مرسوم تنفيذي رقم 17-126 مؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1438 الموافق 27 مارس سنة 2017، يحدد تدبير الوقاية من الأخطار الإشعاعية والنووية وكذا وسائل وكيفيات مكافحة هذه الأضرار عند وقوعها
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 35 من القانون رقم 04-20 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1425 الموافق 25 ديسمبر سنة 2004 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد تدبير الوقاية من الأخطار الإشعاعية والنووية وكذا وسائل وكيفيات مكافحة هذه الأضرار عند وقوعها.
الفصل الأول — أحكام عامة
القسم الأول — تعاريف
المادة 2
فتح المادةيقص د، في مفهوم أحكام هذا المرسوم، بما يأتي :
- حادث : حدث ناتج عن تطور غير مراقب يقع خلال استغلال منشأة إشعاع أو نووية مع احتمال وقوع خطر جسيم على الأشخاص و/أو البيئة يقع في الحال أو وشيك داخل أو خارج محيط الاستغلال. 5 رجب عام 1438 ه 2 2017 الجريدة الرّسميّة أبريل سنة م
- لجنة : لجنة متعددة القطاعات للأخطار الإشعاعية والنووية موضوعة لدى وزير الداخلية والجماعات المحلية.
- حدث : كل حالة إشعاعية أو نووية تستدعي تدخلا من أجل تقديم تدابير الحماية للسكان والممتلكات والبيئة.
- مستغل : كل هيئة أو شخص طبيعي أو معنوي مسؤول عن الأمان في إطار نشاطات تتعلق بمنشأة نووية أو منشأة إشعاع.
- عارض : حدث غير متوقع يمكن أن يؤدي إلى نتائج سلبية على الأشخاص و/أو البيئة، دون أن يشكل خطر الموت أو جروحا خطيرة.
- منشأة نووية : منشأة وكذا القطعة الأرضية والعمارات والمعدات التابعة لها التي تتم بداخلها صناعة المواد النووية أو معالجتها أو استعمالها أو تداولها أو إيداعها أو تخزينها إلى مستوى تكون فيه تدابير الأمان النووي وتدابير الحماية من الإشعاع وتدابير الأمن أساسية.
- منشأة إشعاع : منشأة بما في ذلك القطعة الأرضية، والعمارات والمعدات التابعة لها التي تتم بداخلها صناعة مواد مشعة غير المواد النووية أو معالجتها أو استعمالها أو تداولها أو إيداعها أو تخزينها.
- مواد نووية : مواد يمكن أن تتفاعل عن طريق تحولات نووية بهدف إنتاج الطاقة.
- مستويات التدخل : مستويات التعرض للإشعاعات المؤينة التي يجب من أجلها وضع تدابير حماية مستعجلة على طول المدى.
- مستويات التدخل العملي : حدود تدخل عملي من أجل أخذ تدابير الحماية بالاستناد إلى قراءة الأجهزة، والمحددة مسبقا.
- خطر إشعاعي أو نووي : احتمال حدوث آثار ضارة بالصحة والممتلكات والبيئة بسبب التعرض للإشعاعات المولدة عن المواد المشعة أو النووية.
- حادث إشعاعي أو نووي : حالة غير طبيعية تتميّز برمي المواد المشعة أو بارتفاع مستوى الإشعاع يحتمل أن يؤدي إلى المساس بالصحة والممتلكات والبيئة وتستدعي أخذ تدابير بسرعة.
القسم الثاني — مجال التطبيق
المادة 3
فتح المادةتطبق أحك ام ه ذا المرس وم على المنشآت الإشعاعية والنووية وك ذا على كل نشاط أو حدث يحتم ل أن ي ؤدي إلى نتائج إشعاعية ضارة بالعمال والسكان والممتلكات والبيئة.
المادة 4
فتح المادةالمنشآت والنشاطات أو الأحداث المذكورة في المادة 3 أعلاه، هي الآتية :
- المفاعلات النووية،
- منشآت دورة الوقود النووي،
- المنشآت والأجهزة المشعة الثابتة أو المنقولة،
- منشآت تسيير النفايات المشعة،
- منشآت صناعة النظائر المشعة،
- نقل المواد النووية والمواد المشعة الأخرى،
- إيداع المواد النووية والمواد المشعة الأخرى،
- السفن والغواصات ذات دوافع بالطاقة النووية،
- سق وط مع دات فضائي ة تحت وي على مواد مشعة،
- الحوادث النووية التي تقع خارج حدود الإقليم الوطني.
