مرسوم تنفيذي رقم 18-196 مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1439 الموافق 22 يوليو المتخصصة والأقسام المتخصصة. سنة 2018، يحدد القانون الأساسي للثانوية 7
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 86 من القانون رقم 08-04 المؤرخ في 15 محرم عام 1429 الموافق 23 يناير سنة 2008 والمتضمن القانون التوجيهي للتربية الوطنية، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد القانون الأساسي للثانوية المتخصصة والأقسام المتخصصة.
المادة 2
فتح المادةالثانوية المتخصصة مؤسسة عمومية ذات طابع إداري تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، وتختص بالتربية والتعليم.
المادة 3
فتح المادةتوضع الثانوية المتخصصة تحت وصاية الوزير المكلف بالتربية الوطنية.
المادة 4
فتح المادةتنشأ الثانوية المتخصصة بموجب مرسوم بناء على اقتراح الوزير المكلف بالتربية الوطنية، وتلغى وفق الشكل نفسه.
المادة 5
فتح المادةيقصد بالثانوية المتخصصة، في مفهوم أحكام هذا المرسوم المؤسسة العمومية للتربية والتعليم التي تضمن تعليما ثانويا عاما وتكنولوجيا موجها إلى التلاميذ ذوي المواهب المتميزة الذين يحصلون على نتائج تثبت تفوقهم.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 26-70 (ج.ر عدد 7 لسنة 2026)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 26-70 (ج.ر عدد 7 لسنة 2026)
آخر صيغة معروفة
تعدل وتتمم أحكام المواد 5 و 9 و 10 من المرسوم التنفيذي رقم 18-196 المؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1439 الموافق 22 يوليو سنة 2018 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي تعدل وتتمم أحكام المواد 5 و 9 و 10 من المرسوم التنفيذي رقم 18-196 المؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1439 الموافق 22 يوليو سنة 2018 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي
المادة 6
فتح المادةتفتح أقسام متخصصة، عند الحاجة، في الثانويات، للتكفل بالاحتياجات الخاصة للتلاميذ ذوي المواهب المتميزة الذين يحصلون على نتائج تثبت تفوقهم.
تفتح الأقسام المتخصصة بموجب قرار من الوزير المكلف بالتربية الوطنية، وتغلق وفق الشكل نفسه.
الفصل الثاني — الإنجاز والتجهيز والصيانة
المادة 7
فتح المادةيخضع إنجاز الثانوية المتخصصة للمقتضيات التربوية، ويتم وفق نمطية للبناءات المدرسية تحدد بموجب قرار من الوزير المكلف بالتربية الوطنية.
المادة 8
فتح المادةزيادة على المرافق البيداغوجية والإدارية والمنشآت الرياضية والفضاءات التربوية المنصوص عليها في المادة 11 من المرسوم التنفيذي رقم 17-162 المؤرخ في 18 شعبان عام 1438 الموافق 15 مايو سنة 2017 والمذكور أعلاه، تتوفر الثانوية المتخصصة خصوصا على ما يأتي:
مخابر اللغات الأجنبية
- فضاء للبحث التربوي 25 يوليو سنة 2018 . م
- مركز للتوثيق والإعلام المتخصص،
- غرف فردية للنظام الداخلي.
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 26-70 (ج.ر عدد 7 لسنة 2026)
المادة 9
فتح المادةزيادة على التجهيزات المذكورة في القانون الأساسي النموذجي للثانوية، تزود الثانوية المتخصصة بتجهيزات تقنية - بيداغوجية ووسائل تعليمية مناسبة وفق مدونة تحدد بموجب قرار من الوزير المكلف بالتربية الوطنية.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 26-70 (ج.ر عدد 7 لسنة 2026)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 26-70 (ج.ر عدد 7 لسنة 2026)
آخر صيغة معروفة
تعدل وتتمم أحكام المواد 5 و 9 و 10 من المرسوم التنفيذي رقم 18-196 المؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1439 الموافق 22 يوليو سنة 2018 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي تعدل وتتمم أحكام المواد 5 و 9 و 10 من المرسوم التنفيذي رقم 18-196 المؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1439 الموافق 22 يوليو سنة 2018 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي
المادة 10
فتح المادةتخضع الثانوية المتخصصة، في مجال التنظيم والسير، إلى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 17-162 المؤرخ في 18 شعبان عام 1438 الموافق 15 مايو سنة 2017 والمذكور أعلاه.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 26-70 (ج.ر عدد 7 لسنة 2026)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 26-70 (ج.ر عدد 7 لسنة 2026)
آخر صيغة معروفة
تعدل وتتمم أحكام المواد 5 و 9 و 10 من المرسوم التنفيذي رقم 18-196 المؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1439 الموافق 22 يوليو سنة 2018 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي تعدل وتتمم أحكام المواد 5 و 9 و 10 من المرسوم التنفيذي رقم 18-196 المؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1439 الموافق 22 يوليو سنة 2018 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي
المادة 11
فتح المادةتغطي الثانوية المتخصصة مقاطعة جغرافية لتسجيل التلاميذ التابعين لها.
