قانون رقم 19-02 مؤرّخ في 14 ذي القعدة عام 1440 الموافق 17 يوليو سنة 2019، يتعلق والفزع بالقواعد العامة للوقاية من أخطار الحريق 5
الفصل الأول — أحكام عامة
القسم الأول — الهدف
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا القانون إلى تحديد القواعد العامة للوقاية من أخطار الحريق والفزع، والتي ترمي إلى ما يأتي:
- حماية الأشخاص والممتلكات من أخطار الحريق والفزع
- مكافحة الحريق والسهر على أمن مجموعات التدخل المحافظة على ثبات هيكل البنايات خلال مدة محددة،
- التقليل من انتشار الحريق والحد من الحرارة والدخان الناتجين عنه،
- الحد من انتشار الحريق إلى البنايات المجاورة.
المادة 2
فتح المادةيجب أن تحترم كل دراسة أو إنجاز أو تهيئة أو تعديل يطرأ على المؤسسات أو العمارات أو البنايات المخصصة للسكن حسب تصنيفها، المقاييس والتدابير الأمنية التي من شأنها حماية الأشخاص والممتلكات من أخطار الحريق والفزع، طبقا لأحكام هذا القانون ونصوصه التطبيقية.
القسم الثاني — تعاريف
المادة 3
فتح المادةيقصد، في مفهوم هذا القانون بما يأتي :
1- حريق : اشتعال يتطور بدون مراقبة في الزمان و في محيط النار.
2 - فزع : حالة تقع عندما تكون مجموعة من الأشخاص، محاصرة في فضاء، يطرأ عليهم فيه فجأة خطر وشيك، حقيقي أو وهمي، ويحدث لديهم هلع يدفعهم لردود أفعال لا إرادية تقودهم لمحاولة المغادرة الآنية للمكان.
3 - نكبة : حدث يمكن أن يسبب خسائر في أرواح بشرية و/أو خسائر مادية.
4 - مؤسسة مستقبلة للجمهور : كل مؤسسة تسمح بدخول الأشخاص بطريقة حرّة أو مقابل دفع أو مساهمة ما، أو تلك التي تنعقد فيها اجتماعات مفتوحة لجميع الأشخاص بدعوة مجانية أو بمقابل.
5 - عمارة مرتفعة : كل عمارة تكون الأرضية السفلى لمستوى الطابق الأخير فيها واقعة بالنسبة لأعلى مستوى من الأرض المستعملة من طرف آلات الحماية المدنية :
- على أكثر من 50 مترا، بالنسبة للعمارات المخصصة للسكن،
- - على أكثر من 28 مترا، بالنسبة لباقي العمارات. 6 – عمارة مرتفعة جدا : كل عمارة تكون الأرضية السفلى لمستوى الطابق الأخير فيها تقع على أكثر من 200 متر، بالنسبة لأعلى مستوى من الأرض المستعملة من طرف آلات الحماية المدنية.
7- بناية مخصصة للسكن : بناية أو جزء من بناية تضم سكنا أو عدة سكنات تكون فيها الأرضية السفلى لأعلى مسكن تقع على ارتفاع يقل عن 50 مترا أو يساويها من أعلى الأرضية المستعملة من طرف آلات الحماية المدنية.
8 - المشيد : كل شخص طبيعي أو معنوي، مقاولاً كان أو مرقيا عقاريا أو مسؤولا عن مكتب دراسات أو شركة بناء، وكذا كل المهن المشاركة في إنجاز المؤسسة أو العمارة أو البناية.
9 - مركب التجهيزات : كل شخص طبيعي أو معنوي، يركب تجهيزا ضروريا لعمل البناية أو لاحتياجات المستعملين، تفرضه أحكام هذا القانون والتنظيمات والمقاييس الأمنية.
10- مذكرة أمنية : وثيقة تقنية وصفية لجميع تدابير الحماية والأمن الواجب اتخاذها من طرف المشيدين ومركبي التجهيزات والملاك والمستغلين بغرض الحد من مخاطر الحريق والفزع. 21 يوليو سنة 2019 . م
11- مالك : كل شخص يتمتع بحق الملكية على مؤسسة أو عمارة.