المادة 5
فتح المادةتصنف المنشآت وكذا النشاطات المشعة أو النووية في خمس (5) فئات حسب الخطر المحتمل.
ويحدد تصنيف المنشآت وكذا النشاطات في الملحق بهذا المرسوم.
الفصل الثاني — جهاز الوقاية من الأخطار الإشعاعية والنووية
المادة 6
فتح المادةيؤسس جه از الوقاي ة من الأخطار الإشعاعية والنووية على اليقظة والإنذار والتحضير.
القسم الأول — اليقظة من الأخطار الإشعاعية والنووية
المادة 7
فتح المادةتضمن محافظة الطاقة الذرية اليقظة من الأخطار الإشعاعية والنووية، بالتنسيق مع مصالح القطاعات الأخرى المعنية.
وبهذه الصفة، تتولى محافظة الطاقة الذرية، على الخصوص، ما يأتي :
- وضع شبكة لمتابعة الإشعاع عبر الإقليم الوطني و تسييرها،
- تحليل كل مؤشر إشعاعي أو نووي ونتائجه وتحديد درجة خطورته وتطوره،
- تسيير التبليغات الإشعاعية والنووية المقدمة من المستغلين والمستعملين والناقلين وكذا تلك المقدمة من المصالح ا لمختصة،
- تسيير المعلومات المقدمة من الأنظمة الدولية المتخصصة،
- جمع المعطيات المناخية الضرورية لنشاطها،
- إعلام وزير الداخلية والجماعات المحلية والوالي المختص إقليميا في حالة حدث إشعاعي أو نووي،
- ضمان متابعة تطور الحدث مع إعلام السلطات المعنية باستمرار.
القسم الثاني — الإنذار بالأخطار الإشعاعية والنووية
المادة 8
فتح المادةيسمح الإنذار بالأخطار الإشعاعية والنووية بإعلام المسؤولين المعنيين والسكان باحتمال وقوع و/أو وشك وقوع عارض أو حادث إشعاعي و/أو نووي.
المادة 9
فتح المادةيطلق الإنذار، حسب جسامة النتائج المحتملة للحدث وتوسعها على المستوى الوطني، وزير الداخلية والجماعات المحلية وعلى المستوى المحلي الوالي المختص إقليميا. وتحدد إجراءات الإنذار في مخططات الاستعجال.
تحدد مستويات العوارض والحوادث الإشعاعية أو النووية بقرار مشترك بين الوزراء المكلفين بالدفاع الوطني والداخلية والطاقة.
المادة 10
فتح المادةينظم الإنذار حسب مستوى جسامة وتأثير العارض أو الحادث الإشعاعي والنووي طبقا للتصنيف المحدد في الملحق بهذا المرسوم على المستوى الوطني والمحلي وعلى مستوى الموقع المعني.
أبريل سنة م
القسم الثالث — التحضير للأخطار الإشعاعية والنووية
المادة 11
فتح المادةيعتمد التحضير للأخطار الإشعاعية والنووية على مخططات الاستعجال الداخلية والمخططات الخاصة للتدخل والمخطط الوطني للتدخل.
المادة 12
فتح المادةيعد مخطط الاستعجال الداخلي مستغلو المنشآت الإشعاعية أو النووية، على أساس الأخطار المحتملة لحماية الأشخاص والممتلكات والبيئة.
المادة 13
فتح المادةدون المساس بأحكام المرسوم الرئاسي رقم 05-117 المؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1426 الموافق 11 أبريل سنة 2005 والمذكور أعلاه، يجب على مستعملي المصادر المشعة إعداد مخطط استعجال داخلي على أساس الأخطار المحتملة، خصوصا خلال استعمال المصادر المشعة ونقلها وإيداعها.
المادة 14
فتح المادةيتضمن مخطط الاستعجال الداخلي على الخصوص، العناصر الآتية :
- تحديد موقع وخصائص المنشأة أو النشاط،
- الأخطار المحتملة،
- التنظيم العملي للتدخل الداخلي،
- الوسائل البشرية والمادية للتدخل،
- تحديد خصائص نظام التنبيه والإنذار،
- إجراءات التدخل،
- التدريبات والتمارين.
المادة 15
فتح المادةتصادق محافظة الطاقة الذرية على مخطط الاستعجال الداخلي، بالتنسيق مع المصالح المختصة للحماية المدنية.