يحدد مجال المقاطعة الجغرافية بموجب قرار من الوزير المكلف بالتربية الوطنية.
المادة 12
فتح المادةيخضع تنظيم الثانوية المتخصصة إلى متطلبات التنظيم التربوي والإداري التي تحدد مقاييسها بموجب قرار من الوزير المكلف بالتربية الوطنية.
المادة 13
فتح المادةتستفيد الثانوية المتخصصة والأقسام المتخصصة المفتوحة عند الحاجة من جميع الوسائل المالية والبشرية وجميع المتطلبات التي تمكنها من تقديم تعليم ناجع لتأدية مهامها، لا سيما منها الوسائل التعليمية الفردية والجماعية الضرورية لكل مادة أو . تخصص
الفصل الثالث — المهام
المادة 14
فتح المادةيهدف التعليم في الثانوية المتخصصة والأقسام المتخصصة، زيادة على الأهداف المنشودة في التعليم الثانوي العام والتكنولوجي، إلى تدريب التلاميذ في المادة أو مجموعة من المواد التي يثبتون فيها تفوقا، والذين يتمتعون بمواهب فنية وثقافية خاصة.
تمتد الدراسة في الثانوية المتخصصة ثلاث (3) سنوات.
المادة 15
فتح المادةزيادة على مهام الثانوية المذكورة في المرسوم التنفيذي رقم 17-162 المؤرخ في 18 شعبان عام 1438 الموافق 15 مايو سنة 2017 والمذكور أعلاه، تكلف الثانوية المتخصصة والأقسام المتخصصة على الخصوص بما يأتي :
ضمان تكفل نوعي بالتلاميذ الحاصلين على نتائج مدرسية تثبت تفوقهم، من أجل تطوير مواهبهم ومؤهلاتهم المدرسية ، من خلال برامج متخصصة تحدد لهذا الغرض، 12 ذو القعدة عام 1439 ه الجريدة الرسمية 25 يوليو سنة 2018 م دعم وتطوير القدرات الابتكارية والإبداعية لدى التلاميذ الحاصلين على نتائج مدرسية تثبت تفوقهم من خلال تعليم نوعي حسب مؤهلاتهم، تحضير التلاميذ الحاصلين على نتائج مدرسية تثبت تفوقهم للالتحاق بالمدارس العليا للتعليم العالي، تدريب التلاميذ الذين يثبتون تفوقا ملحوظا في مادة أو تخصص لتمثيل الجزائر في المنافسات العلمية الدولية، تطوير التعلم الذاتي لدى التلاميذ الحاصلين على نتائج مدرسية تثبت تفوقهم.
المادة 16
فتح المادةيمكن أن يرخص للثانوية المتخصصة والأقسام المتخصصة، بطلب منها، بضمان تعليم مكمل مطابق لبرنامج شهادة دولية يخول الحق في الحصول على بكالوريا دولية، إضافة إلى البكالوريا الوطنية للتعليم الثانوي العام والتكنولوجي.
تحدد شروط الترخيص للثانوية المتخصصة والأقسام المتخصصة بالمشاركة في برنامج شهادة دولية بموجب قرار من الوزير المكلف بالتربية الوطنية.
الفصل الرابع — شروط الالتحاق بالثانوية و/أو الأقسام المتخصصة
المادة 17
فتح المادةيلتحق بالثانويات المتخصصة والأقسام المتخصصة التلاميذ الموهوبون المقبولون في السنة الأولى ثانوي، الحاصلون على نتائج تثبت تفوقهم في مادة أو تخصص بناء على التقديرات الواردة في وثيقة التقويم والمتابعة البيداغوجية للتلميذ التي تعدّها المؤسسة الأصلية.
المادة 18
فتح المادةتنشأ لغرض البت في الالتحاق بالثانوية المتخصصة والأقسام المتخصصة، لجنة تقدير تتكفل بانتقاء التلاميذ وفق معايير قبول وكفاءات مطلوبة.
تحدد شروط الالتحاق بالثانوية المتخصصة والأقسام المتخصصة وتشكيلة اللجنة وتنظيمها وعملها، بموجب قرار من الوزير المكلف بالتربية الوطنية.