12- محل للنوم : مكان مخصص ومهيأ للنوم ليلاً.
13- مستغل : كل شخص مسؤول عن مؤسسة أو عمارة، يتولى استغلالها، ويسهر على حسن سيرها ويمارس السلطة السلمية على جميع المستخدمين الملحقين به.
الفصل الثاني — التزامات المشيد ومركب التجهيزات والمالك والمستغل والمسير
المادة 4
فتح المادةيجب على المشيد ومركب التجهيزات والمالك ومستغل المؤسسة المستقبلة للجمهور و / أو العمارة المرتفعة أو المرتفعة جدا أو البناية المخصصة للسكن، كل فيما يخصه، التأكد من أن المواد المستعملة والمنشآت والتجهيزات يتم إعدادها وصيانتها طبقا لأحكام هذا القانون.
المادة 5
فتح المادةيجب على المالك أو ، عند الاقتضاء، المسير أو المستغل القيام بالمراقبة الدورية لتجهيزات الكشف عن الحريق وصرف الدخان والتهوئة وكذا كل التجهيزات المسيرة آليا ووسائل مكافحة الحريق.
المادة 6
فتح المادةيجب على المالك أو ، عند الاقتضاء، المسير أو المستغل تقديم الوثائق المتعلقة بتدابير الأمن والوقاية أثناء المراقبة التي يقوم بها الأشخاص المؤهلون قانونا.
المادة 7
فتح المادةيجب على المالك أو ، عند الاقتضاء، المسير أو المستغل، عند إجراء تعديل على المؤسسات المستقبلة للجمهور و/أو العمارات، التأكد من احترام الإجراءات الإدارية والتدابير الأمنية المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة 8
فتح المادةيجب على المشيد ومركب التجهيزات، كل فيما يخصه، إثبات بالوثائق أن مواد و عناصر البناء والتجهيزات المستعملة في بناء وتجهيز العمارات والمحلات والتهيئات الداخلية تظهر ميزات التفاعل والمقاومة الملائمة عند تعرضها للنار.
المادة 9
فتح المادةيجب على المشيد، أثناء إعداد التصميم أو الدراسة أو الإنجاز ، أن يضع التهيئات الضرورية للمؤسسة المستقبلة للجمهور و / أو العمارة المرتفعة أو المرتفعة جدا أو البناية المخصصة للسكن، لضمان دخول وحركة وإخلاء الأشخاص ذوي الحركة المحدودة عند وقوع نكبة.
المادة 10
فتح المادةيجب على مركب التجهيزات أن يضع التجهيزات الضرورية لضمان دخول وحركة وإخلاء الأشخاص ذوي الحركة المحدودة عند حدوث نكبة، وفق المعايير المعمول بها. 18 ذو القعدة عام 1440 ه الجريدة الرسمية 21 يوليو سنة 2019 م
المادة 11
فتح المادةتخضع تهيئة محلات النوم في المؤسسات المستقبلة للجمهور والعمارات المرتفعة والمرتفعة جدا، التي هي في طور الاستغلال، لرخصة مسبقة تسلمها اللجنة الولائية المنصوص عليها في المادة 27 من هذا القانون.
المادة 12
فتح المادةيجب على مستغل المؤسسة المستقبلة للجمهور و/أو العمارة المرتفعة أو المرتفعة جدا أن يوفر كل التجهيزات والوسائل الكفيلة للتحقق في أي لحظة، من عدد الجمهور المتواجد داخل مؤسسته أو عمارته.
المادة 13
فتح المادةيتعين على كل مستغل مؤسسة مستقبلة للجمهور و/أو عمارة مرتفعة أو مرتفعة جدا أن يمتنع، في أي حال من الأحوال، أثناء تواجد الجمهور، عن غلق أو تعطيل أو سد منفذ أو منافذ النجدة المحددة عند تسليم رخصة الاستغلال.
