قرار مؤرخ في 22 رجب عام 1439 الموافق 9 أبريل سنة 2018، يحدد الدفتر النموذجي الخاص بالارتفاقات المطبقة على الاستثمارات الموجودة بمحيط المدينة الجديدة لحاسي مسعود
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 5 (المطة 5) من المرسوم التنفيذي رقم 06–322 المؤرخ في 25 شعبان عام 1427 الموافق 18 سبتمبر سنة 2006 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد الدفتر النموذجي الخاص بالارتفاقات والأعباء وكذا كيفيات منح الامتياز المطبقة على الاستثمارات الموجودة بمحيط المدينة الجديدة لحاسي مسعود.
المادة 2
فتح المادةيلحق بهذا القرار الدفتر النموذجي الخاص بالارتفاقات والأعباء المذكور في المادة الأولى أعلاه.
المادة 3
فتح المادةدون المساس بالأحكام المتعلقة بكيفيات منح الامتياز المنصوص عليها في الدفتر النموذجي الملحق، يجب أن تتطابق كل المشاريع التي يتعيّن الشروع فيها أو التي تم الشروع فيها مع الارتفاقات والأعباء والخصائص العمرانية والهندسية والتقنية الواردة في الدفتر النموذجي.
المادة 4
فتح المادةتعدّ هيئة المدينة الجديدة لحاسي مسعود تنظيما خاصا بالمواصفات العمرانية والهندسية والتقنية وفقا لمواصفات مخطط التهيئة المصادق عليه، ويسلّم هذا التنظيم لكل مستثمر لاستعماله في الحصول على رخصة البناء.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 22 رجب عام 1439 الموافق 9 أبريل سنة .2018 مصطفى قيطوني –––––––––––––– الملحق الدفتر النموذجي الخاص بالارتفاقات المطبقة على الاستثمارات الموجودة بمحيط المدينة الجديدة لحاسي مسعود
المادة الأولى
فتح المادةالموضوع يحدد الدفتر النموذجي الخاص بالارتفاقات الكيفيات العامة والخاصة المفروضة، من جهة على مختلف المستثمرين، ومن جهة أخرى على المؤسسة العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري للمدينة الجديدة لحاسي مسعود.
تتعلق هذه الخصائص على الخصوص، بما يأتي :
– حقوق وواجبات المؤسسة والمستثمر،
– الخصائص التقنية والعمرانية والهندسية،
– شروط منح الامتياز واستعمال القطع الأرضية. 25 أبريل سنة 2018 م يطبق الدفتر النموذجي الخاص بالارتفاقات هذا، على الإقليم الذي يغطيه مخطط التهيئة المصادق عليه طبقا للتنظيم المعمول به.
يطبق على الاستثمارات المنجزة أو التي ينبغي إنجازها في محيط المدينة الجديدة لحاسي مسعود الذي يدعى (التحديد / الموقع الدقيق) : .................................................................................... ....................................................................................
المادة 2
فتح المادةالإطار القانوني المرجعي يستند الدفتر النموذجي الخاص بالارتفاقات هذا، إلى كل النصوص التشريعية والتنظيمية التي لها صلة بالموضوع والمتعلقة خصوصا بالتهيئة والتعمير والبناء والبيئة والعقار والنظافة والأمن، وعلى الخصوص وسبيل البيان :
– الأمر رقم 75–59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجاري، المعدل والمتمم،
– القانون رقم 90–25 المؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1411 الموافق 18 نوفمبر سنة 1990 والمتضمن التوجيه العقاري، المعدل والمتمم،
– القانون رقم 90–29 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتعلق بالتهيئة والتعمير، المعدل والمتمم،
– القانون رقم 90–30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية، المعدل والمتمم،
– القانون رقم 98–04 المؤرخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 والمتعلق بحماية التراث الثقافي،
– القانون رقم 01–19 المؤرخ في 27 رمضان عام 1422 الموافق 12 ديسمبر سنة 2001 والمتعلق بتسيير النفايات ومراقبتها وإزالتها،
– القانون رقم 01–20 المؤرخ في 27 رمضان عام 1422 الموافق 12 ديسمبر سنة 2001 والمتعلق بتهيئة الإقليم وتنميته المستدامة،