المادة 16
فتح المادةيقوم بتحيين مخطط الاستعجال الداخلي مستغل المنشأة الإشعاعية أو النووية أو مستعمل المصادر المشعة سنويا، أو كلما طرأ تغيير في شروط ممارسة النشاط يبرر ذلك.
المادة 17
فتح المادةيتم إعداد مخطط خاص للتدخل في المنشآت الإشعاعية والنووية المصنفة في الفئتين I و II من التصنيف المحدد في الملحق بهذا المرسوم.
المادة 18
فتح المادةيعد المخطط الخاص للتدخل من طرف اللجنة الولائية التابعة لموقع المنشأة الإشعاعية أو 5 رجب عام 1438 ه 2 2017 الجريدة الرّسميّة أبريل سنة م النووية المكلفة بإعداد المخططات الخاصة للتدخل المنشأة بموجب أحكام المرسوم التنفيذي رقم 15-71 المؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 11 فبراير سنة 2015 والمذكور أعلاه.
المادة 19
فتح المادةيتم إعداد المخطط الخاص للتدخل الإشعاعي أو النووي على أساس الأخطار المحتملة ومخططات الاستعجال الداخلي للمنشآت الإشعاعية أو النووية.
المادة 20
فتح المادةيحتوي المخطط الخاص للتدخل في المنشآت الإشعاعية والنووية من الفئتين I و II من التصنيف المحدد في الملحق بهذا المرسوم، خصوصا على ما يأتي :
- التعرف على مستويات الاستعجال الإشعاعي حسب الخطر المرتبط بالمنشأة المعنية،
- تقويم نتائج منطقة الاستعجال وتوسعها،
- الموارد الملائمة الواجب تسخيرها في حالة وقوع حادث،
- القائمة الاسمية للمتدخلين ومهامهم ومسؤولياتهم في حالة الاستعجال،
- تدابير إعلام وإنذار السكان الذين يحتمل أن يكونوا معنيين بتدابير الاستعجال،
- تدابير الوضع تحت الحماية والإجلاء والوقاية من الأمراض واستعمال اليود المستقر، عند الاقتضاء،
- برنامج تمارين وتدريبات التدخل الإشعاعي على المستوى المحلي.
المادة 21
فتح المادةيصادق على المخطط الخاص للتدخل في المنشآت الإشعاعية والنووية من الفئتين I و II من الترتيب المحدد في الملحق بهذا المرسوم، بموجب قرار من الوالي المختص إقليميا.
المادة 22
فتح المادةتُعدّ اللجنة المتعددة القطاعات للاستعجالات الإشعاعية والنووية المذكورة أدناه، مخططا وطنيا للتدخل الإشعاعي والنووي.
تحدد كيفيات إعداد المخطط الوطني للتدخل الإشعاعي والنووي بموجب قرار مشترك بين الوزراء المكلفين بالدفاع الوطني والداخلية والطاقة.
المادة 23
فتح المادةيعد المخطط الوطني للتدخل من أجل التكفل بالنتائج المترتبة على الإقليم الوطني لحادث إشعاعي أو نووي وقع خارج الحدود الوطنية، ومن أجل التكفل بالأضرار الإشعاعية أو النووية للمنشآت الإشعاعية والنووية المذكورة في المادة 21 أعلاه حيث تتجاوز هذه النتائج قدرات الولاية التي تقع فيها المنشأة أو حدودها.
المادّ ة 24 : تنشأ لدى وزير الداخلية والجماعات المحلية لجنة متعددة القطاعات للاستعجالات الإشعاعية والنووية تدعى "اللجنة". وبهذا الصدد، تكلف على الخصوص، بما يأتي :
- التنسيق على المستوى الوطني والمحلي لتسيير الحدث الإشعاعي والنووي، وخصوصا بين مختلف المتدخلين المنصوص عليهم في المخططات المتوفرة،
- جمع وتحليل المعلومات المتعلقة بالمعطيات الإشعاعية والمناخية بالتنسيق مع نظام اليقظة من أجل تقويم توسع التأثير على البيئة والسكان وتحديد تدابير ووسائل التدخل الملائمة الواجب توفيرها في حالة وجود التهديد أو ضرر إشعاعي أو نووي وطني أو دولي،
- تفعيل إجراءات التبليغ والمساعدة الدولية طبقا للاتفاقية بشأن تقديم المساعدة في حالة وقوع حادث نووي أو طارئ إشعاعي والاتفاقية بشأن التبليغ المبكر عن وقوع حادث نووي،
- متابعة تطور الأحداث الإشعاعية والنووية المُبلّغ عنها من جهاز اليقظة،
- جمع المعلومات حول الحالة لدى مختلف المتعاملين،
- إعلام السلطات المعنية بتطور الحالة وتدابير الحماية الواجب اتخاذها،
- البقاء في اتصال مع جهاز اليقظة ومتابعة تطور الحالة المستعجلة،
- مسك سجل تطور الأحداث المتعلقة بالحالة المستعجلة،
- الإخطار برفع حالة الاستعجال.
