مرسوم تنفيذي رقم 18-196 معدَّل

مرسوم تنفيذي رقم 18-196 مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1439 الموافق 22 يوليو المتخصصة والأقسام المتخصصة. سنة 2018، يحدد القانون الأساسي للثانوية 7

الفصل الأول — أحكام عامة

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

المادة 5

فتح المادة

عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 26-70 (ج.ر عدد 7 لسنة 2026)

عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 26-70 (ج.ر عدد 7 لسنة 2026)

آخر صيغة معروفة

المادة 6

فتح المادة

الفصل الثاني — الإنجاز والتجهيز والصيانة

المادة 7

فتح المادة

المادة 8

فتح المادة

أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 26-70 (ج.ر عدد 7 لسنة 2026)

المادة 9

فتح المادة

عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 26-70 (ج.ر عدد 7 لسنة 2026)

عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 26-70 (ج.ر عدد 7 لسنة 2026)

آخر صيغة معروفة

المادة 10

فتح المادة

عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 26-70 (ج.ر عدد 7 لسنة 2026)

عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 26-70 (ج.ر عدد 7 لسنة 2026)

آخر صيغة معروفة

المادة 11

فتح المادة

المادة 12

فتح المادة

المادة 13

فتح المادة

الفصل الثالث — المهام

المادة 14

فتح المادة

المادة 15

فتح المادة

المادة 16

فتح المادة

الفصل الرابع — شروط الالتحاق بالثانوية و/أو الأقسام المتخصصة

المادة 17

فتح المادة

المادة 18

فتح المادة

المادة 19

فتح المادة

المادة 20

فتح المادة

المادة 21

فتح المادة

أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 26-70 (ج.ر عدد 7 لسنة 2026)

الفصل الخامس — تأطير الثانوية و/أو الأقسام المتخصصة

المادة 22

فتح المادة

المادة 23

فتح المادة

عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 26-70 (ج.ر عدد 7 لسنة 2026)

آخر صيغة معروفة

المادة 24

فتح المادة

المادة 25

فتح المادة

مواد أضافتها نصوص لاحقة

المادة 13 مكرر

تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 26-70 (ج.ر عدد 7 لسنة 2026)

آخر صيغة معروفة

المادة 13 مكرر 1

تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 26-70 (ج.ر عدد 7 لسنة 2026)

آخر صيغة معروفة

المادة 13 مكرر 2

تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 26-70 (ج.ر عدد 7 لسنة 2026)

آخر صيغة معروفة

المادة 13 مكرر 3

تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 26-70 (ج.ر عدد 7 لسنة 2026)

آخر صيغة معروفة

المادة 13 مكرر 4

تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 26-70 (ج.ر عدد 7 لسنة 2026)

آخر صيغة معروفة

المادة 13 مكرر 5

تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 26-70 (ج.ر عدد 7 لسنة 2026)

آخر صيغة معروفة

المادة 13 مكرر 6

تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 26-70 (ج.ر عدد 7 لسنة 2026)

آخر صيغة معروفة

شجرة النص
سجل التعديلات
  1. تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 26-70

    « تتمم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 18–196 المؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1439 الموافق 22 يوليو سنة 2018 والمذكور أعلاه، بفصل ثان مكرر عنوانه ”تنظيم الثانوية المتخصصة وسيرها“ يتضمن مواد 13 »

  2. عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 26-70

    « تعدل أحكام المادة 23 من المرسوم التنفيذي رقم 18-196 المؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1439 الموافق 22 يوليو سنة 2018 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : ”المادة 23 : يضمن التأطير البيداغوجي في »

  3. أُلغي جزئيًا بموجب مرسوم تنفيذي رقم 26-70

    « تلغى أحكام المادتين 8 و 21 من المرسوم التنفيذي رقم 18-196 المؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1439 الموافق 22 يوليو سنة 2018 الذي يحدد القانون الأساسي للثانوية المتخصصة والأقسام »

التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (19)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
  • مرسوم تنفيذي رقم 26-70

    مرسوم تنفيذي رقم 26-70 مؤرخ في 24 رجب عام 1447 الموافق 13 جانفي سنة 2026، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 18-196 المؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1439 الموافق 22 يوليو سنة 2018 الذي يحدد القانون الأساسي للثانوية المتخصصة والأقسام المتخصصة

  • مرسوم تنفيذي رقم 25-54

    مرسوم تنفيذي رقم 25-54 مؤرخ في 21 رجب عام 1446 الموافق 21 جانفي سنة 2025، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية

  • قرار

    قرار مؤرّخ في 24 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 10 ديسمبر سنة 2020 ، يحدد نمطية البناءات المدرسية

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.