– القانون رقم 02–08 المؤرخ في 25 صفر عام 1423 الموافق 8 مايو سنة 2002 والمتعلق بشروط إنشاء المدن الجديدة وتهيئتها، 9 شعبان عام 1439 ه الجريدة الرسميّة 25 أبريل سنة 2018 م
– القانون رقم 03–10 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة،
– القانون رقم 05–12 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 4 غشت سنة 2005 والمتعلق بالمياه، المعدل والمتمم،
– القانون رقم 07–06 المؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 13 مايو سنة 2007 والمتعلق بتسيير المساحات الخضراء وحمايتها وتنميتها،
– الأمر رقم 08–04 المؤرخ في أول رمضان عام 1429 الموافق أول سبتمبر سنة 2008 الذي يحدد شروط وكيفيات منح الامتياز على الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة الموجهة لإنجاز مشاريع استثمارية، المعدل والمتمم،
– القانون رقم 11–10 المؤرخ في 20 رجب عام 1432 الموافق 22 يونيو سنة 2011 والمتعلق بالبلدية،
– القانون رقم 12–07 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1433 الموافق 21 فبراير سنة 2012 والمتعلق بالولاية،
– القانون رقم 16–09 المؤرخ في 29 شوال عام 1437 الموافق 3 غشت سنة 2016 والمتعلق بترقية الاستثمار،
– المرسوم التنفيذي رقم 91–178 المؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1411 الموافق 28 مايو سنة 1991 الذي يحدد إجراءات إعداد مخططات شغل الأراضي والمصادقة عليها ومحتوى الوثائق المتعلقة بها، المعدل والمتمم،
– المرسوم التنفيذي رقم 04–409 المؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1425 الموافق 14 ديسمبر سنة 2004 الذي يحدد كيفيات نقل النفايات الخاصة الخطرة،
– المرسوم التنفيذي رقم 06–198 المؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 31 مايو سنة 2006 الذي يضبط التنظيم المطبق على المؤسسات المصنفة لحماية البيئة،
– المرسوم التنفيذي رقم 06–322 المؤرخ في 25 شعبان عام 1427 الموافق 18 سبتمبر سنة 2006 الذي يحدد مهام هيئة المدينة الجديدة لحاسي مسعود وتنظيمها وكيفيات سيرها،
– المرسوم التنفيذي رقم 07–144 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 19 مايو سنة 2007 الذي يحدد قائمة المنشآت المصنفة لحماية البيئة،
– المرسوم التنفيذي رقم 07–145 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 19 مايو سنة 2007 الذي يحدد مجال تطبيق ومحتوى وكيفيات المصادقة على دراسة وموجز التأثير على البيئة،
– المرسوم التنفيذي رقم 09–152 المؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 2 مايو سنة 2009 الذي يحدد شروط وكيفيات منح الامتياز على الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة والموجهة لإنجاز مشاريع استثمارية،
– المرسوم التنفيذي رقم 15–19 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 25 يناير سنة 2015 الذي يحدد كيفيات تحضير عقود التعمير وتسليمها.
الباب الأول — حقوق وواجبات المؤسسة والمستثمر
القسم الأول — حقوق وواجبات المؤسسة
المادة 3
فتح المادةطبيعة الأشغال التي تقع على عاتق المؤسسة
– يجب على المؤسسة احترام مخطط التهيئة والتنظيمات المتعلقة بكل جوانب هذه المدينة الجديدة ومبادئها وخصائصها فيما يخص تخصيص الاستثمار وموقعه،
– ينبغي على المؤسسة السهر على الحفاظ على التوازن الوظيفي بين نشاطات ووظائف المدينة، وتحدد أبعاد القطعة الأرضية الممنوحة لكل مستثمر بالنسبة لتقييم شامل خاص ببرنامج مساحي تم تقديمه مسبقا من طرف المستثمر، وحسب منطق تجزئة القطع الأرضية بشكل متجانس التي تعتمد على احتياجات كل نشاط المتفق عليها،
– يجب على المؤسسة أن تأخذ بعين الاعتبار، أثناء تخصيص القطع الأرضية لفائدة المستثمرين، الخصائص الطبيعية والبيئية بطريقة لا تؤدي إلى زيادة الأخطار الموجودة من قبل في كل مكان.
من جهة أخرى، تتعهد المؤسسة بإنجاز كل أشغال الطرق والشبكات المختلفة (الشبكات الأولية والثانوية)، وكذا كل التهيئات المرتبطة بالمساحات العمومية الخارجية، طبقا لمخطط التهيئة.