يجب أن تبقى هذه المنافذ حرّة دائما، ويجب ألا يشكل أي غرض أو سلعة أو عتاد عائقا لتنقل الأشخاص أو ينقص من عرض مخارج النجدة فوق الحد الأدنى المنصوص عليه في رخصة الاستغلال.
الفصل الثالث — المؤسسات المستقبلة للجمهور والعمارات المرتفعة والمرتفعة جدا والبنايات المخصصة للسكن
القسم الأول — المؤسسات المستقبلة للجمهور
المادة 14
فتح المادةتصنف المؤسسات المستقبلة للجمهور حسب طبيعة نشاطها، في نماذج ، وحسب عدد الجمهور المتواجد بها، في أصناف.
تحدد نماذج وأصناف المؤسسات المستقبلة للجمهور وكذا التدابير الأمنية ضد أخطار الحريق والفزع المطبقة عليها، عن طريق التنظيم.
القسم الثاني — العمارات المرتفعة والمرتفعة جدا
المادة 15
فتح المادةتصنف العمارات المنصوص عليها في هذا القانون إلى عمارات مرتفعة وعمارات مرتفعة جدا.
المادة 16
فتح المادةيخصص في العمارات المرتفعة والمرتفعة جدا على الأقل مركز رئيسي لأمن الحرائق ومحل لتسيير التدخلات.
تحدد معايير تصنيف العمارات وكذا التدابير الأمنية ضد أخطار الحريق والفزع المطبقة عليها، عن طريق التنظيم.
القسم الثالث — البنايات المخصصة للسكن
المادة 17
فتح المادةتصنف البنايات المخصصة للسكن إلى أربع (4) فئات :
الفئة الأولى :
سكنات فردية تتكون من طابق أرضي أو طابق أرضي وطابق واحد منعزلة كانت أو متتائمة،
- سكنات فردية تتكون من طابق أرضي، مجتمعة في شكل شريط.
الفئة الثانية :
- سكنات فردية تتكون من أكثر من طابق، منعزلة كانت أو متتائمة
- سكنات فردية تتكون من طابق أرضي وطابق واحد مجتمعة في شكل شريط، ويكون استقرار هيكل كل بناية مرتبطا باستقرار هيكل البناية المجاورة، سكنات فردية تتكون من طابق أرضي وأكثر من طابق متجمعة في شكل شريط،
- بنايات جماعية تتكون من ثلاثة (3) طوابق، على الأكثر.
تكون الأرضية السفلى لأعلى مسكن، بالنسبة للمساكن من هذه الفئة، على علو لا يتجاوز ثمانية (8) أمتار بالنسبة لمستوى الأرض المستعملة من طرف آلات الحماية المدنية.
الفئة الثالثة :
بنايات تكون فيها الأرضية السفلى لأعلى مسكن على علو 28 مترا، على الأكثر، بالنسبة لمستوى الأرضية المستعملة من طرف آلات الحماية . المدنية الفئة الرابعة :
بنايات تكون فيها الأرضية السفلى لأعلى مسكن على علو يزيد عن ثمانية وعشرين (28) مترا، ولا يتعدى خمسين (50) مترا فوق الأرضية المستعملة من طرف آلات الحماية المدنية.
تحدد التدابير الأمنية ضد أخطار الحريق المطبقة على كل فئة من البنايات المخصصة للسكن، عن طريق التنظيم.
الفصل الرابع — مواد وعناصر البناء
المادة 18
فتح المادةتصنف مواد وعناصر البناء، حسب تفاعلها مع النار ، إلى عدة أصناف.
المادة 19
فتح المادةتقدّر فعالية مواد وعناصر البناء في حالة الحريق حسب تفاعلها مع النار ومقاومتها لها.
يحدد تصنيف مواد وعناصر البناء والشروط الواجب توفرها فيها، عن طريق التنظيم.
الفصل الخامس — دراسة الخطر ورخصة الاستغلال
القسم الأول — دراسة الخطر
المادة 20
فتح المادةدون الإخلال بالأحكام التشريعية المعمول بها، يرفق ملف طلب رخصة بناء أو تهيئة أو استغلال المؤسسات أو العمارات أو البنايات المنصوص عليها في هذا القانون، بمذكرة أمنية يعدّها مكتب دراسات متخصص في أمن الحريق.
