قانون رقم 19-06 مؤرّخ في 14 ذي القعدة عام 1440 الموافق 17 يوليو سنة 2019، يتعلق بالنشاطات الفضائية
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا القانون إلى تحديد القواعد العامة المتعلقة بممارسة النشاطات الفضائية.
المادة 2
فتح المادةتمارس النشاطات الفضائية في ظل احترام المبادئ الآتية :
– الاستخدام السلمي للفضاء الخارجي خدمة للتنمية المستدامة ورفاه المجتمع،
– أمن الأشخاص والممتلكات وحماية الصحة العامة والبيئة من أجل تنمية اجتماعية - اقتصادية وطنية مستدامة،
– احترام الالتزامات الدولية للجزائر.
المادة 3
فتح المادةالنشاطات الفضائية هي نشاطات الدراسة والتصميم والتصنيع والتطوير والإطلاق والطيران والتوجيه والتحكم في الأجسام الفضائية وعودتها.
المادة 4
فتح المادةيقصد، في مفهوم هذا القانون بما يأتي :
– الجسم الفضائي :
أ) - كل جسم موجه للإطلاق أو تم إطلاقه على مسار مداري حول الأرض أو إلى وجهة ما وراء المدار الأرضي،
ب) - كل آلة تستخدم لإطلاق جسم على المسار المذكور في النقطة (أ). وتعتبر هذه الآلة أيضا جسما فضائيا، على الرغم من أنها تعمل بدون حمولة مفيدة في مرحلتي تطويرها واعتمادها،
ج) - كل عنصر مكون للجسم المشار إليه في النقطتين
(أ) و(ب) أعلاه.
– التصنيع والتطوير : عمليات إنتاج وتركيب وإدماج واختبار الأجسام الفضائية بما في ذلك النقل،
– الإطلاق : مجموع العمليات الموجهة لوضع أو محاولة وضع جسم فضائي في المدار أو في وجهة موجودة في الفضاء الخارجي والتي تبدأ عند الإشعال المتعمد لمركبة الإطلاق وتنتهي عندما يفصل الجسم الفضائي عن تلك المركبة.
– عمليات الطيران وتوجيه الأجسام الفضائية :
كل عملية ذات صلة بالوضع في المدار، أو بشروط الطيران، أو بالملاحة أو بتطور الجسم الفضائي في الفضاء الخارجي، مثل اختيار أو مراقبة أو تصحيح مداره أو مساره.
– التحكم في الجسم الفضائي : العملية التي تمتد من نهاية عملية الإطلاق إلى غاية إعلان انتهاء المهمة.
– الدولة المطلقة :
• الدولة التي تطلق أو تتكفل بأمر إطلاق جسم فضائي، أو
• الدولة التي يطلق من إقليمها أو من منشآتها جسم فضائي.
– الضرر : الخسارة في الأرواح البشرية أو الإصابة الشخصية أو أي أضرار أخرى بالصحة أو بالبيئة، أو الخسارة أو الضرر الذي يلحق بممتلكات الدولة أو ممتلكات الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين، أو ممتلكات المنظمات الحكومية الدولية.
المادة 5
فتح المادةالنشاطات الفضائية من الاحتكار الحصري للدولة.
المادة 6
فتح المادةالوكالة الفضائية الجزائرية التي تدعى في صلب النص “الوكالة”، هي أداة تصوّر وتنفيذ السياسة الوطنية لترقية وتطوير النشاطات الفضائية.
تدير الوكالة البرامج المتعلقة بالنشاطات الفضائية وتنفذها، عند الحاجة، بإشراك القطاعات ذات الصلة بالبحث العلمي والتطوير التكنولوجي.
تبقى النصوص التنظيمية المحددة لطبيعة ومهام وصلاحيات وتنظيم الوكالة سارية المفعول.
المادة 7
فتح المادةتستحدث الوكالة :
– هياكل خاصة لتكوين وتطوير القدرات البشرية وتثمين النشاطات الفضائية،
– وحدات ميدانية خاصة بالبحث العلمي والتطوير التكنولوجي واستغلال الأجسام الفضائية من الناحيتين العملياتية والتطبيقية.
المادة 8
فتح المادةتحدد كيفيات تطبيق المادتين 6 و 7، عند الحاجة، عن طريق التنظيم.
الفصل الثاني — تسجيل الأجسام الفضائية
المادة 9
فتح المادةينشأ لدى الوكالة الفضائية الجزائرية سجل وطني لتسجيل الأجسام الفضائية.
المادة 10
فتح المادةتسجل في السجل الوطني لتسجيل الأجسام الفضائية المذكور في المادة 9 أعلاه، الأجسام الفضائية التي تطلق في الفضاء الخارجي وتكون الجزائر الدولة المطلقة.
تحدد كيفيات التسجيل في السجل، عند الحاجة، عن طريق التنظيم.
المادة 11
فتح المادةتسجل في السجل الوطني لتسجيل الأجسام الفضائية، المعلومات الآتية :
– مالك الجسم الفضائي،
– اسم الدولة، أو الدول المطلقة (في حالة إطلاق مشترك)،
– رقم تسجيل الجسم الفضائي،
– تاريخ إطلاقه والإقليم أو المكان الذي أطلق منه،
– معالم مداره الأساسية، بما في ذلك الفترة العقدية والميل والأوج والحضيض،
– وصف الجسم الفضائي ووظيفته،
– كل معلومة إضافية تعتبر ضرورية.