وبهذه الصفة، تتعهد المؤسسة بما يأتي :
– القيام بالدراسات وإنجاز التوصيلات بالشبكات الخارجية، لا سيما منها شبكات الكهرباء والماء والتطهير الصحي ومعالجة النفايات السائلة،
– إنجاز أشغال الحفر الخاصة بالمساحات المشتركة (الطرق والشبكات المختلفة والحظائر والتجهيزات الجماعية)، باستثناء تلك التي تهم المساحات الفردية داخل كل حصة التي تقع على عاتق المستثمر،
– تحرير كل المساحات والتخلص من كل العقبات التي تعيق شغل الأماكن،
– القيام بأشغال الطرق المقررة في مخطط التهيئة و/أو رخص التجزئة اللاحقة،
– تنفيذ أشغال التطهير الصحي للمياه المستعملة وصرف مياه الأمطار، طبقا لمخطط التهيئة،
– إنجاز القنوات الرئيسية لتوزيع المياه،
– إنجاز شبكات الري للمساحات الخضراء العمومية،
– استحداث شبكة عامة لمكافحة الحرائق، مع تثبيت حدود الحريق في شبكة المياه الشروب،
– إنجاز الشبكات الأولية والثانوية للاتصالات السلكية واللاسلكية والتيار المنخفض (ساعة رئيسية والإعلان العمومي وكاميرات المراقبة)،
– إنجاز مركز ردم تقني مزود بمركز فرز للنفايات المنزلية،
– استحداث شبكة للطاقة لضمان تزويد المؤسسات الصناعية. يتم التزود بالطاقة الكهربائية والغاز الطبيعي عن طريق فرع مجمع سونلغاز المعني أو متعامل معتمد آخر. ويتحمل المستثمر تكاليف الربط بالشبكات العمومية للكهرباء و/أو الغاز الطبيعي، ويقوم ببناء محطات كهربائية للمشتركين أو محطات لاسترخاء الغاز على أراضيه. ويتولى مهمة التكفل بالاشتراكات والتجهيزات مع فرع مجمع سونلغاز المعني. ويجب أن يتم التأشير، بصفة مسبقة، من طرف فرع مجمع سونلغاز المعني، على مخططات إقامة وتشييد المحطات. ويجب على كل مستثمر إبلاغ المؤسسة باحتياجاته في الطاقة الكهربائية والغاز الطبيعي حتى يتسنّى لفرع مجمع سونلغاز المعني تحديد حجم شبكاته. 25 أبريل سنة 2018 م
القسم الثاني — حقوق وواجبات المستثمر
المادة 4
فتح المادةالأشغال الواقعة على عاتق المستثمر
– يجب على المستثمر الامتثال – هو وكل الذين يتصرفون نيابة عنه – لكل القوانين والتقاليد الاجتماعية الثقافية والإثنية الخاصة بالمنطقة التي يعمل فيها، وذلك خلال فترة استثماره،
– يجب على المستثمر أن يُعلم المؤسسة، في الوقت المناسب وبشكل رسمي، بكل رغباته المتعلقة بتعديل وتوسيع وإلغاء وتحويل جزء أوعدة أجزاء من برنامجه الموضوعاتي والوظيفي والمالي والتقني،
– يجب على المستثمر أن يكون متأدبا ونظاميا في علاقاته مع المؤسسة، قصد خدمة مشروعه الاستثماري والمنفعة العامة للمدينة الجديدة بصفة إيجابية، واستخدام لتحقيق هذا الهدف، أشخاصا مؤهلين ومتخصصين في مجال الاتصال والتفاوض، قصد تجنب النزاعات المحتملة الجزئية، التي من شأنها إعاقة تقدم أشغال المشروع،
– يجب على المستثمر احترام القوانين العامة لحسن التجاور قصد الحفاظ على النظافة والهدوء في حيه،
– يمنع المستثمر منعا باتا من التعبير عن نيته في القيام بتصرف أو المشاركة في عمل يضع أمن البلاد وسلامته واستقراره وتطوره في خطر، أو من شأنه إلحاق الضرر بالعلاقات مع البلدان الأخرى،
– يجب على المستثمر، بصفة إلزامية، الانخراط في مسار التنمية المستدامة وذلك بتخفيض استهلاك مختلف الطاقات واقتصادها وإدراج الطاقات المتجددة وذلك بتفادي كل الممارسات والنشاطات الملوثة والمضرة للإنسان والمحيط وكذا النباتات والحيوانات، بالاعتماد على الرسكلة وإعادة الاستخدام،
– يتعين على المستثمر السماح، وذلك قبل الانتهاء الكلي من أشغال إنجاز مشروعه، للمؤسسة بإعادة النظر في موقع القطعة الأرضية وحدودها ومشتملاتها، في إطار مراجعات مخططات التهيئة و/أو إيجاد حلول للمشاكل التقنية والاستراتيجية أو أيضا لتسوية النزاعات التي تظهر خلال فترة استغلال القطع الأرضية.
يتعيّن على المستثمر، أيضا، السهر على ما يأتي : 9 شعبان عام 1439 ه الجريدة الرسميّة 25 أبريل سنة 2018 م
– حماية التهيئات العمرانية والمناظر ( الغرس ومدخل الحصة و السياج )،
– إدماج الأحجام في الموقع،
– النوعية الهندسية للبنايات،
– إنجاز مواقف للسيارات ومساحات التخزين داخل قطعته الأرضية وبعيدا عن الرؤية،
– القضاء على أخطار إلحاق الضرر والتلوث الكبيرة.