تحدد كيفيات اعتماد مكاتب الدراسات المذكورة أعلاه، عن طريق التنظيم.
المادة 21
فتح المادةيلزم مستغل المؤسسة المستقبلة للجمهور من الفئة الأولى أو البناية المرتفعة أو المرتفعة جدا، وحسب تصنيفها، بإعداد مخطط وقاية ومخطط تدخل ضد أخطار الحريق والفزع.
ويتعين عليه تنظيم تمارين محاكاة دورية لاختبار مدى فعالية ونجاعة مخططات التدخل، بالاشتراك مع مصالح الحماية المدنية.
يحدد مخطط الوقاية من أخطار الحريق والفزع التدابير الأمنية التي تهدف إلى القضاء على أسباب هذه الأخطار أو الحد من آثارها، لضمان حماية الأشخاص والممتلكات والبيئة.
يحدد مخطط التدخل كيفيات تنظيم النجدة وإجراءات وضع حيز التنفيذ وسائل التدخل وأجهزة الإنذار والإخلاء في حالة النكبة.
المادة 22
فتح المادةتتم المصادقة على مخططي الوقاية والتدخل ضد أخطار الحريق والفزع من طرف الوالي المختص إقليميا، بعد رأي مصالح الحماية المدنية.
تحدد كيفيات إعداد مخططي الوقاية والتدخل ووضعهما حيز التنفيذ، عن طريق التنظيم.
القسم الثاني — رخصة الاستغلال
المادة 23
فتح المادةيخضع استغلال المؤسسات المستقبلة للجمهور والعمارات المرتفعة والمرتفعة جدا، حسب تصنيفها، إلى رخصة يسلمها الوالي المختص إقليميا، بعد رأي لجنة الوقاية من أخطار الحريق والفزع المذكورة في المادة 27 أدناه. 21 يوليو سنة 2019 . م
المادة 24
فتح المادةيلزم المستغل، في حالة تعديل طبيعة نشاط المؤسسة أو العمارة التي يستغلها، بطلب رخصة تسوية من اللجنة الولائية.
يحدد ملف طلب رخصة الاستغلال أو رخصة التسوية وكذا شروط وكيفيات تسليمهما، عن طريق التنظيم.
الفصل السادس — لجان الوقاية من أخطار الحريق والفزع
المادة 25
فتح المادةتنشأ لدى الوزارة المكلفة بالداخلية لجنة مركزية للوقاية من أخطار الحريق والفزع، تدعى في صلب هذا النص "اللجنة المركزية".
المادة 26
فتح المادةتشكل اللجنة المركزية جهازا للاستشارة وللإعداد والموافقة على التدابير اللازمة للوقاية من أخطار الحريق والفزع ومتابعة تنفيذها.
وبهذه الصفة، تكلّف لا سيما بما يأتي:
- إعداد وتنفيذ السياسة الوطنية للوقاية من أخطار الحريق والفزع، بالتشاور مع الهيئات والإدارات المعنية، إعطاء رأي استشاري في جميع المسائل المتعلقة بتطبيق التنظيم في مجال الوقاية من أخطار الحريق والفزع في المؤسسات والعمارات والبنايات المنصوص عليها في هذا القانون، المشاركة في إعداد التدابير الأمنية المطبقة على المؤسسات المستقبلة للجمهور والعمارات المرتفعة والمرتفعة جدا والبنايات المخصصة للسكن،
- النظر في الطعون المرفوعة إليها بخصوص قرارات اللجان الولائية والبت فيها.
يمكن إنشاء لجان فرعية ضمن اللجنة المركزية.
المادة 27
فتح المادةتنشأ، على مستوى كل ولاية، لجنة ولائية للوقاية من أخطار الحريق والفزع، تدعى في صلب هذا النص :
"اللجنة الولائية".
