمة في الجيش بعد إجرائه للفحص الطبي، من مكان تعيينه وثيقة تبرر غيابه خلال فترة إعادة استدعائه. 4 محرّم عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 2 غشت سنة 2022 م
المادة 38
فتح المادةتحدد كيفيات تطبيق المادتين 36 و 37 من هذا القانون عن طريق التنظيم.
المادة 39
فتح المادةيحتفظ عسكري الاحتياط بجميع الحقوق التي اكتسبها قبل إعادة استدعائه، ويعاد إدماجه بقوة القانون في منصب العمل الذي كان يشغله قبل إعادة استدعائه أو في منصب ذي أجر معادل، حتى ولو كان خارج حدود المناصب المتوفرة، مهما كان النظام القانوني لعلاقة العمل، ويسري أثره ابتداء من تاريخ نهاية فترة إعادة الاستدعاء.
يشكّل عدم التزام المستخدم بإعادة إدماج عسكري الاحتياط في منصب عمله أو في منصب ذي أجر معادل، تسريحا تعسفياً يتيح لعسكري الاحتياط الحق في اللجوء إلى الجهة القضائية المختصة للمطالبة بحقوقه المقرّرة وفقا للتشريع الساري المفعول.
المادة 40
فتح المادةيستفيد عسكري الاحتياط المعاد استدعاؤه الذي أتم فترة فعلية من إعادة الاستدعاء أو اعترف لاحقاً بعجزه النهائي للخدمة في الجيش بعد إجرائه للفحص الطبي أو تم تسريحه لأسباب أخرى، من آجال الطريق للالتحاق بمكان عمله، مدتها خمسة عشر (15) يوما، ابتداء من تاريخ التسريح.
المادة 41
فتح المادةتثبت وتضاف، بعنوان التقاعد لدى صندوق التقاعدات العسكرية، فترات إعادة الاستدعاء المقضية من طرف العسكري العامل أو العسكري المتعاقد المدرج في الاحتياط، الذي يتقاضى معاش التقاعد والمعاد استدعاؤه في إطار التعبئة، في الحدود المقررة بموجب قانون المعاشات العسكرية، المذكور أعلاه.
المادة 42
فتح المادةتأخذ حكم فترات العمل، فترات إعادة الاستدعاء في إطار التعبئة، وتثبت طبقا للتشريع والتنظيم الساريي المفعول، لدى الهيئة المستخدمة وتلك المكلفة بتصفية معاش التقاعد، فيما يخص :
– تثمين الخبرة المهنية من أجل التوظيف،
– حساب الأقدمية في الخدمة المطلوبة من أجل الترقية، والتدرج في الوظيفة والتقاعد،
– العطل المدفوعة الأجر،
– الحق في الحماية والخدمات الاجتماعية.
المادة 43
فتح المادةتكون الاشتراكات المستحقة بعنوان تثبيت الفترات المذكورة في المادة 42 من هذا القانون، فيما يخص الحماية والخدمات الاجتماعية والتقاعد، على عاتق ميزانية الدولة.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
المادة 44
فتح المادةخلال التكوين والاعتناء بالاحتياط :
– يستمر عسكري الاحتياط، سواء كان تابعا لهيئة عمومية أو خاصة، في تقاضي أجره من طرف مستخدمه،
– يحق لعسكري الاحتياط بدون عمل أو العامل لحسابه الخاص تقاضي تعويض يكون على عاتق ميزانية الدولة،
– يستفيد عسكري الاحتياط، من منحة يومية تكون على عاتق ميزانية الدولة.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
المادة 45
فتح المادةيتقاضى عسكري الاحتياط المعاد استدعاؤه بعنوان التعبئة، راتبا موافقا لرتبته يكون على عاتق ميزانية الدولة.
يوافق راتب عسكري الاحتياط المنحدر من الخدمة الوطنية المعاد استدعاؤه بعنوان التعبئة، راتب العسكري العامل أو العسكري المتعاقد بنفس الرتبة، درجة أولى.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
المادة 46
فتح المادةيستفيد عسكري الاحتياط من تعويض مصاريف النقل، بمناسبة إعادة استدعائه وعند تسريحه، ومن مجانية النقل خلال فترة إعادة استدعائه.
ويستفيد كذلك عسكري الاحتياط من تعويض مصاريف الإقامة والإطعام في حالة تنقله لمسافة طويلة.
تحدد شروط وكيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
المادة 47
فتح المادةيحق لعسكري الاحتياط الاستفادة من تعويض إذا كان ضحية إصابات بمناسبة تنقله عند إعادة استدعائه، بين مكان إقامته ومكان تعيينه وكذا عند تسريحه بين مكان تعيينه ومكان إقامته، ضمن الشروط المحددة في التشريع والتنظيم الساريي المفعول.