يتعهد المستثمر، في حدود حصته، طبقا لمخطط التهيئة ورخصة البناء، بإنجاز ما يأتي :
– أشغال الحفر العامة الضرورية للبنايات،
– أشغال الولوج إلى الشبكات ذات الخدمة العمومية،
– شبكات مياه الأمطار والمياه المستعملة ومياه الصرف الصناعي الخاصة بحصته، بعد معالجتها، عند الاقتضاء. كما يتوجب عليه القيام بتوصيل الشبكات بصفة حصرية إلى فتحات القنوات المنجزة من طرف المؤسسة،
– كل أشغال التوزيع الداخلية والربط بالشبكة المنجزة من طرف المؤسسة. يتم وضع العداد من قبل الإدارة المانحة للامتياز وعلى نفقة المستثمر وبناء على طلبه حسب احتياجاته،
– يجب على المستثمر اتخاذ إجراء وقائي من الحرائق. ويشمل، هذا الإجراء أيضا، مسلكا للتحرك حول العمارات لسيارات الحماية المدنية ويجب أن تنال جميع هذه الإجراءات الموافقة المسبقة من قبل مصالح الحماية المدنية،
– يجب على كل مستثمر إنجازخزانات المياه الأرضية بسعة كافية تسمح بالحصول على الاستقلالية لمدة 24 ساعة على الأقل،
– يجب على كل مستثمر إدراج في تركيب التزود بالمياه الصالحة للشرب، جهازا يسمح باقتصاد المياه،
– أشغال التوصيلات وأجهزة الربط بالشبكات،
– يتخذ المستثمر على عاتقه ربط هذه العمارات بشبكة الاتصالات السلكية واللاسلكية.
تحدد شروط تسيير وصيانة المساحات العمومية والتجهيزات ذات المنفعة العامة وكذا التكاليف الخاصة التي تقع على عاتق المستثمرين، من طرف المؤسسة.
القسم الثالث — المواصفات التقنية
المادة 5
فتح المادةإيداع مواد البناء والأنقاض يتعيّن على المستثمر إيداع مواد البناء داخل حصته، حسب تنظيم ورشته. ويجب أن يتم نقل الأنقاض الناتجة عن الحفر من طرف المستثمر، إلى المفرغات العمومية الملائمة المعيّنة من طرف المؤسسة.
يجب على المستثمر عدم إيداع أي من المواد والأنقاض والقمامة والنفايات المنزلية في الحصص الأخرى والطرق أو الأماكن والمساحات العمومية.
المادة 6
فتح المادةإصلاح الشبكات يجب على المستثمر، بعد تنفيذ التوصيلات، إرجاع أرض الشبكات إلى وضعيتها الأصلية، تحت مراقبة المؤسسة طبقا للقواعد المعمول بها، في الأجل الذي يتم تحديده. ويجب عليه القيام بإصلاح الأضرار التي لحقت بمشاريع الطرق والشبكات المنجزة من قبل المؤسسة، والتي تسبب فيها هو أو المقاول الذي عيّنه، على نفقته.
المادة 7
فتح المادةالنظافة والنقاوة والأمن يتعهد المستثمر باحترام التشريع والتنظيم المعمول بهما في مجال النظافة الصناعية والأمن والدفاع المدني.
ويجب على المستثمر الحرص على أن تتم المحافظة على حالة النظافة والصحة داخل حصته.
يجب وضع القمامات وصناديق النفايات في الأماكن المحددة من قبل المؤسسة.
المادة 8
فتح المادةالشغل أو الاستعمال المسموح به للأراضي تخصص الحصص، حصريا، لإنجاز البنايات ذات الاستعمال ........................ (تحديد هدف نشاط المشروع) والخدمات والنشاطات الملحقة التي ترتبط بها.
يسمح أيضا، ببناء :
– محلات الحراسة المخصصة للأشخاص الذين يعد حضورهم الدائم ضروريا لضمان حراسة أو أمن المؤسسات، حيث لا تتعدى مساحتها 25 مترا مربعا،
– المحلات المستعملة كمكاتب الضرورية لسير الوحدات التي تمت إقامتها.
المادة 9
فتح المادةالشغل أو الاستعمال غير المسموح به للأراضي يمنع ما يأتي :
– البنايات ذات الاستعمال السكني،
– البنايات الخفيفة ذات الطابع الهش (إلاّ خلال مرحلة الورشة)،
– الحفر و/أو الآبار،
– حفر الأرض قصد استخراج مواد البناء،
– المفرغات والمخازن، إلاّ تلك المخصصة للبيع،
– فتح المحاجر واستغلالها.
