مرسوم تنفيذي رقم 16-227 مؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016، يحدد القانون الأساسي النموذجي للمتوسطة
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 83 من القانون رقم 08-04 المؤرخ في 15 محرم عام 1429 الموافق 23 يناير سنة 2008 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد القانون الأساسي النموذجي للمتوسطة.
المادة 2
فتح المادةالمتوسطة مؤسسة عمومية للتربية والتعليم، تمكن التلاميذ من تدعيم الكفاءات المكتسبة في مرحلة التعليم الابتدائي وتحضيرهم لمواصلة التعليم والتكوين فيما بعد الأساسي. وهي تتمتع بالشخصية المعنوي ة والاستقلال الإداري والمالي النسبي.
المادة 3
فتح المادةتوضع المتوسطة تحت وصاية الوزير المكلف بالتربية الوطنية.
المادة 4
فتح المادةطبق ا لأحك ام القان ون رقم 12-07 المؤرخ ف ي 28 ربي ع الأول عام 1433 المواف ق 21 فبراير سن ة 2012 والمذكور أعلاه، تساهم الولاية في التكفل بالطلب الاجتماعي للتربية.
المادة 5
فتح المادةيمنع استعمال هياكل المتوسطة وتجهيزاتها لأغراض تتنافى وطبيعة أهدافها.
الفصل الثاني — الإنجاز والإنشاء والمهام
المادة 6
فتح المادةيخضع إنجاز المتوسطة لمتطلبات ال خريطة المدرسية، ويتم وفق نمطية للبناءات المدرسية تحدد بقرار من الوزير المكلف بالتربية الوطنية. 28 ذو القعدة عام 1437 ه 31 2016 الجريدة الرّسميّة غشت سنة م
المادة 7
فتح المادةط بقا لأحكام المادة 92 من القانون رقم 12-07 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1433 الموافق 21 فبراير سنة 2012 والمذكور أعلاه، تتولى الولاية إنجاز المتوسطة وصيانتها والمحافظة عليها.
المادة 8
فتح المادةتنشأ المتوسطة بمرسوم، وتلغى وفق الشكل نفسه.
المادة 9
فتح المادةتغطي كل متوسطة مقاطعة جغرافية لتسجيل التلاميذ التابعين لها، بهدف تحقيق توزيعهم المتوازن على المرافق المدرسية.
يحدد الوزير المكلف بالتربية الوطنية مجال المقاطعة الجغرافية.
المادة 10
فتح المادةتتوفر المتوسطة خصوصا، على المرافق البيداغوجية والإدارية الآتية :
الجناح البيداغوجي، ويتكون من :
- حجرات الدراسة،
- المدرج،
- مخابر للعلوم الطبيعية والعلوم الفيزيائية،
- مخابر للإعلام الآلي،
- ورشة للتربية التشكيلية،
- ورشة للتربية الموسيقية،
- قاعة متعددة النشاطات،
- مكتبة وقاعة المطالعة.
الجناح الإداري، ويتكون من :
- مكاتب الإدارة،
- قاعة الأساتذة،
- قاعة الاجتماعات،
- قاعة التوثيق والإعلام المدرسي،
- قاعة الأرشيف،
- الحجابة وقاعة الانتظار.
فضاءات تربوية، وتتكون من :
- منشآت رياضية،
- فضاءات للنوادي الثقافية والعلمية.
كما تتوفر المتوسطة على سكنات وظيفية، ويمكن أن تتوفر على مطعم ومراقد.
وتزود المتوسطة كذلك بوسائل تعليمية وتجهيزات تقنية وتربوية.
المادة 11
فتح المادةتعمل المتوسطة بالنظام الخارجي. ويمكن المتوسطة أن تتوفر على النظام نصف الداخلي أو النظام الداخلي.
كما يمكن المتوسطة أن تشترك مع متوسطة أو عدة متوسطات في النظام نصف الداخلي أو النظام الداخلي وفق مقتضيات الخريطة المدرسية.
المادة 12
فتح المادةيجب تخصيص فضاءات مهيأة لفائدة التلاميذ المعاقين حركيا عند إنجاز المتوسطة.
المادة 13
فتح المادةتقدم المتوسطة، في إطار استكمال مدة التعليم الأساسي، تعليما متوسطا إجباريا يستغرق أربع ( )4 سنوات.
المادة 14
فتح المادةتستقبل المتوسطة، في إطار مهامها، الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة طبقا للشروط المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما.
توضح أحكام هذه المادة، عند الحاجة، بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالتربية الوطنية والوزير المكلف بالتضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة .
المادة 15
فتح المادةيستفيد تلاميذ المتوسطة من فحوص طبية، في إطار الوقاية وحفظ الصحة في الوسط المدرسي.
تحدد كيفيات تنظيم الفحوص الطبية بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالتربية الوطني ة والوزير المكلف بالصحة والسكان وإصلاح المستشفيات.