المادة 25
فتح المادةتتشكل اللجنة التي يرأسها وزير الداخلية والجماعات المحلية أو ممثله، من :
- ممثلين (2) عن وزير الدفاع الوطني،
- ممثل (1) عن الوزير المكلف بالشؤون الخارجية،
- ثلاثة (3) ممثلين عن وزير الداخلية والجماعات المحلية، منهم ممثل (1) عن المديرية العامة للحماية المدنية،
- ممثل (1) عن الوزير المكلف بالطاقة،
- ممثل (1) عن الوزير المكلف بالصحة،
- ممثل (1) عن الوزير المكلف بالبيئة،
- ممثل (1) عن الوزير المكلف بالتجارة،
- ممثل (1) عن الوزير المكلف بالفلاحة،
- ممثل (1) عن الوزير المكلف بالموارد المائية،
- ممثل (1) عن الوزير المكلف بالمناجم،
- ثلاثة (3) ممثلين عن محافظة الطاقة الذرية،
- ممثل (1) عن الديوان الوطني للأرصاد الجوية.
تحدد القائمة الاسمية لأعضاء اللجنة بموجب قرار من وزير الداخلية والجماعات المحلية بناء على اقتراح من الدوائر الوزارية التي يتبعونها.
تحدد كيفيات سير اللجنة بموجب قرار من وزير الداخلية والجماعات المحلية.
المادة 26
فتح المادةيتعين على السلطة التي يتبعها عضو اللجنة المنصوص عليها في المادة أعلاه، إعداد وتحيين قائمة الأعضاء وإرسالها إلى وزير الداخلية والجماعات المحلية أو ممثله كل ثلاثة (3) أشهر.
الفصل الثالث — وسائل وكيفيات مكافحة الحوادث الإشعاعية والنووية
المادة 27
فتح المادةفي حالة وقوع حادث إشعاعي أو نووي، يقوم المستغل أو المستعمل بتفعيل مخطط الاستعجال الداخلي فورا، للحد من آثار الحادث واتخاذ تدابير الحماية المقررة في ا لمخطط.
المادة 28
فتح المادةفي حالة تفعيل المستغل أو المستعمل مخطط الاستعجال الداخلي للمنشأة الإشعاعية أو النووية، فإنه يجب عليه، على الخصوص :
- تنفيذ التنظيم والوسائل التي تسمح بالتحكم في الحادث وحماية الأشخاص في الموقع،
- إخطار مصالح الحماية المدنية،
- إعلام الوالي المختص إقليميا،
- إعلام محافظة الطاقة الذرية المكلفة باليقظة الإشعاعية والنووية.
أبريل سنة م
المادة 29
فتح المادةإذا قام المستغل بتفعيل مخطط الاستعجال الداخلي للمنشآت الإشعاعية والنووية من فئتي التهديد I و II من التصنيف المبيّن في الملحق بهذا المرسوم، يضع الوالي المختص إقليميا المخطط الخاص للتدخل في حالة إنذار.
المادة 30
فتح المادةإذا كان تنفيذ مخطط الاستعجال الداخلي غير كاف للتحكم في الحادث داخل المنشأة مع احتمال تجاوز آثار الحادث حدود المنشأة، فإنه يتم تفعيل المخطط الخاص للتدخل من طرف الوالي المختص إقليميا، ويتم وضع المخطط الاستعجالي للولاية في حالة إنذار.
ويتولى الوالي إعلام السكان والمنتخبين ووسائل الإعلام.
المادة 31
فتح المادةإذا تجاوز توسع الخطر الإشعاعي أو النووي قدرات التدخل أو حدود الولاية المتضررة، أو في حالة وقوع حوادث نووية خارج حدود الوطن ذات نتائج على الإقليم الوطني، فإنه يتم تفعيل المخطط الوطني للتدخل الإشعاعي والنووي من طرف وزير الداخلية والجماعات المحلية، ويتم وضع المخطط الاستعجالي الوطني في حالة الإنذار.