المادة 48
فتح المادةيخضع عسكري الاحتياط، عند انقضاء فترة إعادة الاستدعاء، لفحص طبي يدعى “ فحص نهاية إعادة الاستدعاء” ويحق له، إذا اعتُرف له بعدم التأهيل بسبب عجز أو مرض منسوب للخدمة أو تفاقم من جراء القيام بالخدمة، أن يستفيد من معاش العجز ضمن الشروط المحددة بموجب قانون المعاشات العسكرية، المذكور أعلاه.
الفصل الثاني — الواجبات
المادة 49
فتح المادةيلزم عسكري الاحتياط بواجب الاحتراس والتحفظ.
كل إخلال بهذا الواجب الذي من شأنه المساس بشرف واحترام مؤسسات الدولة، يشكل إهانة وقذفا ويمكن أن يكون، بمبادرة من السلطات العمومية، محلاًّ لما يأتي :
– سحب وسام الشرف،
– رفع شكوى لدى الجهات القضائية المختصة، طبقا للأحكام القانونية السارية المفعول،
– تنزيل في الرتبة يصدر عن وزير الدفاع الوطني، عندما يخل عسكري الاحتياط بشكل خطير بهذا الواجب.
يخضع معاش تقاعد العسكري العامل أو المتعاقد المدرج في الاحتياط الذي تعرض للتنزيل في الرتبة، للأحكام المنصوص عليها في قانون المعاشات العسكرية، المذكور أعلاه.
المادة 50
فتح المادةيتعين على عسكري الاحتياط التصريح بكل تغيير لمكان إقامته العائلية، لدى الفرقة الإقليمية للدرك الوطني لمكان إقامته أو هيئة الخدمة الوطنية التابع لها أو الممثلية الدبلوماسية أو القنصلية الجزائرية بالنسبة للمقيم بالخارج.
المادة 51
فتح المادةيلزم عسكري الاحتياط المعاد استدعاؤه :
– في حالة إعادة الاستدعاء الفردي، بالالتحاق بالمكان وفي التاريخ المدوّنين على أمر إعادة الاستدعاء المسلّم له شخصيا من طرف الفرقة الإقليمية للدرك الوطني لمكان إقامته أو من طرف الممثلية الدبلوماسية أو القنصلية الجزائرية بالنسبة للمقيم بالخارج،
– في حالة الاستدعاء الجماعي، بالتقرب من الفرقة الإقليمية للدرك الوطني لمكان إقامته أو من الممثلية الدبلوماسية أو القنصلية الجزائرية بالنسبة للمقيم بالخارج. 2 غشت سنة 2022 م
الباب الخامس — الترقية والتسمية والأوسمة والقيادة
المادة 52
فتح المادةتهدف ترقية عسكريي الاحتياط المعاد استدعاؤهم، في مختلف رتب السلّم العسكري العام، إلى تلبية احتياجات التعبئة.
المادة 53
فتح المادةيسمّى عسكري الاحتياط عند إعادة استدعائه، في آخر رتبة من رتب السلّم العسكري العام التي كان يحوزها عند إنهاء خدمته بصفة نهائية وإدراجه في الاحتياط.
يسمّى عسكري الاحتياط برتبة مرشح أو ملازم المعاد استدعاؤه، في رتبة ملازم.
المادة 54
فتح المادةتتم الترقية في رتب السلّم العسكري العام لعسكريي الاحتياط، حسب الاختيار وتخص عسكريي الاحتياط الذين هم في وضعية القيام بالخدمة في إطار التعبئة.
وعلاوة على هذا النمط من الترقية، تتم ترقية عسكري الاحتياط المعاد استدعاؤه، طبقا للقانون الأساسي العام للمستخدمين العسكريين، المذكور أعلاه، في رتبة أعلى من رتب السلّم العسكري العام، بشكل استثنائي :
– لاستحقاق خاص قصد المكافأة على عمل باهر أو حادث حرب أو عمل شجاعة،
– بعد الوفاة، عرفانا لتضحية عسكري الاحتياط، في خدمة مأمور بها أو بسقوطه في ميدان الشرف.
المادة 55
فتح المادةتمنح التسمية في الرتبة لعسكريي الاحتياط المعاد استدعاؤهم بنفس أشكال التسمية المقررة بالنسبة للعسكريين العاملين والعسكريين المتعاقدين.
المادة 56
فتح المادةيمكن لعسكري الاحتياط المعاد استدعاؤه، الحصول على وسام الجريح أو الشجاعة ضمن الشروط المحددة بموجب التشريع والتنظيم الساريي المفعول.