المادة 28
فتح المادةاللجنة الولائية هي الجهاز التقني للوقاية من أخطار الحريق والفزع .
وبهذه الصفة، تكلف لا سيما بما يأتي:
- دراسة ملفات طلب رخص الاستغلال القيام بزيارات تفتيشية عند فتح المؤسسات والعمارات أو بعد أشغال يمكن أن تنجز بها بغرض منح رخص الاستغلال الخاصة بها،
- اقتراح تدابير أمنية تكميلية.
المادة 29
فتح المادةتحدد تشكيلة ومهام اللجنة المركزية واللجان الولائية وسيرهما، عن طريق التنظيم. 18 ذو القعدة عام 1440 ه الجريدة الرسمية 21 يوليو سنة 2019 م
الفصل السابع — العقوبات
القسم الأول — مراقبة ومعاينة المخالفات
المادة 30
فتح المادةزيادة على ضباط وأعوان الشرطة القضائية يؤهل ضباط الحماية المدنية لمراقبة ومعاينة المخالفات المنصوص عليها في هذا القانون.
تحدد الشروط الواجب توفرها في ضباط الحماية المدنية وكيفية تعيينهم، عن طريق التنظيم.
المادة 31
فتح المادةيؤدي ضباط الحماية المدنية، للقيام بمهامهم و أمام المجلس القضائي المختص إقليميا ، اليمين الآتي نصه :
"أقسم بالله العلي العظيم أن أقوم بعملي على أكمل وجه، وأن أؤدي مهمتي بأمانة ودقة ونزاهة وأكتم سرها وأتعهد باحترام أخلاقياتها، والتزم في كل الأحوال بالواجبات التي تفرضها علي ".
المادة 32
فتح المادةيترتب على معاينة المخالفات المنصوص عليها في هذا القانون، تحرير محضر تدون فيه هوية ضابط الشرطة القضائية أو العون المؤهل وهوية مرتكب المخالفة وتاريخ ومكان المعاينة وكذا الوقائع المعاينة والتصريحات المأخوذة.
يرفق الضباط والأعوان المذكورون في هذا القانون، المحاضر بكل وثيقة أو كل دليل إثبات، عند الاقتضاء.
يوقع المحضر ضابط الشرطة القضائية أو العون المؤهل وكذا مرتكب المخالفة. وفي حالة رفض مرتكب المخالفة التوقيع، يكون لهذا المحضر حجية قانونية إلى غاية إثبات العكس.
يرسل المحضر إلى وكيل الجمهورية المختص إقليميا مع نسخة إلى الوالي في أجل لا يتجاوز اثنتين وسبعين (72) ساعة.
يرسل المحضر في نفس الآجال إلى الوالي فقط، عندما تتعلق المخالفة المسجلة بعدم احترام تدابير الأمن ضد أخطار الحريق والفزع التي تستدعي اتخاذ تدابير إدارية.
القسم الثاني — العقوبات الإدارية
المادة 33
فتح المادةدون الإخلال بالعقوبات الجزائية، يؤدي عدم احترام تدابير الأمن المنصوص عليها في هذا القانون وفي نصوصه التطبيقية، إلى العقوبات الإدارية المذكورة أدناه :
- الإعذار ،
- الغلق المؤقت
- السحب النهائي لرخصة الاستغلال.
المادة 34
فتح المادةيقوم الوالي المختص إقليميا بإعذار مرتكب المخالفة بغرض احترام تدابير الأمن في أجل لا يتعدى ستة
(6) أشهر.
وعند انقضاء الأجل، يتخذ الوالي قرارا بالغلق الإداري لمدة ثلاثين (30) يوما، على الأكثر.
و في حالة استمرار المخالفة ، يقوم الوالي بالسحب النهائي لرخصة الاستغلال.
القسم الثالث — أحكام جزائية
المادة 35
فتح المادةيتعرّض كل شخص يعترض على ضباط وأعوان المراقبة في إطار تأدية مهامهم، للعقوبات المنصوص عليها في المادة 148 من قانون العقوبات.