المادة 10
فتح المادةشغل / استعمال الأراضي الخاضعة للشروط الخاصة تخضع لرخص خاصة، طبقا لأحكام قانون الصحة العمومية والقانون المتعلق بحماية الصحة وترقيتها وأحكام المرسوم التنفيذي رقم 06–198 المؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 31 مايو سنة 2006 الذي يضبط التنظيم المطبق على المؤسسات المصنفة لحماية البيئة، البنايات الآتية :
– بنايات المؤسسات المصنفة خطرة،
– المنشآت الخاضعة للترخيص المسبق وتوسيعها.
المادة 11
فتح المادةبناء صناعي غير مسموح به تكملة لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 06–198 المؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 31 مايو سنة 2006 الذي يضبط التنظيم المطبق على المؤسسات المصنفة لحماية البيئة، لا يسمح ب :
– النشاطات الملوثة التي تضر إفرازاتها ونفاياتها الحيوانات والنباتات،
– النشاطات التي يتجاوز استهلاك الماء فيها 30 مترا مكعبا في اليوم. 25 أبريل سنة 2018 م
المادة 12
فتح المادةالمياه القذرة المنزلية ونفايات الصرف الصناعي والإفرازات الجوية يمنع بناء حفر للصرف الصحي أو وضعها حيّز الاستعمال داخل الحصة.
يلتزم المستثمر بتحديد نظام للمعالجة المسبقة للمياه قبل صرفها في الشبكة العمومية للتطهير.وتقع مصاريف بناء المنشآت الخاصة بالمعالجة المسبقة وصيانتها على عاتق المستثمر الذي يتعهد بالحفاظ على سيرها الجيد.
يلتزم المستثمر بالسماح، في أي وقت، لأعوان المصالح المكلفة بحماية البيئة والمصالح الصحية بمعاينة شبكات التطهير ومراقبتها، وعند الاقتضاء، القيام بكل التجارب التي يرونها ضرورية.
كما يلتزم بتسهيل عمليات أخذ العيّنات من النفايات السائلة المرمية.
يتعيّن على المستثمر أن يتخذ جميع الإجراءات قصد تفادي انتشار الدخان والروائح والغبار والانبعاثات الغازية الأخرى بشكل مباشر قبل معالجتها، والتي من شأنها تلويث الجو.
المادة 13
فتح المادةآجال الإنجاز يجب على المستثمر أن يعمل على انطلاق أشغال مشروعه في أجل لا يتعدى ثلاثة (3) أشهر، الذي يبدأ سريانه ابتداء من تاريخ تسليم رخصة البناء.
يتعهد المستثمر بإنجاز مشروعه الاستثماري ووضعه حيزّ الاستعمال في الآجال المحددة في رخصة البناء ابتداء من تاريخ تسليمها.
ولهذا الغرض، يجب عليه :
1 . عرض على المؤسسة، في أجل أقصاه شهر واحد (1)، ابتداء من تاريخ تخصيص القطعة الأرضية، دراسة أولية تتضمن مسودة المشروع المرتقب،
2 . عرض على المؤسسة، في أجل أقصاه شهران (2) ابتداء من تاريخ استلام عقد منح الامتياز، مشروعا نهائيا للبناء على القطعة الأرضية، موضوع منح الامتياز (ملف رخصة البناء)،
3 . التماس في نفس فترة الشهرين (2)، إيداع ملف رخصة البناء لدى المصالح المختصة، 9 شعبان عام 1439 ه الجريدة الرسميّة 25 أبريل سنة 2018 م
4 . إتمام الأشغال في الآجال المحددة في رخصة البناء وتقديم طلب للحصول على شهادة المطابقة.
المادة 14
فتح المادةالتمديد المحتمل للآجال يتم تمديد آجال التنفيذ المذكورة أعلاه، في حالة ما إذا كان عدم احترامها يعود إلى حالة قوة قاهرة، لفترة تعادل تلك التي لم يتمكن فيها المستثمر من الالتزام بتعهداته.
ويجب عليه تقديم إثباتات المنع.
لا تعتبر صعوبات التمويل حالات قوة قاهرة.
المادة 15
فتح المادةرخصة البناء يتعهد المستثمر بإنجاز بنائه، طبقا لمخططات رخصة البناء ولأحكام الدفتر النموذجي هذا الخاص بالارتفاقات.
المادة 16
فتح المادةتنفيذ الأشغال يمكن المقاولين المكلفين ببناء العمارات استعمال الطرق والشبكات المنجزة من طرف المؤسسة، شرط أن توافق هذه الأخيرة على ذلك، والتي يمكن أن تفرض عليهم أي إجراء قانوني مناسب.
يجب وضع مواد البناء وأكواخ الورشات والأنقاض داخل حصة المستثمر، خلال فترة البناء.
المادة 17
فتح المادةحقوق التحرك تخصص الطرق والأماكن للتحرك فور استكمال تهيئتها.
يجب على المستثمر الامتثال لكل التنظيمات وقرارات الإجراءات القانونية، والطرق السارية المفعول في البلديات، وذلك دون مراعاة ما إذا كانت الطرق مصنفة أو غير مصنفة.