المادة 19
فتح المادةيجري التقييم البيداغوجي والانتقال من مستوى إلى مستوى أعلى في الثانوية المتخصصة و / أو الأقسام المتخصصة ، وفقا للإجراءات المعمول بها.
المادة 20
فتح المادةيمكن إعادة توجيه تلاميذ الثانوية المتخصصة والأقسام المتخصصة وإعادة إدماجهم في الثانويات الخاضعة إلى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 17-162 المؤرخ في 18 شعبان عام 1438 الموافق 15 مايو سنة 2017 والمذكور أعلاه، وفق الحالات المنصوص عليها في النظام الداخلي للمؤسسة.
المادة 21
فتح المادةتضمن البرامج التعليمية المتخصصة لطور التعليم الثانوي، التي تحدد بموجب قرار من الوزير المكلف بالتربية الوطنية، تعليما نوعيا لتلاميذ الثانوية المتخصصة والأقسام المتخصصة.
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 26-70 (ج.ر عدد 7 لسنة 2026)
الفصل الخامس — تأطير الثانوية و/أو الأقسام المتخصصة
المادة 22
فتح المادةتتوفر الثانوية المتخصصة على تأطير إداري وبيداغوجي ذي كفاءة معترف بها.
يتم انتقاء التأطير الإداري والبيداغوجي المدعو للعمل في الثانوية المتخصصة والأقسام المتخصصة، من قبل لجنة تحدث لهذا الغرض، وفق معايير قبول تحدد على أساس مؤشرات ومؤهلات مطلوبة لهذا النوع من التعليم.
يحدد الوزير المكلف بالتربية الوطنية، بموجب قرار معايير قبول التأطير الإداري والبيداغوجي وكذا تشكيلة اللجنة وتنظيمها وسيرها.
المادة 23
فتح المادةينتقى أساتذة الثانوية المتخصصة والأقسام المتخصصة من بين :
- الأساتذة المبرزين
- الأساتذة المكونين في التعليم الثانوي
- الأساتذة الرئيسيين في التعليم الثانوي.
يمكن الثانوية المتخصصة الاستعانة، عند الحاجة بموظفين متعاقدين تتوفر فيهم الكفاءات المطلوبة.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 26-70 (ج.ر عدد 7 لسنة 2026)
آخر صيغة معروفة
تعدل أحكام المادة 23 من المرسوم التنفيذي رقم 18-196 المؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1439 الموافق 22 يوليو سنة 2018 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي
المادة 24
فتح المادةيتابع أساتذة الثانوية المتخصصة والأقسام المتخصصة ، بصفة منتظمة، دورات تكوين مستمر بهدف تحيين معارفهم وتحسينها. وتتم عمليات التكوين المستمر في مؤسسات التكوين التابعة للوزارة المكلفة بالتربية الوطنية و / أو مؤسسات متخصصة تابعة للوزارة المكلفة بالتعليم العالي.
المادة 25
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 9 ذي القعدة عام 1439 الموافق 22 يوليو سنة 2018.
أحمد أويحيى
مواد أضافتها نصوص لاحقة
المادة 13 مكرر
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 26-70 (ج.ر عدد 7 لسنة 2026)
آخر صيغة معروفة
تتمم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 18–196 المؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1439 الموافق 22 يوليو سنة 2018 والمذكور أعلاه، بفصل ثان مكرر عنوانه ”تنظيم الثانوية المتخصصة وسيرها“ يتضمن مواد 13 مكرر و 13 مكرر 1 و 13 مكرر 2 و 13 مكرر 3 و 13 مكرر 4 و 13 مكرر 5 و 13 مكرر 6، وتحرر كما يأتي
المادة 13 مكرر 1
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 26-70 (ج.ر عدد 7 لسنة 2026)
آخر صيغة معروفة
تتمم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 18–196 المؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1439 الموافق 22 يوليو سنة 2018 والمذكور أعلاه، بفصل ثان مكرر عنوانه ”تنظيم الثانوية المتخصصة وسيرها“ يتضمن مواد 13 مكرر و 13 مكرر 1 و 13 مكرر 2 و 13 مكرر 3 و 13 مكرر 4 و 13 مكرر 5 و 13 مكرر 6، وتحرر كما يأتي
المادة 13 مكرر 2
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 26-70 (ج.ر عدد 7 لسنة 2026)
آخر صيغة معروفة
تتمم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 18–196 المؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1439 الموافق 22 يوليو سنة 2018 والمذكور أعلاه، بفصل ثان مكرر عنوانه ”تنظيم الثانوية المتخصصة وسيرها“ يتضمن مواد 13 مكرر و 13 مكرر 1 و 13 مكرر 2 و 13 مكرر 3 و 13 مكرر 4 و 13 مكرر 5 و 13 مكرر 6، وتحرر كما يأتي
المادة 13 مكرر 3
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 26-70 (ج.ر عدد 7 لسنة 2026)
آخر صيغة معروفة