ويتولى وزير الداخلية والجماعات المحلية إعلام السكان والمنتخبين ووسائل الإعلام.
الفصل الرابع — تسيير حالات ما بعد الحوادث الإشعاعية والنووية
المادة 32
فتح المادةيتم التكفل بتسيير حالات ما بعد الحوادث الإشعاعية والنووية في إطار المخطط الوطني للتدخل المذكور في المادتين 22 و 23 أعلاه.
المادة 33
فتح المادةتنشأ لجنة وزارية مشتركة فور حدوث أخطار إشعاعي ة ونووية لمتابع ة خطوات ما بع د الحادث.
تحدد مهام اللجنة وصلاحياتها وتشكيلها بموجب قرار مشترك بين الوزراء المكلفين بالدفاع الوطني والداخلية والطاقة.
المادة 34
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 28 جمادى الثانية عام 1438 الموافق 27 مارس سنة .2017 عبد المالك سلال 5 رجب عام 1438 ه 21 21 أبريل سنة م الملحق تصنيف المنشآت وكذا النشاطات المشعة أو النووية حسب الخطر المحتمل ( فئات التهديدات ) فئة التهديد الوصف I المنشآت، مثل المحطات النووية التي ترتبط بها حوادث (بالإضافة إلى الحوادث ضعيفة الاحتمال) تقع داخل الموقع (أ) التي يمكن أن تؤدي إلى آثار بالغة الجسامة على الصحة (ب) خارج الموقع أو بسبب هذه المنشآت تقع حوادث في منشآت مماثلة.
II المنشآت، مثل بعض أنواع مفاعلات البحث التي ترتبط بها حوادث تقع داخل الموقع (أ) يمكن أن تؤدي إلى جرعات للسكان خارج الموقع تبرر أعمال حماية استعجالية طبقا للمعايير الدولية أو بسبب هذه المنشآت تقع مثل هذه الحوادث في منشآت مماثلة. ولا تشمل الفئة II (على عكس الفئة )I المنشآت التي ترتبط بها حوادث (بالإضافة إلى الحوادث ضعيفة الاحتمال) تقع داخل الموقع التي يمكن أن تؤدي إلى آثار بالغة الجسامة على الصحة خارج الموقع أو بسبب هذه المنشآت تقع مثل هذه الحوادث في منشآت مماثلة.
III المنشآت، مثل المنشآت الصناعية للتشعيع التي ترتبط بها حوادث تقع داخل الموقع (أ) ويمكن أن تؤدي إلى جرعات أو تلوث تبرر أعمال حماية استعجالية داخل الموقع أو بسبب هذه المنشآت تقع حوادث في منشآت مماثلة. لا تشمل الفئة III (على عكس الفئة )II المنشآت التي ترتبط بها حوادث تبرر أعمال حماية استعجالية خارج الموقع أو بسبب هذه المنشآت تقع مثل هذه الحوادث.
IV نشاط يمكن أن يؤدي إلى حالة استعجالية نووية أو إشعاعية يمكن أن تبرر أعمال حماية استعجالية في مكان غير متوقع. وتشمل النشاطات غير المرخص بها مثل النشاطات المتعلقة بمصادر خطرة تم الحصول عليها بطريقة غير قانونية. كما تشمل هذه نشاطات النقل والنشاطات المرخص بها تستعمل مصادر منقولة خطرة مثل المصادر المستعملة في التصوير الصناعي والأقمار الصناعية المزودة بطاقة نووية أو المولدات الحرارية النووية. وتمثل الفئة IV المستوى الأدنى من التهديد الذي يفترض أن يطبق في كل الدول وفي كل الأماكن.
V نشاطات لا تتعلق في الأصل بمصادر الإشعاعات المؤينة، ولكن لمنتوجات هذا النشاط احتمال كبير في أن تتلوث بعد وقوع حادث في منشأة من الفئة I أو من الفئة II، وكذا المنشآت التابعة لدول أخرى إلى مستوى يستوجب على وجه السرعة فرض تقييد على الغذاء طبقا للمعايير الدولية.