يجب على المستثمر، تحت أي شكل من الأشكال، أن ألاّ يتسبب في أي أضرار أو تدهور، مهما كانت طبيعته، في طريق المقاطعة. وفي حالة ما إذا وقع ذلك، يتعيّن على المستثمر الذي تسبب في هذا التدهور تحمل التكاليف المترتبة عن الإصلاحات والبنايات التي يجب القيام بها.
الباب الثاني المواصفات العمرانية والهندسية تحدد المواصفات العمرانية والهندسية من طرف المؤسسة وتقرر طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما في مجال البناء والتعمير.
وتشكل جزءا لا يتجزأ من ملف رخصة البناء، وتعتبر إلزامية للمستثمر.
الباب الثالث — شروط منح امتياز القطع الأرضية
المادة 18
فتح المادةالهدف من منح الامتياز القطعة الأرضية، موضوع منح الامتياز هذا، مخصصة ل ...................... (اللقب والاسم والمقر الاجتماعي / التسمية التجارية والعنوان وكل عنصر تعريف آخر)، الذي يدعى “المستثمر” قصد إنجاز بنايات يتم استعمالها في النشاطات الاقتصادية المرتبطة بطابع المدينة الجديدة لحاسي مسعود الذي يتم تشييد المشروع فيه.
يؤدي كل تغيير في وجهة أو في استعمال كل القطعة الأرضية أو جزء منها لأغراض أخرى غير تلك المحددة في الدفتر النموذجي هذا الخاص بالارتفاقات، إلى فسخ منح الامتياز تلقائيا.
المادة 19
فتح المادةقواعد التعمير والبيئة ومعاييرها يجب القيام بإنجاز المشروع الاستثماري في ظل احترام قواعد ومعايير التعمير والهندسة المعمارية والبيئة، المتمخضة عن الدفتر النموذجي هذا الخاص بالارتفاقات، وميثاق النوعية البيئية العالية، وتلك المنصوص عليها في المواد أدناه.
المادة 20
فتح المادةصيغة الامتياز يتم منح الامتياز عن طريق التراضي، طبقا لأحكام الأمر رقم 08–04 المؤرخ في أول رمضان عام 1429 الموافق أول سبتمبر سنة 2008 الذي يحدد شروط وكيفيات منح الامتياز على الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة والموجهة لإنجاز مشاريع استثمارية، المعدل والمتمم.
المادة 21
فتح المادةالارتفاقات ينتفع المستثمر من منح الامتياز بالارتفاقات الإيجابية ويتحمل الارتفاقات السلبية الظاهرة منها والخفية، الدائمة أو المنقطعة، التي يمكن أن تثقل القطعة الأرضية محل منح الامتياز، إلاّ إذا تذرع ببعضها واعتذر عن الأخرى تحت مسؤوليته دون أي طعن ضد الدولة ودون أن يلتمس ضمان الدولة بأي حال من الأحوال، ودون أن يمكّن هذا الشرط من منح أكثر من الحقوق الناتجة عن القانون أو من المستندات الشرعية غير المتقادمة، سواء للمستثمر أو للغير.
يتوجب على المستثمر أحيانا، وفي بعض الحالات الخاصة، قبول :
– على أرضه، ارتفاقات المرور أو صيانة شبكات ذات منفعة عامة،
– على الأسيجة أو البنايات أو حدود طرق خدمة الأرض المجزأة، وضع لافتات تشير إلى اسم الطرق والحصص ورقمها.
المادة 22
فتح المادةالممتلكات الثقافية تحتفظ الدولة بملكية كل الممتلكات الثقافية، لا سيما منها البنايات والفسيفساء والنقوش الخفية والتماثيل والميداليات والمزهريات والنقوش والكنوز والنقود القديمة والأسلحة وكذلك المناجم والمعادن الموجودة والتي قد تكشف على وفي باطن الأرض، محل منح الإمتياز.
يجب على صاحب الامتياز الإبلاغ عن كل الممتلكات الثقافية والأشياء الأثرية المكتشفة على قطعة الأرض محل الامتياز، إلى مدير أملاك الدولة المختص إقليميا الذي يعلم مدير الثقافة للولاية قصد تنفيذ أحكام القانون رقم 98–04 المؤرخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 والمذكور أعلاه.
المادة 23
فتح المادةالضرائب والرسوم والمصاريف الأخرى يتحمل المستثمر كل الضرائب والرسوم والمصاريف الأخرى التي تلحق أو يمكن أن تلحق بالعقار الممنوح خلال مدة الامتياز، ويتكفل، ابتداء من تاريخ بدء الانتفاع، بكل أعباء المدينة ومصلحة الطرق والشرطة وكذا كل التنظيمات الإدارية المقررة أو التي يمكن أن تقرر دون أي استثناء و أي تحفظ. 25 أبريل سنة 2018 م
المادة 24
فتح المادةالمصاريف الأخرى يتحمل المستثمر كل المصاريف الناتجة عن تشكيل الملف التقني وتحديد المعالم ووثائق مسح القطعة الأرضية.
