مرسوم تنفيذي رقم 17-191 مؤرخ في 16 رمضان عام 1438 الموافق 11 يونيو سنة 2017، يعدّل ويتمّم المرسوم التنفيذي رقم 90-402 المؤرّخ في 28 جمادى الأولى عام 1411 الموافق 15 ديسمبر سنة 1990 والمتضمن تنظيم صندوق الكوارث الطبيعية والأخطار التقنولوجية الكبرى وسيره
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 88 من القانون رقم 15-18 المؤرّخ في 18 ربيع الأول عام 1437 الموافق 30 ديسمبر سنة 2015 والمتضمن قانون المالية لسنة 2016، يعدل هذا المرسوم ويتمم بعض أحكام المرسوم الت نفيذي رقم 90-402 المؤرّخ في 28 جمادى الأولى عام 1411 الموافق 15 ديسمبر سنة 1990 والمتضمن تنظيم ص ندوق الكوارث الطبيعية والأخطار التقنولوجية الكبرى وسيره.
المادة 2
فتح المادةتستبدل عبارة "الأخطار التقنولوجية الكبرى" في عنوان المرسوم التنفيذي رقم 90-402 المؤرّخ في 28 جمادى الأولى عام 1411 الموافق 15 ديسمبر سن ة 1990 والمذكور أعلاه، ومواده الأولى و 3 و 4 بعبارة "الأخطار الكبرى".
المادة 3
فتح المادةتعدّل وتتمّم أحكام المادة 9 من المرسوم الت نفيذي رقم 90-402 المؤرّخ في 28 جمادى الأولى عام 1411 ال م وافق 15 ديسم بر سن ة 1990 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
" المادة 9 : ...................(بدون تغيير حتى)
- تقترح مبالغ الاعتمادات التي تخصص لدراسة الوقاية من الأخطار الكبرى بناء على الملفات التي تقدمها الأقسام الوزارية المعنية والمندوبية الوطنية للمخاطر الكبرى، .................. (الباقي بدون تغيير).................. ."
المادة 4
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 16 رمضان عام 1438 الموافق 11 يونيو سنة .2017 عبد المجيد تبون 6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.