المادة 36
فتح المادةيعاقب بالحبس من ستة (6) أشهر إلى سنتين (2) وبغرامة من خمسمائة ألف دينار (500.000 دج) إلى مليون دينار (1.000.000 دج)، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يستغل مؤسسة مستقبلة للجمهور و / أو عمارة مرتفعة أو مرتفعة جدا دون رخصة الاستغلال المنصوص عليها في المادة 23 من هذا القانون.
ويعاقب بنفس العقوبة كل من يقوم بتعديل طبيعة نشاط المؤسسة أو العمارة التي يستغلها بدون رخصة تسوية.
المادة 37
فتح المادةيعاقب بالحبس من شهرين (2) إلى سنة وبغرامة من مائتي ألف دينار (200.000 دج) إلى خمسمائة ألف دينار (500.000 دج) أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل مستغل لمؤسسة مستقبلة للجمهور و/أو عمارة مرتفعة أو مرتفعة جدا يستقبل عدد من الجمهور يفوق العدد المحدد في الفئة المنتمية لكل مؤسسة أو عمارة.
المادة 38
فتح المادةتطبق على التصريح الكاذب، بغرض الحصول على رخصة الإستغلال العقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات.
المادة 39
فتح المادةيعاقب بالحبس من ستة (6) أشهر إلى سنتين (2) وبغرامة من خمسمائة ألف دينار (500.000 دج) إلى مليون دينار (1.000.000 دج) أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مستغل لمؤسسة مستقبلة للجمهور و / أو عمارة مرتفعة أو مرتفعة جدا يقوم أثناء تواجد الجمهور بغلق أو تعطيل أو سد منفذ أو منافذ النجدة المحددة عند تسليم رخصة الاستغلال.
المادة 40
فتح المادةيعاقب بغرامة من مائتي ألف دينار (200.000 دج) إلى خمسمائة ألف دينار (500.000 دج)، كل مستغل لمؤسسة مستقبلة للجمهور و/أو عمارة مرتفعة أو مرتفعة جدا ، يهيئ بداخلها محلا أو محلات للنوم، دون الحصول على الرخصة المسبقة المنصوص عليها في المادة 11 من هذا القانون.
المادة 41
فتح المادةيعاقب بالحبس من شهرين (2) إلى سنة وبغرامة من مائتي ألف دينار (200.000 دج) إلى خمسمائة ألف دينار (500.000 دج) ، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل مشيد و/أو مركب تجهيزات ثبت بعد معاينة الأعوان المؤهلين أن مواد وعناصر البناء والتجهيزات التي استعملها غير مطابقة للوثائق المثبتة لميزات تفاعلها ومقاومتها للنار.
المادة 42
فتح المادةيعاقب بغرامة من أربعمائة ألف دينار (400.000 دج) إلى مليون دينار (1.000.000 دج) كل مشيد و/أو مركب تجهيزات لا يقدم الوثائق التي تثبت ميزات التفاعل والمقاومة الملائمة لمواد وعناصر البناء والتجهيزات المستعملة في العمارات والمحلات والتهيئات الداخلية عند تعرضها للنار.
المادة 43
فتح المادةيُعدّ الشخص المعنوي مسؤولا جزائيا على الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، وفق العقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات.
الفصل الثامن — أحكام ختامية
المادة 44
فتح المادةيجب أن تتم مطابقة كل المؤسسات والعمارات والبنايات الموجودة مع أحكام هذا القانون، في أجل أقصاه خمس (5) سنوات، ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 45
فتح المادةلا تطبق أحكام هذا القانون على المؤسسات والعمارات والبنايات التابعة لوزارة الدفاع الوطني.
المادة 46
فتح المادةتلغى أحكام الأمر رقم 76-04 المؤرخ في 20 صفر عام 1396 الموافق 20 فبراير سنة 1976 والمتعلق بالقواعد المطبقة في ميدان الأمن من أخطار الحريق والفزع وإنشاء لجان الوقاية والحماية المدنية.