المادة 25
فتح المادةمصاريف منح الامتياز زيادة على التحفيزات الضريبية وشبه الضريبية والجمركية المنصوص عليها في القانون المشترك، يعفى المستثمر من دفع حقوق التسجيل ومصاريف الشهر العقاري والأجر الناتج عن الامتياز.
المادة 26
فتح المادةالتأجير من الباطن – بيع الامتياز لا يمكن المستثمر، تحت طائلة الإسقاط، أن يتنازل أو يؤجر من الباطن الامتياز قبل إتمام المشروع وتشغيله.
ويمنع صراحة أيضا، تحت طائلة الإسقاط، من استعمال جزء أو كل القطعة الأرضية الممنوح امتيازها لأغراض غير تلك التي منحت له من أجلها.
المادة 27
فتح المادةفسخ الامتياز يفسخ الامتياز :
– في أي وقت، باتفاق الطرفين،
– بمبادرة إدارة أملاك الدولة لولاية ورقلة، إذا لم يحترم المستثمر بنود وشروط الدفتر النموذجي الخاص بالارتفاقات.
وفي حالة عدم احترام المستثمر بنود الدفتر النموذجي الخاص بالارتفاقات هذا، وبعد توجيه إعذارين له برسالة موصى عليها مع إشعار بالاستلام، لكن دون جدوى، يُباشر في إجراء إسقاط الحق لدى الجهات القضائية المختصة، طبقا لأحكام المادة 17 من المرسوم التنفيذي رقم 09–152 المؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 2 مايو سنة 2009 والمذكور أعلاه.
– عند عدم انتهاء المستثمر من المشروع الاستثماري في الأجل المحدد في عقد الامتياز، مع احترام طبيعة المشروع والبرنامج المحدد في الدفتر النموذجي الخاص بالارتفاقات ورخصة البناء، يمكن منح أجل إضافي للمستثمر يتراوح من سنة إلى ثلاث (3) سنوات، حسب طبيعة وأهمية المشروع. 9 شعبان عام 1439 ه الجريدة الرسميّة 25 أبريل سنة 2018 م وفي حالة عدم إتمام المشروع عند انتهاء الأجل الإضافي، فإن إسقاط الحق يؤدي إلى دفع تعويض مستحق بعنوان فائض القيمة التي أتى بها المستثمر على القطعة الأرضية من خلال الأشغال المنجزة بصفة نظامية، دون أن يتجاوز هذا المبلغ قيمة المواد وسعر اليد العاملة المستعملة مع اقتطاع نسبة 10 % على سبيل التعويض.
تحدد مصالح أملاك الدولة لولاية ورقلة فائض القيمة :
– عند إنجاز البنايات في الآجال المحددة لكن دون مطابقتها للبرنامج المحدد و/أو لرخصة البناء، فإنّ إسقاط الحق يتم دون أي تعويض،
– عند عدم إنجاز المشروع في الآجال المحددة مع عدم مطابقة البنايات للبرنامج المحدد و/أو لرخصة البناء، فإنّه لا يمكن المستثمر طلب الاستفادة من التعويض،
– عند النطق بهدم البنايات من طرف الجهة القضائية المختصة، فإنه يتعيّن على المستثمر وبمصاريفه الخاصة القيام بإعادة القطعة الأرضية محل الامتياز إلى حالتها الأصلية. تحول الامتيازات والرهون التي يحتمل أنها أثقلت القطعة الأرضية بسبب المستثمر المخل بالتزاماته، إلى مبلغ التعويض.
المادة 28
فتح المادةحق الشفعة تملك المؤسسة حق الشفعة على محيط المدينة الجديدة لحاسي مسعود.
المادة 29
فتح المادةحق الاسترجاع تحتفظ المؤسسة بحق زيارة الوحدات التي تمت إقامتها دوريا، قصد إحصاء كل الحصص أو أجزاء من حصص الأرض غير المستغلة والمتوفرة لعدة أسباب (اقتناء أولي غير مناسب بالنظر للاحتياجات الحقيقية، حل الشركات، التنازل، إلخ. .)...
على أساس الإحصائيات المذكورة سالفا، يتم الاحتفاظ بالحصص المصرح بها نهائيا أنها متوفرة في الحافظة المالية للمؤسسة.