تتمم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 18–196 المؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1439 الموافق 22 يوليو سنة 2018 والمذكور أعلاه، بفصل ثان مكرر عنوانه ”تنظيم الثانوية المتخصصة وسيرها“ يتضمن مواد 13 مكرر و 13 مكرر 1 و 13 مكرر 2 و 13 مكرر 3 و 13 مكرر 4 و 13 مكرر 5 و 13 مكرر 6، وتحرر كما يأتي
المادة 13 مكرر 4
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 26-70 (ج.ر عدد 7 لسنة 2026)
آخر صيغة معروفة
تتمم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 18–196 المؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1439 الموافق 22 يوليو سنة 2018 والمذكور أعلاه، بفصل ثان مكرر عنوانه ”تنظيم الثانوية المتخصصة وسيرها“ يتضمن مواد 13 مكرر و 13 مكرر 1 و 13 مكرر 2 و 13 مكرر 3 و 13 مكرر 4 و 13 مكرر 5 و 13 مكرر 6، وتحرر كما يأتي
المادة 13 مكرر 5
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 26-70 (ج.ر عدد 7 لسنة 2026)
آخر صيغة معروفة
تتمم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 18–196 المؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1439 الموافق 22 يوليو سنة 2018 والمذكور أعلاه، بفصل ثان مكرر عنوانه ”تنظيم الثانوية المتخصصة وسيرها“ يتضمن مواد 13 مكرر و 13 مكرر 1 و 13 مكرر 2 و 13 مكرر 3 و 13 مكرر 4 و 13 مكرر 5 و 13 مكرر 6، وتحرر كما يأتي
المادة 13 مكرر 6
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 26-70 (ج.ر عدد 7 لسنة 2026)
آخر صيغة معروفة
تتمم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 18–196 المؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1439 الموافق 22 يوليو سنة 2018 والمذكور أعلاه، بفصل ثان مكرر عنوانه ”تنظيم الثانوية المتخصصة وسيرها“ يتضمن مواد 13 مكرر و 13 مكرر 1 و 13 مكرر 2 و 13 مكرر 3 و 13 مكرر 4 و 13 مكرر 5 و 13 مكرر 6، وتحرر كما يأتي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 26-70
« تتمم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 18–196 المؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1439 الموافق 22 يوليو سنة 2018 والمذكور أعلاه، بفصل ثان مكرر عنوانه ”تنظيم الثانوية المتخصصة وسيرها“ يتضمن مواد 13 »
-
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 26-70
« تعدل أحكام المادة 23 من المرسوم التنفيذي رقم 18-196 المؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1439 الموافق 22 يوليو سنة 2018 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : ”المادة 23 : يضمن التأطير البيداغوجي في »
-
أُلغي جزئيًا بموجب مرسوم تنفيذي رقم 26-70
« تلغى أحكام المادتين 8 و 21 من المرسوم التنفيذي رقم 18-196 المؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1439 الموافق 22 يوليو سنة 2018 الذي يحدد القانون الأساسي للثانوية المتخصصة والأقسام »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (19)
- الدستور
- أمر رقم 68-09
- قانون رقم 90-21
- قانون رقم 02-09
- قانون رقم 04-20
- قانون رقم 08-04
- قانون رقم 12-07
- قانون رقم 13-05
- مرسوم رئاسي رقم 14-01
- مرسوم رئاسي رقم 17-242
- مرسوم رئاسي رقم 17-243
- مرسوم تنفيذي رقم 90-99
- مرسوم تنفيذي رقم 90-174
- مرسوم تنفيذي رقم 01-232
- مرسوم تنفيذي رقم 06-133
- مرسوم تنفيذي رقم 08-315
- مرسوم تنفيذي رقم 10-03
- مرسوم تنفيذي رقم 10-04
- مرسوم تنفيذي رقم 17-162
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
-
مرسوم تنفيذي رقم 26-70
مرسوم تنفيذي رقم 26-70 مؤرخ في 24 رجب عام 1447 الموافق 13 جانفي سنة 2026، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 18-196 المؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1439 الموافق 22 يوليو سنة 2018 الذي يحدد القانون الأساسي للثانوية المتخصصة والأقسام المتخصصة
-
مرسوم تنفيذي رقم 25-54
مرسوم تنفيذي رقم 25-54 مؤرخ في 21 رجب عام 1446 الموافق 21 جانفي سنة 2025، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية
-
قرار
قرار مؤرّخ في 24 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 10 ديسمبر سنة 2020 ، يحدد نمطية البناءات المدرسية
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.