المادة 16
فتح المادةفي إطار أحكام المواد 27 و 44 و 45 من القانون رقم 08-04 المؤرخ في 15 محرم عام 1429 الموافق 23 يناير سنة 2008 والمذكور أعلاه، تتولى المتوسطة على الخصوص، ما يأتي :
- منح التلاميذ تعليما يمكنهم من التحكم في قاعدة أساسية مشتركة من الكفاءات التربوية والثقافية،
- تلقين التلاميذ معارف وكفاءات أساسية في مجال التأهيل، تسمح لهم بمواصلة الدراسة أو التكوين ما بعد التعليم الأساسي. 18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
المادة 17
فتح المادةتتوج نهاية التمدرس في التعليم المتوسط بامتحان نهائي يخول الحق في الحصول على شهادة التعليم المتوسط.
يحدد الوزير المكلف بالتربية الوطنية بقرار كيفيات تنظيم الامتحان النهائي وطبيعة اختباراته وتتويجه.
الفصل الثالث — صلاحيات مصالح التربية في مجال تسيير المتوسطة
المادة 18
فتح المادةفي إطار أحكام المرسوم التنفيذي رقم 90-174 المؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1410 الموافق 9 يونيو سنة 1990، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، تتولى مديرية التربية صلاحيات إدارية ومالية في مجال تسيير المتوسطة.
المادة 19
فتح المادةتشمل الصلاحيات الإدارية لمديرية التربية خصوصا، ما يأتي :
- توظيف وتسيير الموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية والمستخدمين الإداريين والعمال المهنيين والأعوان المتعاقدين، وفق حاجة المتوسطة،
- إعداد مخطط تسيير الموارد البشرية للمتوسطة.
المادة 20
فتح المادةتشمل الصلاحيات المالية لمديرية التربية خصوصا، التكفل بتسديد أجور وعلاوات الموظفين والأعوان العاملين بالمتوسطة طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
الفصل الرابع — صلاحيات الولاية في مجال تسيير المتوسطة
المادة 21
فتح المادةفي إطار الأحكام التشريعية وال تنظ يم ية الم عمول ب ها في مج ال إنج از المتوسطة وصيانتها والمحافظة عليها وكذا تجديد ت جهي زاته ا المدرس ية، تت ولى الولاي ة على الخصوص، ما يأتي :
- إنجاز المتوسطة والهياكل الأساسية المرافقة وفق نمطية البناءات المدرسية المذكورة في المادة 6 أعلاه،
- تزويد المتوسطة بالأثاث المدرسي والأدوات وكذا التجهيزات والوسائل الضرورية لحسن سيرها،
- ضمان صيانة المتوسطة وهياكلها الأساسية المرافقة، 51 28 ذو القعدة عام 1437 ه غشت سنة م
- ضمان الأمن في محيط المتوسطة،
- السهر على ترقية النشاطات التربوية والرياضية والثقافية المكملة لفائدة تلاميذ المتوسطة بمساهمة الأولياء.
الفصل الخامس — تنظيم المتوسطة وسيرها
المادة 22
فتح المادةيدير المتوسطة مدير، ويسيرها مجلس تربية وتسيير، وتزود بمجالس بيداغوجية وإدارية.
القسم الأول — المدير
المادة 23
فتح المادةيعين المدير من بين أسلاك التعليم بقرار من السلطة المخولة صلاحيات التعيين، وفق الشروط المحددة في المرسوم التنفيذي رقم 08-315 المؤرخ في 11 شوال عام 1429 الموافق 11 أكتوبر سنة 2008، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه.
المادة 24
فتح المادةزيادة على المهام القانونية الأساسية المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 08-315 المؤرخ في 11 شوال عام 1429 الموافق 11 أكتوبر سنة 2008، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، يكلف مدير المتوسطة، في إطار الاستقلالية النسبية المذكورة في المادة 2 أعلاه على الخصوص، بما يأتي :
- متابعة تنفيذ "مشروع المؤسسة" الذي يشكل برنامج عمل المتوسطة الذي يعد في بداية كل سنة دراسية لتحسين أدائها،
- تنفيذ مداولا ت مجلس التربية والتسيير،
- إعداد مشروع ميزانية المتوسطة والأمر بصرف النفقات،
- التصرف باسم المتوسطة،
- إبرام الصفقات والاتفاقات،
- إعداد التقارير التقييمية الدورية وإرسالها إلى السلطة الوصية.