(أ) يشمل رمي مواد مشعة في الهواء أو في المياه أو تعرض خارجي (تبعا، مثلا، لفقدان الحماية أو حادث رد فعل الانشطار النووي في سلسلة غير متحكم فيها) حيث يكون المصدر من الموقع.
(ب) جرعات تتعدى تلك التي تستدعي تدخلا عاديا في كل الظروف.
أبريل سنة م قرارات، مقرّرات، آراء المجلس الدستوري مقرر مؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1438 الموافق 28 فبراير سنة 2017، يحدد التنظيم الداخلي لأجهزة المجلس الدستوري وهياكله.
إنّ رئيس المجلس الدستوري،
- بناء على الدس تور، لا سيما المادتان 182 و 183 منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 16-201 المؤرّخ في 11 شوال ع ام 1437 الموافق 16 يوليو سنة 2016، والمتعلق بالقواعد الخاصة بتنظيم المجلس الدستوري، لا سيما المادتان 7 و 11 منه، يقرر ما يأتي :
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 11 من المرسوم الرئاسي رقم 16-201 المؤرخ في 11 شوال عام 1437 الموافق 16 يوليو سنة 2016 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المقرر إلى تحديد التنظيم الداخلي لأجهزة المجلس الدستوري وهياكله.
المادة 2
فتح المادةتتشكل أجهزة وهياكل المجلس الدستوري، طبقا لأحكام المادة 7 من المرسوم الرئاسي رقم 16-201 المؤرخ في 11 ش وال ع ام 1437 الموافق 16 يوليو سنة 2016 والمذكور أعلاه، مما يأتي :
- أمانة عامة،
- ديوان،
- مركز للدراسات والبحوث الدستورية،
- مديرية للوثائق والأرشيف،
- مديرية للإدارة العامة.
المادة 3
فتح المادةيسيّر الأمانة العامة أمين عام يساعده، في أداء مهامه، مدير دراسات وبحوث (1) ورئيس دراسات .(1) وتلحق بالأمين العام مصلحة الضبط ومكتب البريد والاتصال.
المادة 4
فتح المادةيضطلع الأمين العام، تحت سلطة رئيس المجلس الدستوري، وفي إطار ممارسة مهامه المحددة في المادة 8 من المرسوم الرئاسي رقم 16-201 المؤرخ في 11 شوال عام 1437 الموافق 16 يوليو سنة 2016 والمذكور أعلاه، بتنشيط أعمال مديرية الوثائق والأرشيف، ومديرية الإدارة العامة وتنسيقها ومراقبتها.
المادة 5
فتح المادةتتولى مصلحة الضبط المهام الآتية :
- تسجيل ملفات الإخطار وتبليغ السلطات المعنية الآراء والقرارات الصادرة عن المجلس الدستوري،
- استلام الطعون في مجال المنازعات الانتخابية، وتبليغ المعنيين القرارات الصادرة عن المجلس الدستوري،
- حفظ الآراء والقرارات الصادرة عن المجلس الدستوري.
يسير مصلحة الضبط رئيس دراسات.
المادة 6
فتح المادةيكلّف الديوان الذي يسيره رئيس ديوان بمساعدة مديري (2) دراسات وبحوث، بما يأتي :
- تحضير نشاطات رئيس المجلس الدستوري في مجال العلاقات العامة وتنظيمها،
- تحضير نشاطات رئيس المجلس الدستوري في مجال التعاون والعلاقات الخارجية وتنظيمها،
- علاقة المجلس الدستوري بالمؤسسات العمومية،
- تحضير علاقات رئيس المجلس الدستوري مع أجهزة الإعلام وتنظيمها،
- متابعة الشكاوى والطعون.
المادة 7
فتح المادةيضطلع مركز الدراسات والبحوث الدستورية، في إطار ممارسة مهامه المنصوص عليها ف ي المادة 9 من المرسوم الرئاسي رقم 16-201 المؤرخ في 11 شوال عام 1437 الموافق 16 يوليو سنة 2016 والمذكور أعلاه، بمهام التفكير والدراسة والاقتراح في مجال القانون الدستوري، وتقديم الدعم للمجلس في أعماله.
المادة 8
فتح المادةيحدد التنظيم الداخلي لمركز الدراسات والبحوث الدستورية وقواعد عمله بموجب مقرر خاص من رئيس المجلس الدستوري.