غير أنّ النصوص المتخذة تطبيقا للأمر المذكور أعلاه تبقى سارية المفعول إلى غاية نشر النصوص التنظيمية المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة 47
فتح المادةينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرّر بالجزائر في 14 ذي القعدة عام 1440 الموافق 17 يوليو سنة 2019.
عبد القادر بن صالح 21 يوليو سنة 2019 م
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (15)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (10)
-
مرسوم تنفيذي رقم 26-71
مرسوم تنفيذي رقم 26-71 مؤرّخ في 24 رجب عام 1447 الموافق 13 جانفي سنة 2026، يحدد دفتر الشروط المتعلق باستغلال قاعات ومركّبات قاعات السينما وكل فضاء عرض عمومي للأفلام
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في أوّل محرّم عام 1447 الموافق 27 يونيو سنة 2025، يحدّد قواعد الاستعمال والتنسيق لمنظومات الطائرات بدون طيار على المتن التابعة للدولة الموضوعة تحت تصرفها أو المستأجرة من قبلها، إذا ما استعملت في إطار عمليات تدخل مصالح الأمن ومهام الإسعاف والإنقاذ ومهام مكافحة حرائق الغابات
-
مرسوم تنفيذي رقم 25-88
مرسوم تنفيذي رقم 25-88 مؤرخ في 25 شعبان عام 1446 الموافق 24 فبراير سنة 2025، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 19-253 المؤرخ في 16 محرم عام 1441 الموافق 16 سبتمبر سنة 2019 الذي يحدد شروط إنشاء مؤسسات استقبال الطفولة الصغيرة وتنظيمها وسيرها ومراقبتها
-
مرسوم تنفيذي رقم 25-63
مرسوم تنفيذي رقم 25-63 مؤرخ في 28 رجب عام 1446 الموافق 28 جانفي سنة 2025، يحدد شروط وكيفيات إعداد وتنفيذ وتسيير مخططات التدخل في مجال أخطار الكوارث
-
مرسوم تنفيذي رقم 24-198
مرسوم تنفيذي رقم 24-198 مؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1445 الموافق 11 يونيو سنة 2024، يحدد مهام المديرية العامة للحماية المدنية وتنظيمها وسيرها
-
قانون رقم 24-04
قانون رقم 24-04 مؤرخ في 16 شعبان عام 1445 الموافق 26 فبراير سنة 2024، يتضمن قواعد الوقاية والتدخل والحد من أخطار الكوارث في إطار التنمية المستدامة
-
مرسوم تنفيذي رقم 21-430
مرسوم تنفيذي رقم 21-430 مؤرّخ في 28 ربيع الأول عام 1443 الموافق 4 نوفمبر سنة 2021 ، يعدّل المرسوم رقم 83-496 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1403 الموافق 13 غشت سنة 1983 والمتعلق للسيارات وتوزيعه. بشروط استعمال غاز البترول المميع وقودا 11
-
مرسوم تنفيذي رقم 21-136
مرسوم تنفيذي رقم 21-136 مؤرّخ في 24 شعبان عام 1442 الموافق 7 أبريل سنة 2021، يحدد شروط وكيفيات استغلال المؤسسات الخاصة للصحة وسير وتنظيم نشاطاتها الصحية
-
مرسوم تنفيذي رقم 21-75
مرسوم تنفيذي رقم 21-75 مؤرخ في 5 رجب عام 1442 الموافق 17 فبراير سنة 2021، يؤسس محيط الحماية لجامع الجزائر ويضبط حدوده والقواعد الأمنية المطبقة عليه
-
مرسوم تنفيذي رقم 20-165
مرسوم تنفيذي رقم 20-162 مؤرّخ في 30 شوّال عام 1441 الموافق 22 يونيو سنة 2020 ، يعدّل ويتمّم المرسوم التنفيذي رقم 09-184 المؤرّخ في 17 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 12 مايو سنة 2009 الذي يحدد الإجراءات والمقاييس الخاصة بالمصادقة التقنية والأمنية على المنشآت القاعدية الرياضية المفتوحة للجمهور وكذا كيفيات تطبيقها 4
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي 76-04 (غير متوفر في المدونة)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.