المادة 25
فتح المادةتساعد المدير الذي تلحق به أمانة، مصلحتان (2) :
- مصلحة بيداغوجية، ويشرف عليها المستشار الرئيس للتربية و/ أو المستشار الرئيسي للتربية و/أو مستشار التربية،
- مصلحة مالية، ويشرف عليها موظف المصالح الاقتصادية المكلف بالتسيير. 28 ذو القعدة عام 1437 ه 31 2016 الجريدة الرّسميّة غشت سنة م الفقرة الأولى المصلحة البيداغوجية
المادة 26
فتح المادةزيادة على المهام القانونية الأساسية المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 08-315 المؤرخ في 11 شوال عام 1429 الموافق 11 أكتوبر سنة 2008، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، يكلف مستشار التربية و/ أو المستشار الرئيسي للتربية و/ أو المستشار الرئيس، تحت سلطة المدير، بالإشراف على المصلحة البيداغوجية.
و يتولى على الخصوص، ما يأتي :
- المساهمة في ترقية الحياة المدرسية،
- تفعيل الأنشطة الثقافية والفنية والرياضية وتدعيمها،
- إعلام التلاميذ وتوجيههم،
- مراقبة مواظبة التلاميذ وعملهم ونتائجهم المدرسية ومتابعتها،
- السهر على تطبيق النظام الداخلي للمتوسطة.
الفقرة الثانية المصلحة المالية
المادة 27
فتح المادةزيادة على المهام القانونية الأساسية المتعلقة بالتسيير المالي والمادي المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 08-315 المؤرخ في 11 شوال عام 1429 الموافق 11 أكتوبر سنة 2008، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، يشرف موظف المصالح الاقتصادية المكلف بالتسيير، تحت سلطة المدير، على المصلحة المالية.
القسم الثاني — مجلس التربية والتسيير
المادة 28
فتح المادةيتشكل مجلس التربية والتسيير من :
- مدير المتوسطة، رئيسا،
- المستشار الرئيس للتربية أو المستشار الرئيسي للتربية أو مستشار التربية، نائب رئيس،
- موظف المصالح الاقتصادية المكلف بالتسيير، عضوا،
- المستشار الرئيسي للتوجيه والإرشاد المدرسي والمهني أو مستشار التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني، عضوا،
- ثلاثة (3) ممثلين عن الأساتذة ينتخبهم نظراؤهم، أعضاء،
- ممثل واحد(1) عن المشرفين التربويين ينتخبه نظراؤه، عضوا،
- ممثل واحد (1) عن العمال الإداريين ينتخبه نظراؤه، عضوا،
- ممثل واحد (1) عن العمال المهنيين ينتخبه نظراؤه، عضوا،
- رئيس جمعية أولياء التلاميذ أو ممثله، عضوا.
المادة 29
فتح المادةمراعاة لأحكام المادة 33 أدناه، يتداول مجلس التربية والتسيير على الخصوص، فيما يأتي :
- مشروع المؤسسة،
- مشروع ميزانية المتوسطة،
- الحساب الإداري وحساب التسيير،
- التنظيم العام للمتوسطة والوضعية المادية لها،
- الاقتراحات المتعلقة بالتسيير البيداغوجي وترقية الحياة المدرسية في المتوسطة،
- قبول الهبات والوصايا.
المادة 30
فتح المادةيجتمع مجلس التربية والتسيير في دورة عادية ثلاث (3) مرات في السنة، على الأقل، واحدة منها في بداية السنة الدراسية، بناء على استدعاء من رئيسه.
ويمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية، بناء على استدعاء من رئيسه أو بطلب من أغلبية أعضائه.
يرسل رئيس المجلس الاستدعاءات وجدول الأعمال إلى أعضاء المجلس خمسة عشر (15) يوما، على الأقل، قبل تاريخ الاجتماع، ويمكن أن يقلص هذا الأجل بالنسبة للاجتماعات غير العادية دون أن يقل عن ثمانية (8) أيام.
المادة 31
فتح المادةلا تصح مداولات مجلس التربية والتسيير إلا في المواضيع المسجلة في جدول الأعمال وبحضور أغلبية أعضائه، وفي حالة عدم اكتمال النصاب، يعقد اجتماع آخر بعد انقضاء أجل ثمانية (8) أيام.
وفي هذه الحالة، تصح مداولات مجلس التربية والتسيير مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين.
تتخذ قرارات مجلس التربية والتسيير بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وفي حالة تساوي عدد الأصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا. 20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
المادة 32
فتح المادةتحرر مداولات مجلس التربية والتسيير في محاضر، وتدون في سجل خاص يرقمه ويؤشر عليه مدير المتوسطة.
المادة 33
فتح المادةلا تكون مداولات مجلس التربية والتسيير المتعلقة بالميزاني ة والحساب الإداري وقبول الهبات والوصايا قابلة للتنفيذ، إلا بعد موافقة السلطة الوصية، وتصبح نافذة بعد انقضاء مهلة ثلاثين (30) يوما من تاريخ إرسالها.