المادة 12
فتح المادةتبلّغ المعلومات المذكورة في المادة 11 أعلاه، إلى الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة، طبقا لأحكام المادتين 3 و 4 من اتفاقية تسجيل الأجسام المطلقة في الفضاء الخارجي.
الفصل الثالث — الوقاية من الأخطار الفضائية وتسيير الكوارث
المادة 13
فتح المادةيوصف بالخطر الفضائي، في مفهوم هذا القانون، كل احتمال وقوع آثار ضارة بالصحة أو الأشخاص أو الممتلكات أو البيئة بفعل النشاطات الفضائية.
المادة 14
فتح المادةتحدث مخططات للوقاية من الأخطار الفضائية ومكافحة الأضرار عند وقوعها.
المادة 15
فتح المادةتحدّد مخططات للوقاية من الأخطار الفضائية، مجموع الإجراءات والآليات المتعلقة باليقظة والإنذار وكذا الوسائل التي تسخر للحد من القابلية للإصابة إزاء الخطر الفضائي والوقاية من الآثار المترتبة في حالة وقوعه.
المادة 16
فتح المادةتحدّد مخططات مكافحة الكوارث عند وقوعها، تنظيم التدخل وآلياته وكذا الوسائل التي تسمح بالتحكم في الخطر الفضائي وحماية الأشخاص والممتلكات والبيئة.
المادة 17
فتح المادةدون الإخلال بالأحكام التشريعية المعمول بها، وعلى أساس الأخطار المتوقعة، توضح تدابير الوقاية من الأخطار الفضائية وتنظيم التدخل وآلياته عند وقوع الأضرار، وكذا كيفيات إعدادها والموافقة عليها بموجب مرسوم. 25 يوليو سنة 2019 م
الفصل الرابع — المسؤولية
المادة 18
فتح المادةدون الإخلال بتدابير الأمن وحماية الأشخاص والممتلكات، تتخذ مصالح الأمن المختصة، التدابير التحفظية على كل جسم فضائي أو أحد العناصر المكونة له تم العثور عليه في الإقليم الجزائري، وتبلغ الوكالة الفضائية الجزائرية بذلك.
المادة 19
فتح المادةتباشر الوكالة الفضائية الجزائرية الإجراءات اللازمة لإعلام الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة والدولة المطلقة التي تملك الجسم الفضائي أو العناصر المكونة له الذي تم العثور عليه في الإقليم الجزائري.
المادة 20
فتح المادةتحدد كيفيات تطبيق المادتين 18 و 19، أعلاه، عند الحاجة، عن طريق التنظيم.
المادة 21
فتح المادةيجب حفظ حقوق الضحايا وإصلاح الأضرار التي أحدثها الجسم الفضائي قبل إعادته إلى الدولة المطلقة.
المادة 22
فتح المادةتتحمل مصاريف استرجاع وإرجاع جسم فضائي تابع لدولة أجنبية أو العناصر المكونة له، الدولة المعنية بذلك.
المادة 23
فتح المادةيجرى تقييم الضرر وتعويض الضحايا، بين الدولة الجزائرية والدولة الأجنبية، وفقا لاتفاقية المسؤولية الدولية عن الأضرار التي تحدثها الأجسام الفضائية، عندما :
– يتسبب جسم فضائي مسجل من طرف الدولة الجزائرية في ضرر لدولة أخرى أو لرعايا أجانب،
– يتسبب جسم فضائي مسجل من طرف دولة أجنبية في ضرر للدولة الجزائرية أو لرعايا جزائريين.
المادة 24
فتح المادةعندما يتسبب جسم فضائي مسجل من طرف الدولة الجزائرية في ضرر لمواطنين جزائريين على الإقليم الوطني، يخضع تقييم الضرر والتعويض للتشريع والتنظيم الساريي المفعول.
الفصل الخامس — أحكام ختامية
المادة 25
فتح المادةلا يطبق هذا القانون على النشاطات الفضائية المتعلقة باحتياجات الدفاع الوطني.
المادة 26
فتح المادةينشر هذا القانون في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 14 ذي القعدة عام 1440 الموافق 17 يوليو سنة .2019 عبد القادر بن صالح 22 ذو القعدة عام 1440 ه الجريدة الرسميّة مراسيم تنظيميّة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (14)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (4)
-
قانون رقم 24-04
قانون رقم 24-04 مؤرخ في 16 شعبان عام 1445 الموافق 26 فبراير سنة 2024، يتضمن قواعد الوقاية والتدخل والحد من أخطار الكوارث في إطار التنمية المستدامة
-
مرسوم تنفيذي رقم 23-128
مرسوم تنفيذي رقم 23-128 مؤرّخ في 25 شعبان عام 1444 الموافق 18 مارس سنة 2023، يتضمن إعادة تنظيم المدرسة الوطنية العليا للعلوم الجيوديزية والتقنيات الفضائية
-
مرسوم تنفيذي رقم 21-103
مرسوم تنفيذي رقم 21-103 مؤرّخ في 30 رجب عام 1442 الموافق 14 مارس سنة الفضائية الجزائرية
-
مرسوم تنفيذي رقم 20-300
مرسوم تنفيذي رقم 20-300 مؤرّخ في 27 صفر عام 1442 الموافق 15 أكتوبر سنة 2020، يتضمن إنشاء مدرسة وطنية عليا للعلوم الجيوديزية والتقنيات الفضائية
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.