لا يمكن أن يكون هذا الاسترجاع، في أي حال من الأحوال، محل احتجاج من طرف المستثمر الذي يجد مبررا للاستفادة من إعادة التنازل عن القطعة الأرضية غير المستغلة، ولا أن يسبب في إعادة تقدير سعر الأرض، موضوع هذا الاسترجاع.
المادة 30
فتح المادةتعيين القطعة الأرضية تقع هذه القطعة الأرضية في إقليم بلدية .....................
بالمكان المسمّى ............................، دائرة ...........................
ولاية ................................
يحدّها :
– شمالا : ...................................،
– جنوبا : ...................................،
– شرقا : ....................................،
– غربا : ....................................... .
المادة 31
فتح المادةقوام القطعة الأرضية مساحة القطعة الأرضية هي : ......................................
والسعة المذكورة في العقد هي سعة القطعة الأرضية التي قيست بقصد منح الامتياز والناتجة عن الإسقاط الأفقي.
ووافق الطرفان على صحة هذه المساحة.
المادة 32
فتح المادةأصل الملكية القطعة الأرضية ملك خاص للدولة.
المادة 33
فتح المادةوصف المشروع الاستثماري وصف دقيق للمشروع الاستثماري المزمع إنجازه.
المادة 34
فتح المادةالقدرات المالية يتعيّن على المستثمر أن يقدم مخطط تمويل للعملية المذكورة في الدفتر النموذجي هذا الخاص بالارتفاقات.
ويجب أن يوضح مخطط التمويل هذا، ما يأتي :
– التكلفة المالية التقديرية للمشروع كما هي محددة في المادة 33 أعلاه،
– مبلغ القسط الشخصي ( رأس المال الخاص لمانح الامتياز )،
– مبلغ الاعتمادات المالية التي يمكنه الحصول عليها أو التي يستطيع التصرف فيها،
– شهادة الملاءة المالية مسلّمة من طرف بنك.
المادة 35
فتح المادةالشروط المالية للامتياز يمنح الامتياز بالتراضي مقابل دفع إتاوة سنوية تمثل 1/33 من القيمة التجارية المحددة من طرف مصالح أملاك الدولة، طبقا للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها.
وتدفع هذه الإتاوة سنويا ومسبقا لمديرية أملاك الدولة لولاية ورقلة. وفي حالة التأخير في الدفع، يتم تحصيل الحق بكل الطرق القانونية.
عند انقضاء كل فترة إحدى عشرة (11) سنة، يتم تحيين مبلغ الإتاوة الإيجارية السنوية كما هي محددة أعلاه، استنادا إلى السوق العقارية.
المادة 36
فتح المادةمكان دفع ثمن الإتاوة السنوية وطريقته يدفع المستثمر مبلغ الإتاوة الإيجارية السنوية والمصاريف المذكورة في المادة 35 أعلاه، إلى حساب رقم .............. لمديرية أملاك الدولة لولاية ورقلة في أجل أقصاه خمسة عشر (15) يوما، ابتداء من تاريخ تبليغ مبلغ الإتاوة السنوية.
بعد انقضاء هذا الأجل، يتم إعذار المستثمر من أجل تسديد مبلغ الامتياز، في أجل لا يتعدى أسبوعا، مضافا إليه غرامة تمثل 2 % من المبلغ المستحق.
وبخلاف ذلك، يعد المستثمر قد تراجع عن الاستفادة من منح امتياز على القطعة الأرضية.
المادة 37
فتح المادةالترخيص بمنح الامتياز عملية منح الامتياز هذه مرخصة بموجب قرار من والي ولاية ورقلة، وباقتراح من مؤسسة المدينة الجديدة لحاسي مسعود وبعد موافقة الوزير المكلف بالمدينة وذلك طبقا للتشريع المعمول به.
المادة 38
فتح المادةمدة الامتياز – تجديده يمنح الامتياز بالتراضي لمدة أدناها ثلاث وثلاثون
(33) سنة قابلة للتجديد مرتين وأقصاها تسع وتسعون
(99) سنة.
المادة 39
فتح المادةعقد منح الامتياز يتم إعداد العقد الإداري المتضمن منح الامتياز بالتراضي على القطعة الأرضية لفائدة المستثمر من طرف مدير أملاك الدولة لولاية ورقلة.
المادة 40
فتح المادةبدء الانتفاع تجسد عملية حيازة القطعة الأرضية الممنوحة وبدء الانتفاع منها من طرف المستثمر عن طريق محضر تعدّه المؤسسة بعد تسليم عقد منح الامتياز. 25 أبريل سنة 2018 م
المادة 41
فتح المادةأحكام ختامية يعلن المستثمر في العقد المبرم صراحة، بأنه اطلع مسبقا على الدفتر النموذجي هذا الخاص بالارتفاقات، وكل ملحق مرفق به، وأنه يتخذه مرجعا له.
قرئ ووافق عليه المستثمر وزارة التربية الوطنية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (12)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.