المادة 57
فتح المادةتمنح القيادة، عند التساوي في الرتبة بين العسكريين العاملين وعسكريي الاحتياط المعاد استدعاؤهم، للعسكريين العاملين.
تمنح القيادة فيما بين عسكريي الاحتياط المعاد استدعاؤهم، طبقا للتشريع والتنظيم الساريي المفعول في الجيش الوطني الشعبي.
المادة 58
فتح المادةيمكن التسمية في رتبة أعلى لعسكري الاحتياط الذي أدى التزامات الخدمة الوطنية في رتبة أقل من مستواه الدراسي، وأعيد استدعاؤه في إطار التعبئة. 4 محرّم عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 2 غشت سنة 2022 م
الباب السادس — إنهاء الخدمة بصفة نهائية والشطب من الاحتياط
المادة 59
فتح المادةيكون إنهاء الخدمة بصفة نهائية من الاحتياط تلقائيا لعسكري الاحتياط :
– الذي أنهى المدة القانونية في الاحتياط المحددة في هذا القانون،
– المستوفي حد السن في الاحتياط طبقا للمادتين 12 و 13 من هذا القانون،
– المعترف بعجزه النهائي عن أداء الخدمة في الجيش ضمن الشروط المحددة في التنظيم الساري المفعول الذي يحكم التأهيل الطبي للخدمة في الجيش الوطني الشعبي،
– المتوفى.
المادة 60
فتح المادةيصدر الشطب من الاحتياط عن وزير الدفاع الوطني لعسكري الاحتياط، لأحد الأسباب الآتية :
– الإدانة النهائية بعقوبة سالبة للحرية، بسبب ارتكاب جناية أو جنحة تتنافى مع الخدمة في الجيش،
– فقدان الجنسية الجزائرية.
يؤدي، بحكم القانون، الشطب من الاحتياط لعسكري الاحتياط، بسبب أحد الأسباب المذكورة في هذه المادة، إلى فقدان الرتبة وفقا للأشكال المنصوص عليها في التنظيم الساري المفعول.
يخضع معاش تقاعد العسكري العامل أو العسكري المتعاقد المدرج في الاحتياط الذي تم شطبه وفقد رتبته، للأحكام المنصوص عليها في قانون المعاشات العسكرية، المذكور أعلاه.
المادة 61
فتح المادةيمكن عسكري الاحتياط المتواجد في مسكنه، الذي تعرض لمرض لا يسمح له إطلاقا بالخدمة في صفوف الجيش الوطني الشعبي خلال إعادة الاستدعاء، إيداع طلب إنهاء الخدمة بصفة نهائية من الاحتياط، مرفقا بملف طبي مبرر يرسله إلى اللجنة الجهوية للخبرة الطبية المنشأة على مستوى كل ناحية عسكرية من أجل القيام بفحص طبي إثباتي.
ويكون إيداع الطلب على مستوى الفرقة الإقليمية للدرك الوطني لمكان إقامته أو هيئة الخدمة الوطنية التابع لها أو الممثلية الدبلوماسية أو القنصلية الجزائرية للمقيم بالخارج، مقابل وصل تسليم.
تلزم هذه اللجنة بالبت في طلب المتظلم، في مدة أقصاها ستة (6) أشهر من تاريخ استلام هذا الطلب.
المادة 62
فتح المادةإذا تم رفض طلب إنهاء الخدمة بصفة نهائية من الاحتياط، يمكن المتظلم تقديم تظلم أمام اللجنة الجهوية للتظلم المنشأة على مستوى كل ناحية عسكرية، في أجل أربعة (4) أشهر من تاريخ تبليغه بقرار اللجنة الجهوية للخبرة الطبية.
المادة 63
فتح المادةيبلّغ، كتابيًا، إنهاء الخدمة بصفة نهائية من الاحتياط والشطب منه لعسكريي الاحتياط.
الباب السابع — أحكام انتقالية وختامية
المادة 64
فتح المادةتلزم الدوائر الوزارية المعنية، كل فيما يخصها، بالتنسيق مع وزارة الدفاع الوطني، بكيفية تسمح بالحفاظ على جاهزية الاحتياط العسكري.
المادة 65
فتح المادةتحدد كيفيات تطبيق بعض مواد هذا القانون، عند الحاجة، عن طريق التنظيم.
المادة 66
فتح المادةتبقى النصوص التنظيمية التي تحكم الاحتياط العسكري سارية المفعول إلى حين صدور النصوص التطبيقية لهذا القانون، دون أن يتجاوز هذا الأجل ثلاثة (3) أشهر من تاريخ نشره.