القسم الثالث — المجالس البيداغوجية والإدارية
المادة 34
فتح المادةتزود المتوسطة بالمجالس البيداغوجية والإدارية الآتية :
- مجالس التعليم، وتتولى على الخصوص، التشاور والتنسيق بين أساتذة المادة الواحدة وعند الاقتضاء، أساتذة المواد المتقاربة في كل المسائل المتعلقة بتحسين تعليم المادة أو المواد المتقاربة،
- مجالس الأقسام، وتتولى على الخصوص، تقييم وتقدير أعمال التلاميذ لمختلف الأقسام،
- مجلس التنسيق الإداري، ويتولى على الخصوص، التشاور والتنسيق بين أعضاء الفريق الإداري في كل المسائل المتعلقة بتحسين تسيير المتوسطة وظروف تمدرس التلاميذ،
- مج لس التأديب، ويتولى على الخصوص، اق تراح التداب ير التي من ش أنها الم ساهمة في تحقيق النظام بالمتوسطة والبت في الأخطاء التي ي رتك بها التلاميذ والناجمة عن الإخلال بالنظام الداخلي وتشجيع التلاميذ الذين يتحلون بالسلوك الحسن.
يحدد الوزير المكلف بالتربية الوطنية تشكيل المجالس البيداغوجية والإدارية ومهامها.
الفصل السادس — أحكام مالية
المادة 35
فتح المادةتخضع الشروط المتعلقة بإعداد تقديرات الميزانية والتسيير المالي للمتوسطة إلى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 01-232 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 9 غشت سنة 2001 والمذكور أعلاه. 51 28 ذو القعدة عام 1437 ه غشت سنة م
المادة 36
فتح المادةتشتمل ميزانية المتوسطة على باب للإيرادات وباب للنفقات :
في باب الإيرادات :
- الإعانات المالية الممنوحة من الدولة،
- الإعانات الممنوح ة من الجماع ات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية،
- الهبات والوصايا،
- إيرادات مختلفة.
في باب النفقات :
- نفقات التسيير،
- نفقات التجهيز،
- جميع النفق ات الضرورية لتحقيق أهداف المتوسطة وصيانة أملاكها والحفاظ عليها.
المادة 37
فتح المادةيلتزم المدير بعمليات صرف ال نفق ات وال تصفي ة، وي ص در أوام ر ال ت حص يل والتسديد في حدود الاعتمادات المخصصة لكل سنة مالية.
المادة 38
فتح المادةيعدّ موظ ف المصالح الاقتصادية المكلف بالتسيير المالي والمادي مشروع ي الحساب الإداري وحساب التسيير، بصفته عونا محاسبا معتمدا، ويضمن تحصيل الإيرادات وتسدي د النفقات.
ويعرض المدير الحساب الإداري وحساب التسيير على الوصاية مشفوعين بملاحظات مجلس التربية والتسيير للموافقة عليهما.
الفصل السابع — أحكام ختامية
المادة 39
فتح المادةتلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم.
المادة 40
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة .2016 عبد المالك سلال 28 ذو القعدة عام 1437 ه 31 2016 الجريدة الرّسميّة غشت سنة م مراسيم فرديّة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (20)
- الدستور
- أمر رقم 68-9
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 90-21
- قانون رقم 04-20
- قانون رقم 08-04
- قانون رقم 11-10
- قانون رقم 12-07
- قانون رقم 13-05
- مرسوم رقم 76-71
- مرسوم رئاسي رقم 14-01
- مرسوم رئاسي رقم 15-125
- مرسوم تنفيذي رقم 90-99
- مرسوم تنفيذي رقم 90-174
- مرسوم تنفيذي رقم 01-232
- مرسوم تنفيذي رقم 06-133
- مرسوم تنفيذي رقم 08-315
- مرسوم تنفيذي رقم 10-02
- مرسوم تنفيذي رقم 10-03
- مرسوم تنفيذي رقم 10-04
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (4)
-
مرسوم تنفيذي رقم 25-54
مرسوم تنفيذي رقم 25-54 مؤرخ في 21 رجب عام 1446 الموافق 21 جانفي سنة 2025، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية
-
قرار
قرار مؤرّخ في 24 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 10 ديسمبر سنة 2020 ، يحدد نمطية البناءات المدرسية
-
مرسوم تنفيذي رقم 18-195
مرسوم تنفيذي رقم 18-195 مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1439 الموافق 22 يوليو سنة 2018، يحدد الإجراءات المتعلقة بتكييف وإعادة إدماج التلاميذ المتمدرسين في الخارج في المسارات المدرسية الوطنية 4
-
مرسوم تنفيذي رقم 16-307
مرسوم تنفيذي رقم 16-307 مؤرخ في 28 صفر عام 1438 الموافق 28 نوفمبر سنة 2016، يحدد الكيفيات المتعلق ة بالتعليم الإجباري لمادة التربية البدنية والرياضية في مؤسسات التربية والتعليم
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.