مرسوم تنفيذي رقم 15-71 مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 11 فبراير سنة 2015، يحدد شروط وكيفيات إعداد المخططات الخاصة للتدخل للمنشآت أو الهياكل واعتمادها
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 61 من القانون رقم 04-20 المؤرّخ في 13 ذي القعدة عام 1425 الموافق 25 ديسمبر سنة 2004 والمتعلق بالوقاية من الأخطار الكبرى وتسيير الكوارث في إطار التنمية المستدامة، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد شروط وكيفيات إعداد المخططات الخاصة للتدخل للمنشآت والهياكل واعتمادها.
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 2
فتح المادةيقصد في مفهوم هذا المرسوم بما يأتي :
- ظاهرة خطيرة : تحرير طاقة أو مواد تنتج آثارا حرارية وضغطا مفرطا وآثارا سامة و/أو مقذوفات من شأنها أن تلحق ضررا بالأشخاص والممتلكات والبيئة،
- منطقة تطبيق المخطط الخاص للتدخل : منطقة تجمع أكبر حدود خارجية لكل آثار الظواهر الخطرة،
- محيط المخطط الخاص للتدخل : يحدد منطقة إنذار السكان ويمكن أن تضم عدة مناطق تطبيق،
- خطر خاص معرف : خطر متوقع يرتبط بتموقع وسير و/أو المواد المستعملة من قبل منشأة صناعية أو هياكل، ويتم تحديده من خلال تحليل سيناريوهات الحوادث المتضمنة في دراسة الخطر و/أو دراسة ا لمخاطر.
المادة 3
فتح المادةيهدف المخطط الخاص للتدخل إلى تحديد تنظيم وتنسيق النجدة في حالة خطر خاص معرّف وله تأثيرات خارج حدود المنشأة والهياكل وذلك بغرض حماية الأشخاص والممتلكات والبيئة.
الفصل الثاني — شروط إعداد المخطط الخاص للتدخل
المادة 4
فتح المادةتخضع لمخطط خاص للتدخل المنشآت والهياكل الآتية :
- المؤسسات المصنفة لحماية البيئة التي تبرز دراسة الخطر أن آثار الأخطار الخاصة المعرّفة يمكن أن تتجاوز حدود المنشأة ومن شأنها أن تلحق أضرارا بالأشخاص والممتلكات والبيئة،
- هياكل حشد الموارد المائية السطحية التي تبرز دراسة المخاطر أن آثار الأخطار الخاصة المعرّفة يمكن أن تتجاوز حدود الهياكل ومن شأنها أن تلحق أضرارا بالأشخاص والممتلكات والبيئة.
المادة 5
فتح المادةيعد المخطط الخاص للتدخل بالنسبة للمناطق الصناعية لمجموع المنطقة.
المادة 6
فتح المادةيحدد الوالي المختص إقليميا بقرار قائمة المنشآت والهياكل التي تخضع لمخطط خاص للتدخل بناء على اقتراح اللجنة المنصوص عليها في المادة 8 أدناه. 20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
المادة 7
فتح المادةيعد المخطط الخاص للتدخل على أساس المعلومات الموجودة في دراسات الخطر و/أو دراسات المخاطر والمخططات الداخلية للتدخل ويشمل العناصر الآتية :
- على عاتق المستغل :
- بطاقة وصفية للمنشأة أو الهياكل المعنية تتضمن وثائق خرائطية وصورا،
- مخطط الوضعية لمختلف شبكات النقل التي تصل المنشأة أو الهياكل،
- تصنيف سيناريوهات الحوادث المعرفة التي لها آثار خارج حدود المنشأة أو الهياكل،
- التمثيل الخرائطي للمساحات المتضررة جراء الظواهر الخطرة.
- على عاتق اللجنة :
- تحديد الرهانات،
- تعيين حدود منطقة التطبيق ومحيط المخطط الخاص للتدخل،
- التدابير والوسائل الاستعجالية الأولى الواجبة على المستغل لحماية السكان المجاورين قبل تدخل السلطات ومن أجل إعلامها،
- مخطط وإجراءات الإنذار،
- إحصاء الوسائل البشرية والمادية العمومية والخاصة الواجب استخدامها،
- قائمة المتدخلين ومهامهم،
- إجراءات التعبئة والتسخير،
- تدابير الإعلام والحماية لفائدة السكان المجاورين للمؤسسة المعنية،
- مخططات الإخلاء وأماكن التجمع،
- تدابير تنظيم النجدة في أماكن التدخل،
- على عاتق اللجنة والمستغل :
- مخططات شبكات الخدمات (الغاز والكهرباء والماء والمنتجات الخطرة) المتصلة بالمنشأة أو الهياكل،
- أحكام متعلقة بإزالة تلوث المواقع وإعادة تأهيل الأماكن بعد الحادث. 09 28 ربيع الثاني عام 1436 ه فبراير سنة م
الفصل الثالث — كيفيات إعداد المخطط الخاص للتدخل واعتماده وتنفيذه
المادة 8
فتح المادةتنشأ على مستوى كل ولاية لجنة مكلفة بإعداد المخططات الخاصة للتدخل تدعى في صلب النص "اللجنة".