المادة 67
فتح المادةُت لغى جميع الأحكام المخالفة لهذا القانون، لا سيما :
– الأمر رقم 76-110 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 والمتضمن الواجبات العسكرية للمواطنين الجزائريين،
– الأمر رقم 76-111 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 والمتضمن مهام الاحتياط وتنظيمه،
– الأمر رقم 76-112 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 والمتضمن القانون الأساسي لضباط الاحتياط، المعدل والمتمم.
المادة 68
فتح المادةينشر هذا القانون في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 3 محرّم عام 1444 الموافق أوّل غشت سنة .2022 عبد المجيد تبون مراسيم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (17)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (12)
-
أمر رقم 26-01
أمر رقم 26-01 مؤرخ في 12 صفر عام 1448 الموافق 27 يوليو سنة 2026، يتضمن قانون القضاء العسكري
-
قرار
قرار مؤرّخ في 21 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 13 أكتوبر سنة 2025، يحدّد الكيفيات التطبيقية المتعلقة بطلب إنهاء الخدمة بصفة نهائية من الاحتياط
-
قرار
قرار مؤرّخ في 21 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 13 أكتوبر سنة 2025، يحدّد كيفيات التصريح بتغيير مكان الإقامة العائلية لعسكري الاحتياط
-
قانون رقم 25-05
قانون رقم 25-05 مؤرخ في 23 محرّم عام 1447 الموافق 19 يوليو سنة 2025، يتعلق بالتعبئة العامة
-
قرار
قرار مؤرّخ في 11 صفر عام 1447 الموافق 5 غشت سنة 2025، يحدّد تشكيل اللجان الطبية المحلية ولجان الخبرة الطبية والتسريح والطعن والاستشارة واللّجنة الجهوية للتظلم في الجيش الوطني الشعبي، وكذا صلاحياتها وسير أعمالها
-
مرسوم رئاسي رقم 25-68
مرسوم رئاسي رقم 25–68 مؤرّخ في 5 شعبان عام 1446 الموافق 4 فبراير سنة 2025، يعدّل ويتمّم المرسوم رقم 87–21 المؤرّخ في 20 جمادى الأولى عام 1407 الموافق 20 يناير سنة 1987 والمتضمن التأهيل الطبي للخدمة في صفوف الجيش الوطني الشعبي
-
قرار
قرار مؤرخ في 22 رجب عام 1445 الموافق 3 فبراير سنة 2024، يحدد كيفيات إيداع ومعالجة طلب الإعفاء المؤقت من إعادة الاستدعاء لعسكري الاحتياط المعاد استدعاؤه الذي يمثل حالة اجتماعية جديرة بالاهتمام
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 7 صفر عام 1445 الموافق 24 غشت سنة 2023، يحدّد كيفيات تثبيت فترات الخدمة الوطنية والاستبقاء إلى ما بعد المدة القانونية للخدمة الوطنية وإعادة الاستدعاء في إطار التعبئة
-
مرسوم رئاسي رقم 23-166
مرسوم رئاسي رقم 23-166 مؤرخ في 28 رمضان عام 1444 الموافق 19 أبريل سنة 2023، يتضمن تمديد للمستخدمين المدنيين التابعين لوزارة الدفاع الوطني، بعض أحكام المرسوم الرئاسي رقم 17-109 المؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1438 الموافق 14 مارس سنة 2017 الذي يحدد كيفيات تنفيذ الأحكام التشريعية في مجال تثبيت فترات الخدمة الوطنية والاستبقاء وإعادة الاستدعاء، بعنوان التوظيف والترقية والتقاعد
-
مرسوم رئاسي رقم 23-143
مرسوم رئاسي رقم 23–143 مؤرخ في 5 رمضان عام 1444 الموافق 27 مارس سنة 2023، يتضمن القانون الأساسي للمستخدمين المدنيين التابعين لوزارة الدفاع الوطني
-
مرسوم رئاسي رقم 23-142
مرسوم رئاسي رقم 23–142 مؤرخ في 5 رمضان عام 1444 الموافق 27 مارس سنة 2023، يعدل ويتمم المرسوم الرئاسي رقم 17–109 المؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1438 الموافق 14 مارس سنة 2017 الذي يحدد كيفيات تنفيذ الأحكام التشريعية في مجال تثبيت فترات الخدمة الوطنية والاستبقاء وإعادة الاستدعاء، بعنوان التوظيف والترقية والتقاعد
-
مرسوم رئاسي رقم 23-61
مرسوم رئاسي رقم 23–61 مؤرّخ في 7 رجب عام 1444 الموافق 29 جانفي سنة 2023، يعدّل ويتمّم المرسوم رقم 87–21 المؤرّخ في 20 جمادى الأولى عام 1407 الموافق 20 يناير سنة 1987 والمتضمن التأهيل الطبي للخدمة في صفوف الجيش الوطني الشعبي
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.