المادة 9
فتح المادةتكلف مديرية الوثائق والأرشيف بما يأتي : 5 رجب عام 1438 ه 2 2017 الجريدة الرّسميّة أبريل سنة م
- تنظيم الرصيد الوثائقي للمجلس الدستوري وتسييره وتطويره،
- التكفل باحتياجات مصالح المجلس الدستوري في مجال البحوث الوثائقية وإعداد المنشورات،
- تسيير فضاء "متحف" المجلس الدستوري للقضاء الدستوري في العالم وتطويره،
- تنظيم أرشيف المجلس الدستوري وتسييره وحفظه.
المادة 10
فتح المادةتشمل مديرية الوثائق والأرشيف مديريتين (2) فرعيتين :
- المديرية الفرعية للوثائق،
- المديرية الفرعية للأرشيف.
المادة 11
فتح المادةتكلف المديري ة الفرعية للوثائق بما يأتي :
- التكفل بالعمليات المرتبطة بجمع الوثائق وترتيبها وتأمينها،
- تسيير المكتبة، وتطوير التبادل الوثائقي مع المكتبات الوطنية والأجنبية،
- متابعة الاشتراكات في العناوين الصحفية والمجلات المتخصصة الوطنية والأجنبية،
- تنظيم فضاء "متحف" المجلس الدستوري للقضاء الدستوري في العالم والفضاء السمعي البصري (الميدياتيك)، وتسييرهما.
المادة 12
فتح المادةتكلف المديرية الفرعية للأرشيف بما يأتي :
- تنظيم الأرشيف وحفظ الوثائق،
- تسيير الأرشيف وتأمينه، ولا سيما منه الأرشيف المتعلق بالانتخابات،
- حفظ الأرشيف وتصنيفه حسب التشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 13
فتح المادةتكلف مديرية الإدارة العامة بما يأتي :
- تسيير وتكوين الموظفين،
- إعداد الميزانية وضمان تنفيذها،
- تسيير الممتلكات المنقولة وغير المنقولة،
- تسيير برنامج الإعلام الآلي، وتطوير التطبيقات المرتبطة بذلك.
المادة 14
فتح المادةتشمل مديرية الإدارة العامة ثلاث (3) مديريات فرعية :
- المديرية الفرعية للموظفين والتكوين،
- المديرية الفرعية للمالية والوسائل العامة،
- المديرية الفرعية للإعلام الآلي.
المادة 15
فتح المادةتكلف المديرية الفرعية للموظفين والتكوين بما يأتي :
- تسيير المسار المهني لموظفي وأعوان المجلس الدستوري،
- وضع برامج التكوين وتحسين المستوى وتجديد المعلومات وتنفيذها.
المادة 16
فتح المادةتكلّف المديرية الفرعية للمالية والوسائل العامة بما يأتي :
- إعداد الميزانية، وتنفيذ جميع العمليات المالية والمحاسبية،
- إحصاء الوسائل اللازمة لسير عمل المجلس الدستوري، وتوفيرها،
- إنجاز عملية جرد الممتلكات ومتابعتها،
- ضمان المحافظة على الممتلكات المنقولة وغير المنقولة وصيانتها.
المادة 17
فتح المادةتكلف المديري ة الفرعية للإعلام الآلي بما يأتي :
- تقدير احتياجات المصالح من حيث تجهيزات ولوازم الإعلام الآلي،
- تطوير النظم المعلوماتية وتسييرها،
- تصميم الموقع الإلكتروني للمجلس الدستوري وإدارته،
- صيانة تجهيزات الإعلام الآلي.
المادة 18
فتح المادةتنظم هياكل المجلس الدستوري في مكاتب، في حدود مكتبين (2) إلى ثلاثة (3) مكاتب لكل مديرية فرعية، بموجب مقرر من رئيس المجلس الدستوري.
المادة 19
فتح المادةينشر هذا المقرر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في أول جمادى الثانية عام 1438 الموافق 28 فبراير سنة .2017 مراد مدلسي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (12)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 15 صفر عام 1441 الموافق 14 أكتوبر سنة 2019، الإشعاعي والنووي . 29 تفويض الإمضاء إلى مكلف بمهمة برئاسة 30 يحدد كيفيات إعداد المخطط الوطني للتدخل 30
-
مرسوم تنفيذي رقم 19-157
مرسوم تنفيذي رقم 19–157 مؤرّخ في 24 شعبان عام 1440 الموافق 30 أبريل سنة 2019، يحدد قواعد وشروط نقل البضائع الخطرة بحرا وكذا مكوثها وعبورها عبر الموانئ
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.