مرسوم تنفيذي رقم 21-157

مرسوم تنفيذي رقم 21-157 مؤرّخ في 12 رمضان عام 1442 الموافق 24 أبريل سنة 2021، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 11-194 المؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 22 مايو سنة 2011 والمتضمن مهام المندوبية الوطنية للمخاطر الكبرى وتنظيمها وسيرها

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.