المادة 9
فتح المادةتتشكل اللجنة التي يرأسها ممثل الوالي من الأعضاء الآتي ذكرهم :
- قائد مجموعة الدرك الوطني للولاية أو ممثله،
- رئيس أمن الولاية أو ممثله،
- مدير الحماية المدنية للولاية أو ممثله،
- مدير الطاقة للولاية أو ممثله،
- مدير الصناعة والمناجم للولاية أو ممثله،
- مدير الموارد المائية للولاية أو ممثله،
- مدير البيئة للولاية أو ممثله،
- مدير الصحة والسكان للولاية أو ممثله،
- رئيس المجلس أو رؤساء المجالس الشعبية المعنية،
- رئيس الدائرة أو رؤساء الدوائر المعنية.
تتولى مديرية الحماية المدنية للولاية أمانة اللجنة.
المادة 10
فتح المادةيعين أعضاء اللجنة لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد، بموجب قرار من الوالي المختص إقليميا.
ويتم استخلافهم حسب الأشكال نفسها.
تجتمع اللجنة بناء على استدعاء من الوالي كلما استدعت الضرورة ذلك.
المادة 11
فتح المادةيمكن أن تستعين اللجنة بكل شخص يمكنه بحكم كفاءته أن يساعدها في أشغالها.
المادة 12
فتح المادةيتعين على مستغل المنشأة أو الهياكل أن يحضر أشغال اللجنة.
عندما يتعلق الأمر بإعداد المخطط الخاص للتدخل للمنطقة الصناعية يحضر مسير المنطقة أشغال اللجنة المذكورة أعلاه.
المادة 13
فتح المادةيتم اعتماد المخطط الخاص للتدخل بموجب قرار من الوالي المختص إقليميا. 28 ربيع الثاني عام 1436 ه 18 2015 الجريدة الرّسميّة فبراير سنة م
المادة 14
فتح المادةإذا أطلق المستغل المخطط الداخلي الخاص بالمنشأة أو الهياكل، فإنه يتعين على هذا الأخير أن يبلغ مصالح الحماية المدنية التي تعلم الوالي المختص إقليميا، ويقوم الوالي بوضع المخطط الخاص للتدخل في حالة طوارئ.
المادة 15
فتح المادةفي حالة تجاوز أو احتمال تجاوز الخطر الخاص المعرف حدود المنشأة أو الهياكل، يطلق الوالي المختص إقليميا المخطط الخاص للتدخل. ويتم إعلان حالة الطوارئ بالنسبة لمخطط تنظيم النجدة الولائي.
الفصل الرابع — أحكام نهائية
المادة 16
فتح المادةيرس ل قرار اعتماد الم خطط الخ اص للتدخل إلى البلديات ومستغلي الم نش آت أو ال ه ي اكل وكذا إلى المتدخلين المعنيين بتنفيذ المخطط الخاص للتدخل.
المادة 17
فتح المادةيرسل المخطط الخاص للتدخل إلى الولايات المجاورة في حال إمكانية انتشار آثار الأخطار الخاصة المعرّفة إلى أقاليم تلك الولايات.
المادة 18
فتح المادةتعد اللجنة عند إطلاق المخطط الخاص للتدخل، تقريرا تقييميا لتنفيذه. ويرسل الوالي المختص إقليميا التقرير إلى وزير الداخلية والجماعات المحلية والوزير المكلف بالبيئة والوزير المعني.
المادة 19
فتح المادةيجب أن تعد اللجنة برنامجا سنويا للتدريب والتمرينات الافتراضية المنظمة بالتشاور مع مستغل أو مستغلي المنشأة أو المنشآت أو الهياكل ويصادق عليه الوالي.
المادة 20
فتح المادةتتم مراجعة وتحيين المخطط الخاص للتدخل :
- تبعا لحادث،
- في حالة تغيير معتبر في المنشأة أو الهياكل من شأنه تغيير طبيعة وشدة الخطر،
- بعد كل تمرين افتراضي في حالة الضرورة.
المادة 21
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 21 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 11 فبراير سنة .2015 عبد المالك سلال
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 25-63
« تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لا سيما المرسوم التنفيذي رقم 15-71 المؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 11 فبراير سنة 2015 الذي يحدد شروط وكيفيات إعداد المخططات الخاصة »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (15)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (4)
-
مرسوم تنفيذي رقم 25-63
مرسوم تنفيذي رقم 25-63 مؤرخ في 28 رجب عام 1446 الموافق 28 جانفي سنة 2025، يحدد شروط وكيفيات إعداد وتنفيذ وتسيير مخططات التدخل في مجال أخطار الكوارث
-
مرسوم تنفيذي رقم 19-59
مرسوم تنفيذي رقم 19-59 مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 2 فبراير سنة 2019، يحدّد كيفيات إعداد مخططات تنظيم النجدة وتسييرها
-
مرسوم تنفيذي رقم 17-333
مرسوم تنفيذي رقم 17-333 مؤرخ في 26 صفر عام 1439 الموافق 15 نوفمبر سنة 2017، يحدد قواعد استغلال الحواجز المائية السطحية وصيانتها
-
مرسوم تنفيذي رقم 17-126
مرسوم تنفيذي رقم 17-126 مؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1438 الموافق 27 مارس سنة 2017، يحدد تدبير الوقاية من الأخطار الإشعاعية والنووية وكذا وسائل وكيفيات مكافحة هذه الأضرار عند وقوعها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.