قرار مؤرّخ في 29 ربيع الأول عام 1442 الموافق 15 نوفمبر سنة 2020، يحدد الولايات المعنية بالوحدة الرئيسية للتدخل للحماية المدنية من الصنف “ أ ” أو الصنف “ب”
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 9 من المرسوم التنفيذي رقم 18–308 المؤرّخ في 2 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 10 ديسمبر سنة 2018 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد الولايات المعنية بالوحدة الرئيسية للتدخل للحماية المدنية من الصنف”أ“ أو الصنف”ب“.
المادة 2
فتح المادةيتم تزويد الولايات بالوحدة الرئيسية للتدخل للحماية المدنية من الصنف “ أ “ أو الصنف “ب“ حسب معايير تصنيف الولايات، وكذا مجموع النقاط المحصل عليها من طرف كل ولاية، المحددّة على التوالي، في الملحقين الأول والثاني المرفقين بأصل هذا القرار.
المادة 3
فتح المادةطبقا للملحق رقم 2 المرفق بأصل هذا القرار، تزود بالوحدة الرئيسية للتدخل للحماية المدنية من الصنف “أ“ الولايات التي تحصلت على أكثر من 30 نقطة، وتزود بالوحدة الرئيسية للتدخل للحماية المدنية من الصنف “ب” الولايات التي تحصلت على 30 نقطة أو أقل.
المادة 4
فتح المادةبغض النظر عن أحكام المادة 2 أعلاه، تزود الولايات التي تتوفر على مناطق صناعية مصنفة ذات أخطار كبرى وفقا للتنظيم الساري المفعول، بصفة آلية، بالوحدة الرئيسية للتدخل للحماية المدنية من الصنف “أ“. 5 جمادى الأولى عام 1442 ه الجريدة الرسميّة 20 ديسمبر سنة 2020 م
المادة 5
فتح المادةطبقا لأحكام المادتين 3 و 4 أعلاه، تحدد الولايات المعنية بالوحدة الرئيسية للتدخل للحماية المدنية من الصنف”أ“ أو الصنف”ب“، كما يأتي :
– الولايات المعنية بالوحدة الرئيسية للتدخل للحماية المدنية من الصنف “أ“ : الشلف والأغواط وباتنة وبجاية وبسكرة والبليدة والبويرة وتلمسان وتيزي وزو والجزائر والجلفة وجيجل وسطيف وسكيكدة وسيدي بلعباس وعنابة وقالمة وقسنطينة والمدية ومستغانم والمسيلة وورقلة ووهران وإيليزي وبرج بوعريريج وبومرداس وتيبازة وغليزان.
– الولايات المعنية بالوحدة الرئيسية للتدخل للحماية المدنية من الصنف “ب” : أدرار وأم البواقي وبشار وتامنغست وتبسة وتيارت وسعيدة ومعسكر والبيض والطارف وتندوف وتيسمسيلت والوادي وخنشلة وسوق أهراس وميلة وعين الدفلى والنعامة وعين تموشنت وغرداية.
المادة 6
فتح المادةيمكن مراجعة قائمة الولايات المعنية بالوحدة الرئيسية للتدخل للحماية المدنية من الصنف “أ” أو الصنف “ب” في حالة تغيرات تطرأ على تصنيفها طبقا للأحكام المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه.
المادة 7
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 29 ربيع الأول عام 1442 الموافق 15 نوفمبر سنة .2020 كمال بلجود وزارة الطاقة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (14)
- قانون رقم 84-09
- قانون رقم 04-20
- قانون رقم 12-07
- مرسوم رئاسي رقم 20-163
- مرسوم تنفيذي رقم 91-503
- مرسوم تنفيذي رقم 92-54
- مرسوم تنفيذي رقم 05-127
- مرسوم تنفيذي رقم 05-476
- مرسوم تنفيذي رقم 05-477
- مرسوم تنفيذي رقم 06-161
- مرسوم تنفيذي رقم 06-162
- مرسوم تنفيذي رقم 06-163
- مرسوم تنفيذي رقم 18-308
- مرسوم تنفيذي رقم 18-331
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.